سرخط خبرها

أحكام الحيض

1       السؤال:

في العادة العددية ، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً ؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام‎ ‎ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف ، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل‎ ‎تبطل العادة بذلك ؟‏‎

الفتوى:

اذا كان الاختلاف بين الدمين يسيراً فلا يمنع في تحقق العادة .. واما اذا لم يكن يسيراً كما اذا كان الاختلاف ربع يوم او نصفه‎ ‎فهو يمنع من تحقق العادة .‏‎

2       السؤال:

أذا اغتسلت المرأة بعد الحيض وتيقنت ان الدم أنقطع عنها ثم حصلت المعاشرة بينها وبين زوجها وخرج دم قليل منها مع انها حديثة عهد بالزواج ؟

الفتوى:

لا شيء عليهما إذا كان الدم قد انقطع ونقت في الداخل ايضاً .

3       السؤال:

هل يجوز للمرأة الحائض الدخول في حرم أئمة الهدى عليهم السلام وزيارتهم ؟

الفتوى:

لا يجوز المكث في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام على الاحوط , ولايجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها .

4       السؤال:

يشترط في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الايام الاولى .. ولا يضر الانقطاع اذا كانت لفترات يسيرة متعارفة ولو في بعض النساء ؟ هل هناك تقدير لهذه الفترة بحيث لو زاد عليها اشكل اعتبار الدم حيضاً ؟ وما هو هذا التقدير ؟

الفتوى:

ليس له تقدير , بل المرجع فيه ان يكون مألوفا متعارفاً لدى النساء ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بالحيضية .

5       السؤال:

الصفات التي لو توفرت في الدم حكم بحيضيته .. لو توفرت منها صفة واحدة فقط صفتان ونحو ذلك فهل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية .. وما الحكم لو كان المتوفر هو اللون فقط ؟ هل يعتبر اللون ( البني ) من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً ؟

الفتوى:

نعم .

6       السؤال:

1) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا .. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد .. في فرض عدم نسيانها لعادتها ؟ وما الحكم لو نسيت عادتها ؟

2) في فرض كون المرأة مستمرة الدم لشهور وكان الدم بصفة واحدة سواء كانت بصفات الحيض او بما يضادها .. ذكرتم ان العددية تأخذ العدد من أول رؤية الدم لو لم يكن مرجح لغيره ثم تجعل ما بعده استحاضة الى تمام الشهر … الخ ، فما مقصودكم ( بالمرجح ) ؟

3) بالنسبة للاختبار بادخال القطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن او عدمه .. بعض النساء خصوصاً الابكار قد يحصل لهن خوف على البكارة او ألم من هذه العملية لصغر الموضع او نحو ذلك .. فهل يعد هذا عذرا فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار ؟

( الرجاء التفصيل .. خصوصاً بالنسبة للبكر لاهمية الامر .. ) ..

الفتوى:

ج1 .. تتحيض في الوقت وان كان الدم بصفات الاستحاضة , ومن حيث العدد ترجع الى التمييز بالصفات , فان لم يمكن فالى الاقارب , فان لم يمكن فتختار العدد ما بين الثلاثة الى العشرة واذا علمت اجمالاً ان عددها لا يتجاوز الستة مثلاً ولا ينقص من الخمسة فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في كل ذلك . واذا نسيتها بالمرة فلا تعلم بزمانها ولو اجمالا فهي كالمضطربة ترجع في التحيض الى التمييز بالصفات بشرائطه ثم الى بعض نسائهم ثم الى العدد , وأما اذا تذكرتها في الجملة كما لو علمت عدم مصادفتها للعشرة الاولى من الشهر فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في التحيض بكل الانحاء المذكورة .

ج2 .. من ذلك ما اذا كانت تعلم اجمالا ان وقتها لا يصادف العشرة الاولى , مثلا وقد رأت الدم فيها كما مر آنفا . ومن ذلك ما اذا كان الدم في اول رؤيته في زمان لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام فانه لا يمكن جعله حيضا فلابد من احتساب ما بعد العشرة مبدءً للحيض .

ج3 .. الاستبراء او الاختبار ليس واجباً وانما هو واجب طريقي , فيمكنها الاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن . كما انه لاحاجة اليه لو علمت النقاء في الباطن او التلوث .

7       السؤال:

ماذا تقصدون بثلاثة ايام من الحيض ؟ هل تعنون 72ساعة ؟ ام تتوجب علينا حسابه بالايام فقط على سبيل المثال الاحد الاثنين ، الثلاثاء والذي يساوي 72 ساعة ؟

الفتوى:

المراد ثلاثة ايام مع الليالي المتوسطة دون ليلة اليوم الاول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول الى آخر نهار اليوم الثالث كفى ويكفي ايضاً الثلاثة الملفقة فاذا رأت الدم وسط اليوم الاول واستمر الى وسط اليوم الرابع أي 72 ساعة يكفي في الحكم بكونه حيضاً, فلو لم تر الدم في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة أيام إلا ساعة مثلاً .

8       السؤال:

هل يجب الوفاء بوصية المتوفاة فيما لو أوصت بدفع كفارة حيض ؟ ما مقدار كفارة الحيض الكبرى بالغرام الذهب ؟

الفتوى:

نعم يجب ومقدارها 48/3 غرام من الذهب المسكوك .

9       السؤال:

غير القرشية ترى الدم بعد الخمسين بنفس الكيفية التي كانت تراها قبل الخمسين ، ما حكم صلاتها ؟

الفتوى:

لا فرق بين القرشية وغيرها فكلتاهما ينقطع عنهما حكم الحيض بعد بلوغ الستين .

10     السؤال:

ذات العادة الوقتية والعددية .. اذا رأت الدم بعد مضي جزء من عادتها واستمر دمها وتجاوز العشرة فهل تجعل ماكان من الدم في ايام العادة حيضاً فقط .. أم ترجع الى العدد وتعتبر عددها حيضاً .. مثلاً اذا كانت عادتها من اول الشهر الى السابع منه , فرأت الدم في الثالث منه وتجاوز الدم العشرة فهل تعتبر ما كان في فترة العادة فقط حيضاً فيكون حيضها فقط خمسة ايام ، ام تعتبر حيضها سبعة ايام ؟

الفتوى:

تعتبر عددها حيضاً .

11     السؤال:

اذا كانت العادة تتحقق بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة فلو زادت احدى الحيضتين عن الاخرى في الليل لا النهار ، كما لو كانت احداهما خمسة ايام والاخرى خمسة ايام ونصف ليلة مثلاً ، او خمسة ايام وليلة ، او اقل من ذلك فهل يضر هذا بتحقق العادة ؟

الفتوى:

لا يضر .

12     السؤال:

كيف يكون الجمع بين أعمال الطاهرة واعمال الحائض ؟

الفتوى:

تجتنب محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة ويقال ذلك في مورد لاترى الدم ومع ذلك يحتمل كونها محكومة بحكم الحائض .

13     السؤال:

نريد توضيح كامل حول المسألة 67 أحكام الحيض المسائل المنتخبة وهل يوجد اكراه في هذه المسألة مع القبول وهل ينفرد السيد وحده في هذه المسألة فان اغلب المجتهدين على كراهية شديدة والبعض الاخر كراهية فقط فنريد توضيح لهذه المسألة رجاءً ؟

الفتوى:

يجوز مع رضاها على كراهة .

14     السؤال:

يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين ؟

الفتوى:

يجوز بعد انتهاء أيام النفاس شرعاً ، والأحوط وجوباً أن يكون بعد الأغتسال للصلاة .

15     السؤال:

من المكروهات على الحائض قراءة القرآن ؟ فما معنى المكروه هنا ، هل هو اذا لم تقرأ تحصل على ثواب؟

الفتوى:

لم تثبت كراهتها عليها ومعناها ان الاولى تركها .

16     السؤال:

يستخدم الاطباء اليوم بعض المقويات الهرمونية التي تؤثر في اسمترار حالة الحيض في المرأة حتى بعد الخمسين في غير القرشية وبعد الستين فيها , فاذا استعملتها المرآة واستمر بها الدم بعد اليأس .. فهل يكون حيضاً أو استحاضة؟

الفتوى:

لا تختلف القرشية وغيرها في ذلك فسن اليأس في المرأة مطلقاً هو الستون فما تراه بعد سن اليأس لا يكون حيضاً وان اجتمعت فيه شرائطه ، نعم سن اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق بعد انقطاع الدم رجاء عوده لكبر سن المرأة محدد بالخمسين.

17     السؤال:

إذا اغتسلت المرأة من الدورة الشهرية وبعدها حصل جماع .. ومن ثم نزل قليل من الدم ، فهل يجوز الاغتسال بنيتين ( غسل جنابة وغسل حيض ) ؟

الفتوى:

يجوز .

18     السؤال:

ما حكم الحائض في المسائل التالية :

هل يجوز للحائض سماع اكثر من سبع آيات من القرآن الكريم بتأمل وترديدها بلاصوت او بتحريك اللسان ، واسترجاع بعض الآيات والسور في الفكر؟

الامساك بالقرآن الكريم لقراءة سبع آيات او اقل ؟

التقلد بالحلي المنقوش عليها آيات قرآنية دون مسها ؟

هل يجوز للمرأة ان تقضي صلاة احد الموتى وهي في حالة استحاضة ؟

الفتوى:

يجوز لها الاستماع بل وقراءة القرآن من دون مس ولو لأكثر من سبع آيات أو سبعين آية وإن كانت مكروهة .. وإنما لايجوز قراءة آيات السجدة الواجبة في سور ذات السجدة الواجبة مثل السجدة وفصلت والنجم والعلق . ويجوز لها أيضاً التقليد بالحلي المذكورة من دون مس . والاحوط وجوباً ترك القضاء للمستحاضة الى ما بعد النقاء .

19     السؤال:

إمرأة ذات عادة منتظمة لمدة سبعة أيام ، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة صارت العادة تسعة أيام , المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة ، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا الوقت .

فهل تحسبه استحاضة ؟ أم تتعامل معه على انه حيض ؟

وفيما لو تعاملت معه على انه حيض هل بخصوص السبعة أيام ( مقدار العادة قبل أخذ الحبوب في الحج ) أم ان العادة تسعة أيام ؟

الفتوى:

الدم المذكور كله حيض .

20     السؤال:

فترات الانقطاع المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرارية المعتبرة في الثلاثة الايام الاولى في الحيض ، فلو كانت مدة الانقطاع المتعارفة هي ساعة أو ساعتين فهل تخل بالاستمرارية أم لا ؟ ولو كانت تخل فما هي اقصى مدة لا تخل لو تعارفت بين النساء ؟

الفتوى:

إذا كانت متعارفة فلا تخل بها مهما كان ، ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بكونه حيضاً .

21     السؤال:

هل يجوز للحائض أن تقوم بتلاوة القرآن الكريم .. سواء كان ذلك في الكتاب مباشرة أو عن ظهر الغيب ؟ وهل تؤجر على ذلك ؟

الفتوى:

يجوز وتؤجر عليه ، إلا تلاوة آيات العزائم .. أي السجدة الواجبة في سور ( ألم السجدة وفصلت والنجم والعلق ) .

22     السؤال:

إمرأة ترى الدم لمدة يومين فقط ثم ينقطع ليعود بعدها يومين آخرين ، فهل تحتسب ذلك حيضاً أم

لا ، مع العلم أنها لا ترى الدم ثلاثة أيام متتالية أبداً أو تراه كذلك في أوقات نادرة جداً ؟

الفتوى:

إذا انقطع الدم حتى في الداخل فإنه استحاضة ولا يعد حيضاً . أما إذا كان الداخل ملوثاً بالدم بعد خروجه لمدة ثلاثة أيام كان حيضاً .

23     السؤال:

هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تصبغ شعرها ؟

الفتوى:

يجوز .

24     السؤال:

إذا نزل دم خفيف في وقت الدورة ولا يلاحظ إلا نادراً وهذا على فترات ثلاث مرات في اليوم هذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تأتي الدورة كعادتها ، ما حكم صلاتها وصيامها في اليوم الأول ؟

الفتوى:

إذا استمر الدم في الداخل بعد نزول أول قطرة بأن يكون داخل الفرج ملوثاً بالدم ويمكن اختباره بقطنة ونحوها فهي حائض ، وعليها قضاء صوم ذلك اليوم .

25     السؤال:

زوجتي ذات عادة عددية وتأتيها العادة في كل شهر45أيام يعني من اليوم الاول الدم واجد للصفات الى اليوم الخامس ينقطع انقطاع برء وتبقى محتاطة الى نهاية اليوم السابع وتدخل في اليوم الثامنة مما يجعلني أقارب زوجتي ولا يأتي الدم بعد ذلك وهذه طيلة الفترة ما يقارب اكثر من سنتين .

وفي هذا الشهر السابق ربيع الاول كالعادة في نهاية اليوم السابع قاربت زوجتي ولم ينزل شيء من الدم لكن عند الصباح من اليوم الثامن نزل الدم والمشكلة انه تكون جنين في هذه اللحظة فما الحكم في ذلك هل الكفارة تكفي ام التخلص من تلك النطقة « الجنين »؟

علماً ان زوجتي اجرت عملية قيصرية « ومات الطفل » اثناء العملية هذا وارجو من سماحتكم توضيح ذلك الى فهل ادفع كفارة أو التخلص من ذلك …..

الفتوى:

لا كفارة عليك.

ولكن إذا لم تتأكد من انقطاع الدم وعدم وجوده في فضاء الفرج فلا تجوز المقاربة إلا مع الفحص بأدخال قطنة ونحوها للتأكد من عدم وجود الدم وأما إذا قاربت مع الجهل فليس عليك شيء ولا ينشأ طفل في هذه الفترة وعلى فرضه لا يجوز التخلص منه،ولا داعي له فهو ولد حلال.

26     السؤال:

إمرأة أحياناً يستمر عندها الدم سبعة أيام وأحياناً اُخرى يستمر ثمانية أيام ، فهل تعتبر عادتها سبعة أيام أم ثمانية أيام ؟

الفتوى:

إذا رأته مرتين متواليتين بعدد واحد فهو عادتها في المرّة الثالثة وما يتلوها . وإذا لم يكن كذلك فلا عادة لها من حيث العدد .

27     السؤال:

إذا رأت المرأة في اليوم الأول من عادتها الشهرية سائل أصفر وبشكل قليل جداً ، وفي اليوم الثاني بدأ الدم ينزل منها ؟ ما حكم صلاتها وصيامها في يوم الأول ؟

الفتوى:

إذا إستمرّ الصفرة ولو في الداخل فهي حائض فتقضي صومها .

28     السؤال:

ما حكم صيام الحائض بدعوى الحياء أي هل يجوز لها ذلك ؟

الفتوى:

يجوز لها الإمتناع من الأكل والشرب .

29     السؤال:

هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض ، فلو كان الدم كله بلون واحد ( احمر مثلا ) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلا ، وفي اخرى من دونهما مثلا فما الحكم ؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الاخرى أم لا ؟

الفتوى:

نعم يكفي الاختلاف في إحدى الصفات المذكورة لتعيين الحيض في من تجاوز دمها العشرة .

30     السؤال:

المضطربة إذا رأت دما بالصفات اعتبرته حيضاً ، فلو جاءها الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثلا فلا تحكم عليه بالحيضية لعدم فصل أقل الطهر ، ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد على هذا الدم بأنه حيض لو كان بالصفات ؟

وما الحكم لو كان هذا الدم ذو صفات أكثر ( كالغلظة أو مصاحباً لآلام الحيض التي تعتادها المرأة والحرقة مثلا ) فهل تعتبر هذا حيضاً دون السابق ؟ وما الحكم لو اورثتها هذه الصفات اطمئنانا بأن حيضها دون السابق ؟

الفتوى:

نعم بل هو حيض ، وإن لم يكن بالصفات إن إستمر ثلاثاً . وفي فرض اختلاف الدمين في الصفات أيضاً كلاهما حيض .

31     السؤال:

إذا كانت مدة الدورة لأمرأة سبعة أيام ، واليوم السابع يكون فيه الدم قليلاً جداً ومتقطعا وأصفر

اللون ، وصادف أن تكون الدورة خلال شهر رمضان المبارك .

1 هل تصوم اليوم السابع أم تفطر وعليها القضاء ؟

2 ما حكم صلواتها في اليوم السابع والحال كما ذكر أعلاه ؟

الفتوى:

1 تفطر وعليها القضاء .

2 لا صلاة عليها .

32     السؤال:

ما هو رأيكم في من استمر بها الدم أشهراً ولم تكن ذات عادة وقتية وارادت بالروايات, فمتى تأخذ الحيضة الثانية..هل بعد حيضتها الأول بهلال أو ب 30 يوماً , وما هي الضابطة في ذلك ؟

الفتوى:

تحسب الشهر من ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوماً .

33     السؤال:

امرأة اعتادت ان ترى قطرة او قطرتين بعد ان تنقضي عادتها وتغتسل وتصلي, فما هو حكم هذه القطرة وما حكم صومها في شهر رمضان ؟

الفتوى:

اذا كان مجموع ما تراه من الدم والقطرات لا يتجاوز العشرة فالدم جميعه حيض وتحتاط في النقاء المتخلل بينهما بالجمع بين واجبات الطاهرة وتروك الحائض.

34     السؤال:

في المرّة الاول حينما شاهدت قطرة الدم لم تكن تتصور انه حيض ولذا لم تعتن بها ولم تغتسل ,فما حكم صلواتها الماضية؟

الفتوى:

كل الصلوات التي اتت بها حتى الغسل اللاحق باطلة ويجب عليها قضاؤها ,فاذا لم تغتسل بعد غسل الحيض المذكور الى شهر لا غسل جنابة ولا استحاضة بل حتى ولا غسل جمعة فيجب عليها قضاء صلوات شهر.

35     السؤال:

لو رأت المضطربة دما قبل مرور عشرة أيام نقاء فإنها لا تحكم بحيضية ، ولكن لو إستمر إلى أن مر أقل الطهر ، فهل تعتبره حيضاً بمجرد إنقضاء أقل الطهر ؟ مثلاً لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق .. وبقي مستمراً تسعة أيام ، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم لا ؟

الفتوى:

نعم يعتبر حيضاً إذا إستمرّ ثلاثاً ولو في الباطن .

36     السؤال:

كانت عادتي وقتية وعددية ( منتظمة ولمدة 6 7 أيام ) ، ولكنها تغيرت منذ ما يقارب الثلاث سنوات فأصبحت كالتالي : تنزل بشكل دم وإفرازات لون بني لمدة 2 5 أيام متصلة ثم ينزل بعد ذلك الدم الأحمر بحيث يكون مجموع الدم من بدايتها هو عشرة أيام أو تسعة أيام وكذلك أصبحت غير وقتية بحيث أنها قد تتقدم أو تتأخر بمدة 5 أيام أو أكثر ، وسؤالي هو هل أحسب عدد أيام الحيض عندي 7 أيام أو عشرة أيام كما صارت في آخر ثلاث سنوات لي ؟

الفتوى:

إذا إنقطع الدم قبل تجاوز العشرة فكله حيض .

37     السؤال:

هو أنني لم أكن أعرف بهذا الحكم الذي أرسلتموه لي جهلاً مع أنني أطلع على الفتاوى والمسائل المنتخبة ولكن لم أفهمها أو أستوعبها كما أرسلتموها لي ، بالنسبة لحالتي الآن لا أذكر في أي يوم بدأت أرى الدم لأنه سيقارب على أكثر من شهر تقريباً ولكن أشك بأنه يكون إما في 28 أو 29|10|99 فهل عليّ أن أحسب عشرة أيام حيض وعشرة أيام إستحاضة مثلاً إلى أن أصل إلى يومي الحالي لأعرف إذا أنا في حيض أو إستحاضة حالياً ؟ وهل أبدأ باليوم الذي أشك فيه أكثر أي 28 أو 29 وخصوصاً أنني الآن في شهر رمضان وما زلت أحتاط في الصلاة والصيام . أرجو إفادتي عن حالتي ماذا عليّ أن أفعل الآن ؟ أعتذر للتطويل ولكن شرحت لكم حالتي لأتبين ما عليّ فعله ورأي سماحتكم فيه ؟

الفتوى:

إذا رأيت الدم أكثر من عشرة كما هو الحال فعلاً .. فإن كان بعض الدم واجداً لصفات الحيض وبعضه غير واجد له من اللون والشدة والغلظة والحرقة ، وكان الواجد للصفات لا ينقص من ثلاثة ولا يزيد على العشرة فإن الواجد حيض والفاقد إستحاضة ، إلاّ فيما ترينه بعد إنتهاء ما إعتبرته حيضاً بعشرة أيام أن كان الدم مستمراً فإن ما ترينه بعد ذلك يعد حيضاً أيضاً إذا لم يتجاوز العشرة ، وإذا تجاوزها يأتي فيه ما تقدم أيضاً . وإذا كان كل الدم بصفة واحدة أو كان ما بصفة الحيض قليلاً لا يبلغ الثلاثة .. كان المقياس لتشخيص الحيض عن الإستحاضة مراجعة إمرأة من أقاربك تكون لها عادة عددية منتظمة ويناسب حالها حالك من حيث السن ونحوه ، فتجعلين بمقدار أيام عادتها حيضاً والباقي إستحاضة .. ولا بد أن تجعلي أيام الحيض في هذا الفرض شاملة لأيام وجدان الصفة إذا كانت أقل من ثلاثة فلو كان الدم الواجد للصفة يومين مثلاً إعتبرتها حيضاً وأكملتهنا بالعدد المذكور قبلهما أو بعدهما . فإن لم تتيسر مراجعة إمرأة بهذه الصفة فأنت مخيرة أن تجعلي أياماً من ثلاثة إلى عشرة حيضاً حسبما يناسب حالك في السن وغيره وما عداه إستحاضة . فلابد من ملاحظة ما ذكرناه هنا أيضاً من إعتبار أيام الصفات حيضاً على كل تقدير . وكذلك بالنسبة للدم الذي يأتي بعد مرور عشرة أيام على ما أعتبرته حيضاً فإنه حيض إذا لم بتجاوز العشرة ، وإن تجاوزها اتى فيه التفصيل المتقدم .

38     السؤال:

إمرأة لا تعرف أي وقت تأتيها عادتها تتفاجىء عندما تأتيها ولم تكن قد أتت بالصلاة في وقتها ، هل تكتسب أثماً بسبب تركها للصلاة في أولها أم لا ؟

الفتوى:

لا إثم عليها ، بل يجب القضاء بعد الظهر .

39     السؤال:

إمرأة حيضها خمسة أيام أو أربعة في الرابع أو الخامس نقية .. فاذا الدم ثانية في اليوم السابع او راته متواصلا لسبعة أيام ، فما الحكم هنا بالنسبة لصلاتها وصومها ؟

الفتوى:

إذا لم يتجاوز الدم العشرة كان كله حيضاً ، وبالنسبة للنقاء المتخلل إذا كان الداخل نقياً أيضاً فعليها الإحتياط بإتيان أعمال الطاهرة وترك محرمات الحائض .

40     السؤال:

ما هو حكم الصفار الخارج من المرأة في اخر يوم من العادة الشهرية ؟ وهل يجوز مقاربتها مع العلم بأنها اغتسلت للصلاة ,وهل اذا خرج دم بعد انقطاع الدم يجب عليها الغسل ثانيا للصلاة ؟

الفتوى:

اذا كان دما رقيقا فهو من الحيض ولا يجوز مقاربتها وعليها الغسل .

41     السؤال:

امرأة اجرت عملية في الرحم وبعد العملية صار يخرج شيء من الدم ,فما حكم هذا الدم هل تجري عليه احكام الحيض والاستحاضة ام انه دم عادي يكفي فيه التطهير فقط ؟

الفتوى:

اذا احتملت انه من الجرح فلا يحكم بكونه حيضاً او استحاضة .

42     السؤال:

ماحكم اتيان الزوج زوجته في اخر أيام الدورة ؟ وان حدث ، ما هو الحكم الشرعي للزوج والزوجة ؟

الفتوى:

لا يجوز مع بقاء الدم ، وليس عليهما إلا التوبة .

43     السؤال:

اني امرأة في يوم من أيام رمضان شاهدت كمية من الدم قد نزلت عليّ ، فتوقعت ان الدورة الشهرية قد نزلت وأنها ليست في الايام المتوقعة نزولها ، فقمت بقطع صيام ذلك اليوم وبعد ذلك إتضح لي أنها ليست الدورة فقد توقف ذلك!

..ما حكم ذلك وماذا يترتب عليه؟

الفتوى:

يجب عليك قضاء ذلك اليوم ولاكفارة عليك .

44     السؤال:

دورتي الشهرية عادة خسمة أيام واليوم السادس يتم فيه الغسل ، وقد لاحظت مؤخراً وجود إفرازات صفراء في نهاية اليوم السادس وما يتبعه من أيام وعندما سألت عن هذه الإفرازات قيل أنها حيض تتبع الدورة الشهرية . علماً أنه سبق لي وأن مررت بهذه الحالات من الإفرازات وكنت اغتسل غسل الحيض في اليوم السادس ظناً مني بالطهارة … فما هو حكم الغسل السابق لي ؟

الفتوى:

إذا كانت الافرازات المذكورة دماً وكانت تتجاوز مع أيام الدم عشرة أيام فلا تعد من الحيض ,وان كانت تنقطع قبل أن تتم العشرة فهي من الحيض ويجب قضاء ما اتيت بعده من الصلاة ,وان كانت لا تعدّ دماً فلا حكم لها .

45     السؤال:

ما هو الحكم لدورتي الشهرية إذا كانت في الأيام الثلاثة الأولى مستمرة ثم تنقطع لمدة يوم واحد ثم تظهر لمدة يوم ثم تنقطع وتظهر الإفرازات الصفراء ( اللون الليموني ) في اليوم السادس ويستمر لعدة أيام أخرى أكثر من العشرة ?

الفتوى:

الايام الثلاثة واليوم الخامس حيض ولابد من الاحتياط في يوم النقاء المتوسط بترك محرمات الحائض واتيان واجبات الطاهرة, والافرازات لا تعد من الحيض إذا جاوزت العشرة بل تعد من الاستحاضة .

46     السؤال:

انني استخدم حبوبا لتنظيم الدورة الشهرية ، وقد جربتها من قبل ، وعند الانتهاء منها بخمسة ايام ، ينزل الحيض في شهر رمضان عند الانتهاء من الحبوب بيومين فقط أي في غير وقتها ، وبدات ارى نقط لونها بني ، مع فاصل زمني طويل ، أي في الصباح نقطة مثلا ، ثم لا ارى شيئا الى المساء حتى اليوم الخامس ، ثم نزل الحيض في موعده المتوقع ، و استمر كما في الأشهر السابقة بعدد أيام الحيض الدائمة ..ما حكم أيام الثلاثة التي سبقت الحيض في شهر رمضان ، مع العلم انني كنت أصلي كما أنها استحاضة قليلة و كنت اصوم فيها..فهل علي قضاءها ؟

الفتوى:

ليس عليك قضائها .

47     السؤال:

بالنسبة الى المرأة في الحيض ، إذا توقف دم الحيض بعد اربعة او خمسة ايام ، ثم وجدت المرأة بقع بنية على ملابسها ، وتكرر هذا الشيء عدة ايام.. فهل نعد تلك البقع جزاً من الحيض ، وعليها الانتظار حتى تطهر تماما ام لا ؟ في حالة توقف نزول دم الحيض ، ولكن بادخال القطن الى الداخل تظهر بقع حمراء على القطن ..فهل يعني انها لم تطهر بعد ام لا ؟

الفتوى:

لا تطهر إلا بالنقاء تماماً ؛ فإذا إستمرت الحالة وتجاوزت العشرة ، جعلت عادتها حيضاً وماسواه استحاضة .

48     السؤال:

ما حكم توقيف العادة الشهرية لدى النساء ، عن طريق بعض حبوب منع الحمل؟ اي بمعنى ان تتناول المراة حبوب منع اتيان الدورة الشهرية ، بحجة اكمال الصوم لمدة شهر، ثم ترجع الى وضعها الطبيعي ..ثم ما حكم امراة بدأت بمنع العادة منذ نهاية هذا الشهر المبارك..هل تعيد الصوم ام ماذا ؟

الفتوى:

لا مانع منه ، وإذا لم يأتها الدم ، أو اتاها قطرات متقطعة مع تخلل النقاء حتى في الداخل ، فصومها صحيح .

49     السؤال:

ما حكم قراءة المرأة الحائض للزيارات ، مثل زيارة عاشوراء ؟

الفتوى:

لا بأس بها .

50     السؤال:

ينزل علي دم بني اللون قبل الحيض ، وتتراوح ايامه بين ثلاثة الى تسعة ايام ، وثم ينزل بعده دم احمر بصفات الحيض ، وتتراوح ايامه بين ثمانية الي ثلاثة عشر يوما.. فايهما اعتبر استحاضة ؟ وأيها الحيض ؟

الفتوى:

الدم الذي ليس بصفات الحيض ، إستحاضة ، فإن كان ما بصفاته لا يزيد على عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا زاد عنها ولم تكن لها عادة عددية ، رجعت الى واحدة من نساء قومها لتعيين العدد ، إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها من عائلتها من سائر نسائها ، وتكون هي أيضاً ممن لا تعلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي الشابة لمن هي قريبة من الياس ، فإن لم يكن لها أقارب أو اختلفن ، اختارت عدداً مناسباً لحالها ما بين الثلاثة والعشرة ، فجعلته حيضاً ، والباقي استحاضة .

51     السؤال:

ما حكم صيام الحائض بدعوى الحياء أي هل يجوز لها ذلك ؟

الفتوى:

يجوز لها الإمتناع من الأكل والشرب .

52     السؤال:

من كان لها عادة وقتية وعددية ثم جاءها الدم واستمر سنة كاملة لا ينقطع ,فهل تتحيض بمقدار عادتها السابقة فقط أو تعمل بالصفات بحيث إذا صار الدم بصفات الحيض مع عدم نزوله عن ثلاثة تبني على انه حيض أو ان حكمها حكم المضطربة ,والفرض نفسه لو كانت سابقاً ذات عادة عددية فقط أو وقتية فقط أو مبتدئة أو مضطربة ؟

الفتوى:

أما ذات العادة الوقتية والعددية فتجعل عادتها حيضاً ، واما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها واما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد الاول ، واما ذات العادة الوقتية فقط فترجع في العادة الى التمييز وان لم يكن لها تمييز فترجع الى الاقارب وكذلك المضطربة والمبتدئة فانهما ترجعان الى التمييز ومع فقده ترجعان إلى الاقارب على تفصيل مذكور في كتبنا الفتوائية .

53     السؤال:

لو رأت المضطربة دما ، قبل مرور عشرة أيام نقاء ، فإنها لا تحكم بحيضية ، ولكن لو إستمر إلى أن مر أقل الطهر.. فهل تعتبره حيضاً بمجرد إنقضاء أقل الطهر؟ مثلاً لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق ، وبقي مستمراً تسعة أيام.. فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء ، حيضاً أم لا ؟

الفتوى:

نعم يعتبر حيضاً ، إذا إستمرّ ثلاثاً ولو في الباطن .

54     السؤال:

اذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض ، قبل عادتها بيومين او اكثر.. فهل تتحيض بمجرد رؤية الدم او من ايام عادتها ؟

الفتوى:

تتحيض بمجرد الرؤية ، اذا تقدم الدم ليومين او ثلاثة ، بحيث يصدق انه من تقدم العادة .

55     السؤال:

متى يجب على المرأة الحائض أن تتطهر ؟

الفتوى:

حينما ينتهي حيضها وهو يختلف باختلاف الموارد .

56     السؤال:

1 إذا تركت المرأة الحائض الإستبراء لعذر من نسيان أو غيره وأغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه, فما الحكم ؟

2 اذا تركته لا لعذر, فهل يصح فهل يصح غسلها ؟

3 أن لم تتمكن من الإستبراء فهل تغتسل أم لا ?

الفتوى:

1 لا شيء عليها والاستبراء لا يجب في حد ذاته وانما لا يجوز للمرأة التي انقطع دمها ظاهراً ان تترك العبادة إلا اذا استبرئت فوجدت الدم باقياً في الداخل واما اذا احتاطت فاتت بالاعمال الواجبة وتركت ما تترك الحائض فلا يجب الاستبراء .

2 ، 3 تبين الجواب .

57     السؤال:

في بداية سنوات البلوغ ، نزلت الدورة ، واستمر الدم مدة 18 يوما ولم ينقطع ، إلا بعد أن تناولت الدواء.. هل يجب قضاء الصلاة علما باني ناسية في أي وقت من الشهر ، والدورة كانت مضطربة ؟

الفتوى:

يجب القضاء إلا الأيام التي يعتبرالدم فيها حيضاً شرعاً ، فإن إختلفت صفة الدم ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً فقط ، إذا لم ينقص من الثلاثة ، وإلا اضيف اليه من غيره ، حسبما نذكر وإذا لم يزد على العشرة وإلا نقص منه كذلك ، وإن لم تختلف الصفة ، فانظري عادة إمرأة مناسبة لك سناً ومزاجاً من نساء قومك ، إذا لم تعملي مخالفة غيرها منهن لعادتها ، فاجعلي مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة . وإذا لم تتمكني من ذلك أو اختلفن ، فاجعلي عدداً مناسباً لك من الثلاثة الى العشرة حيضاً ، والباقي استحاضة . ومع الشك ، اقضي المقدار المتيقن .

58     السؤال:

ما حكم الصلاة والصوم اذا نزل دم في وقت غير موعد الدورة وكانت مدته قصيرة لا تكاد تتجاوز الثلاث ساعات ثم ينقطع لمدة يوم أو يومين بعدها يرجع ينزل وبنفس الطريقة والكيفية ,وما حكم الصوم والصلاة اذا كان في وقتها ؟

الفتوى:

تصح الصلاة ويصح الصوم اذا اتت بوظيفة المستحاضة .

59     السؤال:

سيدة حامل في اشهرها الأولى ,صامت في هذا الشهر ( رجب المبارك ) وقبل حلول موعد الإفطار بنصف ساعة نزل منها سائل بني وأستمر معها لمدة ثلاثة أيام ,هل صيامها مقبولا أم لا ..علما بأن صيامها تطوع لله ,وما الحكم إذا حدثت لها هذه الحالة في شهر رمضان المبارك, هل يجب عليها القضاء ؟

الفتوى:

يبطل صومها ويجب القضاء إذا كان في شهر رمضان .

60     السؤال:

امرأة ذات عادة مضطربة ، عليها قضاء صوم شهر رمضان ، وصامت القضاء خلال الاستحاضة القليلة ، ثم توقف الدم.. ما حكم صومها ؟.. وهل عليها قضاء الصوم مرة أخرى ؟

الفتوى:

يصح صومها ، ولا شيء عليها .

61     السؤال:

هل يجوز للمرأة قراءة الأدعية وللزيارات في حالة الحيض ,وهل تثوب على ذلك كما في حالة الطهارة ؟

الفتوى:

نعم تجوز القراءة وتثاب ان شاء الله .

62     السؤال:

هل يستحب للحائض الإتيان بغسل الجمعة أو غيره من الاغسال المستحبة ؟

الفتوى:

يستحب ذلك ولكن في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء اشكال فتأتى به رجاءاً .

63     السؤال:

امرأة عادتها سبعة أيام ترى الدم ثلاثة أيام ثم ينقطع يوم أو يوم ونصف ثم يستمر الدم إلى اليوم السابع ، فهل يجب عليها الغسل في فترة انقطاع الدم أم لا ؟

الفتوى:

الاحوط أن تغتسل وتصلي وتجتنب محرمات الحائض وتصوم ثم تقضيه .

64     السؤال:

أنا سيدة حامل في الشهر الثالث أعاني منذ شهر تقريباً من نزول دم لونه بني بشكل مستمر تقريباً حيث أنني لم أنظف طوال هذه الفترة .. علماً بأن كمية الدم قد تزيد أو تخف ولكن لا تختفي تماماً . وأنا أعتبر نفسي في إستحاضة قليلة حيث أنني أتوضأ لكل صلاة حيث أعتبر هذا الدم قليل وإن زاد في بعض الأحيان .

ما حكم صيامي في شهر رمضان المبارك بهذه الحالة إذا إستمرت معي بهذا الشكل ، وهل صلواتي صحيحة كذلك ؟

الفتوى:

إذا إستمرّ الدم ثلاثة أيام بعد نزوله ولو في الداخل بحيث تتلطّخ القطنة التي تستعمليها للإختبار فهو حيض إذا لم يتجاوز العشرة . فإن تجاوزها فإن كنتي ذات عادة عدديّة فالحيض بمقدارها والباقي أستحاضة . وإن لم تكوني ذات عادة ، فإن كان الدم مختلفاً في اللون أو الغلظة أو الحرقة فما يناسب الحيض حيض وغيره إستحاضة ، بشرط أن لا يزيد المقدار المتميّز عن عشرة أيام ولا ينقص عن ثلاثة .. وإلاّ فراجعي إحدى النساء من قريباتك ممّن تناسبك في السن وغيره وإجعلي مقدار عادتها حيضاً والثاني أستحاضة ، فإن لم يتيسّر فإختاري عدداً من الثلاثة إلى العشرة مما يناسب حيضك فإجعليه حيضاً والباقي أستحاضة .. وبعد إنتهاء أيام الحيض المذكورة ومرور عشرة أيام إستحاضة يبدأ الحيض من جديد أن أستمرّ ثلاثاً وهكذا .

65     السؤال:

هل هناك حرج من قراءة الحائض الأدعية ؟

الفتوى:

لا مانع منه .

66     السؤال:

إمرأة ذات عادة وقتية وعددية عادتها الشهرية 7 أيام فإذا وجدت الدم بعد اليوم السابع ، فهل هذا حيض أم إستحاضة وإذا كان حيضاً ، هل عليها أن تنتظر إلى اليوم العاشر ثم تغتسل ، أم تغتسل متى ما وجدت نفسها نظيفة ؟ مع العلم أن الدم ليس مستمر بل متقطع فتجد نفسها نظيفة لساعة والساعة الاُخرى لا تكون ؟

الفتوى:

حيض إذا أنقطع الدم تماماً قبل تجاوز العشرة ، فإن تجاوزها فما زاد على العادة أستحاضة .

67     السؤال:

ما حكم من جامع زوجته في الأيام الأولى من الحيض ، مع علمه بذلك وبطلب منها ؟

الفتوى:

قد ارتكب محرما ، ولكن لا كفارة عليهما .

68     السؤال:

إمرأة دخل وقت الصلاة فاكتشفت أن الحيض قد جاءها فجأة دون أن تعلم متى جاءها ، سواء قبل الآذان أو بعد الأذان ( مع العلم أن عادتها من النوع المضطرب ) .. فهل تقضي صلاتها أم لا ؟

الفتوى:

تقضي الصلاة .

69     السؤال:

ما حكم منع العادة الشهرية بحجة اكمال الصوم لمدة شهر، ثم ترجع الى وضعها الطبيعي ؟.. ثم ما حكم امرأة بدأت بمنع العادة منذ نهاية هذا الشهر، هل تعيد الصوم ام ماذا ؟

الفتوى:

لامانع منه إذا لم يأتها الدم او أتاها على شكل قطرات متقطعة مع تخلل النقاء حتى في الداخل ، فصومها صحيح .

70     السؤال:

امرأة نزل منها دم قليل قبل أيام الدورة الشهرية بأربعة أيام ، وكان ليس بموصفات دم الحيض ، واستمر لمدة خمسة ايام ، وبعد الخمسة ايام تحول الى دم بموصفات الحيض واستمر لمدة سبعة أيام اخرى .. فما حكم الصلاة في الأيام التي كانت قبل مواصفات الحيض ، علماً أن دورتها الشهرية شبه منتظمة ؟

الفتوى:

تترك الصلاة بعد استمرارالدم الأول ثلاثة أيام ، ولكن بعد تجاوز المجموع عشرة أيام يعتبر الدم الواجد للصفات حيضاً ، وما قبله استحاضة ، فتقضي الصلوات الفائتة ، إلا إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية ، فتأخذ بالعدد ، فإن كان عددها سبعة جعلت السبعة ذات الوصف حيضاً ، وإن كانت ستة نقصت من آخرها يوماً ، وإن كانت ثمانية زادت من أيام الدم الأول يوماً ، وهكذا والمراد بذات العادة ان يستقر الدم في شهرين متواليين قبل هذا الشهر اما في العدد أو في الوقت او في العدد والوقت ، والمراد بالوقت الشهر الهلالي .

71     السؤال:

امرأة توجهت الى العراق فنوت الإقامة في كربلاء 15 يوماً ، ولكن صادفتها الدورة في خامس ايام اقامتها هناك وهي صاحبة دورة منتظمة 7ايام :

1 كم تبقى من اقامتها بعد انتهائها من الدورة ؟

2 هل يصح لها الصوم فيما تبقى لها من ايام اقامتها ؟

الفتوى:

لا أثر للحيض في نية الإقامة ، فلو نوت عشرة ايام ولو تطهرإلا يوماً واحداً صامته ، وصلت تماماً .

72     السؤال:

قال الفقهاء بان الحيض يكون بعد البلوغ وقبل اليأس .. فبماذا يتحقق البلوغ ، ومتى يتحقق اليأس لكي لايكون الدم قبل البلوغ وبعد اليأس حيضاً ؟

الفتوى:

يحصل بلوغ البنت باكمال تسع سنوات ، فما تراه من الدم قبله ليس بحيض وان كان بصفاته .. ويحصل اليأس ببلوغ ستين سنة مطلقاً سواء في القرشية وغيرها ، فما تراه من الدم قبل الستين اذا كان بشروط الحيض بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض ، فهو حيض وان قاربت الستين .. وما تراه بعد الستين استحاضة وان كان بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض .. نعم ، الياس الموجب لسقوط العدة في الطلاق ، يتحقق ببلوغها خمسين سنة من إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده .

73     السؤال:

امرأة حائض دخل عليها شهر رمضان وهي في تلك الحالة ، وفي اواخر الشهر شك اهل البلد في كون اليوم الاول من صيامهم ، هل هو الاول من شهر رمضان ام المكمل لشعبان مع ترجيح كونه الاول من شهر رمضان .. فما حكم قضاء ذلك اليوم بالنسبة لتلك المراة ؟

الفتوى:

إذا ثبت لها بوجه شرعي أنه من رمضان وجب القضاء وإلا لم يجب .

74     السؤال:

ما حكم الصفرة التي تظهر بعد الطهارة من الحيض والغسل ؟

الفتوى:

هي إستمرار للحيض إلا إذا تجاوزت العشرة ، فما بعد العادة يكون استحاضة .

75     السؤال:

ما حكم مرورالحائض في المسجد للذهاب الى مكان لا يعتبر جزءا من المسجد ؟

الفتوى:

يجوز لها دخول المسجد اجتيازاً بالدخول من باب والخروج من اخرى .

76     السؤال:

يخرج أحياناً دم اسود لا اعلم اهو حيض ام استحاضة .. ما هو الواجب عمله مع توضيح الفرق بين الحيض والاستحاضة ؟.. وما هو الواجب عمله سواء في الحيض والاستحاضة ؟

الفتوى:

إذا كان في ايام العادة واستمر ثلاثة ايام فهو حيض ، وكذا اذا استمر ثلاثة ايام في غير ايام العادة وقد مضى على الحيض السابق 10 ايام .

77     السؤال:

إذا كانت امرأة عادتها وقتية وتأتيها الدورة بين الخمسة والسبعة ونادرا ما تتجاوز السبعة ، و تنقطع أثناء المدة السابقة تماما فتغتسل وتصلي ، ثم تعود لها الدورة أحيانًا وليس دائمًا .. فما حكم الدم العائد في هذه الفترة إذا كان بنفس مواصفات الدم الأول ، أو كان بني اللون أو ملون بأي لون ؟.. وما حكم صيامها في الواجب أو القضاء والمستحب في فترة الانقطاع المؤقتة ؟

الفتوى:

اذا كان الدم الثاني بعد العشرة من بدو الدم الاول فاستحاضة ، وكذا إذا استمر الى ان تجاوز العشرة ، فإن كان ما زاد عن العشرة استحاضة ، وما كان فيها فحيض إن كان بصفات الحيض ، وإلا فاستحاضة ايضاً .. واما إذا انقطع قبل تجاوز مجموع الدم عشرة ايام فكله حيض ، وبالنسبة الى ايام النقاء المتخلل بين الحيضين يجب الاحتياط ، فإذا صامت هذه الايام فالأحوط وجوباً القضاء ، وإذا لم تصل فيها فألاحوط وجوباً القضاء .. وأما في فرض كون الدم الثاني استحاضة ففي النقاء تعد طاهرة .

78     السؤال:

أمرأة ذات عادة عددية نزل منها دم قليل بعد مضي 10 أيام على طهرها وتمامية عادتها .

فما حكم الصيام وما العمل بالنسبة للصلاة والطهارة ؟

الفتوى:

اذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل بطل الصوم ، ووجب قضاؤه ، ويعتبر الدم حيضا فلا تجب الصلاة .

79     السؤال:

عندما جاءتني الدورة الشهرية لأحد الشهور إستمرت خمسة أيام ثم إنقطعت ، وبعد يومين عاد نزول الدم من جديد ، فما حكم هذا الدم وما تفسير ذلك ؟ علماً أن دورتي منتظمة خمسة أيام ؟

الفتوى:

يعد حيضاً إذا لم يتجاوز مجموع الدم عشرة أيام . وبالنسبة ليومي النقاء الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة .

80     السؤال:

امرأة دورتها الشهرية سبعة ايام منذ بلوغها ، وفي آخر دورة لها اتتها لمدة ثلاثة أيام ، ثم انقطعت عنها الدورة .. ما حكم صلاتها ؟.. وهل تعتبر استحاضة ، أم انها تغتسل فقط علماً بأنها اغتسلت للصلاة فأدت ما عليها من واجب ؟

الفتوى:

إذا انقطع على العشرة فالكل حيض .

81     السؤال:

في ذات الوقت فقط لا شك إنها تتحيض بمجرد رؤية الدم ، ولكن السؤال عنها من جهات هل عليها استظهار ام لا ؟ ولو كان لها ايام تتيقن انها من الحيض ولكنها تشك في الخامس والسادس فانها قد ترى الدم فيهما وقد لا ترى ، فما حكمها لو تجاوز الدم عندها على العشرة وكان كله بالصفات فهل يكفيها الاخذ بالمتيقن الذي هو الاربعة ؟ او تأخذ الخامس والسادس ايضا باعتبار صدق انهما من العادة عرفاً ؟ أو ترجع الى الروايات ؟ وماذا يراد من التماثل الذي به تتحقق العادة عندها في البداية ، فقد ذكر المرحوم السيد الخوئي قدس سره كأن ترى الدم في الشهر الاول من اليوم الثاني الى اليوم السادس ، وفي الشهر الثاني من اوله الى اليوم السابع ، فكيف نتصور تقدم العادة عندها بيوم أو بيومين هل بلحاظ اليوم الاول أو الثاني ؟ وكذلك الحال في الاستظهار ، هل بلحاظ تجاوز السادس أم السابع ؟ وهل يختلف الحال لو رأت الدم في الشهر الثالث قبل بدايته بيوم واستمر الى الثامن ؟

الفتوى:

الاستظهار خاص بذات العادة العددية ، واذا تجاوز الدم العشرة عند ذات العادة الوقتية فقط ولم يكن تمييز فعليها مراجعة امثالها من النساء ، ثم اختيار الروايات . وما ذكرته من المثال لذات العادة الوقتية لم يرد في عبارة السيد الخوئي رحمه الله ، فلابد من التماثل في العادة أما في أول الدم أو آخره ، وأما تقدم العادة بيوم أو يومين فإنما يصح بعد تحقق العادة ، وفي تحققها لابد من التماثل التام ، واذا رأت الدم في الشهر الثالث قبل العادة بيوم عد من العادة ، فإن استمر الى الثامن فكله حيض .

82     السؤال:

امرأة ايام حيضها المعتادة سبعة أيام ، ولكن عند استخدامها حبوب منع الحمل ينقطع الدم بعد ثلاثة ايام ، ولكن عند الاختبار بالقطنة تعلق مادة صفراء خفيفة جداً بالقطنة وتستمر لمدة اليوم العاشر ، فهل يعتبر هذا حيضاً ام استحاضة ؟

الفتوى:

اذا استمرت الصفرة في الداخل فهو حيض كله اذا لم يتجاوز العشرة .

83     السؤال:

إن عادتي الشهرية غير منتظمة تماماً ، حيث أن عدد أيامها ووقتها غير منتظمان ولكن كانت تنزل مني لمدة أكثر من ثلاثة أيام حتى تصل إلى سبعة أيام أحياناً . وفي مرة من مرات العادة الشهرية زادت عليّ آلام العادة فتناولت حبة من الحبوب فإذا بكل شيء في هذه العادة الشهرية يتغير حيث أصبحت لا تنزل مني لمدة ثلاثة أيام بشكل مستمر بل تنزل مني لمدة يومان فقط بشكل مستمر . وفي اليوم الثالث يبدأ إنقطاع نزول الدم على فترات حيث يكون في اليوم الثالث نزول الدم مني غير مستمر حيث ينزل مني حيناً وينقطع حيناً آخر وينزل مني حيناً وينقطع حيناً آخر ويستمر في نزوله وتقطعه بحيث يكون تقطعه لمدة ساعات غير قليلة تقريباً . فمثلاً إذا نزل آخر مرة في الفجر الصباح ينقطع الدم ويبدأ في النزول مرة أخرى في عصر ذات اليوم .

الحالة كما حصلت : نزل مني الدم في يوم الخميس عند الظهر وإستمر نزوله بشكل مستمر إلى يوم السبت وفي فجر الأحد كان آخر ما نزل من الدم مني ثم إنقطع وبعد ذلك نزل مني في العصر ومن ثم إنقطع وبعد ذلك نزل مني الدم في فجر يوم الإثنين ثم إنقطع بعد ذلك ونزل مني في العصر ثم إنقطع …

هل أعتبر هذا حيضاً أم إستحاضة ؟

الفتوى:

إذا لم يوجد الدم وقت الإنقطاع حتى في الداخل لا يعد حيضاً بل هو إستحاضة ، فإن من شرط الحيض الإستمرار ثلاثة أيام بعد النزول ولو بتلوث الداخل فقط .

84     السؤال:

ما هو تكليف ذات العادة الشهرية خلال شهر رمضان ؟.. وهل من المستحب لها أن تأكل او تمسك عنه ؟

الفتوى:

يكره لها ولمن يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب .

85     السؤال:

سألتكم فيما سبق عن صفات الحيض .. هل يشترط حصولها مجتمعة ام تكفي بعض الصفات ؟ قد ذكرتم بانه إذا استمر الدم ثلاث ايام يكون حيضاً ولو بلا صفات .. والسؤال على شقين : 1 في فرض لا بديّة حصول الصفات .. هل تكفي مثلاً الحرقة والحرارة ، مع أن لون الدم وردي او اصفر أو مثلاً الحمرة والحرارة فقط أو صفة واحدة مثلاً ؟

2 في فرض وجود الاستمرار وعدم وجود الصفات .. فكيف يتم التمييز بين دم الاستحاضة فيما لو استمر ايضاً ثلاث أيام ؟

الفتوى:

1 تكفي صفة واحدة في موارد إعتبارها ، وليس هذا المورد منه .

2 يعتبر حيضاً كما ذكرنا ، إلا إذا تجاوز الدم العشرة ولم تكن ذات عادة وقتية ، فإن ما كان بصفة الحيض حيض ، وما عداه استحاضة .

86     السؤال:

كنت حامل في شهري الثاني وكان ذلك في شهر شعبان ، وخلال تلك الفترة قررت الطبيبة إنزال الجنين لانه تحلل ولم يبق سوى الكيس الجنيني ، وعملت العملية وفي تلك الأيام اعتبرت الدم دم نفاس ولم اصلي لمدة ستة أيام وهي أيام العادة الشهرية ، وبعدها ذهبت لمراجعة الطبيبة فعملت لي أشعة تلفزيونية ورأت ان الجنين لم ينزل فقررت عمل العملية للمرة الثانية وكان ذلك قبل رمضان بخمسة عشر يوماً فعملت ما عملته في المرة الاولى من حيث اعتبرت الدم نفاسا وبعدها استحاضة .

وقبل حلول شهر رمضان المبارك ذهبت للطبيبة لتعطيني حبوب يوقف الدم حتى اصوم شهر رمضان فأعطتني حبوب منع الحمل واستخدمته لمدة أربعة أيام ، ويوم هلال رمضان أحسست بتعب شديد فتركت الدواء وبعدها بثلاثة أيام بدأ نزول الدم بغزارة لم أعهدها في أيام الدورة الشهرية ولم أتوقع انها الدورة ، فصرت أصلي وأصوم واستمرت لمدة تسعة أيام وهي مدة تزيد عن العادة . وعدت لمراجعة الطبيبة فأعطتني دواء آخر يوقف الدم وبقي نزول الدم بكميات قليلة في أيام متفرقة حتى آخر رمضان فماذا افعل بالنسبة للصيام والصلاة حيث إني لم اترك الصلاة الا عند نزول دم بكميات كبيرة ، ارجو إفادتي بالاحكام الشرعية المترتبة عليّ ؟

الفتوى:

الدم المذكور لا يعتبر نفاساً لا الاول ولا الثاني ، نعم الدم الاول اذا كان الفاصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام او اكثر يعد حيضاً ، وأما الدم الثاني حيث الفاصلة اقل يعتبر استحاضة فيجب قضاء الصلوات لايامه ، إلا ما كان منه بعد انقضاء العشرة ، والدم الذي نزل بعد قطع الدواء اذا كان ينفصل عن الحيض السابق عشرة أيام او اكثر فهو حيض بتمامه اذا لم يتجاوز العشرة أيام ، فاذا تجاوز فما كان بصفات الحيض من اللون والحرقة والدفع فهو حيض ، وما لم يكن بصفاته فهو استحاضة .

87     السؤال:

اذا كانت مدة الدورة الشهرية للمرأة 5 أيام ، ولكن في بعض الأحيان يتوقف نزول الدم في اليوم الرابع ، فهل يجب عليها أن تغتسل فوراً أم عليها ان تنتظر لليوم الخامس ؟ وإن انتظرت لليوم الخامس احتياطاً ولم ينزل الدم في ذلك اليوم فهل يجب عليها قضاء صلوات اليوم الخامس ؟

الفتوى:

اذا انقطع الدم ظاهراً فإما أن تغتسل وتصلي رجاءً ، أو تفحص نفسها بإدخال قطنة والصبر لمدة أكثر من فترة الانقطاع عادة لدى النساء ثم تخرجها فتنظر ، فإن كانت القطنة نظيفة اغتسلت وصلت ، وإن كانت ملوثة فهي حائض وليس لها أن تترك الصلاة من دون فحص ، فإن تركت ولم ينزل الدم وجب القضاء .

88     السؤال:

توجد امرأة في سن اليأس مبتلاة بالاستحاضة المتوسطة فما حكمها من النواحي التالية :

1 الصلاة بصفة عامة ؟

2 الصيام في شهر رمضان المبارك ؟ هل تفطر ايام الاستحاضة ؟ واذا كان الجواب لا ، فهل تقضي تلك الايام بعد انتهاء الشهر الكريم ؟

الفتوى:

تغتسل لصلاة الفجر على الاحوط وجوباً ، ثم تتوضأ ويكفي الوضوء لسائر الصلوات وصومها صحيح ولا قضاء عليها .

89     السؤال:

هل يصح من الحائض أن تغتسل للجنابة ونحوه من الإغسال الواجبة والمستحبة ؟ وبعد أيام الحيض هل تقدم غسل الجنابة على غسل الحيض أو تقدم الثاني ؟

الفتوى:

يصح منها كل غسل عدا غسل الجمعة على الأحوط وجوباً ، ويكفيها بعد النقاء أن تأتي بغسل واحد بنية الجميع .

90     السؤال:

أمرأة دورتها الشهرية وقتية وعددية وتغتسل في اليوم السابع ، ولكن في شهر رمضان وجدت الدم كذلك في اليوم الثامن بصفة الحيض مصاحب مع السائل المخاطي فبنت على انه حيض اما في اليوم التاسع فكان السائل المخاطي مصفراً قليلا لكن اصفر باهت فاغتسلت وبنت على انه استحاضة واغتسلت من الحيض وقامت باعمال الاستحاضة الصغرى ، وكذلك في اليوم العاشر ولكن لم تغتسل ولكن في اليوم الحادي عشر خوفاً من ان تكون قد اخطأت في الحكم اغتسلت احتياطاً وهي كانت صائمة في اليوم التاسع والعاشر احتياطاً ، فما يجب عليها فعله بالنسبة لصيامها وصلاتها هل تقضي وهل هي مأثومة في تركها للغسل في اليوم العاشرمع كونها انها سألت عن الحكم فقيل لها اذا كان الدم مستمر الى يوم العاشر فهو حيض بغض النظر عن صفة الدم والبعض قال لها اذا كان مستمرالى يوم العاشر لكن بصفات دم الاستحاضة فيجب الغسل متى ما رأت الدم ليس بصفة الحيض خلال الايام العشرة والقيام باعمال المستحاضة ، وهي قامت بهذا الحكمين احتياطاً ولكن لم تغتسل في اليوم العاشر ولكن اغتسلت في اليوم الحادي عشربسبب برودة الجو واغتسالها المتكرر ثلاثة ايام السابع والثامن والتاسع لانها لم تكن متاكدة خلالهم اذا هي طاهرة ام لا ؟

الفتوى:

إذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله حيض وإن لم يكن بصفاته ، وإذا تجاوزها فما زاد على السبعة بما أنها عادتها فهو إستحاضة . وليعلم انه لا تصدق العادة العددية إلا برؤية الدم في شهرين متواليين بعدد واحد . وأما وظيفتها في اليوم الثامن حيث لم ينقطع الدم فهو الاستظهار أي يستحب ان تترك العبادة إلى اليوم العاشر إن استمر ، فإن تبين كونه استحاضة بأن تجاوز العشرة قضت الصلوات ، ومهما كان فليس عليها شيء في الفرض المذكور حالياً إلا قضاء الصيام إن لم يتجاوز الدم العشرة ، وإن تجاوزها فإن كانت قد أتت بأعمال المستحاضة صحت صلاتها وصومها ، وإلا فلتقض .

91     السؤال:

امرأة تعلم أنها حائض قبل دخولها مكة وسافرت برفقة زوجها وقام الزوج بالطواف وصلاة الركعتين وطواف النساء وركعتي الطواف وأدت هي بقية مناسك العمرة المفردة ، فهل عمرتها صحيحة وأن كانت غير ذلك فما حكم تكليفها الان ؟

الفتوى:

لا تصح على الاحوط وجوباً ، وعليها أن تأتي بالاعمال بنفسها .

92     السؤال:

هل يتوجب غسل كافة الملابس المستخدمة أثناء فترة الدورة الشهرية ، وأثناء الجنابة لمجرد ملامستها للجسم ، وإن لم تلامسها أي نجاسة ؟

الفتوى:

لا يجب .

93     السؤال:

تأخرت الدورة الشهرية عن زوجتي وقامت بالتحليل في المستشفى ، فتبين لها من التحليل انها حامل ، إلا انها بعد ثلاثة أيام اخذ يسقط منها بعض قطرات الدم الخفيفة والمتقطعة .. فما الحكم من ناحية الصلاة والصوم ؟

الفتوى:

إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة ، وعليها ان تعمل بوظائف المستحاضة من الوضوء أو الغسل وغير ذلك ، وتصلي .

94     السؤال:

بعض النساء يتركن الصلاة وربما الصيام ، عندما يشعرّن بأعراض دورتهن من الآلام دون ظهور الدم ، ويكون ذلك عادة يوماً واحداً قبل ظهورها .. فما حكم ذلك اليوم ؟

الفتوى:

لا يجوز لهن ترك العبادة قبل نزول الدم .

95     السؤال:

امرأة عادتها مضطربة فمرة تكون 8 ، 9 ، 10 أيام ، وبعد مدة كانت تأخذ فيها حبوب منع الحمل ثم تركتها ، بعد تركها للحبوب جاءتها الدورة شهرين ، وكانت عادتها في الشهرين سبعة أيام بعدها حملت .. فهل تعتبر أيام النفاس عندها سبعة أيام أم عشرة أيام ؟

الفتوى:

سبعة ايام ، وما بعدها استحاضة إذا تجاوز الدم العشرة ، فان لم يتجاوزها فالنفاس ايضاً سبعة ايام ، وفيما بعدها تحتاط بالجمع بين تروك النفساء ووظائف المستحاضة .

96     السؤال:

إذا اجرت المرأة عمليه جراحية اخرجت خلالها رحمها فلم تعد تحيض فهل عليها عدة ؟

الفتوى:

مادامها غير يائسة فيجب عليها الاعتداد.

97     السؤال:

عندما بلغت وجائتني الدورةالشهرية كنت أحسب أيام الحيض الى نزول آخر قطرة دم مهما كان لونها ، وكان يتراوح ذلك بين خمسة الى ستة أيام ، وفي تلك المرحلة كنت أجهل بضرورة الفحص وهو ادخال القطنة للتاكد من الطهارة ، واستمر الحال على ذلك حتى مرور سبع سنين تقريباً ، وكنت في حينها متزوجة ، وعرفنا عندها بضرورة الفحص للتأكد من الطهارة ، فكان التالي : تأتي الدورة أول أيامها بحرقة وحرارة ومستكملة شروط الحيض ، وبعد مرور أول يومين يبقى لونها كما هو ، ولكن بدون حرقة وألم ، وفي اليوم الخامس يخف لونها ويستمر ، حتى يصبح بنياً أو أصفر ، وبعد اليوم السادس تصبح في هذه الصفات ، ولكن داخل الرحم ، فالمسألة هي انني لا أعلم : هل اعتبر هذه الأيام والتي تصل الى ثمانية وتسعة أيام كلها من الدورة ، أم لا ؟ وهل كانت هذه هي الحال قبل ان أتعلم الفحص ؟ وإذا كانت هذه الأيام هي من الدورة الشهرية ، علماً انني كنت اغتسل واتطهر بعد أن يتوقف الدم عن الخروج الى خارج الرحم .. فهل تصبح دورتي خمسة أو ستة أيام ، أم تصبح ثمان أو تسعة وهو بعد انقطاع الدم تماماً حتى من داخل الرحم ؟ واكرر مع العلم ان لونه يصبح أصفراً تقريباً وقليلاً جداً لدرجة بقائه داخل الرحم ؟

الفتوى:

يعتبر كله حيضاً ، إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام .. وبالنسبة لما مضى إذا لم تعلمي حالياً وقوع بضع الصلوات بعد انقطاع الدم في الداخل وقبل غسل صحيح شرعي ، وان كان مستحباً كغسل الجمعة ، لم يجب عليك شيء .. وإذا علمت بذلك ، وجب قضاء تلك الصلوات .

98     السؤال:

هل يجب للمرأة أن تحتاط عندما ترى المادة التي تسبق العادة الشهرية بعدة أيام وأحياناً أسبوع ، وتشك في أنها مادة صفراء ؟ وإذا حدث في تلك الفترة جماع .. فهل تكون المرأة آثمة ؟

الفتوى:

لا يجب الاحتياط إن لم يكن دماً.

99     السؤال:

ما معنى قولكم في بعض أحكام الحائض ب ( الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ) ، في حين أن ترك الصلاة هو من أفعال الحائض بينما الأتيان بها هو من أفعال المستحاضة ؟.. فكيف يتم الجمع بينهما ( وكذلك الحال في الجمع في بقية الأفعال بينهما ) ؟ أليس في ذلك تنافي بين هذه الأفعال ؟

الفتوى:

لا تحرم الصلاة على الحائض ، ولكن لا تصح ، وإنما يحرم عليها الجماع ، ودخول المساجد ، ومس القرآن ونحو ذلك .

100   السؤال:

ابتلت إحدى الفتيات المؤمنات بحالة غريبة جداً ، وهي أنها ترى دم الحيض من غير موضعه ، أي يخرج عليها من الدبر ، والدم الذي تراه هو تماماً بمواصفات الحيض ، أي يتصل معها مدة الحيض ومواصفاته من ناحية الحرقة واللون كلها مثل مواصفات الحيض .. فماذا تعمل هذه الفتات .. هل تعمل عمل الحائض أم ماذا ؟

الفتوى:

إذا علمت ان الدم من الرحم فهو حيض ، وإن خرج من الدبر.. وإن لم يتبين ذلك فلا يحكم به .

101   السؤال:

ما حكم حمل الحائض أو الجنب لأقراص الكمبيوتر التي تحمل صوراً لنصوص سور القرآن الكريم ؟

الفتوى:

يجوز .

102   السؤال:

إذا شاهدت البنت بعد شهر الصوم على ثوبها دم .. فما حكم صومها ؟

الفتوى:

إذا كان حيضاً وكانت البنت جاهلةً بكونها حائضاً ، أو جاهلة بأن الحائض لا صوم لها ، فالصوم صحيح ، وإذا لم يكن الدم مستمراً ثلاثة أيام ، فهو استحاضة .

103   السؤال:

إذا كانت الدورة الشهرية تستمر لمدة عشرة أيام ، فاذا نزل الدم عليها واستمر 6 أيام ، ثم انقطع يومين في اليوم الثامن والتاسع ، بعد فترة تغيرت هذه الوضعية ، فصار الدم يستمر لمدة 3 أيام ، وباقي 7 أيام يكون الدم خفيفاً جداً ( مقارب للون البني واحياناً اللون الوردي ، ويكون داخلياً لا يرى إلاّ بإدخال قطنة ) ، وأحيانا ينزل الدم لمدة بسيطة لا تتجاوز الساعة ، ثم يرجع ويكون داخلياً .. ما حكم الصلاة في هذه الفترة ؟.. هل تغتسل وتصلي ، أم تحسب من فترة الحيض ، علماً بأن الفترة لا تتجاوز 10 أيام ؟

الفتوى:

الدم كله يعتبر حيضاً في الحالتين ، وفي النقاء المتخلل إذا لم يكن الداخل متلوثاً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة .

104   السؤال:

امرأة عادتها الشهرية عددية ستة أيام ، وشبه وقتيه حيث تأتيها كل شهر بعد يومين إلى أسبوع من تاريخ الشهر السابق ( مثال : لو أتتها في تاريخ 15 /3 قد تأتيها في الشهر التالي ما بين 15 حتى 21 و تتغير في شهر ) .

السؤال : ترى قبل مجيء العادة بأسبوع بقعا بنية فاتحة ، أو فاتحة جداً في بعض الأحيان مع إحساسها بألام الدورة ، ثم تأتي العادة الشهرية .. فهل تعتبر هذه الأيام ضمن عادتها ، أم تنطبق عليها أحكام الاستحاضة ؟

الفتوى:

تعتبر من أيام الحيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام .. نعم إذا كانت البقع تنقطع نهائياً بحيث لا يكون الداخل متلوثاً لم يكن حيضاً ، فلا بد في الحيض من الاستمرار ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد الخروج ولو قطرة .

105   السؤال:

هل يجوز جماع الزوجة بعد انتهاء الدورة الشهرية وقبل الغسل ؟

الفتوى:

يجوز ، والاحوط وجوباً أن يكون بعد غسل الفرج .

106   السؤال:

هل يتحتم على الحائض الغسل في اليوم الثالث او اليوم السابع من عادتها الشهرية ؟

الفتوى:

لا بل إذا رأت الدم الى عشرة أيام ، فكله حيض .

107   السؤال:

امراة اغتسلت للحيض يوم 15 رمضان ، ثم يوم العشرين علمت بأنها قد أخطات في غسلها .. فما حكم صيامها وصلواتها خلال تلك الفترة ؟

الفتوى:

إذا كان غسلها باطلاً ، فيجب عليها قضاء الصلوات دون الصيام ، وليعلم بأن الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر من البدن غير واجب ، بل وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة وجميع البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، على أن الاخلال بالترتيب إنما يوجب قضاء الصلوات على الاحوط إذا لم يكن عن جهل قصوري.

108   السؤال:

هناك امرأة دورتها الشهرية 6 أيام ، وفي أحد المرات كانت أربعة أيام .. وما حكم اليومين الباقيين من حيث الصلاة والصوم ؟

الفتوى:

إذا انقطع الدم نهائياً فانها طاهرة .

109   السؤال:

يخرج منا سائل بلون أصفر ، وأحياناً كثيرة يكون بلون بني .. فهل هذا دم استحاضة ، أم هو إفرازات نسائية ؟ فالمرأة كثيرة الإفرازات ، ونحن حينما يخرج منا هذا السائل الأصفر لا يغمرنا ، ولكن يكون على شكل بقع صغيرة بعض الشيء ، وأحياناً تكون بقعة واحدة صغيرة وغالباً ما يكون بعد انتهاء الدورة الشهرية وحتى موعد مجيئها ، وأحياناً أخرى تخرج هذه الإفرازات على فترات متباعدة لاسيما قرب وبعد الدورة الشهرية ، والإحراج الذي نعاني منه بسبب هذه الإفرازات أنه يتحتم علينا أن نتأكد .. هل نزلت علينا الإستحاضة ، وأن نتوضأ بعد الطواف لصلاة ركعتي الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة وبعد طواف النساء ، والمسافة بين البيت الحرام ودورات المياه بعيدة جداً ، وهذا يأخذ منا مأخذاً عظيماً ذهاباً وإياباً ، والكل ينتظرنا لتكملة المناسك ،

فإن كان لابد من ذلك .. هل يجوز لنا من المرة الأولى حينما نتأكد ولا نجد أثراً للاستحاضة أن لا نتأكد في المرات الأخرى؟ وما يشغل تفكيرنا هو .. كيف لنا أن نتجاوز مئات الألاف من الحجاج في موسم الحج لنذهب لدورة المياه للتأكد أكثر من مرة ؟ فهذه مشقة ما بعدها مشقة علينا ، وأنتم تعلمون جيداً .. كيف يكون البيت الحرام وخارجه مكتظاً بآلالاف الآلاف من الحجاج ؟

الفتوى:

لايجب الوضوء إذا شككت في كونه دماً أو سائلاً آخر ، ولايجب الفحص مع الشك في الخروج ، أو الشك في كون الخارج دماً ، مع كونك طاهرة قبل ذلك .

110   السؤال:

هل يشترط أن يستجمع الدم كل الصفات كي يعتبر حيضا ، ام يكفي لو وجدت فيه الحرارة فقط ، أو كان احمر اللون ؟

الفتوى:

إذا إستمر الدم ثلاثة أيام ، ولو في الداخل بعد الخروج ولو قطرة ، وكان مع الفصل 10 أيام بينه وبين الحيض السابق ، فهو حيض وإن لم يكن بالصفات .

111   السؤال:

ما حكم من جامع زوجته وهي في دورتها الشهرية ؟ بالتفصيل ، أكانت الزوجة في أول يوم ، أم ثاني يوم ، أو نهاية الدورة ؟

الفتوى:

مذنب وعليه التوبة ، وكذلك هي مذنبة وعليها التوبة ، ولاتجب الكفارة .

112   السؤال:

في حال جهلي بوجوب غسل الجنابة عند سبب من اسباب الجنابة .. فهل يمكن أن يجزي عنه غسل الحيض ؟

الفتوى:

نعم يجزي عنه .

113   السؤال:

لعلاج المشاكل المسببة لتأخر الحمل يصف الطبيب المعالج ابرة تكون نتيجتها في معظم الاحيان نزول دم من المرأة ، ليبدء العلاج بعد ذلك .. فهل هذا الدم يعتبر حيضاً ويطبق عليه احكام الحيض ، علما بأن وقته غير وقت الدورة الشهرية العادية ؟

الفتوى:

إذا إستمر الدم ثلاثة أيام ، وكان الفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام أو أكثر ، فهو حيض .

114   السؤال:

هل يكره للمرأة الحائض زيارة القبور ام لا ؟

الفتوى:

لايكره .

115   السؤال:

هل يجوز للحائض إذ طهرت بعد طلوع الشمس ان تصلي صلاة الصبح مع صلاة الظهرين ؟

الفتوى:

لا يجب عليها قضاء صلاة الصبح في مفروض السؤال حيث فاتتها في حال الحيض .

116   السؤال:

هنالك فتاة في الحادية والعشرين من العمر ، قد عرفت من امها عند سن البلوغ ان الحيض يكون غزيراً في اوائل الايام ، وتتدرج الى اللون الاصفر ، وفي حين رؤية اللون الاصفر تغتسل باعتباره ماء طهر ، ولكن في خلال هذه الايام سمعت انه من المفترض الا تغتسل إلاّ بعد زوال هذا اللون الاصفر تماماً لانه يعتبر حيضاً ، فذلك يعني ان كل اغتسال كان في غير وقته المناسب لانها كانت تغتسل قبل زوال ذلك اللون الاصفر ، علماً بانها كانت تراه خلال عشرة الايام الاولى من الحيض .. فما حكم اغتسال تلك الفتاة وحكم صلاتها ؟.. وهل يتوجب عليها اعادة صلواتها السابقة خلال التسع سنوات الماضية ؟

الفتوى:

تبطل كل صلاة صلتها قبل غسل صحيح آخر ثبت مشروعيته ، وإن كان مستحباً كغسل الجمعة ، وأما الصلوات التي صلتها بعد ذلك فهي صحيحة .

117   السؤال:

متى يجب على الفتاة الحائض الاغتسال ؟

الفتوى:

يجب الغسل بعد إنتهاء أيام الحيض ، فإذا كانت ترى الدم ولو بلون اصفر لمدة لاتتجاوز عشرة أيام ، فكله حيض ، وعليها أن تغتسل بعد النقاء التام بحيث لايكون دم حتى في الداخل .

118   السؤال:

إمرأة ترى دم الحيض يوماً كاملاً ، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام ، وبعدها تأتي لها الدورة بالشكل الطبيعي .. فما حكم الطهر المتخلل بين الدمين ؟

الفتوى:

إذا كان باطن الفرج نظيفاً في الايام الثلاثة ، فالدم الأول استحاضة .

119   السؤال:

ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في العادة ، ثم انقطع يوماً ، ثم عاد بصفات الاستحاضة حتى تجاوز المجموع عشرة أيام .. فما حكم الدم الثاني ؟

الفتوى:

إذا كان الدم الثاني بعد أيام العادة ، فهو إستحاضة .

120   السؤال:

ذات العادة العددية إذا رأت الدم لأكثر من 10 أيام ، ولا تميّز بين الدم ، وكل الدم كان فاقدا للصفحات .. فما حكمها ؟

الفتوى:

تجعل بمقدار أيام العادة من أول الدم حيضاً ، والباقي إستحاضة .

122   السؤال:

اليوم واليومان اللذان لايضران بالعادة الوقتية ، تقدما وتأخرا .. هل تثبت بهما العادة أيضاً ، بمعنى لو رأت المبتدئة الدم أول مرة في اليوم الرابع من الشهر ، والمرة الثانية في اليوم الثاني أو الثالث من الشهر.. فهل تثبت لها عادة ، أو لابد من التطابق ؟

الفتوى:

لا تثبت .

123   السؤال:

إذا كان التطابق في اليوم بالنسبة لتحقق العادة الوقتية واجباً ، ولم تعلم المرأة إن كان حصل لها ذلك في بداية رؤيتها للطمث ، وهو الآن يتقدم يوماً أو يومين في كل شهر .. فهل لها أن تحكم بالعادة إذا كانت تحتمل أن التطابق جرى في بداية رؤيتها للدم أم تجري عليها أحكام غير ذات العادة الوقتية ؟

الفتوى:

لاتحكم بثبوت العادة مع الشك .

124   السؤال:

انقطع دم الحيض ، وتم التأكد من النقاء من الدم ، لم اغتسل ولم اصلي يوماً كاملاً من النقاء ، وذلك لأن احد الاهل هو الذي اخبرني بذلك ، واستمريت على ذلك عدة سنوات .. هل يجب قضاء الصلاة الفائته ، علماً بإنني كنت لا أعلم بوجوب المبادرة بالغسل فور انقطاع الدم ؟

الفتوى:

لا تجب المبادرة ، وإنما يجب الغسل للصلاة ، ويجب قضاء ما فاتك .

125   السؤال:

امرأة ذو عادة منتظمة لمدة سبعة أيام ، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة تقدمت فيما بعد الحج يومين ، فصارت تسعة أيام ، المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة ، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا الوقت .. فهل تحسبه استحاضة ، أم تتعامل معه على انه حيض ؟ وفيما لو تعاملت معه على انه حيض .. هل بخصوص السبعة أيام ( مقدار العادة قبل أخذ الحبوب في الحج ) ، أم ان العادة تسعة أيام ؟

الفتوى:

الدم كله حيض مالم يتجاوز العشرة .

126   السؤال:

المرأة وضعت لولب ، وحدثت اثار جانبية ، ومنها انها ترى الماء الذي ينزل عليها قبل الدورة بثلاثة ايام ، لونه وردي ثم بُني ، وتكون الدورة بعدها سبعة ايام كاملة :

هل اذا صلت تكون صلاتها صحيحة ؟

الفتوى:

إذا لم يتجاوز العشرة ، فكله حيض .

127   السؤال:

إمرأة دورتها الشهرية مضطربة ، والطهر بين الحيضتين عندها قد يكون شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر.. إنفصلت هذه المرأة عن زوجها منذ عامين تقريباً ، وطلقها في المحكمة منذ عام ، ثم طلقها طلاقاً شرعياً صحيحاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر.. وقد رأت الدم بعد شهرين من طلاقها الأخير.. فمتى تنتهي عدة هذه المرأة لكي تستطيع أن تتزوج ؟

الفتوى:

إذا كان الفاصل بين كل حيضتين أقل من ثلاثة أشهر ، فعدتها تنتهي برؤية الدم الثالث .. وإذا كان ثلاثة أشهر أو أكثر ، تنتهي عدتها بإنتهاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق .

128   السؤال:

هل يجوز للمرأة التي هي في حالة الحيض الاصغر او الكبر ان تصوم الاشهر المستحب ؟

الفتوى:

الحيض ليس له كبر وصغر ، فإن كان السؤال عن المستحاضة الكثيرة والمتوسطة ، فالجواب ان الصوم يصح منها .

129   السؤال:

زوجتي صائم ، وعند الإفطار فطرة قبل أن تصلي صلاة المغرب ، وبعد قليل جائتها الدورة .. فما حكم صيامها ؟

الفتوى:

إذ رأت الدم بعد المغرب ، فصومها صحيح .

130   السؤال:

إحدى المؤمنات ترى الدم لمدة يومين خفيفاً بدون حرقة ، وبلون احمر فاتح ، او اصفر ، وبعد اليومين يبدأ الدم عندها بصفات الدورة ، الدم الثقيل ، والحرقة ، وغير ذلك ، ويستمر إلى سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وينقطع تماماً ، فتغتسل ، وبعد ثلاثة ايام أو أربعة أيام ترى الدم ثالثاً على نفس الصفات في الدم الأول خفيفاً ، ورقيقاً ، وبدون حرقة .. فما هو حكم الدم الاول المتصل بالدورة ؟.. وما هو حكم الدم الثاني المنفصل عن الدورة ؟.. هل هما إستحاضة أو احدهما ؟

الفتوى:

الاول حيض ، والثاني استحاضة .

131   السؤال:

ما حكم المرأة التي يأتيها الدم أقل من 3 أيام ولمدة ساعتين ، ثم ينقطع الدم كلياً ، ثم يعاودها الدم كذلك ، وهكذا هي طوال عمرها .. فهل هي مصابة فقط بالإستحاضة ، أم عليها أن تتحيض بعادة أقاربها ، أو مثيلاتها ؟

الفتوى:

إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فهو استحاضة ، وإذا إستمر ولو في الداخل بحيث تتلوث القطنة ونحوها إذا ادخلت فهو حيض .

132   السؤال:

امرأة ذات عادة مضطربة ، عليها قضاء صوم رمضان ، وصامت القضاء خلال الاستحاضة القليلة ، ثم توقف الدم .. ما حكم صومها ؟.. وهل عليها قضاء الصوم مرة أخرى ؟

الفتوى:

يصح صومها ، ولا شيء عليها .

133   السؤال:

إذا طهرت المراة من الدورة بعد منتصف الليل .. فهل يجب عليها صلاة العشاءين ؟

الفتوى:

نعم يجب .

134   السؤال:

إذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض قبل أيام عادتها بيومين أو أكثر .. فهل تتحيض من أول رؤية الدم ، أو من أيام عادتها الوقتية ؟

الفتوى:

تتحيض بمجرد الرؤية ، إذا تقدم الدم يومين ، أو ثلاثة بحيث يصدق أنه من تقدم العادة .

135   السؤال:

اخت في الشهر الاول من الحمل رات دما قليلاً ، فراودتها الشكوك في معرفة الدم ( هل حيض او اسقاط او استحاضة او غيرهما ) ، فعملت بواجباتها العبادية خلال الايام الاولى ، وفي اليوم الثالث تبين لها ان الدم دم استحاضة ، فعملت عمل المستحاضة .. فما هو حكم الايام الاولى من صلاة وصيام ؟

الفتوى:

صلواتها صحيحة إذا أتت بالغسل أو الوضوء الواجب عليها ، وصومها صحيح على كل حال .

136   السؤال:

اختي ركبت لولب لمنع الحمل المؤقت ، وخلال شهر رمضان كانت تبلع حبوب منع حمل دون علمها ان لا يمكنها اخذ الحبوب ما دامها مركبة اللولب ، وذلك لجهل الطبيب الذي راجعته مما ادى الى ان يتساقط عليها الدم طوال شهر رمضان بكميات قليلة جداً ، وقد صامت الشهر لعدم اعتباره حيضاً ، السؤال .. هل يجب اعتباره حيضاً وتقضي الصيام ، ام لا ؟

الفتوى:

اذا كان الدم متقطعاً بحيث لا يبقى تلوث في الداخل أيضاً ، فليس حيضاً ، وصومها صحيح .. وان كان مستمراً ولو بصورة تلوث الجوف الذي يتبين باستدخال قطنة ، فاذا كانت لها ايام عادة فالدم فيها حيض ، وان لم يكن لها ذلك ، فبمقدار ايام عادتها العددية حيض .. فان لم يكن لها عادة مستقرة ، فبمقدار عادة نساء قومها حيض .. فان لم تعلم لهن عادة ، حسبت عدداً مناسباً لها من 3 الى عشرة حيضاً .

137   السؤال:

بعد الجماع نزل مع المني سائل بني اللون ، والوقت قريب من العادة الشهرية ، وبعدها لم ينزل شيء في هذه الحالة .. فهل يحق للزوج الجماع بعد ذلك ؟

الفتوى:

يجوز إذ يعتبر في الحيض ان ينزل دم ، ويستمر الى ثلاثة ايام دون انقطاع ، حتى في الداخل .

138   السؤال:

منذ فترة بدأت علامات الحيض عندي تتبدل ، فأصبحت ارى بعض النقاط البنية الممزوجة بمادة لزجة مع عدم الاحساس بالحرقة المصاحبة للحيض .. وهذه الحالة تستمر ليومين واحيانا ثلاثة قبل نزول الدم بشكل طبيعي .. ما هو حكم هذه الأيام بالنسبة للصلاة والجماع ؟ وفي حال اعتبرت حيضاً .. فهل تستوجب الكفارة فيما لو حصل الجماع خلالها ؟

الفتوى:

يشترط في تحقق الحيض استمرار نزول الدم ثلاثة أيام بلا انقطاع خلال فترات غير يسيرة متعارفة ، فمجرد نزول نقاط متقطعة لا يتحقق ذلك .. وعلى فرض تحقق الحيض ، فلا كفارة في وطئ الحائض ، بل هي مبنية على الاحتياط الاستحبابي عند سماحة السيد حفظه الله .

139   السؤال:

امرأة لها عادة شهرية مدتها أربعة أيام في اليوم الثالث جامعت زوجها برضى الاثنين في اليوم الرابع ، وبعد انتهاء الدورة جامعت زوجها أيضاً ، ولكن نزل الدم بعد الجماع .

1 هل على الزوجين كفارة ؟.. وكم تبلغ بالريال السعودي إن تكرمتم ؟

2 ما حكم الجماع الثاني بعد الدورة ؟.. هل يعتبر دماً للدورة الشهرية ؟

3 هل يجب عليها الصلاة بين الجماع الثاني والدم الذي نزل ؟

الفتوى:

1 هذا حرام ، ولكن لا تجب الكفارة .

2 إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فهو كله حيض ، ولا يجوز الجماع إلا بعد الفحص عن عدم بقاء التلوث في الباطن .

3 نعم يجب قضاؤها على الاحوط .

140   السؤال:

ما حكم نزول نقطة دم مع المادة البيضاء قبل الدورة بيوم واحياناً يومين في كل شهر ؟

الفتوى:

هو استحاضة .

141   السؤال:

امرأة رأت الدم أياماً بصفات الحيض ، ثم نزل عليها دم أصفر ليوم واحد .. فهل هي ذات عادة أو لا ؟.. وهل عادتها 6 أيام أو لا ؟

الفتوى:

إذا رأته كذلك لشهرين ، فعادتها سبعة أيام .

142   السؤال:

إذا كانت المرأة تحتمل ان حيضها سينقطع قبل نصف الليل .. فهل يجب عليها ان تبقى مستيقظة حتى اذا انقطع تصلي المغرب والعشاء ؟

الفتوى:

لا يجب .

143   السؤال:

ما حكم قراءة سور من القرآن الكريم غيباً دون لمس الأحرف أو المصحف للمرأة الحائض ؟

الفتوى:

يجوز لها قراءة القرآن بلا كراهة أيضاً ، وتتجنب قراءة آيات السجدة الواجبة الاربعة ، وهي آيات سورة الم تنزيل وحم سجدة والنجم والعلق ، كما تتجنب مس الآيات كما ذكر في السؤال .

144   السؤال:

اذا جاءت للمرأة الدورة الشهرية وهي تقرأ دعاء الحجة عليه السلام وتعلمون ان دعاء الحجة عليه السلام أربعين يوماً ماذا تفعل ؟

الفتوى:

لا مانع من الاستمرار عليه في تلك الحالة ايضاً .

145   السؤال:

ما الحكم فيمن بقى لصلاة الصبح حوالي الساعتين والنصف ، ولم تغتسل غسل الحيض وداهمها النعاس ، علماً أنها كانت تعتقد أن أبوها سيوقظها ، ولكن لم يوقظها إلا بعد دخول صلاة الفجر .. فهل هذا يعتبر من التعمد على البقاء على الحيض ؟.. وهل يوجب الكفارة أم لا في نهار شهر رمضان ؟

الفتوى:

إذا نامت وهي مطمئنة بانها ستنتبه في وقت يسع للغسل ، فصومها صحيح .

146   السؤال:

امرأة حائض دخلت المسجد اضطراراً ، لم تمكث في المسجد ، بل دخلت لمناداة أحد فقط ظناً منها ان هذا الدخول حكمه حكم المرور في المسجد ؟

الفتوى:

ليس الامر كما ظنته ، ولكن لا شيء عليها فعلاً .

147   السؤال:

امرأه ذات عادة مضطربة بعد أن جاءتها الدورة 10 أيام ، وأخذ حبوبا للتنظيم ، استمر الدم بالنزول بصفة استحاضة قليلة لمدة 20 يوم ، وبعد انتهاء الحبوب نزل دم قليل لمدة 5 أيام ، ثم نزل دم بصفة الدورة .. فكيف تحسب الايام السابقة مع الصوم فترة أخذ الحبوب ؟.. وما حكم من أفطرت في فترة انتهاء الحبوب ونزول الدم الذي بصفة الحيض ؟

الفتوى:

الحيض في هذه الحالة يختص بالدم الذي يكون بصفة الحيض ، وما عداه استحاضة ، فإن افطرت جهلاً فليس عليها إلا القضاء .

148   السؤال:

ماذا يجب على المرأة إذا نسيت الغسل بعد الدورة الشهرية ، وبعد يومان أو أكثر تذكرت أنها لم تغتسل ؟

الفتوى:

تقضي صلواتها ، ما لم يصدر منها غسل مشروع ، ولو كان مستحباً كغسل الجمعة .

149   السؤال:

فتاة في الثانية عشرة من عمرها دخلت بيت الحرام ، وهي حائض بعلم أهلها منعوها من ذلك ولم تقتنع .. ما الحكم الان ؟

الفتوى:

هي آثمة ، فلتتق الله ، ولا تعد لمثله فانه يحرم على الحائض دخول المساجد فضلاً عن بيت الله الحرام ، والمسألة فتوى ، وشانها في مثلها التقليد ، وعلى أبويها السعي في هدايتها وارشادها .

150   السؤال:

أنا امرأة كانت عادتي وقتية وعددية ، ثم أصبحت تتقدم عليّ يومين وأكثر حتى تقدمت 9 أو 10 أيام ، وتبقى لمدة معينة مستمرة ، والعدد يتغير مع الوقت أيضاً ، ويبقى أيضاً مستقراً لمدة معينة ، وعندما يبدأ الحيض يكون أصفر أو أحمر رقيق ليومين أو ثلاثة من أيام العادة .. فما هو الحكم ؟

الفتوى:

أصبحت الان مضطربة ، وعلى كل حال فالدم بأي لون كان إذا إستمر ثلاثة أيام ، ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام ، فكله حيض .. نعم إذا اتفق لك وقت معين أو عدد للدم كذلك لشهرين ، فانه يتحقق لك بذلك عادة جديدة .

151   السؤال:

حامل نصحت طبيا بعدم الغسل ، ويخرج منها دم فلا تدري هو حيض أم استحاضة .. فما تكليفها الشرعي ؟

الفتوى:

إذا استمر الدم ولو بتلوث الداخل فقط ثلاثة فهو حيض ، إذا لم يتجاوز العشرة .. وإذا انقطع قبل ثلاثة أيام فهو استحاضة ، وإذا كان استعمال الماء مضراً بك ، كما إذا خفت حدوث مرض ، او امتداده ، أو شدته ، وجب التيمم بدله .

152   السؤال:

يذكرون في الفتاوى أنه يشترط استمرار خروج الدم ثلاثة أيام للحكم بالحيضية ، والانقطاع العرفي مخل ، فيكون الدم محكوماً بالاستحاضة ، واختلف من قبل العلماء في الفترة التي تخل بالاستمرار ، فقال بعضهم انها نصف يوم وآخرون انها ساعة وهكذا ، ولم نجد مستنداً فتوائياً لقول أي منهم ؟

الفتوى:

لم نجد من يقول بأنه لا يضر الانقطاع نصف يوم ، ولا من يقول بعدم ضرر الانقطاع ساعة ، وإنما المذكور في الفتاوي عندهم الضرر بالفترات اليسيرة التي يقال ان بعض النساء يتعارف لديهن ذلك ، وهو غير معلوم .

153   السؤال:

ما حكم من رأت الدم في الليل مثلاً ليلة الخميس ، واستمر بصفة الحيض الى صباح يوم السبت ، ثم يظهر الدم بصفة الحيض ، ولكن أقل من السابق ، ويكون متقطعاً ، علماً ان الدم على الأقرب مازال في الرحم ، ويستمر كذلك اما ليوم أو يومين أو ثلاثة .. فما الحكم ؟

الفتوى:

كله حيض ما لم يتجاوز العشرة .

154   السؤال:

لي قريبة تعاني من اضطراب في الهرمونات تأتيها الدورة الشهرية 18 يوم ، ستة أيام الأولى دم بني ، والستة الوسطى دم أحمر ، والستة الأخيرة بني مرة اُخرى ، والان وهي في شهر رمضان تعاني منه أكثر ، خوفاً من أن يكون هذا من المسببات للافطار ، لكن البني الذي ينزل لا يملي القطنة نهائياً ، بل تحسه من خلال المسح على المكان ، أما الأحمر فهو دم الدورة الشهريه .. فما حكم البني مع الصوم والصلاة ؟

الفتوى:

الحيض في هذه الحالة أيام الدم الأحمر فقط ، وما قبلها وما بعدها استحاضة ، فان كانت قليلة على ما يتبين من السؤال ، فوظيفتها الوضوء لكل صلاة ، وإذا لم ينزل الدم بين صلاتين ، فلا حاجة الى وضوء أيضاً ، وصومها صحيح .

155   السؤال:

حامل نصحت طبيا بعدم الغسل ، ويخرج منها دم ، فلا تدري هو حيض أم استحاضة .. فما تكليفها الشرعي ؟

الفتوى:

إذا استمر الدم ، ولو بتلوث الداخل فقط ثلاثة فهو حيض ، إذا لم يتجاوز العشرة .. وإذا انقطع قبل ثلاثة أيام فهو استحاضة .. وإذا كان استعمال الماء مضراً بك كما إذا خفت حدوث مرض إو امتداده أو شدته ، وجب التيمم بدله .

156   السؤال:

انني مدرسة تجويد في أحد المراكز السنية ، مشكلتي هي ان هذا المركز موجود في الطابق العلوي لمسجد أهل السنة ، وهذا المركز كان سابقاً مصلى للنساء ، ولكن حسب ما تقول مديرة المركز ان المصلى لم يكن يصلي فيها أحد ، وبالكاد كان مهجوراً ، وكانوا فقط يؤدون فيها صلاة التراويح أيام رمضان ، وهي باجتهادها جعلتها مركزاً للتجويد ولحفظ القرآن ، سؤالي .. هل يجوز لي دخول المركز في فترة الحيض ، مع العلم أيضاً ان باب المركز لا تفتح ، إلا للتدريس والاوقات الاُخرى مغلق ، وأيام رمضان يؤدون فيها صلاة التراويح ؟

الفتوى:

لا يجوز ، إذا كان جزءاً من المسجد كما هو الظاهر .

157   السؤال:

إذا كانت المرأة في سن الخمسينات ، وانقطع عنها الحيض عدة سنوات ، وهي الان تأخذ حبوبا لمجيء الحيض الهرمونات .. فهل تستطيع ان تدخل المسجد للصلاة ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم تر الدم ، واما إذا رأته ولو باستعمال الحبوب قبل بلوغ الستين ، ودام ثلاثة أيام ولو يتلوث الداخل فهو حيض ، ولا يجوز لها البقاء في المسجد .

158   السؤال:

امرأة دورتها منتظمة سبعة أيام دائماً ، وبعد ان اغتسلت ركبت لها جهاز اللولب في اليوم الثامن ، فنزل عليها الدم مباشرة بنفس مواصفات الحيض ، واستمر لمدة خمسة أيام .. فهل تلحق ما يتم العشرة بالحيض وتعتبر الفترة القصيرة التي طهرت فيها من الحيض وما زاد عن العشرة من الاستحاضة ، أم ان الحكم له صورة اُخرى ؟

الفتوى:

الدم في كل هذه الأيام استحاضة .

159   السؤال:

بعد بدء العادة بخمسة أيام استخدمت امرأة حبوب منع الحمل لمدة يومين ، واضطرت للتوقف عن استخدامها ، وبعد ثلاثة أيام من التوقف عن استخدام الحبوب رأت الدم مرة اُخرى .. ما حكم هذا الدم ؟.. وما يترتب على هذه المرأة من حكم شرعي في الصلاة والصيام والنكاح ؟

الفتوى:

إذا انقطع الدم على العشرة منذ بدأ الحيض كان الطرفان حيضاً ، وفي أيام النقاء تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، فإن لم يكن الثاني في أيام العادة جعلت ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً ، إلا إذا كان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فإنه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى .

160   السؤال:

بالنسبة للدورة الشهرية لقد أتى موعدها في شهر رمضان ، ولم تنزل سوى نقطة دم قليلة جداً ولمرة واحدة ، ومن ثم انقطعت وكان ذلك في الليل ، وليس في نهار شهر رمضان ، ولم أغتسل بعد نزول نقطة الدم مباشرة ، وإنما صمت اليوم التالي ، وإغتسلت بعد الإفطار .. فما حكم صومي لذلك اليوم .. وماذا يجب عليّ ؟

الفتوى:

صومك صحيح ، فانه يشترط في كون الدم حيضاً استمراره ثلاثة أيام ، ولو في الداخل .

161   السؤال:

نعلم بأن المرأة الحائض لا تصوم ، وان عليها ان تقضي أيام الحيض ولكن .. هل يجوز لها الأكل في شهر رمضان أثناء حيضها ؟

الفتوى:

يجوز ، ولا تتجاهر بالافطار أمام من لا يعلم بذلك ، إذا كان بحيث يوجب هتك حرمة الشهر الشريف .

162   السؤال:

إذا إغتسلت المرأة ليلاً الساعة العاشرة .. فهل تصلي العشاء وتقضي المغرب ؟.. وما هو الزمن المخصص لصلاة المغرب ؟

الفتوى:

كلاهما أداء ، والوقت باقٍ للمختار الى نصف الليل باحتسابه من المغرب الى الفجر ، وللمضطر كالحائض يبقى الوقت لأداء الصلاتين الى الفجر .

163   السؤال:

امرأة استعملت حبوب منع الحمل ، فكانت ترى بعد ذلك نزول شيء يشبه الخيط من الدم .. فما هو حكمه إذا كان في أيام عادتها ، أو قبلها ، أو بعدها ، أو استمر أكثر من عشرة أيام ؟

الفتوى:

إذا إستمر ثلاثة أيام ولو بالتلوث في الداخل بحيث إذا استدخلت قطنة تلوثت فهو حيض ، فإذا تجاوز العشرة ولم يكن شيء منه واجداً للصفات الخاصة ، فإن كان لها عادة عددية في شهرين متواليين قبل ذلك أخذت بذلك العدد ، واعتبرت حيضاً ، وما زاد عليه استحاضة ، وإلا فتأخذ بعدد إمرأة من اقاربها تناسبها سناً ومزاجاً ، فإن لم يحصل فيجوز أن تجعل سبعة أيام حيضاً ، وما بعدها إستحاضة ، هذا على رأي سماحة السيد ، واما على رأي السيد الخوئي فلا يعتبر ذلك حيضاً ، إلا إذا كان في ايام عادتها .

164   السؤال:

ما حكم الدم النازل بعد أربعة أيام من انتهاء الحيض بفعل استخدام دواء للعلاج ، مع العلم ان دورتها سبعة أيام ، واذا كانت استحاضة وهي كبيره .. فما حكم الطهارة للصلاة ؟.. فهل يكفي غسل واحد لكل الفرائض أم لا ، أم يجب الغسل لكل صلاة ؟

الفتوى:

إذا كان نزوله يوم الحادي عشر من بدء الدم فهو استحاضة ، وإذا كان كثيراً صبيباً لا يتقطع فيجب اغسال ثلاثة ، واحد لصلاة الصبح ، وواحد للظهر والعصر ، وواحد للمغرب والعشاء .

165   السؤال:

كيف تعرف المرأة التي عدتها ستة أيام أن اليوم الأخير دم حيض ، أو دم استحاضة ؟ ( أرجو التفصيل ) .

الفتوى:

اذا لم يتجاوز مجموع الدم عشرة أيام ، فكله حيض مهما كان لونه وصفته .

166   السؤال:

الدورة الشهرية عادةً ما تكون 8 أيام بالنسبة لي ، وفي اليوم الاول والثاني يكون الدم بنيا ، وفي أربعة أيام يكون لونها أحمر ، بعد ذلك اليومين الأخيرين يكون بني اللون ، فانا دائماً كنت أعتبر الثمانية أيام من أيام الدورة .. فهل صحيح أم خطأ ؟

الفتوى:

كله حيض .

167   السؤال:

إذا بدأت الدورة الشهرية ليلاً ، أي بعد صلاة العشاء ( مثلاً يوم السبت ) ، واستمرت عشرة أيام الدورة .. فكيف أحسبها ؟.. هل أحسبها من يوم السبت ؟

الفتوى:

احسبيها من صباح تلك الليلة أي يوم الأحد .

168   السؤال:

من المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني في حياتها ، سواء أكانت مطلقة ، أم أرملة ، ولكل عدتها ، وكل ذلك يعتمد على الدورة الشهرية :

السؤال هو إذا كانت المرأة قد تعرضت إلى استئصال الرحم لسبب أو آخر أو بالنسبة .. هل يجب عليها الإعتداد للزواج الثاني ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فما فلسفة أو حكمة ربط العدة بالدورة الشهرية ؟

الفتوى:

تجب العدة للمرأة التي استؤصل رحمها ، أو لا ترى الدم لسبب آخر ، وهي ثلاثة أشهر في الطلاق ونحوه ، وأما اليائسة أي التي لا ترى الدم لكبر سنها ، وقد تجاوزت الخمسين ، فلا عدة عليها في الطلاق ونحوه ، وأما عدة الوفاة فتجب على الكل ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وأما الحكمة فالله أعلم بها ، وإن كان واضحاً ان السبب الأساسي هو المنع من اختلاط الانساب ، إلا أن عدم رؤية الدم لا يوجب سقوط العدة ، وإن علم عدم الاختلاط ، فإن القانون يتبع الوضع الغالب لا الحكمة التي وضع من أجلها ، وكما أن عدة الوفاة ليس لذلك فحسب ، بل للاحترام أيضاً .

169   السؤال:

أنا امرأة تتغير عادتي الشهرية في كل فترة ، ففي بعض الشهور تتقدم 3 أو 4 أو 5 أيام فتكون مضطربة ، ثم تستقر في وقت واحد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ، أو تتقدم بيوم واحد فقط ، وتعود بعدها للاضطراب .. فما هو الحكم بالنسبة لي ؟

الفتوى:

إذا رأيت الدم مرتين متواليتين بعدد واحد حتى من حيث الساعة ، كنت ذات عادة عددية تأخذ بها في المرة الثالثة ، وإذا كانتا من حيث الوقت متماثلتين بملاحظة الشهر الهلالي ، كنت ذات عادة وقتية للمرة الثالثة ، ثم إذا رأيت مرتين بعد ذلك بكيفية اُخرى ولكن متماثلتين أيضاً تغيرت العادة إلى الوضع الجديد ، وإذا لم تكونا متماثلتين ترتب عليك أحكام المضطربة .

170   السؤال:

عادتي تقريباً وقتية وعددية ، ولكن لأنني مرضع تأتي لي بأوقات متأخرة ، ويكون نزولها في الأيام الأولى بغير صفات الحيض .. فما حكم هذه الأيام .. هل اعتبرها استحاضة مع العلم انها قد تزيد على العشرة ؟

الفتوى:

إذا استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض ، وان لم يكن بالصفات ، ويستمر حيضاً إذا انقطع على العشرة ، وإذا تجاوزه كان بمقدار العادة حيضاً ، والباقي استحاضة .

171   السؤال:

ما الحكم في الحائض إذا لم تدخل قطنة في الفرج للتأكد من انتهاء الحيض ، وذلك بسبب الخوف من تأثير ذلك على البكارة ، أو عدم الجرأة ؟

الفتوى:

لا يجب الفحص ، ولكن مع احتمال بقاء الدم يجب الاحتياط بإتيان ما يجب على الطاهرة ، وهو الصلاة والصوم في شهر رمضان وترك محرمات الحائض ، كالمكث في المسجد ومس المصحف .

172   السؤال:

هل المرأة الحائض في شهر رمضان تفطر ، ( أقصد هل ضروري أن تأكل أو تشرب ، أم أنه جائز ) ؟

الفتوى:

لا يجب ، ويكفيها عدم نية الصوم .

173   السؤال:

أنا امرأة قد وضعت طفلتي منذ أربعة أشهر ، وبالطبع لم تأت الدورة ، ولكن في شهر رمضان وفي موعدها رأيت سائلا بني يميل إلى السواد كثيراً ، وكان ذلك في تمام الساعة السابعة والنصف المغرب ، مع العلم بأنني لم أنتبه إلى ملابسي ، ولم أنظر إليها ، بذلك أنا لا أعرف .. هل هذا من العصر أو المغرب ، ومع العلم بقيت على هذا الحال لمدة ثلاث أيام متتالية ، ولكن اللون تغير تدريجياً ، وكنت في تلك الأيام أفطر .. فما الحكم الشرعي في ذلك ؟

الفتوى:

يعتبر ذلك حيضاً ، وعليك قضاء ما عدا اليوم الأول للشك في نزول الدم قبل المغرب .

174   السؤال:

ما حكم إجراء عقد الزواج في وجود الدورة الشهرية .. هل يكون العقد باطلا ويجب الإعادة ؟

الفتوى:

صحيح ، ولا يحتاج إلى الإعادة .

175   السؤال:

هل للزوجة ان تمتنع عن التمكين عند الدورة وبعدها قبل الغسل ؟

الفتوى:

الدورة الشهرية عذر مقبول شرعاً ، فيحق لها ان تمتنع منه ، واما بعده فلا يجوز لها ذلك ، ولكن الأحوط ان يكون ذلك بعد غسل الموضع .

176   السؤال:

هل المادة الصفراء التي تظهر في نهاية أيام الدورة الشهرية هي دم حيض أم استحاضة ؟

الفتوى:

إذا انقطعت عن عشرة الحيض ، فهو حيض .

177   السؤال:

ما معنى الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ؟

الفتوى:

معناه أنه يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وتجتنب الجماع والمكث في المساجد ومس المصحف ونحو ذلك .

178   السؤال:

لو ان المرأة رأت طهارتها من الحيض بالاختبار ، وانتهاء فترة الحيض وبعد الغسل مارست الجماع مع الزوج ، وفي نهار اليوم التالي عند الظهر رأت القليل من الدم .. فهل تأثم هي أو زوجها ، أو هل يلزمهما فعل شيء ؟

الفتوى:

لا إثم عليهما في الفرض .

179   السؤال:

كانت العادة تأتي منتظمة فى العدد والوقت ، ولكن الآن حصل اختلاف الاختلاف في عدد الأيام بحيث أصبح بدل 8 أيام 15 يوم .. واليومان الأولان دم خفيف جداً لا ينطبق عليه صفات الحيض ، ولكن يتكرر الحال فى كل شهر .. فما هي الأحكام الواجبة في هذين اليومين ، وفي بقية الأيام التي تجاوزت العادة التى كانت عليها ، وهي من 8 أيام فما فوق ، من ناحية الصلاة والصوم والجماع ؟

الفتوى:

العادة تنتفي إذا رأت المرأة الدم على خلافها في شهرين متتالين ، فاذا تجاوز الدم عشرة أيام ، فما كان من الدم بصفات الحيض ولم يكن أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة فهو حيض ، وما لم يكن بصفات الحيض فهو إستحاضة ، ولا يحكم بالحيض في اليومين الأولين المذكورين .

180   السؤال:

اذا نزل الدم قبل تمام العشرة من اتمام الدورة السابقة ، واستمر حتى تجاوزها .. فهل يحسب حيضاً ؟

الفتوى:

اذا استمر الدم بعد اقل الطهر ثلاثة ايام فهو محكوم بالحيض ، وما بعده كذلك بشرط ان يبقى بينه وبين وقت العادة المنتطمة اللاحقة اقل الطهر .

181   السؤال:

أيهما الأصح والأفضل لمعرفة نوع العادة الشهرية ( عددية ، وقتية ، ذات عادة وغير ذات عادة . . . ) حسابها بالتاريخ الهجري ، أم الميلادي ؟

الفتوى:

العادة العددية لا تختلف باختلاف التاريخ ، والعادة الوقتية مناطها الشهر الهلالي .

182   السؤال:

الدورة الشهرية عادة ما تكون 12 يوماً بالنسبة لي من اليوم الأول حتى اليوم الرابع أو الخامس يكون دماً أحمر ، أما بقية الأيام يكون بنيا ، فانا اعتبر الاثنا عشر يوماً حيضاً .. فهل هذا صحيح أم خطأ ؟.. وهل أعتبر بعد العشرة أيام استحاضة ؟

الفتوى:

الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام ، فإن انقطع الدم قبل ان ينتهي عشرة أيام كوامل فكله حيض ، فإذا رأيت الدم في وسط يوم فالعشرة تنتهي في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر .. وإن تجاوز الدم عشرة أيام ، وكان بعضه بصفات الحيض دون بعض وكان ما بصفاته بمقدار ثلاثة أيام أو أكثر ، فما يكون بصفاته حيض ، وما ليس بصفاته استحاضة .

183   السؤال:

إذا كانت المرأة على جنابة ، وقبل أن تغتسل من الجنابة جائتها الدورة الشهرية ( الحيض ) .. فماذا يترتب على ذلك ؟

الفتوى:

لها الانتظار إلى حين تمامية الدورة ، ثم تغتسل للحيض والجنابة معاً .

184   السؤال:

كيف استطيع التحقق من انقطاع الدورة الشهرية ؟.. وهل نزول السائل الابيض فقط هو علامة الطهارة ؟

الفتوى:

يمكن ذلك بالاستبراء باستدخال قطنة والصبر بمقدار ، ثم ملاحظتها ، وإذا كان يتعارف لديها انقطاع الدم أثناء حيضها فترة يسيرة ، فعليها الصبر أزيد من مقدار لك الفترة .

185   السؤال:

أنا امرأة ذات دورة شهرية منتظمة ، ولكن المشكلة في مدة الدورة حيث تبلغ مدتها إلى أكثر من عشرة أيام ، تبدأ بمجرد دم خفيف جداً ( نقط ) لونه بني وقد يختفي ، ثم يظهر في اليوم التالي ويمتد ذلك من 4 إلى 5 أيام ، ثم ينزل الدم بكثرة ذا لون أحمر ويمتد إلى أكثر من 5 أيام .. فما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصوم والجماع ؟

الفتوى:

يحكم بالتحيض بمجرد رؤية الدم بعد فصل عشرة أيام عن الحيض السابق ، وان كان الدم خفيفاً وبأي لون كان ، فإن لم يتجاوز العشرة فكله حيض وإن اختلف لونه ، وأما إذا تجاوزها فالذي يحمل بعض صفات الحيض مما يفقده قسم آخر من الدم حيض والفاقد إستحاضة ، فإذا كان الدم في بعضه يخرج بدفق وحرارة وفي بعضه خفيف ، وكان القسم الأول في ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ، والقسم الثاني استحاضة ، فيجب قضاء الصلاة بالنسبة لما تركت فيه من القسم الثاني .

186   السؤال:

هل قراءة سورة الفاتحة أو أي سورة اُخرى أثناء الحيض لفظاً دون مسّ القرآن حرام ؟

الفتوى:

تجوز إلا قراءة آيات السجدة ، أي الآيات الأربعة التي تجب لها السجدة .

187   السؤال:

امرأة رأت الدم في اليوم الخامس من شهر رمضان بصفة دم الاستحاضة ، واستمر لمدة عشرة ايام ، فعملت عمل المستحاضة ، ثم رأت الدم مرة اُخرى وكان بصفة دم الحيض , واستمر لمدة خمسة عشر يوماً ، فكان مجموع الدَمين خمسة وعشرون يوماً .. فما هو الحكم بالنسبة للثاني ؟.. وهل عملها للدم الاول صحيح أم لا ؟ وذلك على فرض كونها ذات عادة عددية فقط ، أو وقتية فقط ، أو وقتية وعددية ، أو مضطربة ، أو مبتدئة ؟

الفتوى:

إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فالحيض أيام عادتها فقط ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم بصفة الاستحاضة ، واذا كانت ذات عادة وقتية فقط وكانت مضطربة العدد ، فكذلك تجعل الحيض أيام عادتها وتتبع في تعيين العدد ما يناسبها من عادة نساء قومها ، فتختار عادة احداهن إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم أيضاً بمخالفتها معها في مقدار الحيض بأن تكون مناسبة لها في السن والطبع ، فإن لم تجد من نساء قومها من تتبعها ، او اختلفن في العادة فتختار عدداً يناسبها من الثلاثة الى العشرة ، وإذا كانت ذات عادة عددية فقط ، فتجعل العدد في أول ايام الدم الثاني ، وان كانت مضطربة العدد والوقت او ناسيتهما او مبتدئة ، فتجعل بمقدار عادة نسائها على ما مر ، أو العدد المناسب لها في صورة فقد النساء في أول أيام الدم الثاني حيضاً ، وما عداه استحاضة ، وبذلك تبين في كل واحدة حكم الدم الاول والثاني ، هذا رأي سماحة السيد حفظه الله ، واما السيد الخوئي فيختلف عنه في المراجعة الى نساء قومها ، حيث ما لزم فيقول بأنها ترجع الى اقاربها بشرط اتفاقهن ، او كون النادر كالمعدوم ، وفي اختيار العدد بعد عدم امكان الرجوع الى النساء بأن المضطربة تتحيض ستة أو سبعة أيام ، وان المبتدئة تتحيض في الشهر الاول بستة او سبعة ، ثم تحتاط الى العشرة ، وفي ما بعد الشهر الاول تتحيض بثلاثة ايام ، ثم تحتاط الى ستة او سبعة ، وان ناسية العدد المقدار الذي تحتمل ان يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وإن احتملت العادة في ازيد من السبعة ، احتاطت بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة فيما زاد عن السبعة الى العشرة .

188   السؤال:

في شهر رمضان الماضي أتت لي الدورة الشهرية كالمعتاد ، ولكن باقي الأيام ينزل مني سائل قليل في جميع أيام شهر رمضان ماعدا يومين أو ثلاثة .. فهل يجب ان أصوم كل هذه الأيام ، أم فقط أقضي أيام الدورة الشهرية ؟

الفتوى:

يجب قضاء أيام الدورة فقط .

189   السؤال:

إذا انتهت أيام الدورة الشهرية فاغتسلت وتطهرت ، ثم بعد ذلك نزلت قطرات دم قليلة أو سائل بني اللون .. فما الحكم .. هل يجب الاغتسال مرة اُخرى حتى من القطرات القليلة ، أو من السائل البني ؟

الفتوى:

إذا كان ذلك قبل تجاوز العشرة ولم يستمر إلى ما بعد العشرة فكله حيض ، ويجب الغسل بعد الانقطاع التام أو تجاوز العشرة ن وأما إذا تجاوزها فإن كنت ذات عادة عددية مستمرة فبمقدار أيام العادة حيض ، وما بعده إستحاضة لا يجب له الغسل إذا كان قليلاً ، وإن لم تكوني ذات عادة عددية فما كان من الدم بصفات الحيض حيض ، وما لم يكن بها فهو استحاضة ، فيجب قضاء الصلوات لأيام الاستحاضة السابقة .

190   السؤال:

لو جامع انسان زوجته ، وبعد الانتهاء من الجماع نزلت العادة الشهرية .. فما الحكم في ذلك ، مع العلم بأن العادة غير منتظمة شهرياً ؟

الفتوى:

لا ذنب عليهما .

191   السؤال:

بعد الحيض والتأكد من انتهائه عندما تخرج الإفرازات يصطحبها احمرار .. هل يعاد الغسل عندما نرى هذا اللون ؟

الفتوى:

اذا انقطع على العشرة فهو حيض ويجب الغسل منه ، واذا تجاوزها فمقدار العادة حيض والباقي استحاضة .

192   السؤال:

ما هو حكم الجماع أثناء الحيض ؟ وأيهما أشد كراهية أو حرمة : الدخول من الخلف أو الفرج في الحالة المذكورة ، مع الأخذ بعين الاعتبار موافقة الزوجة التي قد تطول فترة حيضها إلى العشرة أيام أحياناً ؟

الفتوى:

لا يجوز الوطئ من القبل ، والأحوط وجوباً ترك وطئها من الدبر إذا لم يكن برضاها ، ويكره كراهة شديدة .

193   السؤال:

امراة يستمر الدم معها بعد العادة الشهرية عشرين يوما .. فهل يحرم للزوج مقاربتها في هذه الحالة ؟

الفتوى:

يجوز له ذلك بعد العادة حتى عشرة ايام حيث تكون محكومة بالاستحاضة ، ثم يبدأ حيضها ثانية يوم الحادي عشر فيحرم الجماع .

194   السؤال:

هل يوجدعمل عبادي يمكن ان يليق بالمرأة اثناء دورتها الشهرية ؟

الفتوى:

يجوز لها كل عمل من قراءة القرآن عدا آيات السجدة الواجبة الاربع وقراءة الادعية والاذكار وغيرها ، عدا الصلاة والصوم ونحوهما .

195   السؤال:

إذا كانت الفتاة في الدورة الشهرية وكان عدد أيامها ستة ، عندما انتهت منها استحمت ، ففي نفس اليوم التي استحمت فيه رأت شيئا بنيا .. هل يجوز ان تستحم أم لا ؟ وإذا استحمت ورأت في اليوم التالي رأت بني أيضاً .. ماذا تفعل ، هل تستحم ؟

الفتوى:

نعم تستحم ان اطمأنت بعدم عود الدم ، واما اذا احتملت نزوله فلا يجب الغسل ، وتبقى تنتظر ، فان انقطع على العشرة فالكل حيض ، وان استمر حتى صباح اليوم الحادي عشر فحيضها بمقدار أيام عادتها ، وما سوى ذلك استحاضة .

196   السؤال:

هل يجوز للحائض لمس التربة الحسينية بيد مبللة ؟

الفتوى:

لا مانع من ذلك .

197   السؤال:

هل يوجد هناك فاصل بين دم الحيض والاستحاضة ، يعني لو رأت المرأة دما بصفات الاستحاضة ثم انقطع ورأت الدم بصفات الحيض في غير أيام العادة ، الشق الثاني لو كان الدم الثاني بصفات الحيض في غير أيام العادة .. هل تتحيض ؟

الفتوى:

إذا استمر ثلاثة أيام فهو حيض ، ولو بتلوث الداخل فهو حيض وإن كان بصفة الاستحاضة وفي غير أيام العادة ، إلا ما كان منه قبل انتهاء عشرة أيام من الحيض السابق ، أو اللاحق فيما إذا كان في العادة .

198   السؤال:

أختي لديها الدورة غير منتظمة ، وقد تمتد لشهور وهي لا تأتيها . وقد اتتها في شهر رمضان ، وقد نزل دم غير أحمر ، بل بني وامتدت الدورة ثلاثة أيام فقط :

1 ما الحكم في ذلك ؟

2 وهل عليها قضاء الدين ؟

الفتوى:

1 يحسب حيضاً .

2 نعم تقضي أيام حيضها .

199   السؤال:

هل يحكم بنجاسة المادة الصفراء بعد انتهاء الحيض ، أي هل تعتبر حيضاً أم لا ؟

الفتوى:

يعتبر حيضاً مادام لم يتجاوز العشرة ، إذا كان دماً أصفر .

200   السؤال:

ما هو المقصود في الجمع بين تروك الحائض والمستحاضة ، والجمع بين تروك الحائض والطاهرة ؟ بعد وضع اللولب أصبح الدم ينزل على شكل وسخ قهوائي اللون واحياناً مع دم قليل ، مرة في موعد الدورة ومرة بعد موعدها بأيام ، ويستمر يومين أو ثلاثة ثم ينزل الدم ، وبعدها يستمر نزول الوسخ لغاية اليوم التاسع أو العاشر .. ما هو حكم هذا الوسخ هل يعتبر عادة أو استحاضة ؟

الفتوى:

المقصود في هذه الموارد ان تترك المرأة المقاربة ودخول المسجدين واجتياز المساجد ومس المصحف ونحو ذلك ، ومع ذلك تصلي وتصوم .. والوسخ المذكور إذ علمت انه ليس دماً فلا حكم له ، وإلا فإن إستمر ثلاثة ايام ولو بتلوث الداخل وكان بينه وبين الحيض السابق واللاحق عشرة ايام فهو حيض ، وفي غير ذلك إستحاضة .

201   السؤال:

هل للمرأة الحائض أن تتلبس بالإحرام للعمرة المفردة المستحبة ، وهي تعلم بعدم بقائها في مكة إلى حين طهرها ، فتضطر للإستنابة أو لا ؟

الفتوى:

جواز الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال .

202   السؤال:

ان الحيض يأتيني في الشهر مرتان ، أي يلحقني عدة أيام من 10 الى 15 يوم .. فهل يجوز أخذ حبوب منع الحمل حتى يتسنى لي تأخيرها في شهر رمضان المبارك ؟

الفتوى:

لا مانع منه .

203   السؤال:

سؤالي عن رجل جامع زوجته في اليوم الرابع من عادتها الشهرية وهي ذات عادة 7 ايام ، الرجل نام مع زوجته تحت تأثير الشهوة ، ويريد ان يعرف الحكم ؟

الفتوى:

يستغفر ربه على فعله الحرام ، ولا شيء عليه .

204   السؤال:

ما حكم الدخول للمرأة الى التوسعة في الحرم النبوي وفيها العادة الشهريه ، علما انها صغيره بالعمر ؟

الفتوى:

لا يجوز .

205   السؤال:

ما هو رأي سماحتكم بنزول الدم من المرأة بغير وقته وبكميات متفاوتة ، وليس هو بدم حيض ولا استحاضة ، وإنما هو من أعراض بسبب حقنة لمنع الانجاب ، ويستمر مرة كل شهر أو أربعين يوماً ؟

السؤال هو .. ما حكم هذا الدم ، هل على المرأة الاغتسال للصلوات ؟ وكذلك الحكم للصيام ؟

الفتوى:

إذا استمر ثلاثة ايام بعد نزوله ولو كان الاستمرار في الداخل من دون انقطاع ، وكان قد مضى على الحيضة السابقة عشرة ايام او اكثر فهو حيض ، ولا صلاة لك فيه ولا صيام ، واما اذا تخلله نقاء الداخل لفترات غير يسيرة متعارفة لدى النساء فهو استحاضة ، ويجب معه الصوم والصلاة بعد القيام بوظيفتها .

206   السؤال:

هل يجوز للحائض أو الجنب مس غلاف القرآن من الخارج ؟.. وهل معنى كون الكراهية فيه يعني عدم فعل ذلك ؟

الفتوى:

يجوز على كراهة، اي ان الأولى تركه .

207   السؤال:

امرأة ترى سائلا بني اللون بعد أن اضطربت عادتها ، فاصبحت لا وقتية ولا عددية ، ثم ينقطع السائل فترة ، ثم يأتيها الدم .. من أين تحسب بداية عادتها ؟

الفتوى:

إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام فكلها حيض . وان تجاوزها فما كان بصفة الحيض حيض ، وما عداه استحاضة .

208   السؤال:

ماهو حكم من سمحت لزوجها بمعاشرتها مع وجود الدورة الشهرية في خامس يوم لها ، مع وجود الدم المتوسط ، وعدم معرفة زوجها بأنها حائض ، وللعلم هي مقلدة للسيد الخوئي .. هل يجب عليها الكفارة اوالصوم ، فهي في اشد الندم لذلك وخائفة اذا وجد حمل .. هل سيكون الطفل ابن زنا ؟

الفتوى:

لاشيء عليها سوى التوبة والطفل على فرض تكونه لايكون ابن زنا .

 23,351 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *