سرخط خبرها
خانه / الاُسئلة و الاُجوبة / الاُسئلة الفقهیة / الحدود والقصاص والديات

الحدود والقصاص والديات

 

1       السؤال:

لو ضرب الصغير الصغير الآخر ، وسبب له الجناية كالخدش أو ماشابه ، فهل تفرض الدية على الولي أو على الصغير مع الضمان حتى يكبر ؟ ولو كان عند الصغير ، مالا فهل يجب على الولي الدفع من مال الصغير ؟

الفتوى:

يجب في مال الصغيرين ، وعلى الولي دفعه منه ، فإن لم يكن له مال لم يجب على الولي الدفع ويجب على الصغير دفعه بعد أن يبلغ .

2       السؤال:

متى يجوز ضرب الطفل ؟ واذا اذن والده بضربه فهل يجوز ؟

الفتوى:

يجوز إذا توقف عليه التأديب ، والاحوط وجوباً عدم التجاوز بالضرب عن الثلاثة من دون أن يترتب عليه احمرار او اسوداد وإلا وجبت الديه .

3       السؤال:

من قتل رجل خطأ وكان السبب في الخطأ هو المقتول ، كما لو كان المقتول متهوراً في السياقة وصدم شخصاً آخر بسيارته ومات المتهور .. فهل تجب الكفارة على الثاني ؟

الفتوى:

مع انتساب القتل الى المقتول نفسه لاتجب .

4       السؤال:

ما هو المبلغ المساوي للدية المذكورة 20دينار حسب العملات السائدة في وقتنا الحاضر ؟

الفتوى:

اسألوا السوق ، والدينار يعادل 48 ,3 غراماً من الذهب المسكوك .

5       السؤال:

رجل توفي في حادث اصطدام سيارة ، وكان قد أوصى بثلث إرثه ، فهل الوصية تشمل الدية المدفوعة أيضاً ؟ أي هل تشمل الدية مع الإرث بحيث يؤخذ ثلثها للوصية ؟

الفتوى:

نعم يشملها .

6       السؤال:

ما هي ديات الجنين الساقط من أمه عمداً اذا كان مضراً بها اذا حملته .. اذا كان عمره في بطنها شهر ، شهرين ، ثلاثة اشهر ، اربعة اشهر , خمسة اشهر ، ستة اشهر ، سبعة اشهر ، ثمانية اشهر ، تسعة اشهر ؟

الفتوى:

اذا كان قد ولجته الروح فاسقاطه حرام وان اضرّ بها وإلاّ فيجوز مع الاضرار او الحرج حرجاً شديداً لا يتحمل عادةً والدية واجبة على المباشر ففيما ولجته الروح دية الانسان الكامل .

وفي النطفة عشرون ديناراً .. وفي العلقة اربعون .. وفي المضغة ستون .. وفي ما اذا اكتست العظام اللحم ثمانون .. وفي الكامل من دون روح مائة .

7       السؤال:

سائق سيارة ومعه ركاب اسرع بسيارته بحيث أدّت السرعة لانقلابها ووفاة الركاب فهل عليه الدّية وكفارة قتل الخطأ ام ليس عليه شيء ؟

الفتوى:

عليه الدّية والكفارة .

8       السؤال:

إذا وجب ردّ فاضل الدية حين القصاص فمن يستحقه ؟

الفتوى:

ورثة القاتل .

9       السؤال:

اذا لم يتمكن اولياء الدم من ردّ فاضل الدية ولايرجى لمثلهم القدرة على ادائه في المستقبل القريب فما هو الحكم ؟

الفتوى:

ينقلب الحكم الى الدية فيحق لهم المطالبة بالدية فقط وعلى القاتل قبول ذلك .

10     السؤال:

هل يشترط في القصاص ان يكون القاتل بالغاً ؟

الفتوى:

نعم فلا يقتص من الصبي .

11     السؤال:

ما هو حكم الشرع المقدس في امرأة لها طفل معلول يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر. ولها طفلة تبلغ خمسة أشهر والمرأة تعاني من تربيتهما. وقد حملت مؤخراً يحمل آخر وعليها خمسين يوماً

السؤال : هل يجوز لها اسقاط ذلك الحمل أم لا علماً أنّه يسبب لها مشكلة جسدية ونفسية ويؤثر على تربية إلاطفال بالنسبة لها وما حكم ديته في حال جواز اسقاطه ؟

الفتوى:

لا يجوز إلاّ إذا كان الحمل يوجب الاضرار بها ضرراً لا يتحمل عادة ، وعلى المباشر للاسقاط الدية لوالدي الجنين ويجوز لهما العفو .

12     السؤال:

شخص في لوزان يسأل عن قيمة الدينار الشرعي بحسب الغرام من الذهب المتداول في أسواقنا الحالية ؟

الفتوى:

يعادل ثلاثة غرامات ونصف تقريباً .

13     السؤال:

هل يجزي أخذ البراءة من الأبوين في إسقاط دية الجنين باسقاطه ؟

الفتوى:

لا أثر للبراءة هنا والدية واجبة إلاّ إذا عفى عنها مستحقها وهما الابوان .

14     السؤال:

إذا مات المريض أثر تساهل الطبيب في معالجته فما هو حكمه ؟

الفتوى:

الطبيب ضامن وعليه دفع الدية الى ورثته وكذا يجب عليه كفارة قتل الخطأ .

15     السؤال:

اذا تجاوز الطبيب في الختان فاضر بالحشفة فهل يضمن ؟

الفتوى:

اذا كان تضرر الطفل لتقصير الطبيب وخطأه في عمله فهو ضامن له نعم اذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل العملية وقَبَلَ الولي بذلك لم يضمن الضرر المذكور اذا كان حاذقاً وقد اعمل دقته واحتاط في المعالجة .

16     السؤال:

اذا أسقطت الاُم جنينها مع علم زوجها (الذي هو أبو الجنين) ورضاه بذلك ، فهل تترتب الدية على ذلك ؟ ولمن تُعطى؟

الفتوى:

تجب الدّية على المباشر وتُعطى لورثة الطفل فأن كان المباشر الاُم كان عليها دفع الدّية للاب ويجوز له العفو واذا كان المباشر الطبيب فعليه الدّية للابوين ولهما العفو.

17     السؤال:

هل يحق للصبي المطالبة بالدية ممن يصدمه أو يجرحه بنحو يوجب الدية ؟

الفتوى:

بل الولي يطالب بها وان تسامح في ذلك فللصبي المطالبة بها بعد البلوغ

18     السؤال:

هل يجوز للمصدوم ان يطالب بخسائر اكثر من الدية المقررة شرعاً ؟

الفتوى:

لا يجوز .

19     السؤال:

متى يجب القصاص في اسقاط الجنين ؟ وكيف اذا كان المباشر هو الطبيب بطلب من الابوين ؟

الفتوى:

لا قصاص في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر بمجرد كون الاجهاض بطلب الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط .

20     السؤال:

هل يجوز اسقاط الحمل اذا كان بقاؤه يسبب إزعاجاً للابوين إما لكثرة الاطفال او لكونه مشوهاً أو مريضاً كما يقرره الطبيب الاخصائي ؟ أو لكونه من زنا ؟ وهل تجب الدية باسقاطه ؟ وعلى من ؟ ولمن ؟

الفتوى:

لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته إلاّ فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من استمرار وجوده او كان حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة فانه يجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح .. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقاً .. واذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته وان اسقطه الاب فعليه ديته لامه ودية ولد الزنا تدفع للحاكم الشرعي .

21     السؤال:

شخص كان يضرب خادمته ويجرحها ويجر شعرها وهي الآن بعيدة عنه لا يعرف عنها شيئاً فماذا عليه ؟

الفتوى:

حيث ان الجرح بل وما دونه من الضرب المؤدي إلى الاحمرار أو الاسوداد يثبت فيه الدية فلابد من الفحص عن الخادمة ودفع الدية اليها أو استرضائها هذا بالاضافة الى التوبة والاستغفار.

22     السؤال:

اذا ضرب المعلم تلاميذه بما يترك اثراً على ابدانهم وهو لا يعرفهم فعلاً أو تمكين من الوصول اليهم فماذا عليه ان يفعل؟

الفتوى:

اذا كان لا يعرفهم ويئس من معرفتهم في المستقبل فيدفع ردّ مظالم واذا كان يعرفهم ولا يتمكن من الوصول اليهم فعلاً فيؤجل الامر حتى يتيسر له الوصول اليهم.

23     السؤال:

هل يجوز للمعلم ان يؤدب الطلاب بضربهم ؟

الفتوى:

اذا توقف التأديب على اعمال القوة والضرب جاز والاحوط ان لا يتجاوز في ذلك ثلاث جلدات وان يكون برفق بحيث لا يوجب احمرار البدن أو اسوداده وفي جوازه بالنسبة الى البالغين إشكال فالاحوط تركه.

24     السؤال:

دية الجنابة على الميت هل تورث؟

الفتوى:

لا تورث بل تصرف في وجوه الخير ان لم يكن على الميت دين.

25     السؤال:

اذا جرح اللاعب عن غير عمد مع فرض مراعاة اللاعب لقوانين اللعبة فهل تثبت فيه الدية؟

الفتوى:

نعم إلاّ اذا كان المجروح هو المقصر في ورود الجرح عليه .

26     السؤال:

طفل عبر في الطريق فصادف ان وقعت عليه لوحة اعلانات لمحل تجاري فمات الطفل فعلى من تكون ديته؟

الفتوى:

الدية تثبت على المقصر في الحادث وعادة يكون وقوع مثل هذه اللوحة نتيجة عدم نصبها بصورة جيدة وعلى أي حال فالمقصر هو الضامن للدية فان كان المقصر هو الذي نصب اللوحة فالدية عليه واذا كان المقصر هو صاحب المحل فعليه الدية .

27     السؤال:

اذا سامح الاب من جنى على ابنه فلم يأخذ منه الدية فهل يجوز للابن مطالبة الاب بذلك بعد البلوغ؟

الفتوى:

ليس له المطالبة بذلك وان كان الاب آثماً بتفريطه في المطالبة ولكن ذمة ذلك الشخص تبقى مشغولة فللابن مطالبة الجاني بالدية .

28     السؤال:

اذا تسبب السائق السكران في قتل جماعة وما تدفعه شركة التأمين لا يبلغ الدية الشرعية فهل عليه الباقي أم على العاقلة ؟

الفتوى:

لا يجب على العاقلة تحمل الدية عن السائق في مفروض السؤال .

29     السؤال:

لو كانت نسبة النظر في العين الصيحية 10 / 10 وحدث نقص في نظر احدى العينين بجناية حيث اصبح نظرها 6 / 10 فما هو مقدار الدية حينئذٍ؟

الفتوى:

ان دية النقص الحاصل في الأبصار بسبب الجناية تحسب بملاحظة نسبة انخفاض الأبصار عما كان عليه قبل الجناية فلو كانت درجة العين قبل الجناية 4 / 6 فاصبحت 2 / 6 بسبب الجناية فمقدار الدية هي النصف اي نصف دية العين الواحدة وهي نصف الدية الكاملة .

30     السؤال:

اذا تسببت الجناية تشويه وجه الانسان بحيث يصعب عليه الحضور امام الناس فهل لذهاب جمال الانسان دية بالاضافة الى دية الجراحات والكسور ؟

الفتوى:

لا دية له في حد ذاته .

31     السؤال:

طبية نسائية في المستشفى باشرت عملية ولادة مستعجلة حضرت في الليل وكان المفروض عليها أن توقظ الطبيبة المسؤولة لا ان تباشر عملية الولادة بنفسها فَوَلَدت المرأة ومات الطفل .. فهل عليها شيء ؟

الفتوى:

اذا استند موت الطفل إلى عملية التوليد فالطبيبة النسائية ضامنة للدية واما اذا جاءت عملية التوليد وفق موازينها العلمية ومات الولد لنقص فيه لا استناداً الى عملية التوليد فلا ضمان عليها وان خالفت واجبها الوظيفي في استدعاء رئيسة الاطباء .

32     السؤال:

هل مجرد الاحمرار أو الاسوداد عند الضرب يوجب الدية ؟ أو لابد من استمراره لفترة ؟ وما هو المناط فيه فان ضرب الطفل مهما كان خفيفاً فانه يوجب الاحمرار ولو لفترة قصيرة ؟

الفتوى:

مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية ولا يعتبر بقائهما لفترة غير قصيرة .

33     السؤال:

كم هي دية الضرب الموجب لاحمرار الجلد أو اسوداده ؟

الفتوى:

اذا كان ذلك في الوجه فدية الاحمرار دينار ونصف الدنيار ودية الاسوداد ستة دنانير ، واذا كان في البدن فديته نصف ما ذكر.

34     السؤال:

اذا لم يتقيد السائق بقوانين المرور من قبيل السرعة المناسبة ولم يعتن بتنبيه الركاب .. مع فرض عدم صلاحية السيارة للسرعة التي يسوق بها , فاتفق الحادث وقتل احد الركاب أو اكثر فهل تثبت الدية على السائق ؟ وكم هي ؟ وهل تثبت مع كل الملاحظات ورعاية الاحتياط؟

الفتوى:

مع رعاية الجهات اللازم رعايتها في السياقة يكون القتل المذكور خطأ محضاً فيكلف عاقلته بأداء الدية عنه ، وأما مع عدم رعاية تلكم الجهات فهو من الخطأ شبيه العهد فيلزم نفسه باداء الدية ، والدية احد الاصناف المعروفة ، نعم في كون الحلة منها تأمل واشكال.

35     السؤال:

اذا ادى المزاح الى اصابة توجب الدية فهل تجب ؟

الفتوى:

نعم تجب ما لم يكن الضرب برضاه .

36     السؤال:

يلاحظ ان بعض الاطباء يتسامح في رعاية قوانين الصحة في غرفة العمليات مما قد يؤدي نادراً الى بروز مضاعفات في المرضى فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

إذا لم يتسبب لضرر فلا مانع منه إلاّ إذا كان على خلاف النظام في المستشفى وإذا ترتب على فعله ضرر فهو ضامن له .

37     السؤال:

هل يجوز تشريح الاجساد التي يؤتى بها الى القسم الخاص بالتشريح ولا يعلم انها اجساد مسلمين او لا ؟

الفتوى:

يجوز تشريحها ما لم تقم امارة على كونها اجساد مسلمين .

38     السؤال:

إذا لم يوصِ الميت بالتشريح أو قطع اعضائه ورضي الورثة بعد موته بذلك فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

لا يجوز إلاّ إذا توقف حفظ حياة مسلم عليه وحينئذٍ تثبت الدية على المباشر للتشريح بل وكذا على القاطع للعضو على الاحوط وجوباً .

39     السؤال:

ما هي دية الانف؟

الفتوى:

دية بترالانف إذا استوصل الدية كاملة وكذا في قطع مارنه وفي قطع روثه نصف الدية.

40     السؤال:

ماهي دية اسقاط الجنين؟

الفتوى:

دية الجنين بعد ولوج الروح فيه الف ديناراوغيره من الاصناف الستة أو الخمسة على اشكال في كون الحُلّة منها ان كان ذكراً،ونصف ذلك ان كان انثى سواء كان موته بعد سقوطه حياً أم في بطن امه على الاحوط لزوماً واما ديته قبل ولوج الروح فيه فتتراوح على الاحوط بين عشرين ديناراً ومائة ديناراوما يعادله من سائر الاصناف فديته ان كان نطفة عشرون ديناراًوان كان علقة اربعون ديناراً وان كان مضغة ستون ديناراً ومع تمامية اعضائه وجوارحه واستواء خلقته مائة دينار ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى على الاحوط .

وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد النطفة ثم تحل فيه الروح الانسانية وفي تحديد مراحل تكوينه اشكال والمشهور في تحديد مراحله أنه اربعون يوماً نطفة واربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة ولكنه محلّ أشكال او منع والاحوط مع الشك في انتقاله من اية مرحلة الى اخرى التراضي في ديته بصلح او نحوه وان كان الاقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الاقل مالم يثبت الانتقال .

41     السؤال:

هل مجرد الاحمراراوالاسوداد عند الضرب يوجب الدية,أم لابد من استمراره لفترة,وما هو المناط فيه حيث ان ضرب الطفل مهما كان خفيفاً يوجب الاحمرار لفترة قصيرة ؟

الفتوى:

مع صدق الاحمرار او الاسوداد تثبت الدية ولا يعتبر بقائهما لفترة غير قصيرة .

42     السؤال:

كم هي دية الضرب الموجب لاحمرار الجلد او اسوداده ؟

الفتوى:

اذا كان في الوجه فدية الاحمرار دينار ونصف الدينار ودية الاسوداد ستة دنانير واذا كان في البدن فديته نصف ما ذكر .

43     السؤال:

اذا قُتل القاتل عمداً أو مات فهل ينتقل حق اولياء الدم الى الدية ؟

الفتوى:

نعم تؤخذ من ماله ان كان له مال وإلا اخذت من الاقرب فالاقرب اليه فان لم يكن له قريب أداها الامام من بيت المال .

44     السؤال:

إذا تسبب السائق السكران في موت جماعة وما تدفعه شركة التأمين لا تبلغ الدية الشرعية فهل عليه الباقي ام على العاقلة؟

الفتوى:

لايجب على العاقلة تحمل الدية عن السائق في مفروض السؤال .

45     السؤال:

إمرأة متزوجة،وحملت من الزنا وتعمدت اسقاطه فهل يجب عليها الدية،ولمن تعطى الدية،سواء أكان ذلك بعلم زوجها أو بغيرعلمه؟

الفتوى:

يجب عليها دية الجنين ان باشرت اسقاطه بنفسها ويجب عليها الدية بالمشاركة ان شاركها في اسقاطه وان لم تباشر الاسقاط فالدية على المباشر وتستغفر الله ان لم تمانع من ذلك ، والدية المذكورة تدفع للزوج فان الولد للفراش ما لم يكن هو المشارك زوجته في عملية الاجهاض ، وعلى فرضه فالدية تدفع للطبقة الثانية ، نعم اذا كانت الزوجة جازمة بعدم انعقاد الجنين من نطفة الزوج بعدم امكان ذلك كما لو كان زوجها في سفر بعيد عنها فأمر الدية فيه بيد الحاكم الشرعي .

46     السؤال:

ما مقدار الديّة المترتبّة بحق الوالد أو الوالدة اذ ضربا ولدهما :

1 الى حد الاحمرار.

2 اخرجا منه دماً قليلاً في حالة عصبية.

الفتوى:

إذا كان في الوجه فديّته دينار ونصف ، وإذا كان في غيره فنصفه.

47     السؤال:

ذكر الفقهاء أنه قتل الخطأ يتخير بين عدة أنواع من الدية فهل يثبت هنا التخيير للقاتل أو لولي المقتول ؟ وهل يلزم الطرف الآخر بالقبول مع العلم بأن قيم تلك الأنواع من الديات تختلف إختلافاً كبيراً ؟

الفتوى:

الخيار للقاتل .

48     السؤال:

عندما كنت صغيرة وفي سن التكليف الشرعي للمرأة كنت أعيش في البادية مع أبي وجدتي الكبيرة السن ، وفي أحد الايام كانت جدتي نائمة فحرضني بعض من كان في البيت على قتلها بدعوى اني اريحها من ذلك وأثر جهلي نفذت ما حرضاني عليه فرميت الاكياس والاثقال عليها مما أدى الى وفاتها..والآن أدركت ما فعلت من سوء عمل واحسست بالألم والندم الشديد وأنا أتوسل الى الله أن يغفر لي ما ارتكبت وأطب من سماحتكم أن تخلصني من العذاب الذي أعيشه مع نفسي،وإفادتي بالعمل والإجراء الذي يجب أن اتخذه في شأن هذه المسألة المريرة؟

الفتوى:

إن كنت تعلمين بأن ذلك يؤدي الى وفاتها فالواجب عليك أن تعرضي نفسك على أولياء الدم فأما أن يقتصوا،وإما ان يقبلوا الدية،واما أن يعفوا وعلى كل حال فعليك الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.

49     السؤال:

الحاقا بالسؤال المذكور ولي الدم هو والدي وهو موجود في بلد لا يمكن الوصول اليه فعلاً بل لا أعرف مكانه,فما هو العمل وخاصة وأنا احتمل وفاته في اي وقت لكبر سنه؟

الفتوى:

تنتظرين إلى أن يتيسر الاتصال به أي بولي الدم إن كان حياً وبورثته إن كان ميتاً . ومع اليأس من الوصول اليهم ترجعين إلى الحاكم الشرعي فاذا وجد المصلحة في أخذ الدية بدلاً عن القصاص ووافقت على ذلك دفعتها اليه وكفّرتِ عن القتل بصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً .

50     السؤال:

اذا قتل والد ولده لأي سبب كان فهل تقتص منه ؟

الفتوى:

لا يقتل الوالد بولده.

51     السؤال:

ان زوجاً وزوجته اشتركا في اسقاط حمل الزوجة .. فلمن تكون الدية ؟

الفتوى:

الدية واجبة على المباشر للاسقاط ، فان كان المباشر الطبيب ، فالدية للابوين وان كان احدهما فالدية للاخر.. وان اشتركا في مباشرة الاسقاط فالدية لسائر الورثة بالترتيب ، ويجوز لمن له الدية ان يسقطها .

52     السؤال:

إحدى الأخوات في شفهاوزن تستفسر عن قيمة الكفارة عن اجهاض طفل عمره شهران قسراً في مستشفى سويسري لكونها ( والدته ) مريضة نفسياً وكانت في تلك الفترة تتعاطى حبوباً وادوية عن ذلك المرض النفسي؟

الفتوى:

ليس عليها شيء وانما تجب الدية على مباشر الاجهاض.

53     السؤال:

إذا رأى الطبيب ضروة اسقاط الجنين وله اربعة أشهر لما يسببه من الاضرار على الام, فهل يجوز الاسقاط وإذا جاز فهل تثبت الدية ؟ وعلى من ؟ على الطبيب أم على الام ؟

الفتوى:

يجوز الاسقاط في الصورة المفروضة مالم تلجه الروح واما بعد ولوج الروح فيه ,فلا يجوز الاسقاط مطلقاً .

54     السؤال:

إذا اسقطت الام جنينها بعد ولوج الروح فيه, فهل يثبت القصاص عليها ؟

الفتوى:

بل تجب الدية .

55     السؤال:

إذا كان الجنين المسقط توأماً فهل تتعدد الدية .

الفتوى:

تتعدد .

56     السؤال:

إذا قُتلت الحامل في حادث الاصطدام ومات جنينها, فهل على القاتل دية واحدة أو ديتان ؟

الفتوى:

يجب عليه دية الام والجنين معاً .

57     السؤال:

هل تثبت الدية في قطع أعضاء الميت ؟

الفتوى:

نعم وتصرف في وجوه البر .

58     السؤال:

هل تجب الدية على الطبيب إذا اجرى عملية العقم الدائم ؟

الفتوى:

إذا كان برضا الشخص فهو جائز ولا دية عليه .

59     السؤال:

شخص صفع اخر في وجهه والآن الشخص المضروب يقول لا اقتص منك ولا اعف ، فماذا

عليه ؟

الفتوى:

عليه الدية .

60     السؤال:

ما فتواكم بالنسبة لمن اسقطت جنينها من حمل سفاحٍ في الشهر الاول من الحمل بمعرفة ورضا ومساعدة والد الجنين, هل عليه أو عليها كفارة ,هل عليه أوعليها دية ولمن تؤدى؟

الفتوى:

ليس فيه كفّارة وانّما تجب الدّية على مباشر الاسقاط وتؤدّى في مفروض السؤال للحاكم الشرعي.

61     السؤال:

متى يجب القصاص في اسقاط الجنين ؟ وكيف اذا كان المباشر هو الطبيب بطلب من الابوين؟

الفتوى:

لا قصاص في اجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر بمجرد كون الاجهاض بطلب من الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط.

62     السؤال:

There is a family here in M/CAR and the wife decided to have abortion with the agreement of her husband. It is said that in such a matter, we have to pay a sanction. Could you tell us how much it is exactly, to whom we pay it and how we must pay it ?

الفتوى:

لا يجوز لها اجهاضه الا اذا كان بقاء الجنين يضرّ بها ضررا شديدا لا يتحمل عادة او يوقعها في حرج شديد, كذلك فيجوز ذلك قبل ان تلجه الروح ,ولا يجوز بعد ذلك مطلقا.. وعلى فرض الجواز يجب على من يباشر الاجهاض سواء كان هوالطبيب او الزوج او الزوجة ان يدفع الدية للورثة وحيث ان الورثة تنحصر في الابوين ( الزوج والزوجة ) فيجوز لهما العفو وعدم أخذ الدية.

63     السؤال:

أحد الأخوان أجبر زوجته على إسقاط الجنين بعمر 14 إسبوعا وأمر الطبيب بمباشرة الأسقاط وهو نادم الآن أشد الندم والسؤال : كم الدية بالدولار الأسترالي ؟ ومن الذي يدفعها ؟ ولمن تدفع ؟ وهل يترتب على هذا الأخ توبة او استغفار أو غيره لبراءة ذمته ؟

الفتوى:

الدية لا تجب الا على الطبيب المباشر وعلى الوالدين التوبة والاستغفار : وهي في مفروض السؤال للابوين ويجوز لهما العفو عنها.

64     السؤال:

إذا وصف الطبيب للمريضة دواءاً دون أن يستخبر حالها أنها حامل أو لا ولا هي أخبرته بذلك فاثر الدواء وانجر إلى بروز عارض فمن الضامن ؟

الفتوى:

الطبيب .

65     السؤال:

جرت تغييرات على أساليب العلاج اليوم بموجب التطور العلمي فاذا لم يكن الطبيب على علم من ذلك, فهل يكون مسؤولاً ؟

الفتوى:

ترك المطالعة وعدم الاطلاع علىالاساليب الحديثة للعلاج لا توجب مسؤولية ولكن إذا ادى انتهاج الاسلوب القديم في العلاج الى بروز ضرر فهو ضامن لذلك وان تبرأ عن التبعات قبل العلاج .

66     السؤال:

ما هو المراد بالمؤمن في قتل الخطأ الشيعي أم الأعم ؟

الفتوى:

المسلم .

67     السؤال:

هل يجوز مساعدة القاتل في دفع الدية.. علماً أن القاتل غير متعمد ومؤمن ؟

الفتوى:

يجوز .

68     السؤال:

هل هناك دية لدخول السارق البيت ؟

الفتوى:

ليس هناك دية ، بل حد شرعي .

69     السؤال:

هناك مجالس عشائرية تطلب دية إذا عيب شخص أثر ضربة عادية كأن يصبح اعرجاً يسمى ( بالفصل ) وهو اعطاء امرأة لاحد الاشخاص من العشيرة المقابلة وهي اخت الضارب أو ابنته وإذا لم يعط المرأة يقتل أو يعرض للضرب وغير ذلك ..علماً أن المرأة الفصل تأخذ كخادمة وبدون مهر وتعرض للشتم والضرب ,فهل يجوز هذا العمل ?

الفتوى:

لا يجوز .

70     السؤال:

انا طبيب متخصص وقد واجهت بعض الاسئلة في خلال أشهر الماضي ، والاسئلة ترتبط بمشروعية الاجهاض هذا ، لانه يوجد نزاع بين الادارات الحكومية لتشريع الاجهاض إذا بلغ الحمل 8 اسابيع قصاصاً ، وكذلك إذا كان الحمل بشكل صعوبة على المرأة أو فيما إذا كان الحمل يهدد حياة الام .. فبناءً على وجود هذا النزاع حاولت الحصول على بعض الادلة لتفنيد هذه القضية فبناءً على ذلك ارجوا من سماحتكم المساعدة بالادلة لتنفيذ وحل هذا النزاع .

الفتوى:

إذا ولجت الروح في الجنين فلا يجوز الإجهاض مطلقاً ، وأما قبل ذلك فيجوز إذا كان في بقاء الحمل ضرراً أو حرج شديد على الأم لا يحتمل عادة .. وعلى المباشر للاجهاض دفع الدية ولكن للوارث اي الأب والأم أو غيرهما العفو عن ذلك .

71     السؤال:

شخص ما كان يعالج والده بمستشفى في بلاد غير إسلامية ، أعني في بلاد أوربية ، وتوفي والده أثناء العلاج بالخطأ ، وطالب بتعويض لتسبب المستشفى في وفاة والده ، وعوّض بدية لا يتوقع الحصول عليها ، وهي تعد بالملايين الريالات السعودية ، والمعروف أن الدية في السعودية ، محددة بمائة ألف ريال سعودي فقط.. فهل الدية الغير المتوقع الحصول عليها لمثل هذا الأمر، فيها خمس إذا حال الحول عليها ؟

الفتوى:

لا يجب الخمس فيما هو بمقدار الدية الشرعية ، والزائد عليه يجب فيه الخمس ، إذا لم يصرف في مؤونة السنة .

72     السؤال:

عامل ارسل الى محل العمل يوم العطلة مع والد صاحب العمل وهو يسوق السيارة.. وفي الطريق واثر تخلفه عن قوانين السير انقلبت السيارة ومات العامل, فهل ديته على صاحب العمل أو على ابيه أو أنه لا دية له ,وهل الخسائر الواردة على السيارة تكون على العامل الميت أو على ورثته ؟

الفتوى:

أما الميت فلا دية له على احد والخسائر تكون عليه .

73     السؤال:

قد يقوم البعض بالتطفل في أمور الطب فيصفون دواء للمريض فإذا انجر ذلك أما نقص أو ضرر فهل يضمن بذلك ؟

الفتوى:

لا يضمن إلاّ إذا كان طبيباً أو اظهر نفسه كطبيب اخصائي .

74     السؤال:

1 هل يجوز تعمد إصابة اللاعب من الفريق المنافس بالجسم أو الكرة ؟

2 هل يلزم اللاعب المتعمد الإصابة الدية ؟

* في حدوث الكسر .

* في حدوث النزيف والجرح .

* في حدوث ألم أو أحمرار .

الفتوى:

1 لا يجوز .

2 يلزمه القصاص أو دفع الديّة إذا كان المصاب مسلماً أو ذميّاً .

75     السؤال:

ما هو المراد بالمؤمن ، في قتل الخطأ الشيعي أم الأعم ؟

الفتوى:

المسلم .

76     السؤال:

ما حكم من ضرب أبنائه بدون مبرر شرعي ضربا مبرحاً ادى الى إحمرار الوجه مثلاً ؟

الفتوى:

فعل حراماً وعليه الدية .

77     السؤال:

ما هي كفارة سقط الجنين ؟

الفتوى:

ليس له كفارة ، وإنما يجب على المباشر الدية ، يدفعها للوارث . فإن عفا ، لم يجب شيء.

78     السؤال:

نظراً إلى أنّه في بلاد الغرب انتشر اللواط والسحاق وأصبح مثل هذه الأعمال الملعونة شيئاً عادياً بصورة أنّ مرتكبي هذا يعلنون في المجتمع كونهم كذلك ويقرّرون بأنّهم ارتكبوا ذلك ويدعون الناس إلى مثل هذا ويحاولون أن يظهروا هذا كثيراً حتى يثبت في ذهن الناس والشباب خاصّة أنّه تصرّف عادي ، نظراً إلى ذلك، هل يجوز قتلهم مباشرةً بدون أن يحكم عليهم الحاكم الشرعي؟

الفتوى:

سماحة السيد دام ظله لا يجيز ذلك .

79     السؤال:

إذا هجم أحد من قبل من يريد الاعتداء عليه جنسياً فهرب وقذف نفسه من مكان مرتفع فانكسرت رجله ,فهل على المهاجم الدية ؟

الفتوى:

ليس عليه دية .

80     السؤال:

هل توجد عقوبة دنيوية لمن يعذب الحيوان ويضربه من اجل التسلية واللهو ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك وللحاكم ان يعزره بما يرى .

81     السؤال:

اعمل بوظيفة مدرس واستخدم في بعض الاحيان مسطرةِ او عصاة لتأديب بعض الطلاب ، واعلم انه يترتب على ذلك ديه ، ولا اعلم كم عدد هؤلاء الطلاب وكم الديه المستحقة لهم؟ السؤال الاول .. ما هو حكم حجة الاسلام التي اديتها مع العلم انه من الصعب سداد تلك الديات المستحقة علي وعدم علمي بوجوب سدادها قبل الذهاب الى الحج ؟.. السؤال الثاني : كيف يمكن ابراء ذمتى من تلك الديات المستحقه علي مع العلم انني مضطر لاستخدام هذا الأسلوب في تأديب بعض الطلاب ولو بشكل محدود ؟

الفتوى:

1 إذا لم يكن لديك ما تدفع به المقدار الواجب مما لاتحتاج اليه في مؤونتك ، فإن الحجة لاتعد حجة الاسلام ، وعليك الإعادة إذا استطعت .

2 يجب عليك ان تدفعه تدريجاً لمن تعرفه او يبرئك الذمة ، وتتصدق عن من لاتعرفه .

82     السؤال:

زوجتي اسقطت الجنين وعمره 25 يوماً .. فهل يجب ان ادفع الدية ؟

الفتوى:

الدية تجب على المباشر للإجهاض ، ويدفعها لورثة الجنين أي أبويه ، ويجوز لهما العفو .

83     السؤال:

شخص عنده مفنحه لسحب الهواء آجرها على احد ، ولكن المستأجر ركّب عليها انابيب من الفنح القوي ثم تم تشغيلها على بئر، والمالك كان يعلم بذلك ولكنه ليس له شأن بالموضوع ، فكان ان انفصلت المضنحة من الانبوب الحديدي ووقعت على عامل كان يعمل في قعر البئر فاصيب بجراحات .. فهل الدية تكون على المالك ؟

الفتوى:

المالك ليس مقصراً .

84     السؤال:

لوعلمت المرأة بأن الجنين الذي في بطنها مشوّه الخلقة .. فهل يجوز ان تجهضه ؟

الفتوى:

لايجوز .

85     السؤال:

هل يجوز ان يجمد الانسان ثم يعاد الى الحياة بعد سنوات ؟

الفتوى:

لا يجوز .

86     السؤال:

هل ان دية الجناية على الميت تختلف في المرأة بالنسبة الى الرجل ؟

الفتوى:

لا تختلف .

87     السؤال:

ما هو حكم من قام بعملية الاجهاض ؟ وما هي كفارته ؟

الفتوى:

لا يجوز ، إلا اذا كان في بقاء الجنين خطر على المرأة او حرج لا يتحمل عادة فيجوز قبل ولوج الروح ، ويترتب على ذلك الدية على مباشر الاسقاط لوالديه اذا كان ولدا شرعيا لهما ، وإلا فللحاكم الشرعي .

88     السؤال:

ما هي كفارة اللواط بين غلامين ؟

الفتوى:

ليس له كفارة ، ولكن اذا قبض عليهما الحاكم الشرعي يجري عليهما الحد على فرض البلوغ .

89     السؤال:

ذكرتم بأن دية الكتابي الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية عبارة عن 800 درهم ، فهل هي دية المستأمن والمعاهد أيضاً ؟

الفتوى:

نعم هي كذلك على الأحوط وجوباً .

90     السؤال:

هل يجوز فصل اجهزة التنفس الصناعي عن المريض اذا شخصه الأطباء بالموت الدماغي؟

الفتوى:

لا يجوز .

91     السؤال:

اذا كان هناك مريض ميؤس من شفائه كما شخصه الطبيب الحاذق وكان هناك مريض آخر بحاجة ماسة إلى الجهاز الموصول بالأول واحتمال شفاء الثاني اكثر من 50% فهل يجوز فصل الجهاز عن المريض الأول لانقاذ الثاني ؟

الفتوى:

لا يجوز .

92     السؤال:

اذا كان هناك مريض ميؤس من شفائه ,هل يجوز لنا كاطباء اخطار بقية الأطباء بعدم انعاش ذلك المريض اذا حدث هناك طارىء جديد عليه ؟

الفتوى:

لا يجوز .

93     السؤال:

اذا كان هناك طفل مولود وبه تشوهات خلقية بحيث لا يقدر على الحياة من دون انعاش او وضع اجهزة تنفس صناعي عليه, هل يجوز عدم انعاشه ووضع تلك الأجهزة في خدمة أطفال بهم أمراض طارئة وانشاء الله سوف يستفيدون من تلك الأجهزة بخلاف الأطفال الأول؟

الفتوى:

لا يجوز .

94     السؤال:

هل يجب التوبة على القاتل الذي يراد القصاص منه وهل يكلف بها ؟

الفتوى:

نعم تجب عليه التوبة بمعنى الندم .

95     السؤال:

ما حكم اللعان ؟.. وهل يجب الغسل فيه أم لا ؟

الفتوى:

مشروع إذا تحقق بشروطه ليدفع الحد عن نفسه ، وليس من موجبات الغسل .

96     السؤال:

إذا شتمني إنسان أو سب أهلي أو بعض أصدقائي واعتدى بالكلام الجارح عليّ أو عليهم مما يعد إهانة لي شخصياً .. فهل يجوز لي أن أضرب هذا الشخص المعتدي ؟.. أو ما هو المقدار الجائز في الرد عليه ؟

الفتوى:

لا يجوز مطلقاً ، وإنما للحاكم الشرعي ان يعزره تأديباً .

97     السؤال:

كم هي دية قتل الكافر من اهل الكتاب الذي يعيش في البلاد الاسلامية ؟

الفتوى:

ثمانمائة درهم على الاحوط وجوباً إن كان ذكراً ، ونصفه اذا كان انثى .

98     السؤال:

ما حكم من يقبل الطفل بحرارة على الوجه واليدين مع بقاء أثر الاحمرار ومع عدم ممانعة الأطفال بذلك ؟

الفتوى:

يجوز ما لم يكن ايذاءً .

99     السؤال:

هل يجوز لي ضرب الطالب في مرحلة الإبتدائي وذلك للتقصير في عمل الواجبات أو للمشاغبة في الفصل أو لعدم الإنتباه الى الدرس ، وذلك بصفتي مدرس لمادة علمية مثل العلوم ، والضرب بقصد الإفادة لهم ؟

الفتوى:

يجوز بإذن وليه إذا لم يمكن تنبيهه بغير ذلك ، والأحوط وجوباً الإكتفاء بثلاث ضربات خفاف . ولا يجوز أن تكون موجبة للإسوداد أو الإحمرار ، وإذا أوجب وجبت الدية عليك .

100   السؤال:

ما هو رأي سماحة السيد في مسألة الإجهاض لجنين في أسبوعه الثالث من العمر ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم ، أو كان حرجياً لحد لا تتحمل عادة ، وعلى المباشر حينئذٍ الدية لورثة الطفل أي أبيه وأمه .

101   السؤال:

هل يجوز اسقاط الجنين في الشهر الاول بغرض تنظيم النسل ؟

الفتوى:

لا يجوز .

102   السؤال:

مع ان الدية وارش الجناية قد يعينان الخسائر الواردة على المصدوم ، ولكن تعيين الدية وعدم تعيين مقدار الحكومة والارش قد يؤدي الى نوع من الاجحاف في حق الضارب أو المضروب ، فكيف يكون التخريج ليكون التقسيم عادلا ؟

الفتوى:

في الغالب الدية تثبت في الجنايات الخطأ التي تصدر لا عن عمد ولا عن قصد كما في حوادث المرور ، والعدل في مثله لا يقتضي ان يلزم الخاطئ بدفع كل الخسائر .

103   السؤال:

ما هو العامل في تعيين الدية بالمقدار المعين شرعاً من 10 أباعر أو الف دينار ونحوها ، فهل هو حجم الضربة أو الجرح والخسائر التي يتحملها المضروب كي تعادل اليوم بحجم الخسائر التي يتحملها الشخص المصدوم في المستشفى وخسائر تركه للعمل ونحو ذلك ؟

الفتوى:

الدية ومقدارها حكم تعبدي ، ولا دليل شرعاً على ملاحظة حجم الخسائر ومحاسبتها .

104   السؤال:

اذا لم يلحظ حجم الخسائر في تعيين الديات شرعاً ، فكيف نواجه الاشكال العملي من حيث عدم التوازن بين حجم الخسائر والدية المعينة ؟ فقد تكون الدية أكثر بكثير من الخسائر الواردة كما الدامية حيث عين لها جملان وهي جرح بسيط وأحيانا يكون حجم الخسائر كبير والدية لا تسد تلك الخسائر ؟

الفتوى:

لا إشكال عملي في ذلك وفي تعين الدية لم يلحظ التوازن الكامل بين الخسائر والدية .

105   السؤال:

ما هو مقدار الدية التي تجب على ضرب الطالب حين يوجب الاحمرار أو الاسوداد ؟

الفتوى:

إذا كان في الوجه وإسوَدّ ففيه ستة دنانير.. وإذا إحمرّ ففيه دينار ونصف .. وإذا كان في البدن فنصف ذلك . والدينار يعادل 48 , 3 غراماً من الذهب المسكوك .

106   السؤال:

لو تسبب شخص شيعي في كسر ساق طفل صغير .. فهل يجوز لوليه ان يتنازل عن دية الكسر ؟ ومع فرض عدم الجواز .. هل يجب أو يجوز ان يجبر الولي الشخص المتسبب في الكسر بالدية لو كان ممتنعاً عن طريق محكمة المخالفين ( مع الانحصار بذلك ) ؟

الفتوى:

لا يجوز التنازل ، الا اذا كان في ذلك مصلحة للطفل ويجوز اجباره على الدفع ، ولو بمراجعة المحاكم المذكورة ، وتحل الدية به ، ولا فرق بين كونه شيعياً أو غير شيعي .

107   السؤال:

ما حكم التبرع بالأعضاء بعد موتنا للمؤمنين الأحياء لانقاذ حياتهم ؟ وأود أيضاً الاستفسار عن أي مصدر قد يوافينا بالمعلومات الكاملة عن هذا الموضوع من الناحية الدينية ( ان أمكن ) ؟

الفتوى:

إذا اوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذٍ إشكال وإن لم تجب الدية على القاطع فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

108   السؤال:

ما هو حد الزنا لغير المحصن ؟

الفتوى:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

109   السؤال:

امرأة ضربت خادمتها بسبب تصرفها السيء .. فما كفارتها اذا لم يكن الضرب مبرحاً ؟.. وما كفارتها اذا أَلمَّ الضرب الخادمة ؟

الفتوى:

ترضيها لتعفو عن الدية ، وإلا وجب عليها اداء الدية ، وهي تختلف باختلاف انواع الضرب ومكان الضرب .

110   السؤال:

هل يجوز للفتاة قتل نفسها في حالة تعرضها للاغتصاب ؟

الفتوى:

لا يجوز .

111   السؤال:

إنزال الجنين في الأسابيع الاولى من الحمل ؟

الفتوى:

لا يجوز ، إلا إذا كان في استمرار بقائه ضرر على الاُم ، أو كانت تقع في حرج شديد منه فيجوز ، وتجب الدية باسقاطه ، وللوارث اسقاطه .

112   السؤال:

أنا متزوج من امرأتين واحدة دائمة والثانية منقطعة ، ولدي ولد من الدائمة ، استفساري هو ان الزوجة الثانية حامل في اسبوعها الثاني عشر ، وطلبت منها اسقاط الجنين ، وهي كتابية .. ما حكم الطلب ؟.. وما حكم الطفل ان ولد ؟

الفتوى:

لا يجوز إسقاطه إذا لم يستلزم ضرراً على المرأة ، والطفل ولدك ، ويبقى تحت حضانتك ، وحضانتها الى سنتين ، ثم تختص أنت بحضانته .

113   السؤال:

مكلف يعمل في حملة للعمرة والحج .. وفي انتقالهم من مكة الى المدينة ، حدث لهم حادث سير توفي بسببه والسؤال هو .. هل يجوز لورثته ان تطالب الحملدار بمبلغ تأمين اصابة عمل في حالة ما ؟1 اذا كان الحملدار غير مؤمن لحملته وطاقمها ؟

2 اذا كان الحملدار مؤمناً لحملته وطاقمها ؟

3 وهل الديّة حق للورثة على الحمدار او السائق ، او ليس لهم الحق ، او أن التأمين يحل محل الدية ؟

الفتوى:

ليس لهم ذلك في الحالتين ، والدية لاتطالب إلا ممن باشر القتل بشروطه .. نعم إذا كان مؤمناً ، جاز أخذهم لما تدفعه شركة التأمين .

114   السؤال:

امرأة ضربت خادمتها بسبب تصرفها السيء .. فما كفارتها إذا لم يكن الضرب مبرحاً ؟.. وما كفارتها إذا آلم الضرب الخادمة ؟

الفتوى:

إذا أوجب احمراراً في الوجه فديته دينار ونصف .. وإن كان في البدن فنصفه ، أي 75% من الدينار ، وإذا أوجب اسوداداً في الوجه فستة دنانير ، وفي البدن ثلاثة والدينار 48/3 غراماً من الذهب المسكوك ، وإذا لم يوجب شيئاً من ذلك ، فلا تجب الدية ، وعليها أن تتحلل منها .

115   السؤال:

لقد تزوجت بعقد منقطع ولمدة معينة ، وفي هذه المدة تم الحمل ، وخوفاً من المشاكل التي ستحدث بتفكك اُسرتي ، وافتضاح أمري بين زوجتي وأولادي ، وكذلك أولادها ، فقد أمرتها بأن تسقط الجنين ، فوافقت على ذلك بشرط أن ابرئها الذمة ، ففعلت لها ما تريد ، وبرأت لها الذمة ، وتم إسقاط الجنين ، علماً ان عمره لا يتعدى الأربعين يوماً .. ما الحكم فيما فعلت ؟

الفتوى:

يجوز الاسقاط إذا كان في بقاء الحمل ضرر أو حرج شديد على المرأة ، وذلك قبل ولوج الروح ، ولا يجوز بعده ، وتجب الدية على المباشر للاسقاط .. المستحق للدية هو الوالدان ان باشر الاسقاط غيرهما ، ولهما التنازل عنها .. وإن كان المباشر لذلك هو الاُم ، فالأب يستحق الدية وله التنازل عنها .

116   السؤال:

إستطاع العلم مؤخراً ان يحل شفرة الحامض النووي للانسان والتي اصطلح على تسميتها ( D.N.A ) ، وبواسطة تحليل هذا الحامض إستطاع ويستطيع العلماء الوصول إلى الكثير من الحقائق في مجال إثبات ، أو نفي الكثير من الاُمور علمياً .

يستطيع العلماء بواسطة فحص وتحليل الحامض النووي على سبيل المثال من تأكيد واقعة الزنا وإثبات الفاعل بصورة قاطعة لا تقبل الشك ، بحكم ان لكل إنسان حامض نووي خاص به لا يتغير كالبصمة ، في هذه الحالة .. هل يترتب على ذلك أي أثر شرعي من قصاص أو نحو ذلك ، مع عدم توفر الشهود اللازم في مثل هذه الحالات ؟

الفتوى:

اما الحد الشرعي فطرق إثبات موضوعه معينة ، ولا يثبت بدونها .. واما بالنسبة إلى إثبات الولد في حالة الاشتباه ، فيمكن الاستعانة لذلك بالطرق العلمية البينة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية .

117   السؤال:

هل يجوز تهديد طالب المدرسة أو ضربه الغير المبرح ، بنية المحبة والتأديب لا بنية التشفي والانتقام ؟

الفتوى:

يجوز ، ولكن الضرب إنما يجوز بإذن الولي ، وفيما إذا لم يكن طريق آخر للتأديب ، وبشرط ان لا يكون الضرب موجباً للاحمرار أو الاسوداد ، والأحوط وجوباً ان لا يتجاوز ثلاث ضربات .

118   السؤال:

هل يجوز عفو ولي الدم عن القاتل ، علماً بثبوت الجريمة وصدور الحكم بالقصاص ؟ وإذا كان يجوز .. فأي الأمرين أوجب وأكثر ثواباً العفو أم القصاص ؟

الفتوى:

يجوز العفو ، وهو أفضل .

119   السؤال:

ما حكم من افترى على الناس بالزنا واللواط والسرقة ؟

الفتوى:

فعل حراماً ، وعليه التوبة ، ويستحق الحد والتعزير من الحاكم الشرعي .

120   السؤال:

متى يثبت حكم الزنى على المرأة ويحذف لانهم لم يجابوا ؟

الفتوى:

بالاقرار وبشهادة أربع من العدول .

121   السؤال:

أمرأة حملت من الرجل بزنا ثم تزوجها .. هل يحكم على أنه ابن زنا ؟

الفتوى:

نعم .

122   السؤال:

ما حكم من يفتري على الناس بالزنة واللواط والسرقة ؟

الفتوى:

يرتكب إثماً عظيماً ، وإذا رفع الشكوى الى الحاكم الشرعي وتمكن منه ، اجرى عليه حد القذف ثمانين جلدة .

123   السؤال:

هناك دراسة تقول بأن تطبيق الشريعة والحد والقصاص يحمي الناس من الأمراض ، فهناك من يقول : أن تطبيق حد الزنا من الجلد يمنع حدوث مرض الإيدز وغيرها من الامراض .. فما رأي سماحتكم في ذلك ؟

الفتوى:

نحن ندعو إلى تطبيق أحكام الله تعالى لمجرد أنها أحكام الله ، لا لما قد يترتب عليها من مصالح .

124   السؤال:

إذا احمرت اليد أو غير ذلك من الضرب .. فماذا يترتب على الضارب ؟.. وهل هناك فرق بين الأب أو الأم أو غيره ؟.. وهل الحكم متفق عليه عند العلماء أو مختلف ؟

الفتوى:

ديته ثلاثة ارباع الدينار، واذا كان في الوجه فدينار ونصف ، والمراد بالدنيار 5/3 غراماً من الذهب المسكوك تقريباً ، بلا خلاف .

125   السؤال:

ما هو الحكم في الدية الشرعية وكيفية التصرف بها ؟.. وما هو حق والد المتوفي في الدية ؟

الفتوى:

الدية في حكم مال المقتول ، فتعفى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الاموال .

126   السؤال:

كيف تكون كفارة العلامات الحمراء التي تختفي سريعاً عند ضرب الطفل ؟

الفتوى:

ديته في الوجه دينار ونصف ، وفي غيره نصفه ، والدينار ثلاث غرامات ونصف من الذهب تقريباً .

127   السؤال:

أحد الاخوة معلم ( كاراتيه ) لكن في اطار التمرين يقع الالتحام العنفي مع التلاميذ ، يترك بعض الآثار على الوجه سوداء وزرقاء وحمراء .. هل عليه دية ، ولمن يقدمها ، مع العلم بأن هذا المعلم ليس له مورد رزق غير هذه المهنة ؟

الفتوى:

لا تجب الدية في ذلك .

128   السؤال:

هل من الواجب على المسلم ان يحارب المرتد عن الدين ولو بالقتل ، علماً ان المرتد لا يسيء لاحد ولا يحارب الدين ، انما ولد مسلماً وارتد في ما بعد بإختياره ، علماً ان الانسان مخير وليس مسيرا ؟

الفتوى:

لا يجب بل لا يجوز ، وإنما المرتد عليه حد شرعي ، والحد لا يقيمه إلا الإمام أو من ينوبه .

129   السؤال:

امرأة مسلمة ( فطرية أو ملية ) إرتدت عن الإسلام وكفرت ( مع اننا نعتقد انها كفرت حتى تطلق من زوجها ) ثم رجعت إلى اعتناق الإسلام .. ما حكمها ؟

إذا احرزنا الارتداد .. هل تقبل توبتها وتستطيع الزواج من مسلم آخر بعد العدة في حالة الارتداد والرجوع إلى الإسلام في حين العدة .. هل ترجع إلى الزوج الأول ، أم عليها عقد زواج آخر ؟

الفتوى:

نعم ليس عليها عدة ، وتبين منه بمجرد الارتداد ، ويجوز لها الزواج بغيره بعد التوبة .

130   السؤال:

في حال تعسر الولادة بسبب خروج جزء من الجنين ( رأسه مثلاً ) وكانت حياة الاُم متعلقة بإخراج الجنين من بطنها ، وذلك بقطع ذلك الجزء ( أي الرأس مثلاً ) ، مع العلم بأن حياة الجنين أيضاً متعلقة بحياة الاُم .. فهل يجوز قتل الجنين الحي للحفاظ على حياة اُمه ، علماً بأن ابقاء الطفل يؤدي إلى وفاة اُمه ؟

الفتوى:

لا يجوز ، ويترتب عليه أحكام القتل العمدي .

 5,873 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *