سرخط خبرها
خانه / تفسير القران / سورة البقره / قال تعالى  : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ …..) 109 .

قال تعالى  : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ …..) 109 .

في رحاب تفسير آيات القرآن المجيد (109)

قال تعالى  : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) سورة البقرة الاية 230  .

نتعرض في هذه الاية  الى مطالب عدة

الاول : حرمة الرجوع في الطلاق الثالث الا  بزواج جديد

اذا طلق الرجل زوجته طلاقا ثالثا فهنا لا يجوز له الرجوع الى زوجته اذا اراد الرجوع الا اذا تزوجت المرأة المطلقة زواجا دائما ودخل بها الزوج الثاني برغبة زوجية من الطرفين ولا يكفي العقد في تحليل الزوجة للزوج الاول ، وهذا في الحقيقة نوع من انواع الردع الالهي للرجل الذي ينتهك الحدود ويجعل المراة لعبة بيده فاذا كان يحترمها ويغار عليها فسوف لن يقوم بطلاقها اكثر من مرة لانه يعرف مصير ذلك .

عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة التي لا تحل لزوجها « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها ([1])  .

عن أنس بن مالك أن رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم  سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته “([2])

وقد اختلف الفقهاء في التحليل وهو ان يتزوج الرجل المرأة المطلقة من اجل ان تحل لزوجها الاول على وجوه .

  واختلف في التحليل على ثلاثة أقاويل فمنهم من قال إذا نوى التحليل يفسد النكاح ولا تحل للأول عن مالك والأوزاعي والثوري وروي نحوه عن أبي يوسف واحتجوا بقولـه>

لعن الله المحلل والمحلل لـه < ومنهم من قال إذا لم يشرط في العقد حلّ وإذا شرطه يفسد ولا يحلّ عند الشافعي، ومنهم من قال يصح العقد ويبطل الشرط وتحلّ للأول ولكن يكره ذلك وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، وقال محمد: يصح النكاح ولا تحلّ للأول”([3])

الثاني : شروط الطلاق  

يشترط في المطلق :  البلوغ ، و العقل ، و الاختيار ، و القصد  ، يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها و إن كانت حائضا . ويشترط في الطلاق في   صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالإشارة للقادر على النطق‌ و يقع بهما للعاجز عنه‌ ،والصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول:أنت طالق و هي طالق أو فلانة طالق ([4])  .

الثالث : الطلاق عند الحنفية

لا يشترط عند الحنفية أن يكون المطلق قاصداً ولا مختارا ً. ولا أن يكون واعياً منتبهاً. فمن سكر بأخياره، وبلغ حداً لا يفرق فيه بين الأرض والسماء، ولا بين الرجل والمرأة يقع الطلاق صحيحاً وطلاق الهازل الذي يتلاعب بالالفاظ ولا يقصد معانيها وكذلك قالوا ، يقع الطلاق بالكتابة، فمن كتب الى زوجته انت طالق طلقت منه بمجرد الكناية، ويقع أيضاً باللفظ المنجز والمعلق ، كما يصح بلفظ الطلاق وبغيره من الألفاظ الكنايات الدالة على الفرقة فيقع الطلاق من الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق، وأنت مطلقة، وأنت علي حرام، واذهبي فقد طلقتك، وحبلك على غاربك، وأنت طالق غداً، كما أن الأئمة الأربعة اتفقوا جميعاً على أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً تقع الثلاث وتبين الزوجة بينونة كبرى  ([5])  .

ثم العامة يذهبون الى عدم الاشهاد في الطلاق ، فقال الشوكاني ، ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلا ق([6])  .

الرابع : الرجوع الى الزوجية  بعد الطلاق الثالث

قد يكون الزوج الاول لظرف من الظروف طلق زوجته ثلاثا ولكن  في نفسه يحمل لها الود وبينهم الاطفال وقد يظن ان بعد ما جرى بينه وبين زوجته يمكن اصلاحه فهنا الله تعالى ارحم واشفق على عباده لذلك يجيز لهم الرجوع الى الزوجية ولم الشمل بينهم ان ظنا انهم يقيمان حدود الله .

لذلك قال تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

قال ابي السعود : «فإن طلقها» أي الزوج الثاني «فلا جناح عليهما» أي على الزوج الأول والمرأة «أن يتراجعا» أن يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد «إن ظنا أن يقيما حدود الله» التي أوجب مراعاتها على الزوجين من الحقوق ولا وجه لتفسير الظن بالعلم لما ان العواقب غير معلومة([7])

______________________________________

([1]) مرآة العقول المؤلف : الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 129

([2]) تفسير ابن كثير : ابن كثير ، ج 1  ، ص 285

([3])تفسير مجمع البيان (الشيخ الطبرسي) ، الجزء : 2 ، الصفحة : 107

([4]) منهاج الصالحين المؤلف : السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 294

([5]) الفقه على المذاهب الأربعة،  عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، ج4، ص288. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة: الثانية، 1424 هـ – 2003 م

([6]) نيل الأوطار، الشوكاني ، الجزء : 7 ، ص 44 .

([7]) تفسير أبي السعود المؤلف : أبي السعود    الجزء : 1  صفحة : 227

 858 total views,  1 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

تفسير قوله تعالى(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ …..) 136.

ليس وظيفة الانبياء اجبار الناس على الايمان ولا اجبارهم على الاتصاف بصفات الكمال والسجايا الكريمة في النفس واخراج الصفات السيئة من نفوسهم من المن والتثاقل في الانفاق ، وانما وظيفة الانبياء هو التبليغ والارشاد بافضل الوسائل الممكنة من اجل ان تصل اليهم الفكرة المراد تطبيقها في واقع الحياة ،واما الهداية الى الايمان الخالص او الى السجايا الكريمة في النفس فتنفتح النفس على الايمان والانفاق بدون المن والاذى والتثاقل فتبقى في علم الله تعالى فهو اعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى بالاضافة الى وجود الالطاف الالهية لبعض الناس الذين يشملهم الله بلطفه بعد ان اوجدوا مقدمات الهداية باختيارهم .  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *