سرخط خبرها

أحكام النفاس

 1      السؤال:

المرأة التي تتعسّر ولادتها طبيعياً يجري لها عملية قيصرية لإخراج الجنين فهل الدم الخارج من الفرج بعد الولادة تترتب عليه أحكام النفاس ؟.. هل لديكم حكم صريح من سماحة السيد في هذه المسألة ؟

الفتوى:

صرّح سماحته بانّ ذلك نفاس .

2       السؤال:

يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً .. فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين ؟

الفتوى:

يجوز بعد انتهاء أيام النفاس شرعاً ، والأحوط وجوباً أن يكون بعد الأغتسال للصلاة .

3       السؤال:

بالنسبة للمرأة بعد الوضع ( في حالة النفاس ) كم عدد الايام التي يسمح لها فيها ترك الصوم و الصلاة , فهناك بعض النساء تبقى لمدة ستة اسابيع يستمر عندها نزول الدم , وهل يجب قضاء الصلاة والصوم عن هذه الاسابيع او دفع الكفارة ؟

الفتوى:

في مثل هذه الحالة تعتبر الايام الاولى بعدد ايام عادتها في الحيض نفاساً فلا يجب الصلاة فيها والصوم تقضيه بعد طهرها ولا كفارة عليها بذلك وتجب فيما بعدها ، وان لم تكن لها عادة بحسب العدد وكان الدم نفاساً الى عشرة ايام ثم تجب الصلاة بعدها ، وفي كلتا الحالتين في مفروض السؤال .. تعمل بعد النفاس الى عشرة ايام عمل المستحاضة وبعد العشرة ان كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ انتظرت وقتها المحدد لتحكم على الدم في ايامها بانه حيض وان لم تكن ذات عادةٍ وقتيةٍ فان اختلف الدم بحسب صفات الحيض حكمت على ما كان بصفاته انه حيض اذا كانت تلك الايام لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة ولا إعتبرت العدد باحد الطريقتين الآتيتين .

1 ان ترجع في عدد الايام ( مع ملاحظة الصفات المذكورة ) الى احد النساء من اقاربها بشرط ان لا تعلم بمخالفة عاداتها لعادة امثالها من النساء .

2 ان لم يكن لها امرأة قرينة او مماثلة من الاقارب او اختلفت عادتهنّ فتختار عدداً من الثلاثة الى العشرة حسب ما يناسبها كما انها تختار احد هذين الطريقتين فيما اذا لم يكن فرق في صفات دمها .

4       السؤال:

متى يكون الغسل بعد الولادة ؟

الفتوى:

إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام فكله نفاس ويجب الغسل بعد إنقطاع الدم . وإذا تجاوزها بدون إنقطاع في البين ، فإن لم يكن لها عادة في الحيض في شهرين متتاليين قبل ذلك ، اعتبرت عشرة أيام نفاساً وإغتسلت بعدها وما بعد العشرة إستحاضة . وإن كانت لها عادة كذلك .. فمقدار أيام العادة نفاس وما بعدها إستحاضة . والمستحاضة أيضاً عليها غسل ، ويختلف حكمها بإختلاف مقدار الدم . فليراجع الرسالة العملية .

5       السؤال:

في حالة النفاس هل تعتد المرأة بعدتها أو تبقى 10 أيام حيث يوجد دم في هذه الفترة ثم تغتسل وتصلي مع العلم اني اغتسل بعد عشرة أيام وعدة دورتي الشهرية هي سبعة أيام فما الحكم في

ذلك ؟

الفتوى:

إذا كانت العادة سبعة أيام وتجاوز الدم العشرة فالنفاس سبعة وما بعدها استحاضة . فان استمر الدم فبعد عشرة أيام من انتهاء النفاس وهو ينتهي عندك بسبعة أيام كما مر يمكن ان يكون الدم حيضاً فان كانت لك عادة وقتية فالحيض أيام عادتك فقط ، وان لم تكن فان كان الدم بعد هذه العشرة له صفات الحيض فهو الحيض لسبعة أيام وغيره استحاضة . وان لم يكن بصفاته لمدة طويلة فعليك احتساب سبعة أيام وهي عادتك حيضاً والباقي استحاضة .

6       السؤال:

هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من العلقة الى تمامه مع رؤية الدم ؟

الفتوى:

ليس نفاساً إذا كان علقة او مضغة ويصدق فيما بعدهما .

7       السؤال:

هل يتحقق موضوع النفاس ، بالسقط في جميع مراحله ، أي من العلقة الى تمامه مع رؤية الدم ؟

الفتوى:

ليس نفاساً إذا كان علقة او مضغة ، ويصدق فيما بعدهما .

8       السؤال:

المرأة النفساء ذات العادة العددية والوقتية تعلم أن الدم سيتجاوز العشرة عندها هل تغتسل بعد العشرة أم بعد انتهاء أيام عادتها ؟

الفتوى:

إذا علمت بذلك تغتسل بعد انتهاء أيام العادة .

9       السؤال:

ما هي مدة النفساء ؟.. وهل يجوز للمرأة أن تغتسل من النفاس وهي لم تكمل عشرة أيام مع إنها لا تزال ترى الدم ؟.. وما حكم الصلاة بعد الغسل ، مثلاً في اليوم التاسع ؟.. وكيف نحكم على الدم بعد عشرة أيام أنه حيض أو استحاضة ؟

الفتوى:

لا يصح غسلها ولاصلاتها ما دامت ترى الدم ولم يتجاوز العشرة ، إلا إذا كانت ذات عادة عددية في حيضها وعلمت ان الدم سيتجاوز العشرة ، فإن الدم بمقدار ايام عادتها نفاس ، وما بعدها إستحاضة .. وان لم تكن ذات عادة عددية في حيضها ، فإن الدم نفاس الى العشرة وما بعدها استحاضة .

10     السؤال:

الدم الذي يخرج أثناء الحمل هل هو دم حيض أم استحاضة ؟ وكذلك الدم الخارج بعد سقوط الجنين هل هو دم حيض أم استحاضة ؟ وما الذي يجب على المرأة القيام به من أمور عبادية كالصلاة ؟

الفتوى:

1 الدم أثناء الحمل إذا استمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد الخروج ولو قطرة فهو حيض ، وإلا فاستحاضة .

2 الدم بعد سقوط الجنين نفاس .

3 تجب العبادة إذا كان استحاضة على اختلاف في الحكم من حيث الغسل والوضوء بين القليلة والكثيرة والمتوسطة ، ولا تجب في الحيض والنفاس راجع الرسالة للتفاصيل .

11     السؤال:

الزوجة التي تلد وبعد 10 أيام من النفاس توقف نزول الدم والماء .. هل تعتبر طاهرة ، ويجوز لها الصلاة ؟

الفتوى:

نعم هي طاهرة من النفاس ، وعليها ان تغتسل ثم تصلي .

12     السؤال:

أحد الاخوة يسأل عن جواز وطئ الزوجة النفساء بعد انقضاء عشرة أيام وهي الحد الاكثر لدم النفاس .. أم لا يجوز إلا بعد انقضاء مدة اربعين يوماً كما هو المتعارف ؟

الفتوى:

يجوز بعد أيام النفاس وهي عشرة فيمن استمر دمها وتجاوز العشرة إن لم تكن ذات عادة ، ويستمر الجواز إلى الحيض ويحكم بحيضية الدم بعد فصل عشرة أيام عن النفاس وان كان الدم مستمراً ولكن إذا لم تكن ذات عادة وقتية فانما يحكم بحيضية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن لم يكن كذلك لمدة شهراً أكثر جعلت بعض أيامه حيضاً وذلك بالرجوع إلى عادة نساء أقاربها إن كان فيهن إمرأة لها عادة مستمرة وكانت تناسب هذه المرأة سناً ومزاجاً ولم تعلم مخالفة سائر نساء أقاربها لعادتها فإن لم يحصل ذلك اختارت عدداً من الثلاثة إلى العشرة مما يناسب سنها ومزاجها وتختار في جعل الحيض أول الدم أو آخره أو وسطه . وأما في أيام الاستحاضة فيجوز الوطء إذا اغتسلت الغسل الواجب للصلاة ولا يجوز بدونه على الاحوط .

13     السؤال:

إن المرأة قبل موعد الولادة ، وهي تتلقى آلآم الطلق ينزل ( أكرم الله مقامكم ) ماء قذر أو دم ، وتتخلل هذه الفترة ما بين فترات الطلق والولادة .. فهل تصلي وهي في هذا الوضع ، أم تحسب هذه الفترة تابع للنفاس ؟

الفتوى:

لا يعتبر من النفاس ، وعليها الصلاة من دون غسل .

14     السؤال:

كم من الايام يجب أن يبتعد الرجل عن زوجته عند ولادتها ؟

الفتوى:

إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام ، فكله نفاس ، ولا تجوز مقاربتها فيه .. وإن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في حيضها ، فبمقدار أيام عادتها نفاس ، وما بعده استحاضة على اشكال في بعض الموارد فتحتاط إلى العشرة .. وإن لم تكن ذات عادة عددية ، فهو نفاس إلى عشرة أيام وما بعده استحاضة فتجوز مقاربتها إذا اغتسلت وتبقى مستحاضة عشرة أيام إن استمر الدم .. وإن استمر بعدها أيضاً فإن كان الدم في بعض الأيام واجداً لصفات الحيض وفاقدا لها فهو حيض في الأيام الواجدة ، فإن كان ذلك في يوم أو يومين فقط أضاف إليه حسبما يأتي .. وإن لم يكن الدم متميزاً في بعض الأيام واستمر الدم لشهر أو شهور اعتبرت عدداً من الايام حيضاً والباقي استحاضة ، وتختار العدد بمتابعة بعض النساء من أقاربها إذا كانت لهن عادة ، وكانت مقارب لها من حيث السن ، فإن لم يمكن إختارت عدداً بين الثلاث والعشر مما يناسب سنها .

15     السؤال:

ما هو حكم مجامعة الزوجة في ايام النفاس ؟ ومن المتعارف عندنا بان ايام النفاس هي 40 يوماً .. فهل الاعتبار بانقضاء الأيام المذكورة ام بانقطاع الدم ؟

الفتوى:

لاتجوز أيام النفاس ، والنفاس لايزيد على عشرة أيام ، وفيه تفصيل .

16     السؤال:

لو خرج السقط قطعاً ، وكذا لو كان كاملاً من خلال عملية تنظيف ، أو دون اجراء هذه العملية .. فما حكم هذا الدم ؟

الفتوى:

نفاس .

17     السؤال:

امرأة أسقطت جنينها .. هل يجب عليها بعد الاسقاط ان ترتب أحكام النفاس ، أم ترتب أحكام الاستحاضة ؟.. وهل يختلف الحكم باختلاف عمر السقط ؟ ( نرجو ايضاح المسألة و بشكل موسع )

.. وماذا لو كان الاسقاط يتم على مرحلتين أو أكثر ؟.. فمن أين يتم حساب بداية النفاس ؟

الفتوى:

نفاس ، إذا تجاوز مرحلة المضغة .

18     السؤال:

وضعت إمراة طفلة آخر أيام شعبان ، واستمر النفاس إلى آخر أيام شهر رمضان ، لكنها أخذت تستحم قبل أذان الفجر ، وتمسك طول النهار .. فهل صيامها يصح ، أم يجب عليها قضاء شهر رمضان ؟ وفي هذه الحالة .. ماذا يجب عليها أن تفعل ، علماً بأنها وضعت الطفلة منذ سنتين ؟

الفتوى:

تحتسب بمقدار عادتها نفاساً ، وبعدها تكون استحاضة تصوم معه وتصلي ، فإن كان قد فاتها صوم ، فعليها قضاؤه ، وتفدي عن كل يوم لم تقضه حتى رمضان التالي 750 غراماً من الحنطة للفقير .

19     السؤال:

بالنسبة إلى المرأة التي تريد أن تقضي ما فاتها من صلاة أثناء فترة النفاس .. هل تقضيها مع الصلاة المفترضة ، أم في أي وقت ؟

الفتوى:

لا يجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس ، وهي بمقدار عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة ، وعشرة أيام ان لم تكن ذات عادة في الحيض ، أو انقطع الدم على العشرة .. وفي غيرها يجب عليها الصلاة ، وعلى أي حال فان كانت قد فاتتها صلوات كان المفروض عليها ان تؤديها ، فانه يجوز لها ان تقضيها مع فريضة الوقت قبلها أو بعدها ، وان كان الأولى الإتيان بفريضة الوقت في أول وقت فضيلتها .

20     السؤال:

كم مدة النفاس لدى المراة بعد الولادة ؟.. ومتى يجب عليها ان تغتسل للصلاة ؟

الفتوى:

اكثر النفاس عشرة ايام ، فاذا لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه نفاس ، واما مع التجاوز عنها فان كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .. وان لم تكن ذات عادة عددية ، فتجعل العشرة نفاساً ، والزائد استحاضة ، وتاتي باعمال المستحاضة ، هذا اذا استمر الدم عندها ، واما اذا رأت في عشرة الولادة ازيد من دم واحد ففيه تفصيل يظهر بمراجعة موقع رافد قسم الكتب : كتاب المسائل المنتخبة ( المسألة 77 صفحة 55 ) فراجع .

21     السؤال:

اختي أكملت فترة النفاس من غير ان تغتسل غسل الأربعين سهواً منها في حسابها لفترة النفاس بالخطأ .. فما حكمها في الغسل ؟.. وماذا تقول في الغسل ؟

الفتوى:

النفاس ليس أربعين يوماً ، بل إذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام فإن كان للمرأة عادة عددية في الحيض ، بأن تكون قد رأت قبل النفاس عدداً معيناً من دم الحيض في شهرين متواليين ، فتجعل الدم بذلك العدد نفاساً ، وما زاد عليه استحاضة .. وان لم تكن ذات عادة معينة ، فنفاسها عشرة أيام وما بعده إستحاضة ، وبعد أيام النفاس حسبما تقرر إن استمر الدم شهراً أو أكثر ولم تكن لها عادة وقتية في الحيض ، فإذا كان الدم مختلفاً من حيث الصفات جعلت ما بصفة الحيض حيضاً ، وما عداه استحاضة ، إذا لم يكن الأول أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة ، وإلا أكملته أو انقصته حسبما نذكره من الطريقتين الآتيتين .. وإن كان الدم كله بصفة واحدة جعلت ما يساوي عادة نساء قومها حيضاً ، وما زاد عليه استحاضة ، وتختار منهن إمرأة تناسب سنها ومزاجها ، فإن لم يمكن إختارت عدداً مناسباً لمزاجها من الثلاثة إلى العشرة ، والأفضل أن تتخذ سبعة ، وعلى كل حال فالغسل بعد النفاس حسبما بيناه بقصد النفاس ، وبعد الحيض بقصد الحيض .. والمستحاضة أيضاً إذا كانت كثيرة فعليها الغسل ، وكذا المتوسطة على الأحوط ، وله تفصيل مذكور في الرسالة العملية ، ولا يعتبر حين الغسل ان تقول شيئاً ، بل يكفي ان يكون الداعي لها هو الاغتسال للنفاس أو الحيض مثلاً .

22     السؤال:

امرأة ولدت ولادتها الاولى ، وبعد مرور أربعين يوماً من ولادتها أرادت ان تصلي ، ولكنها وجدت بأن الدم لازال ينزل منها ، ولم تصل حتى توقف الدم نهائياً .. فما هو الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

كان عليها ان تحسب بمقدار عادتها في الحيض من حين رؤية دم الولادة نفاساً ، وبعده تغتسل غسل النفساء وتصلي ، وعلى أي حال فيجب عليها الغسل ، والاتيان بالواجبات بما فيها قضاء ما فاتها بعد النفاس حتى اليوم .

23     السؤال:

توفي الجنين في بطني وهو ذو شهرين واسبوع تقريباً ، فتم انزاله عن طريق عملية جراحية .. هل الدم الذي ينزل عليّ حاليا هو دم نفاس ؟.. وهل عليّ أداء الصلاة هذه الأيام ، مع العلم بأن الدم قليل ولكنه أحمر ؟

الفتوى:

لا يعتبر نفاساً ، فإن إستمر ثلاثة أيام فهو حيض ، ولا صلاة لك وإلا فهو إستحاضة تجب الصلاة معه .

24     السؤال:

هل يجب على النفساء أن تغتسل من عشرة أيام ، وهل يجب عليها تطهير ملابسها إذا كانت غير متسخة بالدم ؟

الفتوى:

نعم إذا انقطع الدم على العشرة ، واما إذا تجاوز دمها العشرة وكان دماً واحداً فنفاسها يكون بعدد عادتها ، فتغسل بعده والباقي يكون استحاضة ، واذا تعدد ما تراه من الدم فما تراه ايام عادتها نفاس ، والاحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة بعد الاغتسال الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة حتى تتجاوز العشرة .

25     السؤال:

إمرأة أجهضت ، وإستمر معها نزول الدم بدرجة متفاوتة لمدة تزيد على شهرين ولا يزال .. ما حكم الصلاة والصوم في هذه الحالة ؟

الفتوى:

إذا كان الجنين قد تجاوز المضغة والعلقة فالدم الخارج يكون نفاساً ، والحكم فيه ان تجعل بعدد عادتها في الحيض نفاساً ، ثم تغتسل وتبدأ فترة الاستحاضة لعشرة ايام ، ثم اذا صادف ايام عادتها في الحيض جعلته حيضاً ، وبعده تكون استحاضة وهكذا ، واما إذا كان الجنين في ادوار نشوئه الاولى ، فالدم الخارج معه يكون في اول امره حيضاً ، ثم استحاضة ، ثم حيض وهكذا .

26     السؤال:

هل يجوز مقاربة الزوجة في فترة النفاس ؟ وإذا قاربها .. ما هو الحكم الشرعي فيها وما هي كفارته ؟

الفتوى:

لا يجوز ، يتوب إلى الله ، ولا كفارة عليه .

 2,941 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *