سرخط خبرها

الوصية

1       السؤال:

عندما توفي الوالد رحمه الله اوصى في وصيته استخراج الثلث مما يملك واوصى بخمس سنوات صلاة وخمسة شهور صيام والباقي يقسم نصفين ، نصف يعطى لحق الامام والسادة والنصف الثاني يصرف على القصر من اولاده وبناته .

وكان المرحوم وليا على الحسينية وأوقافها وتبين من دفتر الوقف انه كان عليه دين بمبلغ =16763 دينار .

السؤال الاول : هل يُسدد الدين من الثلث ام من اصل التركة ؟

السؤال الثاني : عندما توفي المرحوم لم يكن هناك قصر شرعاً فكيف نتصرف في الثلث الثاني ؟

الفتوى:

1 من أصل التركة .

2 اذا كان هناك ظهور عرفي في كلامه يقتضي الحمل على القصد عرفاً ، اي الذين يعيشون على نفقته حال حياته دفع اليهم ، وان لم يظهر ذلك أو لم يكن له قصر عرفاً ايضاً رجع الى الورثة .

2       السؤال:

لو مات الرجل وترك زوجة وأطفال قاصرين وأوصى أن تكون الزوجة هي الوصية على الاطفال ، كل ذلك مع وجود الجد وبعد ذلك إختلف الجد والزوجة في بعض شؤون الاطفال والامور المتعلقة بالتركة ، فرأي من يقدّم ومن هو الوصي الشرعي على الاطفال ؟

الفتوى:

إذا كان الجد من قبل الاب فهو القيم والولي والوصية المذكورة باطلة .

3       السؤال:

عمي رجل مسن يعانى من مرض في المخ يجعله قليل التركيز صعب الفهم لا يعى ما يقول او ما يقال له ، أرمل وليس له ولد ، يعيش من المعونة الاجتماعية التي تصرفها له وزاره الشئون الاجتماعيه والعمل ، يعاني أيضا من مشاكل مزمنة في الأمعاء منعته من الصوم .. وحسب علمي انه لم يصلي ، وان كان قد صلى ففترة صلاته لم تتعدي السنوات القليله .. أعطاني مبلغا من المال بغرض صرفه بعد وفاته بصفة صدقة جارية .. فهل يجوز صرف هذا المبلغ بهذه الصفة ام يدفع فيما بعد كصوم وصلاة ؟

الفتوى:

اذا كان يعقل بمقدار يوجب نفوذ وصيته وقد اوصى بان يصرف ماله في سبيل الخير فليصرف ذلك في استيجار الصوم والصلاة اذا كان قد وجب عليه ما لم يأت بدوا ما اذا اوصى ان يصرف في مصرف خاص فلا بد من افهامه ان الواجب عليه هو الاطمينان من قضاء صلواته عنه وصيامه.

4       السؤال:

هل يجوز الوصية بقطع عضو لالحاقه بمريض حي ؟

الفتوى:

الاحوط وجوباً عدم نفوذ هذه الوصية .

5       السؤال:

اذا جازت الوصية بقطع عضو لالحاقه بآخر هل تجب الدية على القاطع ؟ ولمن تدفع ؟

الفتوى:

لا يجوز الوصية على الاحوط وجوباً ولكن لا تجب الدية نعم لو قطع العضو من دون وصية تجب الدية على القاطع لتصرف للميت بأداء ديونه وصرفها خيرات له .

6       السؤال:

اذا اوصى الميت بقطع العضو فبادر الطبيب إلى بذلك فهل يحق للورثة مطالبته بالدية ؟

الفتوى:

لا تجب الدية في الفرض ولكن الطبيب فعل حرام بذلك .

7       السؤال:

اُم كانت توصي اولادها بدفنها في أحد المشاهد المقدسة للأئمة عليهم افضل الصلاة السلام بل انها اخذت يوماً على احد اولادها عهداً بان ينقلها ليدفنها هناك وبعد موتها حدث اختلاف بين الاولاد واثر مخالفة الولد الاكبر دفنت في بلدها والان يريد الابن الذي اعطى لاُمه عهداً واثر الاحلام التي رأها هو وأقربائه عن اُمه واعلانها عدم رضاها عن اولادها قرر ان ينبش القبر وينقل رفاة اُمه الى أحد المشاهد المشرفة فهل يجوز له ذلك؟

الفتوى:

اذا لم يوجب نبش القبر تفتت اجزاء الميت وفساده ولم يوجب تضرر المباشر لاخراج الجسد وجب نبش القبر واخراج الجسد ونقله ليدفن حيث اوصى .

8       السؤال:

شخص أوصى بالصلاة والصيام وليس عليه شيء منها وكان يعتقد ان ثلثه لا يزيد على الف مثلاً والآن وقد ادي عنه ثلاث سنوات صوم وصلاة ولازال المتبقى من الثلث الكثير فهل يجوز صرفه في موارد الخير والبر؟

الفتوى:

يجب العمل بالوصية.

9       السؤال:

بالنسبة للوصية المرفقة السؤال حول البند السادس : هل يجوز لأحد هؤلاء الوكلاء تشغيل واستثمار بقية الثلث بموافقة بقية الاوصياء يكون ضامنا للخسارة وهل يجوز له أخذ جزء من الارباح في مقابل هذا العمل في حالة جني أرباح؟

الفتوى:

اذا كان الاستثمار يشمل ذلك في عرف البلد جاز ذلك ويجوز له اخذ الربح حسب المتعارف .

10     السؤال:

توفي والدي وجعلني وصياً .. وقد ذكر في وصيته بأن ثلثه تعمل منه الفاتحة وصلاة وصيام ومساعدة في مسجد وحسينية ودفع مظالم ، وكل ذلك على نظر الوصي ومن دون تحديد للمدة أو المبلغ . ولكنه ترك أولادا وبنات محتاجين إلى من يعينهم . فهل يجوز أن نخرج جزءا من الثلث للأعمال المذكورة والباقي من الثلث نوزعه بين أولاده وبناته المحتاجين . مثلاً نخرج سنة واحدة صلاة وشهر واحد صيام ومبلغ بسيط للحسينية والمسجد ودفع المظالم . وما تبقى من الثلث نعطيه لأولاده المحتاجين حسب الميزان الشرعي ؟

الفتوى:

لا يجوز . بل يجب العمل بجميع وصاياه .

11     السؤال:

إذا اوصى الاب ان يحج ولده عنه وتمكن الولد بعد ذلك من اداء الحج مع الاستفادة من اسم الاب فهل يحق له ان يحج هو عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن ابيه ؟ وهل يعتبر حجه هذا حجة الاسلام ؟

الفتوى:

إذا قبل وصية ابيه فهو أجير وعليه ان يحج عنه وأما إذا لم يعين الابن للحج وانما طلب منه حجة فيجوز له ان يحج عن نفسه مع اذن الورثة في الانتفاع من اسم الاب ولو توفرت بقية شرائط الاستطاعة عُدّ حجه حجة الاسلام .

12     السؤال:

1 هل يجب على الوصي العمل بالوصية ؟

2 هل يحق لشخص غريب ان يعترض على الوصي أو على الوصية ؟

3 هل يحق للوارث الاعتراض على وصية الميت ؟

4 إذا اوصى الميت باخراج مصارف تجهيزه ومخارج الفاتحة من الثلث فهل يحق الاعتراض على هذه الوصية ؟

الفتوى:

1 نعم إذا كانت نافذة شرعاً .

2 لا أثر لمخالفته .

3 يختلف الامر باختلاف الموارد .

4 تخرج من الثلث .

13     السؤال:

هل يحق للوصي اقراض الثلث في غير موارد الوصية كان يقترض هو منه أو يقرض الغير من الاخوة وغيرهم ؟

الفتوى:

لا يجوز اقراض الثلث ولابد من استرجاع المال وصرفه في موارد الوصية .

14     السؤال:

مات والدي عن وصية مكتوبة قسم فيها بيوته الثلاثة على أولاد ثلاثة جاعلاً ما يزيد على حصتهم من الارث من الثلث .. ولكن والدتي تقول بانه حينما حضره الموت قال بالحرف بان البيت الكذائي الذي كتبت انه يكون لولدي الاكبر يكون له ولاخيه الاصغر الذي لم يبق له بيت فماذا يجب على الوصي فعله ؟

الفتوى:

إذا حصل الاطئمنان بالوصية الثانية فالعمل يكون عليها ولكن وصيته بتقسيم الارث بالنحو الذي ذكره لا تنفذ إلاّ بمقدار الثلث فقط والباقي يقسم حسب قانون الارث إلاّ مع تراضي الورثة بالمصالحة كذلك .

15     السؤال:

هل يجب العمل بوصية المنتحر ؟

الفتوى:

لا يختلف عن غيره إلاّ في امواله إذا كانت الوصية بعد الانتحار .

16     السؤال:

إذا أوصى من لا يخمس ماله بصرف ثلثه في موارد معينة فهل يجب تخميس الثلث ؟

الفتوى:

نعم .

17     السؤال:

هل يجب على الطبيب أن يعلم المريض بأنه لا علاج له لكي يقوم بما عليه من الوصية والقضاء وغير ذلك ؟

الفتوى:

لا يجب .

18     السؤال:

والد المتوفي ( جد القصّر ) تنازل عن الوصاية لصالح زوجة المتوفي ( ام القصّر ) وذلك بعد اجراء عملية جراحية له وبعد تحسن حالته الصحية وحفاظا على مصالح القصّر يرغب في اعادة الوصاية لنفسه ( الجد ) .

هل يجيز الشرع له ذلك وما الحكم اذا رفضت ( ام القصّر)

الفتوى:

هو ولي الأطفال شرعاً من دون وصاية ولا ولاية لاُمهم أصلاً .

19     السؤال:

توفي شخص وترك بناية صغيرة مكونه من أربعة شقق ثلاثة شقق لسكن العائلة وشقة اُخرى ايجار وترك وصية ذكر فيها أن الثلث يصرف في إقامة العزاء وصوم شهرين وصلاة لمدة سنة وما تبقى من الثلث للصدقة الجارية وذلك بعد دفع الدين..أما الورثة فاقاموا له العزاء والصوم والصلاة كما ذكره ولكن من حسابهم الخاص,اما الدين فتم دفع جزء كبير منه وذلك عن ايجار الشقة(أي شقة واحدة فقط)حيث يسكنوا في الشقق الثلاث ولم يدفعوا اي ايجار من بعد الوفاة . فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الفتوى:

الواجب هو إخراج الثلث اما ببيع البناية أو بتثمينها ودفع ثلث قيمتها من حسابكم الخاص ثم دفع الديون منه وصرف الباقي في الصدقات الجارية .

20     السؤال:

توفي رجل وقد أوصى بثلث في عمل الخير ، فوضع مقدار الثلث في أحد البنوك وديعة ، ومر على ذلك فترة من الزمن ، زاد فيها مقدار المال بالربح الوارد عليه ، فهل تعامل الزيادة معاملة مجهول المالك ولابد فيها من التصدق ؟

الفتوى:

تعتبر من الثلث .

21     السؤال:

توفى والدنا وقد جعل أحد أبنائه وصياً والآخر ناظراً ، وبعد وفاته ذكر الوصي بأن والده لم يخمس في حياته الاجزءاً من أمواله ، وقد ورد ذلك في الوصية بجواب على سؤال « لم أخمّس » ويفسّر الوصي « لم أخمّس » بأنه يجب ان يخمس له جميع امواله قبل توزيع التركة.

1 فهل يتم تخميس جميع ما ترك المرحوم من نصيب الورثة ، أم الثلث فقط؟

2 في حالة أنه يجب على الورثة تخميس نصيبهم ، هل يتم ذلك بناء على العالم الذي يقلده كل من الورثة ، ورأي كل عالم في هذا الأمر؟

الوصية:

ليست مؤرخة بتاريخ معين .

ليست موثقة رسميا او مصدقة .

ليس فيها توقيع او ختم شاهدين عدلين .

فيها خطأ في مكان الدفن ( يقول الوصي ان مكان الدفن ورد لفظياً من المتوفي وسمع بذلك أخوه « الناظر » ، علماً بأن ليس بهما شك لدينا )

3 فما حكم الشرع في هذه الوصية بالنسبة للورثة؟

4 هل يحق للوصي منع اعطاء صورة عن وصية والدنا لكل من أبنائه وبناته في حالة طلبهم الصورة عن الوصية؟

5 هل يجوز نبش قبر المرحوم بعد دفنه بناءاً على وصية شفهية يستشهد بها اثنان من ابنائه بان المرحوم اوصى بدفنه بعد موته اما في النجف الاشرف ان امكن ، او في قم المقدسة مع العلم بان بقية الابناء رفضوا دفنه خارج الكويت بحجة عدم علمهم بموضوع مكان الدفن ، وبالتالي لم يكن امام الوصي سوى الاستسلام والاذعان لالحاح اخوته، فما حكم الشرع بعد ان تم دفنه؟

6 وهل هناك مخرج شرعي لتفادي العداء بين الابناء بعدم نبش القبر على ان يكون الوصي مبرئ الذمة في موضوع دفنه؟

الفتوى:

1 اذا لم يكن ممن لا يخمس عصياناً أو اعتقاداً فالواجب تخميس كل ما يعلم تعلق الخمس ودفع ما يعلم تعلقه بذمته من الخمس ، وإلاّ فلا يجب دفعه.

2 المناط فتوى من يقلده الوصي.

3 لا يشترط في الوصية شيء من ذلك ، فلو حصل الوثوق بكونها وصيته وجب العمل فيها وان كان شفهياً .

4 لا يجب عليه الدفع.

5 يجب النبش اذا ثبتت الوصية ولم يكن في نبشه هتك له أو اضرار بمن يباشره أو محذور آخر.

6 يجب العمل بالوظيفة الشرعية ولا وجه للعداء.

22     السؤال:

اذا اوصى باداء خمس امواله احتياطاً وبعد موته تعلقت بامواله ضريبة الارث, فهل يجب تنفيذ الوصية؟

الفتوى:

يجب الخمس في الباقي من ارباح السنة بعد دفع الضرائب فيلزم اخراجه قبل الارث ولا يجب الخمس في باقي التركة, ولكن ولانه قد اوصى بذلك فلا بد من احتساب ثلث التركة واخراج الخمس الموصى به منه وليس للورثة الاعتراض على ذلك, واذا كانت هذه الوصية مع ملاحظة بقية وصاياه اكثر من الثلث ولم يجزالورثة تنفيذها فيما زاد على الثلث لم يجب الزائد وقسم الثلث على الوصايا بحسب النسبة.

23     السؤال:

توفى أحد المؤمنين منذ عدة سنين .. وخلف تركة عبارة عن نخل وبيت وعليه ديون وموصي بالثلث وإلى الآن لم ينتهي الموضوع ، فلا الدين سدد بالكامل ولا الوصية .. وخلال هذه السنين أجرّت هذه العقارات وكذا صرفت عليها مبالغ ، فلمن تكون إيراداتها ؟ وعلى من تكون

مصاريفها ؟

الفتوى:

إذا لم يعين الثلث في مورد خاص وكان قد وصّى بجميع ثلثه ، فإن ثلث العقارات باقٍ على ملكه ، ويعتبر ثلث الأجرة الحاصلة من الثلث الموصى به ، وعليهم إداء دينه فوراً وإنجاز وصيته ولا يجوز الإهمال .

24     السؤال:

توفى والدي وقد أوصى اليّ في اموره وكان له داراً وقد سبق أن أحد اخواني بنى ملحقاً في ساحة البيت من ماله الخاص ( شقة صغيرة ) وسكن فيها لمدة ثم اشترى بيتاً وخرج من الملحق قبل وفاة الوالد ب ( 15 ) سنة وأعرض عنه ولم يطالب الوالد بتكلفة بناء المحلق ..والآن وبعد وفاة الوالد وخراب بنيان البيت قمت ببيع البيت المذكور بقيمة الارض لان البينان الذي كان فيه تالفاً وبعد اخراج الثلث حسب وصيّة الوالد وزعت الباقي على الورثة, وبعد الانتهاء من توزيع الارث جاء اخي المذكور يطالبنا بتكلفة البناء المذكور ولم يرضى الورثة بدفع شيء اليه فطالبني ان ادفع اليه من الثلث ,ولا ادري ماذا افعل ؟

الفتوى:

ليس له ذلك .

25     السؤال:

إذا أخذ الأب ( الموصي ) موافقة الأبناء على الوصية بأن يبقى البيت بعده مقراً لزوجته والقصر من ابناءه حتى تتوفى ، فهل يكون ذلك ملزماً لهم بعد وفاته ، أم يمكنهم الرجوع بعدها ؟

الفتوى:

اذا اجازوا الوصيّة حال حياته لا يمكنهم الرد بعده لا حال حياته ولا بعد وفاته .

26     السؤال:

الصيام الذي نطلبه في الوصية التي يعمل بها بعد وفاتنا ولا نعلم بأن هناك صيام واجب علينا قضاؤه ، هل يجوز ذلك أم لا ؟

الفتوى:

يجوز برجاء المطلوبية .

27     السؤال:

قد تقدمت بطلب لوزارة العدل لكتابة وصيتي على أن يكون منزلي الذي أسكن فيه لا يباع بعد وفاتي طالما زوجتي وابنتي غير المتزوجة على قيد الحياة ولكن كاتب العدل لم يفهم مقصدي وكتب الوصية وفصل المنزل عن باقي الوصية وجعله « وقف » . فتفاجأت بالأمر ولم يكن بنيتي أن أجعل المنزل وقفاً ولم يشرح لي كاتب العدل أمر وقف المنزل ولا أريد أن أجعل المنزل « وقف » . فتقدمت بطلب إلى كاتب العدل لالغاء الوقف فطلب مني فتوى من جنابكم فيرجى افاءتنا جزاكم الله خيراً ?

الفتوى:

لا يحكم بكونه وقفاً .

28     السؤال:

هل يجوز للمكلف أن يوصي بعضو منه أو أكثر بعد وفاته للأحياء المحتاجين لها ؟ وفي فرض الجواز..هل يجب على الوصي تنفيذ الوصية مع عدم وجود الطلب ؟

الفتوى:

لا يجوز القطع وإن أوصى به على الاحوط ( في مورد الوصية ) إلا إذا توقف عليه حياة مسلم فيجوز ولكن تجب الدية . وتسقط الدية إذا أوصى بذلك .

29     السؤال:

الدولة هنا لاتسلم الجثة الى ذويها الا بعد توقيع الولي على الموافقة لتشريح الجثة ، وحيث ان الدفن امر عظيم لابد من التوقيع حسب ما أعلم..فهل هذا صحيح ام ماذا وقد أوصى الميت بدفنه في بلده الأصلي ، وهنا يدور الامر بين دفنه في بلد الوفاة دون تشريح او تشريحه وارساله الى بلده حسب الوصية..فهل تلغى الوصية بخصوص هذا الموضوع ويدفن مكان موته ام لا ؟

الفتوى:

تلغى الوصية .

30     السؤال:

إذا لم يعين الميت وصياً على صغاره ,فهل يجوز التصرف في امواله وعلى الخصوص أيام الفاتحة والعزاء ؟

الفتوى:

إذا لم يكن للصغار جد من الأب ولم يعين الحاكم الشرعي قيماً عليهم, فالولاية تكون لعدول المؤمنين هناك ولهم ان يجيزوا تلك التصرفات إذا كانت بمصلحة الاطفال, وان لم يكن هناك عدول فالولاية لسائر المؤمنين ..ومن يريد الدخول في البيت المذكور والجلوس على سجاده وغير ذلك ,فان كان دخوله بمصلحة الأطفال فيجوز وكذلك إذا لم يكن بمصلحة الأطفال ولكنه لا يسبب ضرراً لهم إذا ضمن للصغار اجرة جلوسه وبقاءه هناك وقيمة ما يأكله فيه من المواد الغذائية .

31     السؤال:

الوصي يعلم ببطلان وضوء الموصي المتوفي ، وقد نصحه مراراً في حياته ، ولكنه يصر لجهله ( فهو كبير في السن ) .. فهل يجب على الوصي إخراج حجة له من أصل التركة ، علماً أنه قد حج سابقاً بوضوئه الباطل ؟

الفتوى:

لا يجب ، إلا إذا احرز الوصي أنه اتى بالطواف المفروض بوضوء باطل ، بلاضم غسل مشروع ، كغسل زيارة البيت إليه ، وكان ذلك في حجة الإسلام .

32     السؤال:

إذا اوصى بان يحج عنه ولده الاكبر, فهل يستثنى الزاد والراحلة ومصاريف السفر من أصل التركة؟

الفتوى:

إذا اوصى بان يحج عنه ولده الاكبر فيجب عليه ذلك ,فان كان الحج مستقراً في ذمة الميت من قبل فمقدار اجرة الحج الميقاتي يخرج من اصل التركة والباقي يخرج من الثلث ، وان كان الحج استحبابياً خرجت المصاريف من الثلث فان وفى وإلا فلابد من اجازة الورثة في الزائد .

33     السؤال:

شخص أوصى بأن يصرف ثلث امواله من البيت وغيره في الامور الخيرية والصلاة والصيام والحج وغير ذلك وصدّق وصيته في وزارة العدل ، ثم بعد فترة طويلة اقترح الوصي على الموصي بأن يهب بيته لزوجته ويوصي بثلث سائر امواله ، فقبل بذلك وقرّر بأن يغيّر الوصية ويصدقها مرة ثانية في وزارة العدل ، ثم بعد مضي اكثر من سنة تقريباً مرض الموصي وفقد وعيه ومات ,وتفاجأ الوصي بعدم تغيير الوصية حسب اقتراحه فاحتمل ثلاثة امور :

1 انه كان عازماً على تغيير الوصية ولكنه اهمل أو تكاسل في تغييرها وتصديقها في وزارة العدل مرة ثانية .

2 انه تراجع عن تغيير الوصية ولم يخبر الوصي بذلك .

3 انه لم يقبل بتغيير الوصية واقعاً ، بل مجاملة وافق الوصي في اقتراحه…فهل على الوصي ان يعمل بالوصية كما هو مكتوب ومصدّق من قبل وزارة العدل ام انه يعمل بموجب اقتراحه على الموصي ؟

الفتوى:

لا اثر للتصديق في الوزارة وعدمه كما لا أثر لقراره بتغيير الوصية, فان كان قد غير الوصية انشاءً واخبر الوصي بذلك وجب العمل بالوصية الثانية وان لم يكتبها ولم يشهد عليها وان لم يغير عمل بالوصية الاولى .

34     السؤال:

توفى أحد المؤمنين منذ عدة سنين ، وخلف تركة ، عبارة عن نخل وبيت ، وعليه ديون وموصي بالثلث ، وإلى الآن لم ينتهي الموضوع ، فلا الدين سدد بالكامل ، ولا الوصية ، وخلال هذه السنين أجرت هذه العقارات ، وكذا صرفت عليها مبالغ.. فلمن تكون إيراداتها ، وعلى من تكون مصاريفها ؟

الفتوى:

إذا لم يعين الثلث في مورد خاص ، وكان قد وصّى بجميع ثلثه ، فإن ثلث العقارات ، باقٍ على ملكه ، ويعتبر ثلث الأجرة الحاصلة من الثلث الموصى به ، وعليهم إداء دينه فوراً ، وإنجازوصيته ، ولا يجوز الإهمال .

35     السؤال:

إذا كان قد اوصى بدفنه في بلده الاصلي ، وتوقف نقله الى بلده الاصلي على تشريحه.. فهل تلغى وصيته بذلك ، ويدفن مكان موته أم لا ؟

الفتوى:

تلغى الوصية .

36     السؤال:

شخص بعث برسالة الى ولده ، تتضمن هبة ارض له ، مقابل مبلغ معين . وقد ارسل الولد ، المبلغ الى والده.. فهل يحق للورثة ان يطالبوا بالارض من الولد ؟

الفتوى:

إذا كان قد قبض الارض ، فهو مالك لها ، والقبض بعد الموت ، لا اثر له . وعلى اي حال فان كان قد وهبها باقل من قيمتها ، وكانت الهبة في مرض الموت ، فلاتنقذ الا إذا كانت بمقدار الثلث ، ان لم يكن له وصية اخرى .

37     السؤال:

شخص أوصى أن تصلى له 20 صلاة هدية ، وقد اعتاد الناس أن تصلي للميت ، صلاة الهدية مع إمام الجماعة في المسجد ، بعد صلاة العشائين اختياراً.. فهل تجزء هذه الصلاة ، أم لا بد من استئجار من يصلي ، من ثلث مال الموصي ؟

الفتوى:

إذا أوصى بالاستئجار، وجب . وإذا اوصى بمجرد الصلاة ، كفى ما ذكر .

38     السؤال:

ورد في آخر وصية أحد المؤمنين ما يلي نصه :

( أما باقي الثلث فينتفع به من وظف نفسه لطلب العلوم الشرعية من الأولاد والأخوان ، فإن وجد شخص واحد فقط من الأولاد والإخوان فينتفع به هو وحده. أما إذا وجد شخص او أكثر منهم من يوظف نفسه في هذه المهنة المقدسة المباركة فجميعهم يشتركون في الانتفاع بالتساوي إلا إذا وجد بينهم من هو أحوج من الآخرين فينتفعون بها حسب الحاجة بمشاورة أهل الإيمان والخبره .أما إذا لم يوجد أي من الأخوان او الأولاد من يسلك هذا السبيل فيرجع الانتفاع الى الاقارب الآخرين الأقرب فالاقرب ثم الى مؤمنين من أهل القرية ثم الى مؤمنين من خارج القرية على يد أهل الإيمان والخبرة ، مع عدم التفريق بين المنتفعين ذكوراً أو إناثاً لمن يوظف نفسه في هذا المجال).

1 ما المقصود بالانتفاع هنا ,هل يعني التمليك أم الانتفاع بمعنى الاستفادة من النماء والمنافع دون تملك العين؟

2 إذا كان هناك اثنان من اقارب المتوفى مشتغلان بطلب العلم احدهما اقرب نسباً الى المتوفى من الآخر وكان الأبعد هو المحتاج, فهل يختص الانتفاع به دون الآخر؟

3 ما المقصود بالتوظف, هل يعني الاشتغال الفعلي أم يعم من سبق له الطلب والتحصيل وتوقف عن ذلك من مدة طويلة ولكنه لا يزال عرفاً معدوداً من الطلبة ?

الفتوى:

1 إذا كان الموصى به نقداً فالمراد التمليك ، وإذا كان عيناً ينتفع به كارض زراعية أو عمارة فالمراد تمليك الريع .

2 الاقرب هو المقدم حسب الوصية .

3 يشمله إذا كان مشتغلاً بالعمل في هذا المجال وان كان لا يدرس في الحوزة العلمية .

39     السؤال:

هل يجوز للمكلف أن يوصي بعضو منه أو أكثر ، بعد وفاته ، للأحياء المحتاجين لها ؟ وفي فرض الجواز.. هل يجب على الوصي ، تنفيذ الوصية مع عدم وجود الطلب ؟

الفتوى:

لا يجوز القطع ، وإن أوصى به على الاحوط ( في مورد الوصية ) إلا إذا توقف عليه حياة مسلم فيجوز ، ولكن تجب الدية . وتسقط الدية ، إذا أوصى بذلك .

40     السؤال:

إذا اوصى بان يحج عنه ولده الاكبر.. فهل يستثنى الزاد والراحلة ومصاريف السفر ، من اصل التركة ؟

الفتوى:

إذا اوصى بان يحج عنه ولده الاكبر ، فيجب عليه ذلك . فان كان الحج مستقراً في ذمة الميت من قبل ، فمقدار اجرة الحج الميقاتي ، يخرج من اصل التركة ، والباقي يخرج من الثلث . وإن كان الحج استحبابياً ، خرجت المصاريف من الثلث ، فان وفى ، فبها وإلا فلابد من اجازة الورثة في الزائد .

41     السؤال:

توفي شخص لم يكن يؤدي الفرائض الدينية ، كالصلاة والحج والخمس وترك اموالا ، واوصى الشخص الذي أودع امواله لديه قبل وفاته ، بأن يعطي كل ماله بعد الوفاة للمآتم الحسينية . والظاهر أنه لا وارث له.. فما الذي يجب على الوصي على ماله أن يفعله ؟.. هل يدفع ثلثي المال لقضاء ما فاته من واجبات ، أو يدفع كل المال في المورد الموصى له ؟

الفتوى:

يقضى عنه الحج من اصل ماله ، ثم يدفع ثلث الباقي للمأتم وثلثاه لورثته . فإن لم يكن له وارث في جميع الطبقات ، دفع للحاكم الشرعي . نعم لو اجاز ورثته وصيته ، ولو في زمن حياته ، فليس لهم الرجوع .

42     السؤال:

نحن أخوة نرغب بأداء فريضة الخمس عن والدي رحمه الله . فهل يجوز لنا المصالحة عن الحق الشرعي مع الوكيل ؟ علماً بان الغالبية العظمى من الأموال المتروكة من قبل والدي كانت كاش مودعة بالبنوك .. أي أن دفع الخمس ليس له أي تأثير علينا لأننا في النهاية سوف نرث مبلغ كبير كاش ، ولن تتضرر لنا تجارة أو أي شيء وحسب عليّ دفع ما تبقى من المبلغ والله ولي التسديد ؟

الفتوى:

إذا كان والدكم ممن يدفع الخمس وبقى على ذمته خمس بعض تلك الأموال ، وجب دفعه منها وكذلك أرباحه التي حصل عليها في تلك السنة أي إلى زمان وفاته فإنه يجب فيها الخمس . ولكن إذا كان ممن لا يدفع الخمس فإنه لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس عن أبيهم إذا لم يوص بذلك ، فالإثم عليه . إلاّ أنه لا ينبغي للأولاد أن يتركوا أباهم يعذب من أجل عدم دفعه الخمس فلو دفعوا عنه رفعوا عنه العذاب إن شاء الله تعالى . وأما إذا وجب دفع الخمس وأمكنكم دفعه فلا معنى للمصالحة ولا يجوز التأخير في دفعه حتى ليوم واحد .

43     السؤال:

توفي أحد المؤمنين وله عشرة أولاد ، ولما فتحت وصيته ، وجدوا أنه أشار الى أنه باع منزله إلى سبعة من أبنائه والباقون ليس لهم نصيب فيه ، تفاجأ الأخوة جميعهم حيث لاعلم لهم بهذه المبايعة ولم يتعودوا من أبيهم التفرقة بينهم.. فهل تنفذ هذه الوصية ، علما بأن المنزل ما زال مسجلا بإسم المتوفى ولا يوجد أي عقد بيع ما عدا ما هو مشار إليه في الوصية ، إضافة إلى أن الأبناء الثلاثة المستثنيين هم في أمس الحاجة إلى المال ؟

الفتوى:

هذا إقرار منه بالبيع ، وهو نافذ ما لم يعلم خلافه.. نعم إذا كان إقراره في مرض موته وكان متمما ، لم ينفذ إلا في ثلث تركته.

44     السؤال:

ترك المرحوم ثلاث وصايا ونحن نعرف ترتيبها ، ولكن أحداها فقط طلب من أحدى بناته كتابتها بأملائه ولكن لم يوقع عليها ولم يشهد عليها ، فهل تعتبر وصية نافذة ؟

الفتوى:

إذا علم أنها منه كانت نافذة .

45     السؤال:

بعض الأمور ذكرت في الوصية السابقة ولم تذكر في اللاحقة ، فهل يعتبر هذا عدول عنها فلا تلزمنا ؟ أم يجب العمل بها لعدم وجود تناف بينها وبين اللاحقة ؟

الفتوى:

يعتبر عدولاً إذا كان ناظراً إلى جميع ما أوصى به سابقاً ولم يذكر بعضها في وصيته اللاحقة كما هو ظاهر الحال .

46     السؤال:

حينما وصى بأنّ المنزل لا يباع حتى يستغنى عنه كل الأبناء ، فهل يعني هذا أنّ الساكن منهم يجب ان يدفع ثلث الأجرة عن هذه الفترة ؟ وهل يجوز بيعها مع تراضي الورثة وأن لم يستغن كلهم عن ذلك ؟

الفتوى:

ظاهره أنه لا يجب أن يدفع اُجرة ، ويجوز بيع الدار مع رضا الساكن فيه .

47     السؤال:

في الوصية غير الموثقه ذكر المرحوم أنه أن أمكن شراء عقار بالثلث وتجعل إيراداته للمحتاجين من ورثته ، فهل يجوز أن نصرفها على أحدى بناته المحتاجات وكذلك زوجة المرحوم ؟

الفتوى:

يجوز مع صدق عنوان الفقر حتى بعد الإرث .

48     السؤال:

توفي والدي وله تركة ، وقد أوصى أن يكون ثلثه له يصرف في وجوه البر على نظر الشرع . وبحسب ولايتي المجعولة لي من قبل وكيل الحاكم الشرعي على تنفيذ وصية المرحوم والدي ، وكذلك بعد أخذ رأي بعض المؤمنين وتشخيص المصلحة فقد عينت جزءاً من ثلثه وجعلته في عمارة بها دكاكين ليكون هذا الجزء المعين لصالح الثلث عيناً وثمرة . حيث أن هذه الدكاكين تؤجر ويصرف دخلها في وجوه البر المختلفة ، وأما الباقي من الثلث فهو موجود كسيولة نقدية . ولأن هذه العمارة مكونة من دور واحد فقط هو الدكاكين ، فقد أردت كوني الوصي أن أبني عليها دوراً ثانياً وذلك ليزداد الدخل ويتم الإستفادة من هذه العمارة بشكل أفضل ، وعندي مصدران للبناء :

المصدر الأول : ما يدخل من إيجار لهذه العمارة والتي مصرفها وجوه البر ؟

المصدر الثاني : الجزء المتبقي من الثلث والذي أيضاً مصرفه وجوه البر حسب الوصية ؟

فهل يجوز لي عمل التوسعة المذكورة للبناء من المصدر الأول وهو لا يكفي وحده ؟ أو من المصدر الثاني ؟ أو منهما معاً ؟ وقد شخصت أن ذلك من مصلحة الميت من حيث أزدياد الإيجارات التي تصرف في وجوه البر ؟

الفتوى:

يجوز الصرف منهما .

49     السؤال:

لو إفترضنا أنني لم أشتري هذه العمارة بعد ، وقد أوصى المتوفى بأن الثلث يصرف في وجوه البر على نظر الشرع ، فما الذي يتعين عليّ فعله ؟ وهل ذلك على نحو الإلزام أو الجواز ؟ وأيهم أفضل فيما يلي :

1 أن أجعل الثلث بكامله أو جزءاً منه في صدقة جارية ؟

2 أو أن أصرف الثلث بكامله على الفقراء ووجوه البر الاُخرى ؟

3 أو أن أشتري عمارة تؤجر ويستفيد الميت من الإيجار حيث يصرف في وجوه البر ليكون ذلك أكثر نفعاً كما هو الحال في سؤالي الأول ؟

الفتوى:

يجوز كل ذلك والثالث من قبيل الأول ، وهو أفضل .

50     السؤال:

شخص اوصى بتخصيص مبلغ كمعونة زواج لبعض اولاده واقاربه ، وبما ان من اوصى لهم بمعونة الزواج قد تزوجوا .. فهل يمكننا ان نصرف الاربعين الف في زواج غيرهم من الارحام ، ام يتعين صرف المبلغ في الصلوة والصيام ، ام يرجع ميراثاً ؟

الفتوى:

يصرف فيما هو الاقرب الى نظر الموصي ووصيته كصرفه في زواج غيرهما من الارحام .

51     السؤال:

بخصوص الثلث الموصى وهو لأعمال الخير عامة ، انني واثق من الوصي ولكن الاعمار بيده تعالي ، فقد يذهب الوصي او الناظر قبل الموصي به ، وقد يكون عندي عدم اطمئنان بجهة التصرف للثلث واريد الاطمئنان بحياتي لجهة استلام الثلث .. فهل من الممكن توصية الثلث ليستلمه مكتب المقلد حفظه الله الذي اقلده مباشرة ليقوم هو بالتصرف في الثلث حسب الوصية وهم اعرف واحسن تصرفاً لدى ، في المرحلة المقبلة بعد العيد بأذن الله سأقوم بتعديل الوصية انتظاراً لجوابكم .. فما هي الصيغة التي اكتبها في الوصية ، لتعطى الحق مكتب السيد السيستاني حفظه الله في المقدرة في التصرف في الثلث فقط ؟

الفتوى:

يمكنك ان توصي الى من تثق به وتذكر في وصيتك أن يدفع الثلث الى المكتب ، او يصرف حسب نظر سماحة السيد حفظه الله او كما تشاء ان توصي .

52     السؤال:

المتعارف في لبنان سابقاً جعل شادرعلى القبر وقراءة القرآن ثلاثة ايام ، والان قد بطلت هذه العادة .. وقد اوصى شخص بقراءة القرآن على قبره بعد الدفن لمدة ثلاثة ايام بمائة وخمسين الف ليرة ،ولم يعمل بوصيته .. فما هو الحكم ؟

الفتوى:

اذا امكن يجعل ذلك لمن يقرأ القرآن على قبره ثلاثة أيام ولو متأخراً ، وان لم يمكن على القبر ففي مكان اخر .

53     السؤال:

اذا اوصى بمائة الف ليرة لصلاة الوحشة ( ليلة الدفن ) والمتعارف ان تصلي هذه الصلاة ليلة الدفن مجاناً ، فلم يدفع عنه لاجل الصلاة شيئاً .. فماذا يصنع بالمبلغ ؟

الفتوى:

يدفع لمن يصلي له صلاة اخرى كالقضاء اذا لم يوص به او صلوات مستحبة اخرى .

54     السؤال:

اذا سرقت الوصية او عدمت او حصل تلاعب بها .. فماذا يكون الحكم بالنسبة الى ما ورد فيها ، وعلى الخصوص بالنسبة الى مطالبات الناس ؟

الفتوى:

ما يثبت من الديون على الميت يؤدى ، وما يعلم بثبوته من نفس الوصية ، ينفذ اذا لم يزد على الثلث .

55     السؤال:

جعلني ابي وصياً على ثلثه ، وهو يطالب اخي بمقدار من المال ، والان كلما اكلم اخي عن الاموال يقول : ما عندي او يقول : انا ادفع عنه .. فماذا افعل ؟.. هل برأت ذمتي ؟ وكذلك اذا غضب يقول : اذهب الى المحكمة ، والمحاكم فيها خساره لي ؟

الفتوى:

لا تدفع اليه سهمه من الارث إلا ما يزيد على الدين .

56     السؤال:

هل الوصية واجبة شرعاً ؟

الفتوى:

لاتجب .

57     السؤال:

هل يعتبر في الوصية ان تكون مكتوبة على ورقة ؟

الفتوى:

لا ، فالوصية الشفهية معتبرة ايضاً .

58     السؤال:

بم تثبت الوصية ؟

الفتوى:

اذا حصل الوثوق بصدورها من الموصي ، او شهد بها عدلان او عادل واحد مع يمين الموصى له او اربع نساء عادلات ، واذا شهدت امرأة عادلة واحده بوصية مالية ، ثبت ربعها ، واذا شهد امرأتان عادلتان ثبت نصفها ، وثلاثة ثلثها .. واما الوصاية والقيمومة ، فلا تثبت الا بشهادة رجلين عادلين .

59     السؤال:

ما هو حكم اخفاء الوصية او التصرف في بعضها بإزالة التوقيع ونحوه ؟

الفتوى:

لا يجوز .

60     السؤال:

ما حكم من عليه تسع سنوات صلاة بسبب خطأ فى الوضوء ؟ و اذا كان مازال يؤديها ولكن ببطىء كذلك ماالذى عليه بعد موته ؟.. هل يذكر عدد الصلاة التي اداها في وصيته ؟

الفتوى:

عليه أن يستوثق من القضاء عنه بعد موته إذا ظهرت له إمارات الموت ، ويكفي في ذلك الايصاء به .

61     السؤال:

توفيت إمرأة ووجد بعد أسبوع من دفنها في وصيتها أنها تطلب قراءة قرآن على قبرها لمدة يومين ، وعادة عندنا أن القراءة بعد الدفن مباشرة .. فما يعمل بوصيتها ؟

الفتوى:

يعمل بوصيتها بعد ذلك .

62     السؤال:

هل يجب الوفاء بوصية المتوفاة فيما لو أوصت بدفع كفارة حيض ؟.. ما مقدار كفارة الحيض الكبرى بالغرام الذهب ؟

الفتوى:

نعم يجب ، ومقدارها 48/3 غرام من الذهب المسكوك .

63     السؤال:

هل يجوز للشخص أن يوصي أن لا يحضر ابنائه وبعض اقاربه أو بعض الافراد والمخصوصين تشيعه أو مراسم دفنه وأن لا يقيم أبنائه العزاء عليه ، وإذا أوصى هل تكون الوصية واجبة التنفيذ ، وهل يجب على الوصي إبلاغ أولئك المقصودين بالوصية ، أم أن مثل هذه الوصايا تكون غير نافذة؟

الفتوى:

يجوز أن يوصي ولا يجب تنفيذه ولا يجب على الوصي الابلاغ إلا إذا وعد الموصى بذلك ، فالاحوط وجوباً الوفاء بما وعد .

64     السؤال:

عكف الشيعة الإمامية على وصية بان يدفنوا في الغري بالنجف الاشرف .. وفي بلدي مات اشخاص وتركوا وصايا بان يدفنوا بالنجف ، وقد مر على موتهم اكثر من 10 سنوات وهم مدفونون في صناديق خشبية في داخل حفرة على ان ينقلوا الى العراق ، ونتجية للأوضاع السائدة والتي يتعذر معها نقلهم الى العراق .. فماذا نفعل في هذه الحالة ؟ .. هل يتم استخراج بقايا اجسادهم ودفنهم في قبور اعتيادية ، أم يظلوا على حالهم ريثما تسهل الامور وينقلوا الى العراق ؟ واذا لم تسهل الامور .. فماذا نفعل ؟

الفتوى:

هم مدفونون بدفن صحيح وان كانوا في صناديق .. ولا وجه لاخراجهم للنقل الى المشاهد المشرفة ، فأنه نبش غير جائز.. ويشكل صحة الوصية بالنبش ، والمفروض ان النقل حين الموت غير مقدور .

65     السؤال:

اوصى والدي بصرف مبلغ في اقامة العزاء على سيد الشهداء -أرواحنا فداه- ، ومبلغ للصلاة والصوم ، ومبلغ يدفع خمساً وردّ مظالم . وقد دفعت جانبا من هذه المبالغ الى مكتبكم الكريم في قم المقدسة واستمهلتهم في دفع البقية فهل ما فعلته صحيح ؟

الفتوى:

لم يتضح سبب الاستمهال هذا ، فإن كان المبلغ موجوداً فلا يجوز تأخير تنفيذ الوصية .

66     السؤال:

أعمل في أحدى المؤسسات المصرفية ، وحسب النظام المتبع في هذا البلد هو أن يحصل الموظف على راتب شهري معين بعد التقاعد عن العمل ويستمر هذا الراتب للورثة بعد الوفاة ، وإني أرغب في أن أوصي بصرف جزء صغير من هذا الراتب شهرياً بعد الوفاة إلى شقيقتي الأرملة التي تعول عدد كبير من الأطفال ، علماً بأن الجزء المتبقي يكفي عائلتي إن شاء الله ، واني لااستطيع اخذ موافقتهم على تلك الوصية لأن معظمهم صغار وأن شقيقتي في أمس الحاجة لمثل المساعدة ولكي لا تمد يدها للغير .

فهل تكفي الوصية بذلك ؟ علماً بأن ذلك سيزيد على ثلث الميت لأن ذلك سيستمر وهل يلزم الوصي بتنفيدها ؟

الفتوى:

لا تصح الوصية في ذلك ، حتى بالنسبة إلى الثلث .

67     السؤال:

رجل أوصى قبل وفاته بأربعة عشر سنة تقريباً ومن جملة ما أوصى به :

البند التالي رقم ( 7 ) الذهب والمجوهرات المصوغات الموجودة من الحلي في البيت فهو كله إلى بناتي هبةٍ مني لهن في حال حياتي لا ينازعهن فيه أحد من الورثة وقد جعلت أمور توزيعه عليهن وتقسيمه بينهن بيد زوجتي والدتهن ( خديجة ) . الورثة كلهم موافقين على هذا الأمر ، ولكن الرجل المتوفى ورث بعد مدة من بعض أهله الذين توفوا لاحقاً بعد كتابة الوصية المزبورة ذهباً آخر ففي الذهب اللاحق وقع النزاع والخلاف بين الورثة الذكور والأناث مع أنه بين وفاته وبين إستلام الموروث اللاحق مدة طويلة لا تقل عن سبع سنين تقريباً ، فهل العبارة تكون شاملة للذهب اللاحق ؟ مع العلم أنه لو أراد أن يستثني الذهب اللاحق الأخير لفعَل ، ولكنه توفي من غير أن يستثني أو يغير في الوصية . لذلك نرجوا الإجابة كتبية لإقناع الورثة المعنيين بالأمر … ؟

الفتوى:

الهبة لا يمكن أن تشمل الذهب اللاحق .

68     السؤال:

هل يحق للوصي التصرف باموال الوارث التي بقيت عنده وديعة على رغم تكرار مطالبته بها ولمن تكون عوائد هذا الملك ؟

الفتوى:

لا يحق التصرف من دون اذن المالك وعوائد الملك المذكور لمالكه .

69     السؤال:

توفي أحد المؤمنين منذ عدة سنين ، وخلف تركة عبارة عن نخل وبيت وعليه ديون وموصى بالثلث وإلى الآن لم ينتهي الموضوع ، وخلال هذه السنين أجرت هذه العقارات وكذا صرفت عليها مبالغ ، فلمن تكون إيراداتها ؟ فلا الدين سدد بالكامل ولا الوصية وعلى من تكون مصاريفها ؟

الفتوى:

يجب على الوصي إداء الدين من أصل المال وصرف الثلث في موارد الوصية ، وإذا كانت العقارات قد أجرت فإن ثلث الأجرة ايضاً من الثلث ويصرف في موارده . وتخرج المصاريف من نفس وارد العمارات .

70     السؤال:

إمرأة لها خمسة أولاد وتملك قطعة من الأرض ، أوصت لأحد أولادها وجعلته الوصيّ ، بحيث تخرج مصارف إنفاذ الوصية من الأرض ثم تقسم الأرض على أولادها الخمسة ، فقام الوصيّ والورثة الباقين بتنفيذ كل الوصيّة إلاّ فقرة واحدة وهي إجارة صلاة لمدة خمس سنوات حيث أمتنع الأخوة الأربعة من إخراج الأجارة مدّعين أن والدتهم صلت عن نفسها في حياتها مع أنها لم تغيّر شيئاً في الوصية التي عند الوصيّ وهو أخوهم الخامس ، ثم قام الأخوة الأربعة بتقسيم الأرض بدون إذن الوصيّ :

والمطلوب :

1 وقع بيد الوصيّ مبلغاً من المال يخصّ أحد الورثة والمال ليس من نفس الإرث فقام الوصي بإخراج إجارة سنة صلاة عما يترتب على ذمة الوارث وإرجاع ما تبقى من المال ، والوارث يطالبه بإرجاع كل المال علماً أن مبلغ الإجارة دفع لأحد الأشخاص وأدّى الصلاة فهل يجب على الوصي إرجاع المال لأخيه الوارث أم أن تصرفه صحيح على إعتبار المقاصّة ؟

2 أنّ الوصيّ لا يستطيع إجبار الورثة على إرجاع الأرض ، والورثة يمتنعون عن دفع ما عليهم لتنفيذ الصلاة ، فهل يترتب على الوصيّ شيء أم تبرء ذمته إذا صلى أو إستأجر لسنة واحدة ويتحمل الورثة الأربعة الآخرون مسؤولية صلاة السنوات الأربع ؟

3 لو أقام الوصيّ دعوى شرعية لإرجاع الأرض وإكمال الوصية ثم تقسيمها فهذه الدعوى سوف تتطلب مبلغاً من المال ، فهل يخرج المبلغ من الإرث أم من الوصيّ وباقي الورثة أم يتحمله الورثة الباقون حيث أنّ الدعوى بسبب إمتناعهم عن إكمال الوصية ؟

الفتوى:

1 لا يجب عليه إرجاعه .

2 لا شيء عليه أكثر من إستئجار سنة واحدة .

3 لا يجب عليه إقامة الدعوى في هذا الفرض وإذا أقامها فإن مؤونتها عليه .

71     السؤال:

اذا اوصى بثلث أمواله فهل يشمل ذلك ديته أيضا ؟

الفتوى:

نعم يشمل .

72     السؤال:

قبل وفاة والدتي اوصت بأن ما لديها من مال يكون للبنات فقط ، ولا ورث للاولاد ووافق الجميع ، وبعد وفاتها وزع المال على البنات ، وانا ( احد الابناء ) لدى اسهم قيمتها 2000 ريال ، مع العلم ان نصيبي في الورث اكثر من 3000 ريال .. فهل يجوز لي اخذها ( دون علم اخواني او خواتي ) ؟

الفتوى:

إذا كنت قد قبلت الوصية فلا يجوز لك الرجوع ، ولا أثر لرجوعك .

73     السؤال:

رجل توفي وأوصى بما يلي :

«…. وما تبقى من الثلث ويقرأ قراءة حسينية ، وتقوم بذلك ابنته فلانة بنت فلان ، وبالنسبة للجزء الخاص به من سدس البيت ( الذي ورثه من ابنه ) فيقرأ به قراءة حسينية ، وتقوم به ابنته الوحيدة …..»

الحالة :

ابنة المتوفى كبيرة في السن ، ولا تستطيع تنفيذ تلك الوصية لوحدها .

1 فهل يجوز للوصي ( حفيد المتوفى ) تقديم ذلك المبلغ الى احدى الحسينيات الموجودة دفعة واحدة للمساهمة في تغطية نفقات القراءات الحسينية ، نيابة عن ابنة الموصي ؟

2 وفي حالة الجواز ، فما هي المصاريف التي يجب فيها صرف ذلك المبلغ ، مثال ، اجور الخطيب ، مصاريف الكهرباء للحسينية ، مصاريف الضيافة للحسينية ، والى غير ذلك من المصاريف ؟

3 ام هل يلزم باقامة تعزية حسينية مستقلة بنفسه ؟

الفتوى:

يجوز للوصي قيامه به ويكفي إقامته في حسينية ولكن يدفع به اجور الخطيب ومصارف اقامة المجلس .

74     السؤال:

توفي رجل وكانت تركته بيتاً واوصى بالثلث للخيرات ، ويرغب أحد الورثة وهو مقيم في البيت حالياً أن يشتري البيت بسعر أقل من سعره السوقي والوصي -وهو أيضاً وريث- يرفض ذلك ويود هو أن يشتري البيت بسعر السوق حتى تكون قيمة الثلث أكبر وليتمكن من صرفه في الموارد التي نصت عليها الوصية ، ولذلك يرغب في الحصول على قرض من بنك مشترك ( حكومي وأهلي ) اما بعنوان القرض أو بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك .

الفتوى:

لا يجوز بيعه بسعر أقل من سعر السوق .

75     السؤال:

شخص اوصته اُمه ان يدفنها في النجف الاشرف فإن لم يمكن ففي قم المقدسة أو مشهد المقدسة ، وقد مضى على وفاتها عشرون عاماً وهو يريد نقلها إلى قم ، فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

إذا فسد الجسد أو ترتب محذور آخر فلا يجوز ، وإلا وجب العمل بالوصية .

76     السؤال:

شخص اوصى بثلثه من البيت ليصرف في أمور الخير ، وقبل وفاته بست سنوات اجرى صلحاً مع زوجته على الدار وكتب ان على الجميع أن يعلم بأني قد صالحت الدار مسلوبة المنفعة مع زوجتي وقد أكدّت الزوجة حينما كانت حية الصلح المذكور بعد وفاته ووهبته للاولاد وقبل وفاته بثلاث سنوات اوصى بثلثه من البيت المذكور فماذا نعمل ؟

الفتوى:

إذا قبلت الزوجة عقد الصلح هذا فالوصايا باطلة .

وإذا ثبت ان الزوجة قد وهبت الدار وتم قبضها من الاولاد فهي ملك لهم ، وأما إذا لم يتحقق القبض فالهبة باطلة .

77     السؤال:

إذا اوصى بارث الوقف فهل الوصية باطلة ؟

الفتوى:

تبطل الوصية بذلك المقدار .

78     السؤال:

شخص اُوصى بثلثه ثم مات في حادث سيارة فاجتمع الورثة على إعفاء القاتل من الدية عدا واحد منهم ، فهل يعفى عن مقدار الثلث من الدية ؟

الفتوى:

لا يعفى منه .

79     السؤال:

متى يعفى عن سهم الميت ؟

الفتوى:

لا يعفى منه أبداً .

80     السؤال:

إذا قال الأب أمام أبنائه كلهم أن المنزل الكذائي لزوجته وبعد ذلك بمدة مات الأب ، فلمن يكون المنزل ؟

الفتوى:

إذا كان ذلك وصية فالمنزل للزوجة إذا لم يرجع الاب عن وصيته ولم ترد قيمته مع سائر الوصايا عن ثلث أموال الأب ، وإذا كان هبة فإن كان في مرض موته فينفذ في الثلث فقط إلا بإذن سائر الورثة ، وإن لم يكن في مرض موته صحت الهبة بشرط القبض .

81     السؤال:

توفي والدنا وله ثلاث زوجات ، ومن كل زوجة مجموعة من الأولاد ذكوراً واناثاً ، ولكي يحقق العدالة بين الزوجات والأولاد ، فقد قام بهبة البيوت وبعض العقارات لكل عائلة من عوائله الثلاث ، وقد ذكر في ما كتبه ان هذه الهبة بدون مقابل ولا عوض الى كل زوجة من زوجاته مع اولادها ، وبما أن هذه العقارات تتفاوت من حيث القيمة ، فانه اشترط على الذين كانت حصتهم اكثر ان يقوموا بدفع الفارق الى باقي الورثة باقتطاع الفرق من ارثهم حتى يتساوى الجميع في العطاء ، مع العلم ان هذه العقارات لا تدر اي ريع باعتبار انها سكنية ، وتتطلب كثير من مصاريف الصيانة ، وقد وافق الورثة على ذلك إحساساً منهم بالحرج ، حيث ان بعض القيم المذكورة غير واقعية ، ومع عدم قناعتهم بذلك وافقوا في حياته على ما اشترطه عليهم ، برا به وخجلاً منه .. فما هو الحكم الشرعي في هذه الهبة ؟.. وهل يلزم الورثة دفع الفارق ام لا ؟

الفتوى:

إذا كانت الهبات في المرض الذي توفي به فهي غير صحيحة ، إلا في الثلث مع ملاحظة سائر هباته ووصاياه ، وعلى تقدير كونها بمقدار الثلث أو أقل ، فالهبات صحيحة ونافذة ، وعليهم الوفاء بالشرط ، إلا أن يتصالحوا فيما بينهم .

82     السؤال:

اوصى والدي المتوفى بمبلغ قدره 130000 ريال تستثمر ، وعائدها يعود على المحتاجين من الورثة ، واتفق الورثة على تحديد أحد العقارات بديلاً عن المبلغ المذكور بطوعهم ورضاهم ، علماً ان العقار المشار اليه يعادل أكثر من المبلغ المحدد ، الا ان أحد الورثة توفي وترك أطفالا قصر..

فهل يستمر الورثة فيما اتفقوا عليه ام لا ؟

الفتوى:

اذا وافق الوارث المذكور بأن يكون ذلك العقار وقفاً على ذلك المورد ، فقد تم الوقف .

83     السؤال:

رجل اوصى بمقدار من الثلث ان يستثمر ويصرف ريعه في الامور الخيرية, فهل يشمل ذلك المضاربة بأن يدفع المال لاحد يضمن الخسارة ويدفع مقداراً من الربح بعنوان الريع ؟

الفتوى:

يلاحظ في ذلك عرف بلد الموصي فان كان الاستثمار يشمل الاتجار على النحو المذكور فهو, وإلا فلا .

84     السؤال:

رجل يملك عقاراً ( عمارة ) وله أولاد ذكور وإناث ، وقد كتب في وصيته أنه بعد موته يكون دخل العقار للأولاد والبنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ولكن في حالة وفاة إحدى الإناث فإن أبنائها لا يرثونها من دخل العقار شيئاً ، وأيضاً في حالة بيع العقار يكون ثمن البيع للذكور دون الإناث ?

الفتوى:

إذا كانت العمارة لا تتجاوز ثلث ما يملك فإن وصيته نافذة فيها وإلا فإن ما زاد على الثلث يوزع على أولاده دون أحفاده سواء كانوا من البنين أو من البنات .

85     السؤال:

رجل استقر عليه الحج أو لم يستقر ، وتوفي من دون وصية ، فاشترى بنوه الثلاثة دوراً للحج لينوب عنه الاخ الاكبر ، ولكنه توفى واوصى إلى الاكبر من بعده بالحج المذكور وقد أتى بنفس ذلك الوصل الذي دفع كل منهم ثلثه إلى المدينة ، والآن تبين انه بنفسه مستطيع للحج استطاعة كاملة فما هي وظيفته ؟

الفتوى:

إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحج لنفسه في عام لاحق فبامكانه الحج عن ابيه . وإلا يلزمه الحج عن نفسه .

86     السؤال:

شخص إذا اوصى ببيع أثات البيت وصرف الثمن في المؤسسات الخيرية فهل تنفذ هذه الوصية ؟

الفتوى:

تنفذ في الثلث من كل التركة . وبالنسبة إلى الزائد عليه يتوقف على إذن الورثة .

87     السؤال:

إذا لم يكن للمتوفاة زوج ولا ولد ولم تعين وصياً ، وانما ماتت عن ثلاثة أولاد اخوة لها وقد ذكرت في وصيتها ( وآمل من الورثة الشرعيين والقانونين العمل بموجها ) فمن هو الوصي الشرعي بها ؟

الفتوى:

أولاد اخوتها هم الاوصياء لتنفيذ الوصية .

88     السؤال:

كتب شخص وصية ، وذكر فيها بإخراج ثلث ماله والثلثان للورثة على أن ينفذ من الثلث وصاياه المذكورة في الوصية ، ولم يذكر المصرف للباقي من الثلث .. فما هو تكليف الوصي ؟.. هل أن الباقي بعد تنفيذ الوصية يرجع للورثة ، أم أن الباقي يصرف في وجوه الخير والبر والإحسان ، علماً أن النص المكتوب في الوصية هو: ( يقوم الوصي بتقسيم التركة إلى ثلاثة أقسام ، ثلثان هما نصيب الورثة يقسمان بينهم كل حسب حصته بموجب الكتاب والسنّة ، وفقاً للمذهب الشيعي الإمامي الجعفري ، والثلث الآخر هو خاصتي تنفذ منه وصاياي التالية ) ، ثم ذكر الوصايا واحدة بعد واحدة ، وسكت عن الباقي من الثلث .. في هذه الحال لو بقي شيء من الثلث .. كيف التصرف فيه ؟

الفتوى:

يصرف في ما هو أقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر والخير ، إلا إذا كانت قرينة على عدم تعدد المطلوب في مثل هذه الوصية ، ومعها تبطل الوصية بالنسبة إلى الزائد ، ويكون الباقي للورثة .

89     السؤال:

لو أوصى بوصايا متعددة قضاء الصلوات والصيام والصدقة والحج عنه وعن والده مثلاً ومصروفات عزائية ، وأوصى بشيء من ثلثه لبعض الأشخاص ، ولم يكف الثلث لكل ذلك .. ما هو الذي يقدم في التنفيذ ، أو أن هناك طريقة اُخرى في الموضوع ؟

الفتوى:

إذا كان الحج مستقراً في ذمته يخرج أولاً من الثلث ، ثم الواجب من الصلاة والصوم ، ثم سائر الوصايا ، فإن أجاز الورثة عمل بكلها .. وإن لم يجيزوا وزع النقص على ما بقي بالسوية .

90     السؤال:

والدي توفي وترك وصية وفيها منع البنات من الإرث ماعدا شيء يسير جداً .. فهل يجوز لي المطالبة بنقض الوصية ؟ وإذا طالبت بذلك .. هل عليّ إثم ؟

الفتوى:

الوصية المذكورة غير نافذة ، إلا في الثلث إذا لم تكن له وصية اُخرى ، وإلا فيسقط من الوصية بالنسبة.

91     السؤال:

شخص اوصى في ان لا يباع البيت ما دامت زوجته على قيد الحياة .. فهل يجب تنفيذ هذه الوصية ؟

الفتوى:

تحسب اجرة المثل لسكن الدار بمقدار العمر المتعارف للزوجة ، فإن كان مع بقية وصاياه اكثر من الثلث توقف نفوذ الوصية في الزائد على الثلث على اجازة الورثة .

92     السؤال:

هل يجب كتابة الوصية أمام شهود ؟.. وهل يجب إخبار الموصي بأنه هو من أود أن ينفذ الوصية ؟

الفتوى:

لايجب شيء منها .

93     السؤال:

كيف تكون الوصية التي على الإنسان عملها .. وكيف تكون صياغتها ، أرجو موافاتي بالصيغة التي تكتب فيها الوصية ؟

الفتوى:

تستحب الوصية ، وليس لها صيغة خاصة ، فلك أن توصي بما تريد ، فلك أن توصي بما عليك من دين ، أو واجبات شرعية ، وان يصرف ثلث أموالك في وجوه الخير ، أو توصي لأحد من أقاربك أو غيرهم بمال ، أو توصي بالولاية على أطفالك القصر ، ونحو ذلك .

94     السؤال:

أوصى والدي قبل وفاته أن ثلث الإرث له يصرف في الأعمال الخيرية التي يرجع ثوابها له

.. هل يجوز لي أن آخذ من ثلث والدي ؟

الفتوى:

يجوز إن كنت فقيراً مستحقاً .

95     السؤال:

أنا الوصي من قبل والدي المرحوم ، وأخواني في يدهم التركة ، وعندما أردت أن انفذ الوصية منعوني عن ذلك ، واوجدوا العراقيل امام انجازها ، ولم استطع معرفة ما عند الوالد المرحوم ، ولم يسمحوا لي بذلك ، واستمر الحال فترة من الزمن مما دفعني الامر الى احالة الموضوع الي المحكمة ، وللأسف فإن بعضهم حضر ، والبعض لم يحضر ، وبالخصوص من عنده تركة المصوم هذا وقد حاولت معهم وامهلتهم ، لكن وللأسف لم يستجيبوا ، وبقوا على عنادهم ولم استطع أن افعل شيئا ..

فهل تبرء ذمتي ، ويسقط الواجب عني في تنفيذ الوصية ؟

الفتوى:

تبرأ ذمتك إذا لم تتمكن من تنفيذ الوصية ، حتى بمراجعة المحاكم المدنية .

96     السؤال:

هل للوصي أن يقترض اموالاً للقيام بمشاريع للميت ، ثم يستوفي الاموال من الثلث ؟

الفتوى:

لايجوز .

97     السؤال:

هل كتابة الوصية واجبة ؟

الفتوى:

لا يجب ، نعم إذا كان عليه تكاليف وحقوق ونحوها لا يمكنه اداؤها ، لزمه الاستيثاق من إدائها بعد وفاته على تفصيل مذكور في الرسالة العملية .

98     السؤال:

أنا وصي أبي ن وقد أوصى بأن ثلثه يخرج منه صلاة من دون أن يحدد عدد السنوات ، وصيام من دون أن يحدد عدد الشهور ، وتبرع لمسجد وحسينية من دون أن يحدد المبلغ ، ودفع مظالم من دون أن يحدد البلغ .. كيف يتم توزيع الثلث على الصلاة والصيام والتبرع ودفع المظالم ؟.. وهل يصح إعطاء مبلغ دفع المظالم لأبناء وبنات المتوفى حيث يصدق عليهم أنهم فقراء لا يملكون قوت سنتهم ؟

الفتوى:

يستأجر بمقدار ما يحتمل إشتغال ذمته به ، وكذلك في رد المظالم ، ويدفع الباقي لبناء المسجد والحسينية ، ويجوز إعطاء المذكورين من رد المظالم إن كانوا فقراء .

99     السؤال:

اذا اوصى الميت بأن يصرف ثلثه في البر والخيرات .. فهل يتصرف الوصي بصرفها على ما يراه مناسباً ، أو انه يسلمه الى المرجع ، أو وكيله لصرفه ؟ واذا كان يجوز للوصي ان يصرفه وكان لديه حسينية وقف من ذلك الميت ، واحتاجت الى الترميم والصيانة والاعمار وبعض الشؤون المختصة بها .. فهل يجوز صرفه فيها ؟ واذا كان احد الورثة طالب علم أو فقير أو احتاج أحد الورثة .. فهل يجوز اعطائه من هذ المبلغ ؟

الفتوى:

يصرفه فيما يراه من وجوه البر ، ويشمل الموارد المذكورة في السؤال ، ولكن إذا كان أحد الورثة فقيراً حال الوصية ، وعلم به الموصي ولم يوص له ، فلا تشمله الوصية .

100   السؤال:

اذا اختلف الوصي والناظر في جهة الصرف .. فهل يرجع الى الوكيل في الصرف ، أو يقسم المال ، أو يعطى الناظر جزئا منه يصرفه على مَنْ يراه من المحتاجين ؟

الفتوى:

يصرف في الموارد التي يتفقان عليها .

101   السؤال:

هل يجوز للوصي والوكيل تسليم ثلث البر والخيرات الى الوكيل في صرفه ؟ واذا كان هنالك من الورثة من هو محتاج الي المعونة والمساعدة .. فهل يجوز والحال هذه ، اذا كان الوكيل سوف يصرفه على غير الورثة ؟

الفتوى:

يجوز في كلا الحالتين مع الوثوق بالوكيل .

102   السؤال:

جدتي اوصت بفاضل الثلث لاثنين من ابنائها بعد تنفيذ وصاياها ، وقد توفي احد الوصيين في حياتها ، وكانت تنوي استبدال الوصية ، وجعل الولد الحي وصياً لها له فاضل الثلث ، الا ان الموت لم يمكنها من اتمام الوصية الجديدة .. فهل يسقط حق ابنها المتوفي في حياتها في نصف فاضل الثلث ويتحول لاخيه الحي ، ام يصبح من حق ورثة المتوفي ؟

الفتوى:

إذا لم تبدل وصيتها ولو لفظاً ، فالمال لورثة الموصى له المتوفي مع قبولهم .

103   السؤال:

اذا أوصى الميت بأن يصلى عليه من ثُلثِةِ ( خمسون عاماً) إضافة إلى اُمور عبادية اُخرى ،فتباطأ الورثة في تطبيق الوصية بسب الخلاف الواقع بين الورثة ، علماً بأن الميت قد خلف أموالاً في البنك ، وقد جمدت الاموال حتى يصطلحوا الورثة ويتفقوا .. فما هو الحكم هنا ، علماً بأن الوصي أراد الاسراع في توزيع التركة وتطبيق الوصية ؟.. فهل يكون الوصي في هذه الحالة مأثوماً هنا ، ام أن جميع الورثة ما عدا الوصي ؟

الفتوى:

الواجب على الوصي هو المبادرة الى العمل بالوصية ، فهو الآثم ، وكذلك من منعه من العمل بها .

104   السؤال:

رجل أوصى بثلث تركته قبل موته في حال صحته بأعمال خيرية ، وزاد من ثلثه مبلغ قدره 8000 دينار .. فماذا يصنع بها الوصي ؟.. وكيف يتصرف بها ؟

الفتوى:

يصرفها في وجوه البر .

105   السؤال:

لو أن رجلاً أوصى ببستانه أنه وقف على ذريته صاغراً عن كابر ، ولما توفي خلف ثلاثة أولادا .. فهل يجوز لهم أن يقسموا البستان عليهم ، ويبقى قسم كل واحدٍ منهم وقفاً على ذريته ؟

الفتوى:

لا يجوز .

106   السؤال:

هل يجوز للمرأة ان توصي خطياً بجميع ذهبها الى بنتها الصغرى ، علماً بأنها قد أعطت لكل من بناتها مصوغة ذهبية عند زواجهن ، وأيضاً أوصت بمصوغة ذهبية لبنتها الصغرى عند الزواج ، وعندما توفاها الله ظهر انها أوصت خطياً بجميع مصوغاتها الى بنتها الصغرى .. فهل يجوز ذلك أم لا ؟.. وما هو الحكم الشرعي في كل ذلك ، وما يترتب عليه ؟

الفتوى:

تضم الى بقية وصاياها ، وتنفذ بمقدار ثلث التركة ، ونفوذ الباقي يتوقف على إجازة الورثة .

107   السؤال:

شخص توفى ولم يترك وصية ، لكن بعد وقت قصير من وفاته قال شخص واحد فقط ، وهو ثقة انه سمع المرحوم يقول ثلثي لي ( الثلث يصرف لي لاعمال خيرية ) .. فهل نعمل بقول الشخص الذي يقول انه سمعه يقول : ان ثلثي لي ويتم اخراج الثلث ؟ بمعنى آخر .. هل قول شخص واحد بينة ويعمل به ، أم لابد من شخصين عادلين ؟

الفتوى:

إذا حصل الوثوق بقوله لجميع الورثة عملوا بقوله ، وإذا وثق بعضهم دون بعض وجب بالنسبة لمن وثق وأقرّ به في ثلث حصته دون من لا يثق به .

108   السؤال:

ما حكم تنفيذ وصية من وصيه غير الولي ، علماً أن الولي لا يعلم عنها شيئاً ، ولم يكن نص الوصية موجوداً كتابياً بعد الوفاة مباشرة ؟

الفتوى:

إذا ثبت شرعاً انه وصى بذلك أو وثق بها لزمهم العمل بها .

109   السؤال:

ما حكم تنفيذ وصية من وصى بعدم قراءة قارئ معين في مراسم التعزية ( الفاتحة ) ، وعدم حضوره فيها على الرغم أنه قريبه ؟

الفتوى:

لا يجب تنفيذها إذا لم يكن المجلس قد اقيم بماله وحسب وصيته ، وإلا لم تجز دعوته للقراءة ، واما حضوره فلا يحرم ، إذا لم يكن المجلس في ملك الموصي .

110   السؤال:

ما حكم إقامة مراسم تعزية ( الفاتحة ) على روح شاب مؤمن للمرة الثانية من دون استئذان من وليه ، علما أن المقيم هو الوصي للمرحوم لإقامة تلك المراسم ؟

الفتوى:

لا مانع منه .

111   السؤال:

والدي توفى منذ أثنين وخمسين عاماً ، وله وصية فيها يقرأ له جزء من القرآن يومياً ، وهذا ينفذ من ثلثه ، وبعد القسمة بين الورثة تم الاتفاق على أن من يأخذ المزرعة الصغيرة هو الذي يتحمل دفع ايجار الى من يقرأ الجزء ، ولكن في هذه الأيام ثمن المزرعة غير كافي لأعمار المزرعة ، وقد توقفت قراءة الجزء من القرآن منذ سنوات .. فما هو التكليف ؟

الفتوى:

إذا لم يوقف شيئاً ليصرف ريعه على ذلك ، ولم يوص بإبقاء عقار ونحوه لذلك ، ولم يبق من ثلثه شيء ، فلا يجب الإستمرار .

112   السؤال:

ما حكم تنفيذ وصية من وصيه غير الولي ، علماً أن الولي لا يعلم عنها شيئاً ، ولم يكن نص الوصية موجوداً كتابياً بعد الوفاة مباشرة ؟

الفتوى:

إذا ثبت شرعاً انه وصى بذلك ، أو وثق بها لزمهم العمل بها .

113   السؤال:

ما حكم تنفيذ وصية من وصى بعدم قراءة قارئ معين في مراسم التعزية ( الفاتحة ) وعدم حضوره فيها ، على الرغم أنه قريبه ؟

الفتوى:

لا يجب تنفيذها إذا لم يكن المجلس قد اقيم بماله وحسب وصيته ، وإلا لم تجز دعوته للقراءة ، واما حضوره فلا يحرم ، إذا لم يكن المجلس في ملك الموصي .

114   السؤال:

ما حكم إقامة مراسم تعزية ( الفاتحة ) على روح شاب مؤمن للمرة الثانية من دون استئذان من وليه ، علما أن المقيم هو الوصي للمرحوم لإقامة تلك المراسم ؟

الفتوى:

لا مانع منه .

115   السؤال:

شخص كان في حياته مواظباً على صلاته ، ومن المحتاطين في اُمور دينه ، ومع ذلك أوصى أن يصلى عنه عدداً من السنين ، ونفذت وصيته في كامل السنين ، وأوصى كذلك أن يوقف عنه عقاراً له ليصرف بعضه في الصلاة :

ويسأل الوصي الذي يقطع بفراغ ذمة الموصي من الصلاة عن أمره :

أولاً : هل يجب عليه أن يستمر في دفع الجزء المعين من ريع الوقف للصلاة عما في ذمة الموصي ، مع أنه يقطع فراغ ذمته كما ذكرنا ، ثم صرف الجزء المعين من الريع في الصلاة .. هل ينتهي بأمد ما ؟ وإذا فرض لزوم استمراره بدفع هذا الجزء من الريع في الصلاة .. فهل يستمر في دفعه في صلاة مستحبة مثلاً ، علماً أنه ليس في نص الوقفية ثمة قرينة تشير إلى ذلك ، فالعادة الجارية عند عامة الناس أن يوصوا في الإنفاق في الصلاة الواجبة وإفراغ الذمة منها ، وليس في صلاة مستحبة .

الفتوى:

إذا كان ظاهر الوقف ان المراد صرف ذلك المقدار في الصلاة الموصى بها أولاً ، فلا يجب الصرف بعد الانتهاء من ذلك المقدار ، بل يصرف في وجوه البر ، وكذا إذا كان ظاهره إرادة الاستيجار للصلاة الواجبة ، مع فرض عدم إحتمال بقاء شيء في الذمة ، وكذا إذا كان الاطلاق منصرفاً الى ذلك كما هو الظاهر .

116   السؤال:

شخص يقول اوصي والدي المرحوم باقامة تعزية اسبوعية في بيته ، وخصص مبلغاً معيناً ضمن ما اوصي من الثلث ، السؤال .. هل يجوز بيع هذا البيت باعتباره ملكاً لورثة الميت ؟.. وماذا عن تنفيذ الوصية في حال جواز البيع ؟

الفتوى:

يجوز البيع ، إلا إذا كان ظاهر الوصية إقامة التعزية في نفس البيت ، وأجاز الورثة ذلك .

117   السؤال:

إذا مات الوالدين ارفق صلاحية الحضانة ، ولم يكن للطفل جد ، أو لم تكن له صلاحية حضانة الطفل .. فلمن تكون الحضانة ؟

الفتوى:

إذا لم يكن وصي ، فالأحوط وجوباً ان يتفق الأقارب على شخص لحضانته ، ويستأذن الحاكم الشرعي به .

118   السؤال:

نحن أربعة اخوة وأربع أخوات ، ترك والدنا المتوفي لنا إرثا يتمثل في بعض المال وأرض ، وقد خصص في وصيته الثلث من هذا المال مع ثلث الأرض ، كوقف لعمل الخيرات لروحه الشريفة والباقى يكون للورثة ، ويتمثل الثلث الموقوف للوالد من بناء أو عقار يتكون من ثلاث شقق مؤجرة ، وأرض خالية مقابل البناء ، وقد ارتأى أو أجمع الاخوة وهم الورثة فى بيع الأرض المخصصة لهم ، مع العلم بأنه تم تقسيم الأرض إلى وثيقتين ، واحدة ستكون للورثة واخرى ستكون للثلث ، والسؤال هنا هو انه .. هل يمكن أن نبيع الارض المخصصة للورثة مع الثلث المخصص لروح الوالد رحمه الله كقطعة واحدة ، وإستخراج قيمة الثلث من المجموع الكلي للبيع ، وجمع قيمة الثلث مع ثلث الأموال ، والتصرف به من خلال إستثماره ، أو إستخدامه لشراء أو بناء عقار آخر أكثر جدوى وفائدة لثلث الوالد لعمل الخيرات ، حيث أنه بعد بيع الورثة لقسمهم المخصص ، وهو الأكبر سيكون دخل العقار المخصص لثلث الوالد لعمل الخيرات ضعيفاً ، ولا يغطي قيمة صيانته ، وخصوصاً على المدى البعيد ، فنرجوا منكم التفضل بالرد على إستفسارنا بأسرع وقت ممكن إن شاء الله .. ونحن مستعدون بتزويدكم بكامل البيانات الخاصة من خرائط توضيحية عن كامل الأرض إذا أردتم ذلك ، أو أي توضيح أكثر ؟

الفتوى:

لابد من ملاحظة الوصية لنرى هل أوصى بابقاء الأرض ، أو العقار ، أو أوصى بصرف الثلث للخيرات ، فان أوصى بالصرف فقط وجب تثمين الكل ، ودفع الثلث من المجموع من دون تأخير .

119   السؤال:

انتقلت والدتي الى رحمة الله من سنتين ، وجعلتني وصياً لها ، وانا اوسط أبنائها ، وهي تطلبني واخواني بمبلغ بمبالغ من المال ، تطلب من الكبير أربعة وعشرون ألف ، والثاني خمسة عشر ألف ، ومني ثلاثون ألف ، والآخر خمسة الاف ، إلا ان الأخ الأكبر لا يستطيع الدفع لأنه لا يعمل ، وأحياناً كثيرة لا يملك حتى قوت يومه ، والأصغر دفع لي الخمسة الاف ، والوالدة رحمها الله طلبت في وصيتها قضاء صلاة وصيام ورد مظالم وإقامة عزاء ، للرجال ثلاثة أيام وللنساء سبعة أيام ، يقرأ فيها مأتم أبي عبدالله الحسين علية السلام ، والمتبقي ينفق في أعمال الخير خصوصاً المآتم الحسينية ، وعملت بالوصية في أيام العزاء التي أوصت بها ، ودفعت لقضاء خمسة عشر سنة صلاة مرسلة :

1 هل يجب عليّ مطالبة أخي الكبير الذي لا يستطيع الدفع ؟

2 أنا غير متمكن الآن من الدفع ، ولذلك لانه يخصم من راتبي مبلغ لسداد الديون .. فهل يجب عليّ الإستدانة لدفع المبلغ المطلوب مني ؟

3 الوالدة رحمها الله لم تترك سوى المبالغ التي ذكرتها في الرسالة .. فهل يعتبر ذلك ارثاً وبالتالي اعتبره حقاً لاخوتي ولي ؟

4 دفعت ما انفقت في تكاليف العزاء من عندي .. فهل يحق لي ان اعتبره من تركتها ؟

الفتوى:

1 لا يجب .

2 يجب الاستقراض إذا لم يكن حرجياً عليك .

3 نعم ، يعتبر ارثاً لكم ، إلا ثلث المال ، فانه مورد للوصية وان لم تصرح بالثلث ، إلا ان وصيتها تنفذ في الثلث فقط ، وفي الزائد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة .

4 إذا قصدت التبرع ، فلا يجوز احتسابه من التركة ، وان لم تقصد فيجوز احتسابه من الثلث المذكور من حيث انه من بنود الوصية .

120   السؤال:

هل يحق لي الكتابة في وصيتي للورثة الفقرات التالية :

* صالحت زوجتي ( فلانة ) على أن تملك بعد مماتي جميع أثاث وآنية المنزل الذي تسكنه ، واشترطت لنفسي الخيار ما دمت حياً .

* لزوجتي آنفة الذكر وأبنائي وبناتي القصر وبناتي غير المتزوجات خيار السكن بعد مماتي في منزلي الذي يحمل قطعة رقم ( محدد ) ، في حي ( محدد ) ، بمدينة ( محدد ) ، دون إيجار ما داموا على قيد الحياة ؟

الفتوى:

لا مانع منه ، ولكن إذا صالحتها على ذلك فانها تعد وصية ، ولا تنفذ إلا في ثلث المال ، فتحسب منه ، ولا حاجة إلى جعل الخيار لنفسك ، إذ انها لا تملك حال حياتك ، والوصية الثانية لا مانع منها ايضاً ، ولكنها كسابقه يخرج من الثلث باحتساب اُجرة المثل بمقدار عمرهم المتوقع ؟

121   السؤال:

أوصى والدي بمبلغ مقداره مائة ألف ريال تؤدى منها أعمال بخمسين ألف ريال ، وصدقة جارية خمسون اُخرى ، وفي النهاية وجدنا تكلفة الأعمال أقل من المبلغ المخصص .. فهل يجوز لي بأعتباري انا وصي والدي أن أزيد أعمالاً اُخرى غير المطلوبة أبرئ به ذمته ؟ وعندي اخوة ضعفاء .. هل أوزع بقية المبلغ على الورثة بحيث تشملهم أم لا ؟ أي هل نصرف لهم بعضاً من الصدقة الجارية ، أم هل نصرف لهم مما فاض عن تأدية أعمال الوصية ؟

الفتوى:

اصرفه في ما هو الأقرب إلى غرض الموصي في تلك الأعمال الموصى بها .

122   السؤال:

س 1 هل يجب على رجل مسن لا يملك من حطام الدنيا شيئا أن يوصي بعد مماته ؟

س 2 الرجل يقتات من أولاده ويرغب أن يعرف .. هل يؤثم إذا مات ولم يوص ؟

الفتوى:

ج 1 نعم إذا كان عليه ديون ، أو واجبات يحتمل إحتمالاً عقلائياً أن يؤديها شخص آخر .

ج 2 لا إثم عليه .

123   السؤال:

توفي ابن عمي ، وجعلني قيما على ابنه القاصر من دون علمي ( أي انني لم أطلع على وصيته إلا بعد وفاته ) .. فما حكم الشرع في هذه المسألة ؟.. وهل يجوز لي ان أكون قيماً على ابنه القاصر ؟

الفتوى:

تعتبر قيماً عليه إذا لم يكن والد المتوفي حياً ، ويلزمك العمل بما توجبه عليك القيمومة .

124   السؤال:

هل يحق للشخص أن يتصرف بمال أو عقار قد أوصى به لأبنائه كبيع العقار ؟

الفتوى:

يجوز ما دامه حياً .

125   السؤال:

هل يجوز عدم تنفيذ وصية الميت في مكان الدفن ؟

الفتوى:

يجب عليه العمل بالوصية .

126   السؤال:

توفي موكلي فجأة ، وقد ترك مالاً كثيراً ، وكان قد أوصى للصلاة والصيام فقط ، وقد تم قضاء الصلاة والصيام لمدة أربعين سنة .. فهل يجوز صرف ما تبقى من ثلثه في وجوه البر ، كبناء المساجد والحسينيات وغيرها ، علماً بأن الوصايا عندنا تكتب بلا عناية وحسب المتعارف ؟

الفتوى:

إذا أوصى بأن يكون الثلث له ن فلابدّ من صرف الزائد في وجوه البر ، وإن لم يوص به فلا يجوز التصرف فيه أكثر مما أوصى إلا برضا الورثة إن لم يكن فيهم قاصر ، وإلا فلا يجوز بالنسبة لسهم القاصر .

127   السؤال:

اذا اوصى المكلف بما عليه من فرائض وواجبات ضمن وصية شرعية ، واوصى ان يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر والخير .. هل يجوز لوالده اذا كان يصدق عليه مصادق البر والخير ان يأخذ الباقي من الثلث ؟.. او هل يجوز اقتراضه ثم تسديده ؟

الفتوى:

إذا كان الولد في عهد والده مستحقاً ، ومع ذلك لم يوص له الوالد فإن الوصية لا تشمله ، وأما إذا لم يكن مستحقاً آنذاك ، ثم عرضت عليه الحاجة بعد ذلك جاز إعطاؤه من الثلث ، ولا يجوز الإقتراض بتاتاً .

128   السؤال:

اذا مات شخص ولم يخمس امواله .. فهل يجب على الوصي اخراج الخمس ، مع علمه بعدم اخراج الحقوق من قبل المتوفي ، ام يكون الوصي مخيرا بين اخراج الخمس وعدمه ؟

الفتوى:

لا يجب إلا إذا كان قد أوصى هو بذلك .

129   السؤال:

نحن ستة اخوة لنا من والدنا المتوفى منزل ، وكان قد أوصى بأن لا يباع البيت الا بعد بلوغ القصّر سن 21 سنة ، وخلال هذه المدة كان جزء من المنزل استأجر ، وكان ريعه يودع في حساب خاص ، والآن اتفق جميع الأطراف على بيع المنزل .

السؤال هو: هل يجوز أخذ ريع الأجرة من قبل الأخوة الثلاثة اللذين لم يسكنوا في المنزل ، على اعتبار أن القصّر الثلاثة الآخرين قد استخدموا المنزل من غير مقابل ، ودون دفع أية أجرة ؟.. وهل يجوز أن تأخذ زوجة المتوفى جزء من الريع العائد للمنزل ؟

الفتوى:

الوصية نافذة بمقدار الثلث ، وطريق محاسبة الثلث تُقوَمّ الدار مرة مسلوبة المنفعة في هذا المدة ، واخرى غير مسلوبة المنفعة ، فإن لم يزد مقدار التفاوت على ثلث الميت نفذت بكاملها ، ويأخذ تمام الورثة سهامهم من ريع الاجرة عدا الزوجة .

130   السؤال:

1 كيف يمكن توزيع الثلث من البيت وعائلته تسكن فيه ، وربما لا تستطيع أن تشتري الثلت للتصدق به نيابة عنه كما اوصى ؟

2 هناك شبه اطمئنان بأن الوالد عند كتابة وصيته لم يكن ملاحظاً للعسر الذي قد تتحمله عائلته بتوزيعه ثلث ما يملك على أعمال الخير ، حيث أن الوالد حصل على الوصية جاهزة من أحد المؤمنين ، وقام هو بامضائها ؟

3 في حاله اقرار الثلث كيف يمكن التعامل معه في ظروف العائلة الحالي حيث البعض يعمل والآخر لا يعمل ؟

الفتوى:

لا يجوز تأخير العمل بالوصية ، فإما أن يدفعوا الثلث أو يبيعوا البيت .

131   السؤال:

إذا وضع الموصي على وصيته ناظراً عليه في توزيع ثلث تركته ، وبعد مدة من الزمن توفي الناظر في حياة الموصي ، ولم يجدد الموصي وصيته حتى توفي ، وبعد وفاة الموصي طلب بعض الورثة ناظراً آخر بدلاً عن الذي توفي .. فهل يلزم الوصي بالناظر حسب طلب بعض الورثة أم لا ؟

الفتوى:

لو كانت هناك ضرورة كان الموصى يعين ناظراً بعد موت الأول .

132   السؤال:

ان ابي قبل وفاته قال لنا بأن ندفع 70 الف ريال كخمس ، وهذا المبلغ كل ما يملك قبل وفاته ، علماً بأنه قد خمس 3 مرات في حياته ، ومن آخر مرة قد خمس فيها الى الآن لم يملك المبلغ الذي خمسه 70 الف ريال ، لا بل في حياته كلها لم يملك ذاك المبلغ .. فماذا نفعل هل نخمس ام لا ، مع العلم نحن نعلم انه لم يملك ذاك المبلغ ؟

الفتوى:

يدفع عنه المقدار الذي يعلم انه مدين للخمس ، وكذا ما يحتمل فيه ذلك إذا لم يزد على ثلث التركة ، وإلا فلا يجب في فرض الاحتمال .

133   السؤال:

1 هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الوفاة من مسلم لمسلم ؟

2 هل يجوز اجراء عملية ربط انابيب للرجال ، بحيث تمنع الحيوانات المنوية دون السائل المنوي حتى ولو كان نسبة العقم الدائم ضئيلاً ؟.. هل يجوز ذلك للمرأة علماً بأن الطريق الاخرى مضرّة ؟

الفتوى:

1 اذا اوصى بقطع بعض اعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير ان تتوقف حياة الحي على ذلك ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال وان لم تجب الدية على القاطع فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط .

2 يجوز ، ولكن اذا توقف على كشف ما يحرم كشفه او لمس ما يحرم لمسه من البدن فلا يجوز إلا في حالات الضرورة ، كما اذا كان الحمل مضراً بالمرأة او موجباً للوقوع في حرج شديد لا يتحمل عادة .

134   السؤال:

هل يجوز للرجل توزيع ممتلكاته على أفراد اسرته قبل الموت بحيث يعطي البعض منهم ويمنع الاخر ؟

الفتوى:

لا مانع من ذلك ، وان كان مكروهاً ان يمنع البعض ويعطي للبعض .

135   السؤال:

هل كتابة الوصية واجب على كل فرد ؟ واذا كانت كذلك .. فهل توجب في عمر محدد ، ام تكتب في أي عمر ، لأنكم كما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى يختارالانسان الى جواره في اي لحظة ؟.. هل يجب ان تكتب بطريقة معينة ام لا ؟.. هل يمكنني الحصول على نموذج وصية ؟

الفتوى:

لاتجب وليس لها صيغة خاصة ، بل توصي بما احببت ، ولاتنفذ الوصية بالمال في اكثر من الثلث .

 7,930 total views,  6 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *