سرخط خبرها

الزواج المنقطع

1       السؤال:

لقد انتشر في مجتمعنا ما يعرف بالمتعة وكان لاستخدامها على الجانبين الايجابي والسلبي الأثر السيء من طلاق وضياع حقوق وزواج على غير معتدات وذلك لعدة أسباب أهمها السرية الفائقة والمطلوبة في مثل هذا الزواج مما أدى إلى الزواج من المتمتع بها بدون عدة شرعية ، وقد حدثت مشاكل في المجتمع وضاعت أبناء وتشردت ، بل أن في كثير من المجتمعات الشيعية تعتبر مأوى راغبي الجنس عن طريق المتعة ولكن الذي يحدث أن تبتز المرأة وتحمل جنينا في بطنها ولا تعلم بعد ذلك كيف يعيش ذلك الابن وهي شديدة الفقر والحاجة. بل الذي يحدث كذلك أن الكثير من النسوة يدخلن مرات عدة وهي في العدة على أزواج آخرين … بسبب هذه المشاكل وهذه الأمور لماذا لايحرم فضيلتكم المتعة ويعطل حكم إباحتها قبل أن تتفاقم المشاكل لا يستطاع بعدها أن يوجد مخرج لفك أزمة المجتمع ، ونصبح عرضة للمتزلفين والحاقدين والمستهزئين وغيرهم ونحن في غنى عن ذلك فباب الزواج مفتوح وهذا التعطيل لهذا الحكم ربما يرجع بالفائدة الكبرى للحث على الزواج الدائم الناجح إن شاء الله ؟

الفتوى:

الله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح عباده حيث احلها وليس لاحد ان يحرم ما أحله الله ومجرد وقوع بعض الموارد التي لايراعى فيها شرائط الحكم لايوجب ثغرة في المصلحة العامة المنشورة من انشائه ومثل هذه الموارد موجود في الزواج الدائم ايضاً وهناك كثير من الناس يستغلون بعض الاحكام الشرعية للوصول الى اهداف غير مشروعة ولايستوجب ذلك تغيير الحكم والامر لله وحده .

2       السؤال:

هل يجوز تمديد فترة عقد زواج المتعه قبل إنتهائه؟

الفتوى:

يجوز بالعقد ثانياً بعد انتهاء المدة او هبتها .

3       السؤال:

هل يجوز للرجل النظر لصور زوجته بعد أنتهاء فترة زواج المتعة ؟

الفتوى:

لايجوز .

4       السؤال:

سؤالي هل تجوزون زواج الكتابية على المسلمة ، في حال ان المسلمة بعيدة عن زوجها في بلد آخر ، والزوج يخاف من الوقوع في الحرام؟

الفتوى:

لا يجوز حتى مع رضا الزوجة المسلمة بذلك على الاحوط فيه .

5       السؤال:

شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما

( زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الارجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها , اي انها كانت بالاصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر اثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , واثناء فترة التمتع ؟ علماً انها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الاصلي اثناء الاتفاق؟

الفتوى:

اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .

6       السؤال:

هل يجوز الزواج متعة في مجتمع يعتبر المرأة المتزوجة بزواج متعة أمرأة ليست ذو أخلاق عالية ؟

الفتوى:

يجوز, والتي تمارس عملاً مشروعاً او مستحباً لا تليق هذا الوصف .

7       السؤال:

هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المرأة المتزوجه زواج متعة قد تضيع , كنسب ابنها مثلا في ظل عدم توثيق عقود زواج المتعة .

الفتوى:

لا يجب وان كان لا ينبغي تركه .

8       السؤال:

هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟

الفتوى:

إذا قصدا عقد المتعة ولم يذكرا أجلاً فالعقد باطل وليست المراة زوجته ولاترثه . كما أن العقد لايصح لو جعلت غاية المدة وفاة احدهما .

9       السؤال:

أنا متزوج زواج متعة لمدة سنة واحدة وباقي على انتهاء المدة عشرة أيام فقط .. وارغب في تمديد المدة إلى ثلاثة شهور أخرى قبل انتهاء السنه ، فماذا افعل وهل هناك صيغة يجب التلفظ بها ؟

الفتوى:

يصح تجديد العقد بعد تمامية المدة او أن تهبها المدة الباقية .. ولايجوز العقد على المعقودة .

10     السؤال:

من كانت بكرا وفقدت بكارتها باي صورة كانت , فهل يجب عليها الاستئذان من ابيها او جدها لزواج المتعة ؟

الفتوى:

نعم يجب , إلا إذا فقدتها بدخول زوج بعقد شرعي صحيح .

11     السؤال:

من كانت تعيش مع الاب او الجد للاب ولكن لها استقلالية كاملة عنهم حتى في اتخاذ القرار , فهل هي بحاجة لأذنهم في المتعة ام لا ؟

الفتوى:

نعم على الأحوط وجوباً .

12     السؤال:

هل يصح عقد نكاح المتعة على بنت مسلمه على غير المذهب الحق بما يلقبونه عنه بالزواج العرفي, وتكون النية نية عقد زواج المتعة, حيث أنه لافارق بينهما في الشروط الا في الأسماء فقط ؟

الفتوى:

إذا كان الفرق بالاسم فقط مع كون حقيقته ايجاد العلاقة الزوجية الموقتة مع تعيين المهر والمدة بدقة وقراءة الصيغة التي ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة فتقول : قبلت ) فلا بأس .

13     السؤال:

هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟

الفتوى:

يجوز.

14     السؤال:

هل يكون زواج المتعة حلالا اذا اتفق الطرفان بعد النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف على ممارسة الجنس عبر الهاتف ؟

الفتوى:

اذا كان الاستمتاع باستماع صوت الزوجة فلا بأس به حتى ولو انجر الى الانزال, ولا يجوز ان تحصل منه ممارسة عملية توجب الانزال كالعبث بالآلة.

15     السؤال:

ما هي شروط زواج المتعة ؟ وكيفيته ؟

الفتوى:

شروطه نفس شروط الدائم .. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد . ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة ( قبلت ) .

16     السؤال:

شخص تزوج زواج المتعة وحدد المدة ، وبعد فترة طلبت الأنفصال قبل إنتهاء المدة والزوج غير راض ، كيف يتصرف في هذه الحالة ؟

الفتوى:

لا يحق لها ذلك .. وهي زوجته خلال المدة المعينة في العقد .. وعليها ان تمكنه من نفسها . واستقرار ملكيتها للمهر المعين بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها .

17     السؤال:

ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟

الفتوى:

الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.

18     السؤال:

اذا كان الرجل المسلم متزوج من أمراة مسلمة زواجاً دائماً ، فهل يجوز له الزواج بأخرى مسلمة أو كتابية زواج متعة بدون علم ورضى زوجته المسلمة الدائمة ؟

الفتوى:

يجوز بالنسبة للمسلمة دون الكافرة الكتابية .

19     السؤال:

هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟

الفتوى:

إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .

20     السؤال:

هل يجوزعقد صيغة الزواج عبر الانترنيت عن طريق المكاتبة عبر الشاشة( الذي يسمى المحادثة الكتابية بين الاثنين) , علما ان البنت بالغة ورشيدة وباكر, بدون علم والدها واجراء صيغة الزواج الدائم ؟

الفتوى:

لايصح على الاحوط , ثم أنه لايصح حتى لو كان عقداً لفظياً إلا مع إذن والدها إن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها , بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط .

21     السؤال:

لو تمتع رجل بأمراة باكره بأذن وليها على الا يدخل بها.. وبعد مدة مكنت المرأة نفسها للتمتع بها , فهل العقد صحيح مع العلم ان شرط الولي عدم الدخول بها , ومع هذه الكيفيه ما يكون حكم هذا الزواج ؟

الفتوى:

صح العقد , ويجوز الدخول اذا رضيت به .

22     السؤال:

هل يجوز عقد زواج المؤقت مع بنت لا تؤمن بوجود الله ؟

الفتوى:

إذا كان المفروض انها لاتؤمن بوجود الله فليست هي مسيحية او يهودية فلا يجوز العقد عليها ؟

23     السؤال:

إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج الموقت اثناء الحيض ، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها ؟

الفتوى:

لا يحسب من العدة , والهبة المذكورة صحيحة وعليها ان تعتد بحيضتين اخريين , ولاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً .

24     السؤال:

هل يجوز العقد متعة على احدى الاختين وبعد انتهاء المدّة يعقد كذلك على الاخرى وهكذا ؟

الفتوى:

ما لم تتم عدّة الاخرى لا يجوز العقد على اختها .. على الاحوط وجوبا .. وعدّة المتمتع بها .. على الاحوط وجوباً .. حيضتان واذا كان حاملة فعدتها وضع الحمل .

25     السؤال:

هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعة زواجا منقطعا ؟

الفتوى:

يجوز في حد ذاته اذا كان يرى مشروعية الزواج المنقطع في الشريعة الاسلامية , والا فلا يخلو من شوب اشكال .

26     السؤال:

ما هي صيغة المتعة ؟

الفتوى:

يكفي ان تقول المرأة بعد تعيين المدّة والمهر : زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم .. ويقول الرجل قبلت .

27     السؤال:

كيف يتم اجراء صيغة المتعة مع غير العرب ، وهل يجوز التمتع بالكتابية أو الكافرة ؟

الفتوى:

يجوز بغير العربية لغير المتمكن منها ويجوز بالوكالة ويجوز ان يتوكل عنها الرجل نفسه ، فيقول زوجت نفسي موكلتي … ثم يقول قبلت ، ولا يجوز التمتع بغير الكتابية بل والمجوسية على الاحوط ، كما لا يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية أيضاً إذا كان الرجل متزوجاً من مسلمة من دون رضاها ، بل الأحوط وجوباً للمتزوج من مسلمة ترك التمتع بالكتابية مطلقاً .

28     السؤال:

نرجوا من سماحتكم كتابة صيغة العقد الدائم ،وصيغة العقد المنقطع اذا تولى الزوج بنفسه العقد ، حيث ان الاجنبيات يصعب عليهن التلفظ بشكل صحيح ؟

الفتوى:

يأخذ الزوج الوكالة في أجراء الصيغة منها بعد تعيين المهر والاجل في العقد المنقطع ثم يقول زوجت نفسي موكلتي فلانة او هذه المرأة للمدة المعلومة على المهر المعلوم . ثم يقول قبلت . وكذلك في العقد الدائم من دون تعيين الاجل وذكره في العقد .

29     السؤال:

احد الاخوه لديه مشكله : لقد كان متزوجاً من اجنبية زواج المتعة .. وعندما انتهى العقد عقد عليها مسلم اخر دون ان يعلم بانها في ايام العدة ، علما انها في سن من تنجب ولكنها لا تنجب لانها قد اجرت عمليه جراحيه .

ماهو حكم الاخ المسلم وهل زواجه صحيح . اما ان زوجها الاول دخل بها وهي مع الاخ المسلم الذي تزوجها في ايام عدتها لعدم علمه انها كانت متزوجه . اما الاخ الاول بعد ما دخل بها وهي مع الاخ المسلم يقول انها سوف تترك الاخ المسلم وتتزوجه ولا شيء عليه لأن عقد الاخ المسلم باطل لكونه دخل بها وهي في فترة العده ؟

الفتوى:

الزواج الثاني باطل ، وإن كان قد دخل بها فهي تحرم عليه أبداً . يجوز للاول أن يعقد عليها ولكن بعد أن تعتد من الثاني عدة وطء الشبهة .. فإن عقد عليها الأول في هذه العدة ودخل بها حرمت عليه إبداً . وأما دخوله بها من دون عقد فهو وإن كان زنا ولكنه لا يوجب الحرمة الأبدية لأنها ليست في عدة رجعية .

30     السؤال:

هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟

الفتوى:

يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .

31     السؤال:

ما هو حكم عقد زواج المتعة (العقد المنقطع) من المطلقة غير المدخول بها «أي انها لا زالت بكراً» من غير أذن الولي ؟

الفتوى:

لا يجوز اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط وجوباً .

32     السؤال:

أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟

وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟

وما حكم الولد ؟

الفتوى:

ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .

33     السؤال:

اردت المتعة من امراة فسالتها إن كانت متزوجة ، في البداية قالت نعم ، وفي نفس الوقت قالت لا ، لقد توفي زوجي ، واقسمت على ذلك .. ماهو الواجب عليّ معرفته ؟

الفتوى:

يقبل قولها الثاني إلاّ اذا كانت متهمة فالاحوط وجوباً الفحص .

34     السؤال:

امرأة مطلقة تزوجت متعة من دون علم ابيها برجل أجنبي يعمل معها لمدة اربع سنوات فاذا رضيت بسلوكه يمكن ان تتزوج به دائماً .. وبعد مرور ثلاثة اشهر صدر قرار من الدولة بمنع زواج بنت البلد من اجنبي ورتبت على المتخلفة عقوبات شديد بالاضافة الى سحب الجواز والحاقها بزوجها الاجنبي .. وهنا شعرت المرأة بالخطأ لطول المدة اذ اختبار اخلاق الزوج لا يستدعي هذه الفترة الطويلة وللخطر والضرر التي يواجهانها واخيراً طالبته بأن يهبها بقية المدة ويخلي سبيلها باي شكل وعرضت عليه المال والزوج يأبى عي ذلك وبالرغم انها لاتجتمع به ولم تنتقل الى داره وصارحته بحراج موقفها فهل تجدون حلاً لمشكلتها من هذه الازمة والمدة طويلة وهي بحاجة الى الزواج ؟

الفتوى:

عليها الصبر حتى تنتهي او يرضى بالهبة .

35     السؤال:

هل يجوز زواج المتعه من الالمانيه او الاجنبية وما هي الشروط الواجب توفرها فيها ؟

الفتوى:

يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية اذا لم تكن متزوجة ولا في عدّة الغير من نكاح دائم او منقطع ولا يجوز ذلك لمن له زوجة مسلمة من دون اذنها بل حتى مع اذنها على الاحوط وجوباً .

36     السؤال:

ما رأي سماحتكم في رجل عقد على بكر بالعقد المنقطع لمدة سنة واحدة بدون اذن والدها وان والدها زوجها من رجل آخر بعد مضي شهر من عقد الرجل الاول الذي لم يدخل بها فما حكم الزواج الثاني مع بقاء احد عشر شهراً من العقد الاول ؟

الفتوى:

اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها فالعقد الاول باطل ، والعقد الثاني صحيح برضاها .

37     السؤال:

تعرفت على أمراة يهودية في الولايات المتحدة وهي من أصل فرنسي ، لكنها غير ملتزمة بالديانة اليهودية وتعتبرها ديانة ضعيفة .. وقد وافقتني على الزواج المؤقت بها فتزوجتها زواجاً مؤقتاً .. وبعد مدة لاحظت أنها غير معتقدة بأية ديانة على الاطلاق بل ولا تؤمن بالانبياء كذلك .. لكنها ما زالت ترغب بمعرفة المزيد عن الاسلام ولاتخفي أحياناً شعورها الطيب عن الاسلام ومبادئه ، هي بالطبع تؤمن بالله تعالى .. ونتباحث احياناً حول مسائل وهو ما أودّ سؤالكم عنها :

1 هل يجوز أن يتزوج المرء من أية أمرأة زواجاً مؤقتاً ؟ أم هل يعتبر ذلك زنى ؟ ماذا يفعل حينها ؟

2 لم يحرم الزواج بالصابئية ؟ أليست تؤمن بالله وان لم تؤمن بالرسل ؟

وكما أعتقد وقد أكون مخطئاً فان الزواج من اماء كافرات حلال فلم يكون الزواج منهن حراماً في الزواج المؤقت ؟ هل لفقهائنا الامامية رأي صريح في ذلك ؟ لقد قرأت التأريخ وعلمت ان المسلمين كانوا يتزوجون من نساء كافرات اثناء الحرب معهم وكان ذلك حلالاً في زمن النبي (ص) فهل هذا صحيح؟

الفتوى:

لايجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب دواماً ومتعةً .. ويجوز الزواج من المسيحية واليهودية مؤقتاً ، ولا يجوز الدائم على الأحوط .. ولايجوز التمتع بالمجوسية على الأحوط .

والصابئة يقال إن بعضهم مسيحيون فأن كانت الصابئية منهم لحقها حكمهم وإلاّ فلا ولا يضر عدم اعتقاد اليهودية أو المسيحية بدينها إذا لم تعلن إرتدادها عن دينها فلو أعلنت ذلك لم يجز الزواج بها .. وإذا حرم الزواج كان الدخول بها مع العلم بحكم الزنى .

38     السؤال:

إذا اذن الولي بالعقد المنقطع على ابنته بشرط عدم الدخول ثم اتفقا على الدخول فهل يجوز ذلك بدون مراجعة الولي ؟

الفتوى:

إذا كان الشرط من الأب مباشرة فلا أثر له اصلاً وأما إذا اذن لابنته في الزواج الذي تشترط فيه على الرجل عدم الدخول فحينئذٍ لا يصح الزواج إذا خلا عن هذا الشرط ، ويصح إذا كان مع الشرط ولكن بعد العقد بامكان البنت التنازل عن هذا الشرط فيجوز الدخول حينئذٍ للزوج وليس للاب المنع .

39     السؤال:

ما معنى لا يجوز احتياطا وجوبياً التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا؟

الفتوى:

اي انه لا يجوز إلاّ اذا افتى بالجواز مجتهد آخر يكون اعلم من الآخرين غير المجتهد الاعلم والمراد بالمشهورة بالزنا من تعلن استعداها لذلك.

40     السؤال:

ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟

الفتوى:

يجوز التمتع بها .

41     السؤال:

هل يجوز التمتع بامراة مطلقة من غير ابناء الطائفة ولكنها لاتعترف بان المتعة حلال وتعتقد انها حرام ولكنها تفعل ذلك من أجل المال فقط؟ علما بانها تقبل بالتمتع بدون اتصال جنسي ؟ فهل يجوز التمتع بها باتصال جنسي ؟

الفتوى:

يصح العقد اذا تمشى منها قصد الانشاء واذا اشترطت عدم الجماع وجب الوفاء فاذا رضيت بعد ذلك جاز .

42     السؤال:

اذا انقضت المدّة في المتعة ولم ينتبه الرجل الى ذلك حتى مضت ساعة من ذلك فهل يعتبر العمل في الوقت الزائد زنا ؟

الفتوى:

اذا كان غافلاً أو جاهلاً فلا يعدّ زنا.

43     السؤال:

إذا عقدت الباكر الرشيدة لنفسها بدون إذن وليها ، فهل يصح العقد أم لا ، سواء كان دائماً أو

منقطعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وهل تصير ثيبا لو دخل بها فتلحقها أحكام الثيب ؟

الفتوى:

لا يصح العقد مطلقاً إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، وإذا كانت مستقلة فالاحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الصحة على العقد وعدم إعتباره فاسداً . فيحتاط بالطلاق أو هبة المدة ، أو تصبر حتى تنقضي . ولا يجوز الدخول ، ولو دخل لا تكون ثيباً ، لأن شرط الثيوبة التي لاتحتاج معها إلى إذن أن تكون بدخول من زوجها الشرعي ، ولو دبراً . ولايشترط زوال البكارة .

44     السؤال:

امرأة مسيحية تدعي بأنها قد أتمت إجراءات الطلاق من زوجها فتزوجها مؤمن متعة ، ثم عرف بأنها لم تستكمل إجراءات الطلاق الرسمية سواء حسب قوانين بلدها أو حسب قوانين الكنيسة التي تنتمي إليها . وبعد مدة أكدت بأنها قد استكملت إجراءات الطلاق الرسمية والكنسية أو إحداهما . فهل يجوز له أن يتزوج منها مرة أخرى ، مع العلم بأنه وبخها على عدم إخباره بعدم إستكمال إجراءات طلاقها في المرة الأولى ؟

الفتوى:

لا يجوز له الزواج بها أبداً على الأحوط إذا كان قد دخل بها .

45     السؤال:

لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟

الفتوى:

يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .

وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم .

46     السؤال:

إذا استعملت المرأة المتمتع بها موانع الحمل من iud ونحوه فهل تجب عليها العدة بعد المدة ؟ وما الملزم لها والعدة انما هي لكشف ان المرأة حامل أو لا ؟

الفتوى:

يجب على المرأة المدخول بها رعاية العدة بعد المدة .

47     السؤال:

اني كنت قد عقدت على شخص ( زواج المتعة ) وإنتهت المدة وقد دخل بي ..وأثناء العدة عقدت على شخص آخر ولكن ليس بصورة صحيحة ولم يكن في نيتي الزواج , لقد قلت ما زوجتك نفسي بمهر وقدره ( وليس بمهر ) لمدة اسبوعان ظناً مني أن الصيغة باطلة,والله يشهد انني لم أكن أنوي الزواج ولم يلمسني وكنت قد قرأت مرة أنه إذا كانت الصيغة غير صحيحة تبطل, لذا تعمدت أن أقول ما زوجت نفسي وكنت أقطع الصيغة بكلمات أخرى حتى لا تكون مترابطة..والان الشخص الثاني يريد الزواج مني زواجاً دائماً وحينما استفسرت ان كانت هناك عدة أو لا وغيرها فوجئت بأحد العلماء يقول انه يحرم عليه فبكيت كثيراً ، أنني اريد هذا الشخص وهو يريدني وإنني أشعر انه ليس بمحرم عليه لانني اشتبه عليّ ولم أقرا الصيغة بالطريقة الصحيحة ؟

الفتوى:

لما كان قصد إنشاء الزوجية من مقومات عقد النكاح سواء في المتعة أو الدائم بلا فرق بينهما وحيث لم تقصدي انشاء الزوجية كما ذكرتي في رسالتك فلم يتحقق عقد الزواج ، هذا بالاضافة الى أن الصيغة المذكورة باطلة لعدم تحقق الشرائط المعتبرة فيها وبما انه حسب الرسالة لم يتحقق منه دخول لتجب عدّة وطيء الشبهة وعليه فلا تحرمين على هذا الرجل ويجوز لك العقد عليه فوراً .

48     السؤال:

في حالة إبراء المدة المتبقية للمتمتع بها، هل يشترط إخبارها ذلك بحضورها أم يكفي أن يتلفظ بها لوحده دون حضورها ثم بعد ذلك يخبرها انه قد أبرأها المدّة ؟

الفتوى:

يكفي الابراء في نفسه من دون اخبار .

49     السؤال:

كيف يمكنني التمتع بالتي لا تجيد اللغة العربية ؟

الفتوى:

يمكنك اخذ الوكالة منها ثم اجراء العقد ايجاباً وقبولاً تقول : زوجت نفسي موكلتي فلانة كذا بمهر كذا ثم تقول قبلت .

50     السؤال:

شخص تمتع بأمراة ظناً منه انها في عدة شخص آخر، فما هو الحكم بالنسبة الى الحرمة الابدية هل تثبت او لا ؟

الفتوى:

اذا ثبت انها كانت في العدة ودخل بها فالحرمة الابدية ثابتة ؟

51     السؤال:

أنا متزوج من أمرأه مسلمة ، هل يجوز لي الزواج من امرأه مسيحية ( عقد دائم أو عقد مؤقت ) ؟ ولو كان جائزاَ ففي اي العقدين يتوجب علي اخذ موافقة زوجتي ؟ ولو جاز لي الزواج بأحدى صيغتي العقد من هذه المرأه المسيحية ، ولكن هذه المرأة متزوجة بالسابق من رجل مسيحي وانفصلت عنه منذ أكثر من سنتين .. ولكنها لم تنفصل عنه بطلاق من المحكمة لانها لا تريد طلاق المحكمة لاستفادتها من استمرار عقد زواجها ( في نظر المحكمة ) من الحصول على علاج مجاني من قبل المستشفى الحكومي ، لانها مريضة بالسرطان وتحتاج الى عمليات ودواء بشكل مستمر .. وهي لا تستطيع تغطية مصاريف العلاج من موردها الخاص لكلفته العالية جداً ( علماً انها تعيش في اميركا ) ، هل يتوجب عليها الانفصال الرسمي في المحكمة حتى يتسنى لنا الزواج ؟ ام يمكن اعتبار انفصالها الطويل عن زوجها محكوما بالطلاق (على ما هو جاري في بلاد الغرب ) ، وممكن الزواج منها باحد العقدين ؟ وهل موافقتها على تغيير دينها من المسيحية الى الاسلام ينفع في شيء من اجل زواجي منها في هذه الحالة ؟

الفتوى:

لا يجوز الزواج الدائم من المسيحية على الأحوط . ولايجوز الزواج الموقت بدون إذن الزوجة المسلمة . بل لايجوز حتى مع إذنها على الأحوط .. نعم يجوز التزوج بها إذا أسلمت وانتهت عدتها . وكذا إذا طلقها زوجها حسب شرعهم أو عرفهم .

52     السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من امرأة مع الشك في كونها معتدة من زواج سابق ؟ وهل يجب السؤال ؟

الفتوى:

لا يجب السؤال .

53     السؤال:

هل يجوز الزواج من البكر(زواجاً مؤقتاً)من غير إذن وليها مع العلم أنني أعلم أن وليها لن يوافق تعنتاً وإذا لم تتزوج البنت متعة من هذا الرجل فربما يؤدي الى الوقوع في الفاحشة ,فهل يجوز ذلك مع مثل هذا الموقف؟

الفتوى:

يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن ابيها أو جدها من طرف الاب حتى فيما لو كانت مالكة لامرها ومستقلة في شؤون حياتها على الاحوط وما ذكر لا يبرر الزواج من دون إذنه.

54     السؤال:

هل يجوز التمتع بالزانية؟

الفتوى:

يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.

55     السؤال:

كيف تكون صيغة المتعة إذا كان المهر تعليم الرسم أو الخط مثلاً وكانت المدة ساعتين فقط ؟ الرجاء كتابة الصيغة نصاً . وإذا أراد الرجل أن ينهي المتعة قبل إنقضاء مدة العقد فماذا يجب عليه ؟ وإذا أراد أن يمدد مدة المتعة فهل يجب عليه أن ينتظر إلى أن ينتهي العقد الأول ؟ أو يعقد مرة اُخرى مع نفس المرأة أثناء العقد الأول ؟

الفتوى:

يكفي أن يقول لها بعد تعيين المدّة والمهر بنحو واضح بأن يبين مقدار التعليم بوجه يرفع الجهالة : أتزوجك للمدّة المعلومة على المهر المعلوم ، فتقول هي قبلت ويجوز العكس . وإذا اراد انهاء المدة يقول لها وهبتك المدّة أو أي لفظ آخر يفيده . وإذا أراد تجديد العقد فلا يصح إلا بعد إنتهاء مدّة العقد الأول أو هبة ما بقي منها .

56     السؤال:

اتفق رجل مع إمرأة على الزواج المؤقت لمدة سنة واحدة ، ومهر ألف دينار ، وبعد شهر من اجراء العقد طلبت المرأة الأنفصال وفسخ العقد ، وإن يهبها الرجل المدة المتبقية ؟

فهل تستحق المهر كاملاً في هذه الحالة ؟

الفتوى:

تستحق جميعه ولكن لا يجب عليه أن يهبها المدة . نعم إذا لم يهبها وامتنعت من التمكين سقط المهر بالنسبة .

57     السؤال:

إمرأة تزوجت من رجل بعقد منقطع وإنتهت مدتها .. وبعد حيضة واحدة من إنتهاء المدة تقدم لها رجل آخر وتزوجها بعقد منقطع ، جاهلة بحكم عدة الزواج المنقطع ظناً منها ان حيضة واحدة تكفي لإمكان الزواج من آخر ، وبعد أن علمت بالحكم تركت الرجل الثاني وبعد حيضتين من وطئ الثاني عاد لها الزوج الأول طالباً منها الزواج بعقد منقطع .. وقد علم بأنها وطئت شبهة من الرجل الثاني وسأل عن إمكانية الرجوع لها بعد حيضتين ، فقال له بعض طلبة العلم يجوز لك وقال له آخرين لابد من مرور ثلاث حيضات .. فأخذ بالأقل وقد دخل بها ، فما هو حكم عودته لها بعد الحيضتين وطئ الشبه ؟

الفتوى:

باطل على الأحوط ، وهي محرمة عليه أبداً على الأحوط .

58     السؤال:

في المجتمعات الغير إسلامية عموماً والمجتمعات الغربية خصوصاً تفقد الفتاة عذريتها عن طريق غير الزواج ، فهل يصح أن نعاملها معاملة ( غير البكر ) الوارد في أحكام زواج المتعة .

الفتوى:

لا يجوز . إلا إذا تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها .

59     السؤال:

هل يجوز لرجل مسلم العقد مؤقتاً على إمرأة كتابية دون إذن من زوجته المسلمة والدخول بها ؟

الفتوى:

لا يجوز . بل الأحوط وجوباً تركه حتى مع الإذن .

60     السؤال:

أنا طالب في جامعة أمريكية وانتم تعرفون أن الجامعات مختلطة من الجنسين ، فما هو حكم الدراسة فيها ؟ حيث إننا عزاب وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ، وما هي صيغة زواج المتعة ؟

الفتوى:

يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة وبعد تعيين المدة والمهر حيث أن المتعة لا تصح بدونهما . تقول زوجت نفسي موكلتي هذه أو فلانه على المهر المذكور وللمدة المذكورة ثم تقول قبلت

61     السؤال:

1 هل يجوز التمتع بالزانية المشهورة؟وما تعريف الزانية المشهورة؟

2 هل يجوز التمتع بالنساء المتواجدات في الفنادق وأماكن الدعارة؟

الفتوى:

1 لا يجوز على الاحوط قبل ان تتوب وهي التي تعلن استعدادها لذلك .

2 هن من المشهورات .

62     السؤال:

1 هل يجوز زواج المتعة مع فتاة قاصرة دون إذن من وليّ أمرها؟

2 ما هو حكم من تمّ اغتصابها ؟ هل يحكم بأنها باكرة ؟

3 هل يجوز للفتى أن يمارس زواج المتعة إذا خشي أن يقع في الحرام دون أخذ إذن من أهله أو إخفاء ذلك عنهم ؟

الفتوى:

1 لا يجوز والعقد باطل.

2 بحكم الباكرة في وجوب الاستئذان.

3 يجوز.

63     السؤال:

هنا في بلاد الغرب توجد علاقات في ما بين الشبان والشابات كصديق وصديقة بدون زواج في الكنيسة هذا شيء مألوف وطبيعي عندهم, فهل يجوز لشخص مسلم أعزب عقد زواج المتعة المؤقتة على فتاة كتابية في هذا الوصف حتى لو عرف هذا المسلم بأنها لها علاقة مع شخص آخر, وهل هناك منه عدة ؟

الفتوى:

اذا كان يعدّ تزويجاً في عرفهم فلا يجوز التزوج بها.

64     السؤال:

شخص مسلم أعزب, هل يجوز له عقد زواج المتعة المؤقتة على كتابيه عزباء أو مطلقة بعد إتمام العدة؟

الفتوى:

يجوز.

65     السؤال:

شخص مسلم أعزب هل يجوز له عقد زواج المتعة المؤقتة على كتابية عزباء أو مطلقة بعد إتمام الشروط فقط لأجل تدليك الجسم وهي عارية وتشترط عدم الدخول بها في العقد وهي تمارس مهنة التدليك لوحدها في بيتها الخاص أو قد تكون مع بعض النساء في مكان خاص قد أعد لهذا العمل في هذا المجال ,وهل هناك فرق في الحكم ( أو هل للحالتين حكم واحد أو حكمين ) وما الحكم إذا كان هذا الشخص المسلم متزوجاً وله زوجة مسلمة على ما ورد من هذا السؤال بالتحديد؟

الفتوى:

يجوز ذلك للاعزب ولا يجوز للمتزوج بالمسلمة بدون رضاها بل حتى مع رضاها على الأحوط وجوباً.

66     السؤال:

شخص مسلم أعزب يحب التنويع وهنا في بلاد الغرب لا يتزوجون باكراً يريد إشباع عزيزته الجنسية عن طريق وضع إعلان في مجلة أو جريدة ,هل يجوز أو يتم عقد زواج المتعة المؤقتة فقط على كتابية مطلقة أو غير متزوجة بعد إتمام العدة أو الشروط ,وهل يجب عليه أن يسأل إذا هي عزباء أو متزوجة ؟

الفتوى:

يجوز ولا يجب السؤال.

67     السؤال:

كيف يمكن للرجل إقناع مرأة بزواج المتعة بدون الوقوع بشبهة أو حرام ؟

الفتوى:

هذا يتبع ملابسات الموقف وليس له حد شرعي .

68     السؤال:

أن مذهبي يشرع زواج المتعة ، فما مدى صحة مشروعيته ؟ وما الشروط الواجب مراعاتها عند الأقدام على مثل هذا الزواج ؟ وأيضاً هل يصح للبكر أن تتزوج زواج متعة دون إذن من وليها ؟

الفتوى:

نعم هو مشروع . وشروطه كشروط الزواج الدائم ويزيد عليه باشتراط ذكر المهر والمدة في العقد أو قبله ، وإيقاع العقد مبنياً عليهما ، فإن لم يُذكر بطل العقد . ويشترط في البكر غير المستقلة في شؤون حياتها إذن الأب أو الجد من الأب بل يشترط ذلك في المستقلة أيضاً على الأحوط ، ولا ولاية لغيرها عليها .

69     السؤال:

ما معنى لا يجوز إحتياطاً وجوبياً التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا ؟

الفتوى:

أي أنه لا يجوز إلا إذا أفتى بالجواز مجتهد آخر يكون أعلم من الآخرين غير المجتهد الأعلم والمراد بالمشهورة بالزنا من تعلن استعدادها لذلك .

70     السؤال:

ما حكم التمتع بإمرأة أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا ؟

الفتوى:

يجوز التمتع بها .

71     السؤال:

المتزوج بمسلمة حرة إذا أراد أن يتمتع بالكتابيّة أو الحربيّة أو الذميّة ..هل يحتاج إلى الإذن من المسلمة ؟

الفتوى:

لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار مطلقاً ولا بالكتابيّة من دون اذن زوجته المسلمة بل ومعه على الأحوط .

72     السؤال:

انا رجل متزوج واسافر لبلاد الغرب للتجارة لوحدي وذلك لعدم استطاعتي على اخذ اهلي معي, فهل يجوز لي ان اتزوج الكافرة الكتابية لمدة يوم واحد في حال الضرورة وعدمها ؟

الفتوى:

لايجوز بدون رضا الزوجة بل معه ايضاً على الاحوط وجوباً .

73     السؤال:

هل يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج اثناء سفره لوحده لعدم قدرته على اصطحاب زوجته معه وان يتزوج بكافرة من أهل الكتاب لمدة قصيرة محدودة وبقدر الحاجة والتي لا تتعدى اليوم او اليومين ..علما بانه لا يستطيع ان يجد اخرى مسلمة ,واذا كان الجواب بلا فهذا ينطبق كذلك فى حال الضرورة والخوف من الوقوع في الزنا والعياذ بالله او الوقوع في الحرام مثل المشاهدات المحرمة او اقامة العلاقات المحرمة من غير زنا والعياذ بالله ؟

الفتوى:

لا يجوز بدون رضا الزوجة المسلمة بل لا يجوز مع رضاها ايضاً على الاحوط .

74     السؤال:

رجل تزوج موقتاً وبعد فترة اكتشف أن زوجته تزوجت من غيره زواج دائم وهي في عصمته ولم يهبها المدة ,فما هو الحكم بالنسبة له وللزوج الثاني ؟

الفتوى:

العقد الثاني باطل ، واذا دخل بها الزوج الثاني في زمان بقاء العقد الاول فالاحوط وجوباً ان لا يتزوج بها الزوج الثاني ابداً

75     السؤال:

لو تزوج رجل امرأة بزواج منقطع وبعد اتمام المدة انكرت الزوجة العقد وقالت انه زنا بي وانا لم اسمع منه قرائة العقد ,فهل كلام الرجل هو الصواب ام المرأة ؟

الفتوى:

يسمع كلام المرأة في حقها وكلام الرجل في حقه .

76     السؤال:

هل الشخص ملزم في الزواج المنقطع بالعقد والشهود؟

الفتوى:

لابد من العقد ، ولايجب الاستشهاد . ويكفي في العقد ان تقول لها بعد تعيين المهر والمدّة « تزوجتك للمدّة المعلومة على المهر المعلوم » فتقول هي « قبلت ».

77     السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من المشهورة بالزنى مع اقتناعها بهذا الزوج ؟ ..وهل يجوزاذا كانت غير مقتنعة ولكنها تردد الصيغة بشكلها الصحيح ؟

الفتوى:

الأحوط وجوباً ترك الزواج منها إلا بعد توبتها .

78     السؤال:

هل يوجد ما يسمى بزواج المتعة عن طريق الهاتف بين البنت البكر والرجل الأجنبي وذلك بغرض التعارف للزواج وذلك بدون علم ولي الأمر؟ ..وما حكم الشرع بالنسبة للبنت والرجل ؟

الفتوى:

لا يصح ذلك .

79     السؤال:

هل يجوز عقد المتعة مع الخادمة المسلمة بفرض رضى الزوجة أو عدمها ، كذلك ما الحكم عند عدم علم الزوجة ؟

الفتوى:

يجوز وإن لم تعلم الزوجة أو لم ترض به .

80     السؤال:

كيف تعتد المتمتع بها إذا ما رجع عليها زوجها قبل انقضاء عدتها الاولى ولم يدخل بها سواء باشتراط عدم الادخال في العقد الجديد ام لعدم الادخال بالنعف وقد تمت المدة للعقد الثاني ؟

الفتوى:

عليها إتمام العدة الأولى .

81     السؤال:

هل يجوز التمتع بمن تمتع بها الولد ؟

الفتوى:

لا يجوز وهي محرمة عليه أبداً .

82     السؤال:

انا رجل في السادسة والأربعين ومتزوج زواج متعة من امرأة في السادسة والثلاثين ، وهذه المرأة مطلقة الا انها لازالت بكراً ولم يفتض زوجها السابق بكارتها وقد تزوجتها زواج متعة منذ اربع سنوات عند معرفتي بأنها رغم بكريتها الا انها تملك امر نفسها وتعمل وتكد على نفسها من مالها ولايحق لأحد التدخل في شؤونها، وسؤالي هو : هل زواج المتعة هذا يتطلب موافقة ولي امرها ؟.. وهل استطيع فض بكارتها بناءاً على رغبتها وموافقتها ؟

الفتوى:

إذا لم يدخل بها زوجها السابق ولو دبراً ، توقف صحة الزواج على إذن وليها إذا كانت مستقلة على الاحوط .

83     السؤال:

ما حكم من تمتع بامرأة ثم انتهت المدة بينهما ، وفي أثناء العدة عقد عليها عقداً دائماً ، وبعد العقد طلقها ، هل تكون عليها عدة إذا لم يدخل بها ,وهل يجب عليه أن يستبرءها للطلاق ؟

الفتوى:

عليها اكمال عدّة التمتع حتى لو صحّ الطلاق بان كانت في طهر غير طهر المواقعة .

84     السؤال:

تزوج احد المكلفين عدة مرات منقطعا ، وهو يشك الان بانه كان قد ذكر في الصيغة الاجل او لا.. فما حكمه ، خصوصاً انه اقدم على زواج دائم في المدة الاخيرة ؟

الفتوى:

لا شيء عليه .

85     السؤال:

ما حكم اذا كان المكلف جاهلاً بوجوب ذكر الاجل ، فأوقع العقد بدون ذكر في الصورة اعلاه ، علما انه متيقن بانه قد تمتع بأكثر من اربعة .. وما حكم زواجه الدائم الجديد ؟

الفتوى:

يحكم ببطلان المتعة ، ولاعلاقة له بزواجه الدائم .

86     السؤال:

ما رأيكم بزواج المتعة ؟.. و ما هو رايكم بما يعمله بعض الازواج ، حين السفر الى الخارج اي يتمتعون مع مسيحيات ويهوديات ؟

الفتوى:

زواج المتعة جائز بل مستحب ، وهو حكم ثابت في الشريعة ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ولابأس بما يعملون إذا كان التمتع بالمسلمة ، وإما إذا كان بالمسيحية أو اليهودية ، فلا يجوز بدون رضا الزوجة المسلمة ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى برضاها ، علماً بان سماحة السيد حفظه الله يرى طهارة الكافرالكتابي من اليهود والنصارى .

87     السؤال:

ما حكم زواج المتعة من بوذية ؟

الفتوى:

لا يجوز .

88     السؤال:

إمرأة تزوجت من رجل بعقد منقطع ، وإنتهت مدتها . وبعد حيضة واحدة من إنتهاء المدة ، تقدم لها رجل آخر، وتزوجها بعقد منقطع ، جاهلة بحكم عدة الزواج المنقطع ، ظناً منها ان حيضة واحدة ، تكفي لإمكان الزواج من آخر. وبعد أن علمت بالحكم ، تركت الرجل الثاني ، وبعد حيضتين من وطئ الثاني ، عاد لها الزوج الأول ، طالباً منها الزواج بعقد منقطع ، وقد علم بأنها وطئت شبهة من الرجل الثاني . وسأل عن إمكانية الرجوع لها بعد حيضتين ، فقال له بعض طلبة العلم : يجوز لك . وقال له آخرين : لابد من مرور ثلاث حيضات ، فأخذ بالأقل ، وقد دخل بها.. فما هو حكم عودته لها بعد الحيضتين وطئ الشبه ؟

الفتوى:

باطل على الأحوط ، وهي محرمة عليه أبداً على الأحوط .

89     السؤال:

أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟

الفتوى:

يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .

90     السؤال:

ذكرتم في احدى الفتاوى بأنه يجوز للرجل ان يتوكل عن من يريد ان يتزوجها متعة ويعقدها بقوله زوجت نفسي موكلتي, هل هذه الصيغة صحيحة ام زوجت موكلتي من نفسي ؟

الفتوى:

تجوز الصيغتان ولكن الاصح ما ذكرناه .

91     السؤال:

هل يجب في زواج المتعة السؤال عن ديانة المرأة مع الظن انها مسيحية ؟

الفتوى:

نعم يجب .

92     السؤال:

نسافر لغرض التجارة في البلدان المختلفة ونحلّ عادة في الفنادق هناك وهي توفر كافة الخدمات للترفيه عن المسافرين ,فهل يجوز التمتع بالنساء الموظفات لذلك هناك ..علماً بانهن لا يلتزمن بالعدة ,وهل يكتفى بدعواها انها خلية ,وهل يجب السؤال عن كونها في العدّة او لا ,واذا ادعت بانها قد إعتدت وقد انقضت عدتها فهل يقبل منها ذلك علماً بانها متهمة في دعواها نظراً لموقعها في الفندق؟ وهل يجوز التمتع بها اذا لم تكن من اهل الكتاب ,واذا كانت تمنع نفسها من الحمل اما باستعمال موانع الحمل او باخراج الرحم بالمرّة فهل يجب الاعتماد عليها ايضاً ؟

الفتوى:

تقبل دعواها انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها او موته ,نعم اذا كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها ، وكذا بالنسبة الى دعواها انها ليس في عدّة. واذا لم يكن الوطىء السابق عن عقد بان كان عن زنا فلا عدّة عليها ولكن اذا كان من المشهورات بالزنا فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها ، ولا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً والاحوط وجوباً تركه بالنسبة الى المجوسية ايضاً. وليعلم انه لا يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج بكافرة حتى متعتاً من دون رضاها وان لم تكن معه في السفر بل الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.

93     السؤال:

لو اتفق زوجاً المتعة على ثلاثة أيام مثلا.. فهل تنتهي العلاقة عند تمام حلول اليوم الثالث ، أي أن ليلة اليوم الرابع ، لاتحل عليه ؟ .. وهل يجب التلفظ بالتطليق ؟.. وهل يجوز له تجديد المدة بعد انتهاء العقد ، بدون عدة ؟

الفتوى:

يجب تعيين المدة بدقة . فيجب أن يتعين المراد باليوم إذا ذكراه ، وانه خصوص النهار أو الليل والنهار . وانتهاؤه ، يتبع هذا التعيين بالطبع . ولاطلاق في المتعة ، بل تنفصل بمجرد انتهاء المدة ، او هبة الرجل لها ما بقي من المدة . ويجوز تجديد العقد بينهما ، بعد انتهاء المدة او الهبة ، بدون عدة .

94     السؤال:

هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟

الفتوى:

يجوز .

95     السؤال:

هل للمرأة المتمتعة ، الحق بطلب أطفال من زوجها المؤقت ؟.. وماذا لو حصل حمل بعد انتهاء العقد ، دون علم الزوج ، ولكن الزوجة أرادت الحمل ، رغما عن الزوج ، لتستفيد من الإرث مثلا ؟.. هل يكون الرجل في هذه الحالة ، مسؤولا عن ذلك الولد ، لو علم به لاحقا ؟

الفتوى:

الاطفال تلحق بهما . والحضانة الى سنتين ، مشترك بينهما . والولد ملحق بالرجل ، إذا علم انه منه ، او لحق به شرعاً ، وإن لم يعلم به حتى انتهت المدة ، وهو مسؤول عنه كسائر اولاده .

96     السؤال:

هل يجوزعقد المتعة مع الخادمة المسلمة ، بفرض رضى الزوجة أو عدمها ؟.. كذلك ما الحكم عند عدم علم الزوجة ؟

الفتوى:

يجوز وإن لم تعلم الزوجة ، أو لم ترض به .

97     السؤال:

كيف تعتد المتمتع بها ، إذا ما رجع عليها زوجها ، قبل انقضاء عدتها الاولى ولم يدخل بها ، سواء باشتراط عدم الادخال في العقد الجديد ، ام لعدم الادخال بالنعف ، وقد تمت المدة للعقد الثاني ؟

الفتوى:

عليها إتمام العدة الأولى .

98     السؤال:

هل يجوز التمتع ، بمن تمتع بها الوالد ؟

الفتوى:

لا يجوز ، وهي محرمة عليه أبداً .

99     السؤال:

هل يجب علي مراقبة من اعقد معها المتعة ، بعد انتهاء المدة بانها تعتد او لا ؟

الفتوى:

لا يجب ، وليست العدة وظيفة لك بل لها .

100   السؤال:

بالنسبة للنساء اللواتي تطلق بطريقة غير شرعية ، يعني بدون حضور شاهدين.. هل يجوز التمتع بهن ( كنساء العامة مثلاً ) ؟

الفتوى:

يجوز ، إذا كان الطلاق صحيحاً في مذهب الزوج .

101   السؤال:

امرأة على ذمة رجل ( زواج متعة ) ، فطلبها شخص فوافقت عليه وعقد عليها عقد متعة وهو لا يعلم بأنها على ذمة رجل ، إلا أنه لم يحصل لقاء بينهما حتى طلبت من الاول ان يهبها المدة وبعدما وهبها الاول المدة دخلت على الثاني بعد حيضة واحدة ، فما حكمها ,وهل تحرم عليه مؤبداً ؟

الفتوى:

تحرم عليه مؤبداً على الاحوط .

102   السؤال:

امراة مطلقة تمتعت مع عدد من الرجال وليس لها علم أو معرفة بأن المتمتع بها تجب عليها العدة ، فقد كانت تدخل بأي رجل في حين انتهاء العقد . تمتعت مع آخر رجل وأخبرته عن ماضيها فسألها إن كانت على عهد رجل آخر أو في عدته ، فأجابته بأنها في عدة ، فوهبها المدة حتى يتأكد إن كان يجوز له أن يرتبط بها ثانيةً أم لا ، وهما متعلقان ببعضهما ، فما حكمها ,وهل تحرم عليه مؤبداً ؟

الفتوى:

إن كان قد دخل بها فهي محرمة عليه مؤبداً وإلا فلا تحرم .

103   السؤال:

ما حكم من تمتع بأمراة ثم انتهت المدة بينهما ، وفي أثناء العدة عقد عليها عقداً دائماً ، وبعد العقد طلقها ، هل تكون عليها عدة اذا لم يدخل بها ,وهل يجب عليه أن يستبرءها للطلاق ؟

الفتوى:

عليها إكمال عدة التمتع حتى لو صح الطلاق بان كانت في طهر غير طهر المواقعة .

104   السؤال:

شخص تزوج بامرأة زواجاً متعة دون أن يجامعها ، هل من الواجب أن تعتد بعد انقضاء فترة الزواج ؟

الفتوى:

لا يجب أن لم يدخل ماؤه في فرجها أيضاً .

105   السؤال:

هل اتمكن من الزواج من امرأة متعة بالبريد ؟

الفتوى:

اذا اتفقتما على المهر والمدة المعينين امكنها ان توكلك لاجراء صيغة العقد فتكون انت الموجب والقابل فتقول زوجت نفسي موكلتي على المهر المعين وللمدة المعينة ثم تقول قبلت .

106   السؤال:

لو علمت ان هذه الزانية ، لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وسوف تعاود ممارسة الزنى فور الخروج من منزلي ، وكان هذا العلم سابقاً لعقد ، وعقدت عليها.. فهل هذا العقد صحيح شرعاً ، مع العلم المسبق بانها زانية ، وانها لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وانها سوف تعاود ممارسة الزنى ؟

الفتوى:

لا يحرم التمتع بالزانية ، إذا لم تكن مشهورة بالزنا ، وهي التي تعلن إستعدادها لذلك . فإن كانت مشهورة ، فالاحوط وجوباً عدم التزوج بها ، لا دواماً ولامتعة إلا بعد توبتها ، واما انها لاتعتد بعد إنتهاء المدة ، فلا يوجب بطلان عقدها معك .

107   السؤال:

علمت بأن زواج المتعة من البكر دون علم ولي أمرها ، باطل لدى السيد السيستاني حفظه الله ، ولكن عندي بعض الاستفسارات حول نفس الموضوع وهي :

1 هل يجري نفس الحكم ، على البنت البكر المسلمة من المذاهب الاخرى ، بل وغير المسلمات ؟

2 هناك بعض من مراجعنا ، من يجوز الزواج بالبكر دون علم ولي الامر ولايبطله.. فهل يجوز عقد زواج المتعة معها ، إذا كان مرجعها يجوز لها ذلك ؟

الفتوى:

1 يجري فيها الحكم إلا إذا أوكل الاب امر زواجها اليها ، ولم يتدخل في شؤونها .

2 لايجوز فيما إذا كانت البنت غير مستقلة في شؤون حياتها ، ويجوز الرجوع في غير ذلك الى الاعلم بعد سماحة السيد ، ولايكفي فتوى مرجعها للجواز .

108   السؤال:

هل يجوز عقد زواج المتعة على البكر دون إذن ولي أمرها بشرط عدم الدخول بها أي أنها ستبقى بكرا إلى أن تنقضي مدة العقد المؤقت المتفق عليه ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مالكة لامرها ومستقلة في شؤون حياتها بل حتى لو كانت مستقلة أيضاً على الاحوط وجوباً .

109   السؤال:

في الروايات هناك ترجيح مطلق لزواج المتعة .. فهل هذا الاطلاق ، مقيد بشيء ، وخاصة في زماننا هذا ؟.. وما هوالحكم لو استلزم تأذي الزوجة كثيرا ؟

الفتوى:

زواج المتعة مستحب في نفسه ، وقد يزاحمه أمر آخر كما في الفرض ، فيكون الأولى تركه .

110   السؤال:

هل يجوز التمتع بالبنت البالغة من دون اذن والدها مع عدم الادخال بها؟

الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها بل مطلقاً على الاحوط وجوباً .

111   السؤال:

ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ، وكيف يتم زواج المتعة وما هي صيغته مع اجنبية غير مسلمة، علما باني مغترب في ديار غير اسلامية؟

الفتوى:

يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك ويشترط ان تكون خلية لا زوج لها وليست في عدّة أحد ، والاحوط وجوباً ان لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة كما ان الاحوط وجوباً عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها فعليها الاستئذان من احدهما بل الاحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة مالم يعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، ويشترط ان تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية والاحوط وجوباً عدم التمتع بالمجوسية ، ويشترط ان لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها ، بل الاحوط وجوباً عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة ، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه ، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدّة وان لا تكون المدّة اكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما ، ويكفي في الصيغة ان تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدّة : زوجتك نفسي على المهر والمدّة المعلومين ، ويقول الرجل : قبلت .

112   السؤال:

هل يجوز زواج المتعة بامراة بكر اذا كانت كتابية أو من اهل السنة اذا لم يجز ذلك ,فهل يجوز بشرط عدم الدخول؟

الفتوى:

يجوز ويشترط فيه إذن الولي حتى لو كان بشرط عدم الدخول حتى لو كانت مستقلة في حياتها على الاحوط إلا إذا تركها أبوها ولم يتدخل في شأن زواجها .

113   السؤال:

ما هو رأي سماحتكم فيما يقوله بعض العلماء في أن سبب حرمة الزواج تمتعاً بالمرأة البكر دون إذن وليها هو خوفاً من سوء تطبيق هذا الزواج .. وإلاّ فهو جائز أصلاً ؟

الفتوى:

السبب هو الروايات .

114   السؤال:

هل يجوز زواج متعة بإمرأة بكر راشدة لم تتمكن من أخذ إذن والدها لغيابه أو نحو ذلك ؟ مع العلم بأنها قاربت الثلاثين من عمرها ؟

الفتوى:

إذا لم يمكن الإتصال به ولا الإنتظار جاز مع حاجتها الملحة إلى هذا الزواج .

115   السؤال:

جرى نقاش بيني وبين أحد الأشخاص ، حول زواج المتعة .. فلقد كلمني أحد الأشخاص عن زواج المتعة والصيغة ، وقال لي : إنه يوجد نوعان من الزواج وهما :

الاول : زواج المتعة ، وهذا يجب أن يكون بوجود عاقد يعقد بين الزوجين ، ويجب أن تكون المرأة المتمتع بها مطلقة أو ليس لها ولي .

الثاني : الذي يسمى صيغة ، لا يحتاج إلى عاقد لعقد الزواج ، وتكفي صيغت الزواج بين الزوجين ولا يشترط وجود ولي ، أي يجوز الزواج من البنت البكر ، مع العلم أنه يوجد لها ولي أمر.

السؤال :

1 هل صحيح ما سمعته من هذا الشخص ؟

2 هل زواج المتعة يختلف عن زواج الصيغة ؟

3 هل يجوز الزواج من البنت البكر ، مع وجود ولي أمر عندها ؟

الفتوى:

1 غير صحيح.

2 لا يختلفان .

3 لا يجوز بدون إذنه .

116   السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من النساء المعروفات الكافرات مثل ما يحدث في بلاد الغرب في أماكن مخصصة والتي يطلق عليها ( البار ) ؟

الفتوى:

لا يجوز العقد على المشهورات بالزنا على الاحوط.

117   السؤال:

إنني أسافر أحيانا الى البلاد السياحية فأسكن في فنادقها فأجد فيها فتيات للفساد ، فإذا جاءتني احداهن ، اسألها أأنت متزوجة ؟ فتقول لا ، فأسألها هل وطئك أحد من قبل ؟ فتقول نعم ، ثم ألقي عليها الصيغة فأقول لها قولي لي : زوجتك نفسي بمبلغ 100 ريال لمدة ساعتين ، أقول لها قبلت التزويج.. فهل هذه متعة صحيحة كاملة الشروط ؟

الفتوى:

الصيغة صحيحة ، ولكن الأحوط لزوما ترك الزواج بالمشهورة بالزنا إلا بعد توبتها ، ومن جهة أخرى إذا لم تتزوج قبل ذلك ودخل بها الزوج ، فلابد من إحراز أن أبيها أوكل أمرها إليها في أمر الزواج ، وإلا فلا يجوز الزواج بها على الأحوط فيما إذا كانت مستقلة في شؤون حياتها.

118   السؤال:

عند تطليق الرجل زوجته المسلمة طلقه واحدة.. فهل يجوز له التمتع بمرأة مسيحية دون أخذ موافقتها ؟.. وهل يتوجب وجود شهود على الطلاق ؟.. وإذا كان نعم ، فكم عدد الشهود ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا بعد انتهاء عدتها ، ويعتبر في الطلاق حضور شاهدين عادلين .

119   السؤال:

هل يجوز لرجل متزوج أن يعقد مؤقتاً على إمرأة مسلمة دون موافقة زوجته ؟

الفتوى:

يجوز .

120   السؤال:

لقد تزوج أحدهم من إمرأة بكر من دون علم ولي أمرها ، وكانا يجهلان بعدم جواز زواج المتعة من البكر من دون علم وموافقة ولي الأمر . فما الحكم ؟ وهل يعتبران زانيان ؟ علماً بأنهما ليسا جاهلان تقصيراً وإنما جاهلان تقصراً ؟

الفتوى:

ليسا زانيين في الفرض المذكور ، وعليهما تجنب الإستمرار .

121   السؤال:

ما حكم النكاح المنقطع مع بنت من أهل الخلاف ، وقد تم النكاح باعتقادها حرمة الفعل ؟

الفتوى:

إذا تأتى منها قصد الزوجية الموقتة وتوفرت شروط الصحة ، صح وإن كانت تعتقد عدم مشروعيتها .

122   السؤال:

إذا كان أخذ إذن الولي بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع أمرا حرجيا ، وكانت الحالة بين الشاب والفتاة في غاية الحرج والخوف من الوقوع في الحرام من النظر واللمس الغير المقصود في حالة العمل .. فهل من باب التحرز والابتعاد من الوقوع في الحرام ، يجوز عقد الزواج المنقطع من دون الدخول بدون إذن ولي الأمر ؟

الفتوى:

الإذن شرط في صحة العقد ، ولا أثر لما ذكر في نفي الإشتراط .

123   السؤال:

رجل تزوج من امراة زواجاً منقطعا ، وفي أثناء عدتها تزوج بأختها ودخل بها زواجا منقطعا قبل انتهاء مدة الاولى جاهلاً بالحكم .. فما حكمه ؟.. وهل يجوز له أن يتزوج الاولى بعد أن تنقضي عدة الثانية ؟

الفتوى:

يجوز ولاشيء عليه فهو من وطئ الشبهة .

124   السؤال:

ماذا اقول لمن يحرجني حينما اطرح مسألة مشروعية المتعة فيواجهني بسؤال : هل تقبل زواج المتعة لاختك او ابنتك ؟

الفتوى:

قل له لا أقبل ، وليس كل جائز مقبول ، فأنالا اقبل بزواجهما الدائم من رجل مثلك وإن كنت مسلماً والزواج جائز معك .

125   السؤال:

هل يجوز لرجل ان يتزوج الزواج الموقت (متعة) بدون علم زوجته ؟

الفتوى:

لا بأس به في حد ذاته .

126   السؤال:

هل يجب السؤال عن المرأة قبل عقد المتعة إن كانت مشهورة بالزنا أو انه يجوز التمتع بها من غير السؤال عن ذلك ؟ وإذا وجب السؤال .. فهل تكفي اجابتها وتصدق بذلك ؟

الفتوى:

لا يجب السؤال .

127   السؤال:

اذا كانت الفتاة الباكر تقلد من يرى عدم لزوم اذن الاب في العقد الموقت ، ولكن الولد يقلد من يرى عكس هذا اي لزوم اذن الولي .. فما حكم هذا التمتع ؟.. هل يجوز للولد حينها التمتع بالبنت ؟ واذا كان عدم الاستطاعة من التمتع بها .. فماذا عليه اذا تمتع بها ، هل يعتبر زنا ام لا ؟

الفتوى:

لا يجوز له التمتع بدون إذن الولي ، ويعتبر الدخول بالنسبة له زنى اذا كان عالماً ببطلان العقد .

128   السؤال:

هل يكفي في زواج المتعة الصيغة المعروفة ، أم يشترط كتابة العقد ؟.. وهل يشترط وجود شهود ؟

الفتوى:

لا يشترط الكتابة ولا الشهود .

129   السؤال:

هل يحق للشاب والشابة قبل عقد القرآن ان يجريا عقداً مؤقتاً بينهما ليتسنى لهم الحديث مع البعض والتعرف على الاخر ؟

الفتوى:

العقد المؤقت هو بنفسه الزواج المؤقت وبموجبه تصبح البنت زوجة له وهو زوج لها يحل لهما ما يحل للازواج مطلقاً وهو صحيح ويمكن اجراؤه بينهما ولكنه كالزواج الدائم لابد فيه من اذن الولي وهو الاب أو الجد للاب ان وجدا .

130   السؤال:

عدة المتمتع بها خمسة واربعون يوماً أو حيضتان ، السؤال : لمن من النساء يطبق عليها عدة الخمسة والاربعون يوماً ؟

الفتوى:

ذاك بالنسبة الى من لاتحيض وهي في سن من تحيض .

131   السؤال:

لقد مَنّ الله علينا بزواج المتعة حلا لكثيرمن المشكلات ، ولكن ان يستشرى الزواج من البنات الباكرات دون علم ولى امرهم حتى لقد اصبحت ظاهرة تقض مضاجع الاهالى الذين عرفوا عن بناتهن ، واذهب هذا الزواج بلب البنت التي في بعض الاحيان تصر على الاستمرار فى هذا الطريق مع معارضة الاهل .. فهل يجوز الشرع هذه الافعال التي قد تكون لها عواقب وخيمة على البنت و التى تتعارض مع العرف فى بقاء البنت عفيفة و شريفة ؟.. كذلك ماحكم الشرع بمن يغرر بالفتاة للقيام بزواج المتعة دون علم ولى امرها ؟.. بماذا تنصحون ؟

الفتوى:

لقد ذكرنا ونشرنا مرات ومرات أن الزواج من دون اذن الولي (وهو الاب والجد للاب) سواء كان دائماً أو منقطعاً إذا كانت البنت بكراً لم تتزوج بعد أو لم يدخل بها زوجها ، غير جائز فيما إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل لايجوز على الاحوط حتى لو كانت مستقلة .

132   السؤال:

اخذ احد المكلفين وكالة من امرأة ليتزوجها منقطعا ، فأوقع الصيغة بدون ذكر الاجل وانقضت المدة واعتدت منه ، وبعد ذلك تزوجت دائما من رجل اخر بدون علمها بأن العقد المنقطع قد انعقد دائما .. فهل يجب عليه اخبارها ؟ .. وما حكم زواجها ؟

الفتوى:

اذا لم يذكر الاجل في النكاح المنقطع فالعقد باطل ، لا انه ينقلب دائماً ، على انه مخالف لعقد التوكيل فيقع باطلاً من هذه الجهة ايضاً .. وعليه فان كان قد دخل بها فهو وطئ شبهة ، ووجب عليها ان تعتد منه عدة وطئ الشبهة وهي كعدة الطلاق ثلاثة قروء ( اطهار ) ، وعليه فان كان زواجها الدائم من الرجل الاخر كان بعد تمام العدة المذكورة ، فالعقد الثاني صحيح ، وإلا لحقها حكم المتزوجة في عدة الغير، فان كان الثاني قد دخل بها اثناء العدة حرمت عليه مؤبداً ، والا فالعقد باطل ، ويمكنه تجديده بعد تمام العدة مع فرض جهلهما بالحكم والموضوع طبعاً .

133   السؤال:

هل يجوز للرجل أن يعقد على خطيبته البكرعقد النكاح المؤقت المشروط بعدم لمسها ( وانما لأخذ الحرية في الكلام فقط ) من دون اذن ولي الأمر؟

الفتوى:

لايجوز ذلك من دون إذن وليها غير المستقلة في شؤون نفسها ، بل الاحوط وجوباً ذلك في المستقلة ايضاً .

134   السؤال:

هل يجوز عقد زواج المؤقت مع بنت لا تؤمن بوجود الله ؟

الفتوى:

إذا كان المفروض انها لاتؤمن بوجود الله فليست هي مسيحية او يهودية ، فلا يجوز العقد عليها ؟

135   السؤال:

لو تمتع رجل بأمراة باكره بأذن وليها على الا يدخل بها ، وبعد مدة مكنت المرأة نفسها للتمتع بها .. فهل العقد صحيح مع العلم ان شرط الولي عدم الدخول بها ؟ ومع هذه الكيفيه .. ما يكون حكم هذا الزواج ؟

الفتوى:

صح العقد ، ويجوز الدخول اذا رضيت به .

136   السؤال:

هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال ، علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناس أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟

الفتوى:

إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك ، فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .

137   السؤال:

بنت تزوجت بالمنقطع بدون اذن وليها حيث كانت تقلد المرحوم السيد الگلپايگاني من دون ان يدخل بها الزوج .. وقبل ان تنتهي المدة تزوجت باذن ابيها باخر زواجاً دائماً ودخل بها زوجها الجديد .. فما هو حكمها وهي قد رجعت الحكم في التقليد ، والبنت غير مستقلة في شؤون حياتها ؟

الفتوى:

إذا كان تقليدهما للمرجع الاول وفق الموازين الشرعية ، فالعقد الثاني باطل ، وتحرم عليه مع الدخول مؤبداً على الاحوط .

138   السؤال:

رغم علمي بأن زواج المتعة حلال ، إلا أن الطوائف الاُخرى يطرحون على الشيعة سؤال بخصوص المتعة وهو : هل ترضونها لأهلكم ، هل ترضونها لأعراضكم ؟ وفي حقيقة الأمر إني حين أسأل نفسي هذا السؤال أجيب بلا .

سماحة السيد ما هي الحكمة من زواج المتعة إذا كان تطبيقه من الناحية العملية يتسبب في الكثير من المشاكل الإجتماعية .

الفتوى:

جوازه شرعاً لا يناط برضا زيد وعمرو . فلو كنت أنت غير راض بزواج أختك الدائم هل يبطل زواجها بذلك ؟ فالسؤال لا مورد له ، والمتعة لا تسبب مشاكل بل تحل كثيراً من المشاكل لو أنصف الحكم .

139   السؤال:

هل يجوز للبنت البكر التي تعيش بعيداً عن أهلها للدراسة أن تتزوج زواج متعة من غير أخذ الموافقة من والدها ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في حياتها بل وان كانت مستقلة على الاحوط وجوباً .

140   السؤال:

هل يجوز التمتع بالعاهرة وكم أقصر مدة تكون ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم تكن ممن تعلن إستعدادها لذلك على الأحوط ، ولا تحديد في المدة من حيث القصر .

141   السؤال:

لو أختلى شاب مع فتاة بكر ، ودار الأمر بين إجراء عقد المتعة بدون إذن الولي أو الوقوع في الفساد فاختاروا صيغة الزواج المؤقت واجروا العقد بدون اذن الولي ، فهل يصح النكاح في هذه الحالة ؟

الفتوى:

لا يصح .

142   السؤال:

ما هو رأيكم بالزواج الموقت إذا كان لأشباع الغريزة الجنسية ؟

الفتوى:

الزواج المؤقت جائز وصحيح بشرائطه .

143   السؤال:

إذا تمتعت بإمرأة ، وإنتهى عقد المتعة ، فهل يجوز لي أن أعقد المتعة بها قبل إنتهاء عدتها أم يجب عليها إتمام العدة ؟

الفتوى:

يجوز لك قبل إنتهائها ، فالعدة لغير الزوج .

144   السؤال:

لو أن إمرأة ثيب رشيدة وكلتني أن أعقد بها لنفسي عقد متعة كلما أردت أن أتكلم معها وأعطتني كامل الإختيار في تحديد المدة والمهر بحيث تشعر هي أنه كلما أكلمها لا تتحرج من ذلك لسبق العقد عليها من قبلي بوكالتها السابقة التي أشرت إليها ، فهل يصح ذلك ؟

الفتوى:

يصح ذلك .

145   السؤال:

الزواج المؤقت يعتبر اهانة للزوجة الدائمة وظلم ، والله عادل لا يحب الظلم .. فلماذا يعتبر زواج المتعة مستحبا ؟

الفتوى:

ليس من حقوق الزوجة ذلك ، كي يكون تجاوزه إهانة .

146   السؤال:

الزواج المؤقت يسبب خلافا بين الزوجين لدرجة ان الزوجة تصاب بحالة نفسية وعدم ثقة للزوج .. فلماذا يعتبر مشروعا ؟

الفتوى:

الأولى للزوج ان يراعي مشاعر زوجته .

147   السؤال:

اذا كان الزواج المؤقت مباحا .. فلماذا من الزواج الدائم ؟.. او ما هو الفرق بين الدائم والمؤقت ، اي لماذا يكون الزواج المؤقت مباحا بدون اي سبب ، سواء للرجل او للمراة ، بحيث يتقصد الرجل ان يسافر لوحده من اجل هذا الزواج ؟.. وهل يعتبر الزواج المؤقت كرها للزوجة الدائمة ام ماذا يعتبر ؟

الفتوى:

هذا حكم الله سبحانه ، فاتركي هذه التساؤلات ، وانظري ما يرضيه تعالى فامتثليه ، فإن فيه خيرك في الدنيا والآخرة ، فإن من شرط الإيمان التسليم لله سبحانه تسليماً .

148   السؤال:

مسيحية تعيش مع زوجها لاجل اطفالها ولكنها منذ سنوات انفصلت عنه ، فلا تنام معه وترى نفسها انها مطلقة ، وهي بحاجة الى إطفاء غريزتها . فهل يمكن العقد مؤقتاً معها ؟ علماً بانها اذا لم تمارس الجنس بالعقد فهي ستمارسه بالحرام ؟

الفتوى:

اذا لم يتم طلاقها طبق مقرراتهم وتتم عدتها بعد الطلاق لا يجوز الزواج بها .

149   السؤال:

انتم تقولون بان الفتاة البكر لا تتزوج زواج المتعة الا بموافقة ولي امرها ، ولكن اذا كانت الفتاة البكر قد زنت وتابت بعد ذلك ، فما حكمها هل لازم موافقة ولي أمرها ؟

الفتوى:

هي بحكم البكر .

150   السؤال:

حول البكر وزواج المتعة ، هل يجوز ان يتزوج الرجل فتاة بكر زواج متعة ولكن من دون جماع ؟

الفتوى:

لا يجوز بدون إذن الولي إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط .

151   السؤال:

تزوجت متعة من أمرأة بالصيغة التالية : زوجتك نفسي لمدة يوم واحد على مهر قدره …. وكان الايجاب قبلت . فهل هذه الصيغة صحيحة ظناً مني بأنها الصيغة الصحيحة . وإذا كانت خطأ فهل أعد زانيا ( والعياذ بالله ) وأن كنت كذلك فهل تلزمني كفارة ما ؟ أو غير ذلك ؟

الفتوى:

العقد المذكور صحيح .

152   السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟

الفتوى:

يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج ولو دبراً .

153   السؤال:

هل يجب نطق صيغة زواج المتعة باللغة العربية حيث أن الطرف الثاني لا يعرف العربية ؟ وهل يجوز نطقها بالإنجليزية ؟ وما هي شروطها ؟ وهل يجوز التمتع بغير المسلمة ؟

الفتوى:

يجب على الأحوط أن تكون بالعربيّة ، ويمكنك أن تتوكل عنها فتجري الإيجاب والقبول فتقول زوجت نفسي موكلتي على مهر كذا لمدة كذا ثم تقول قبلت ، ويجوز التمتع بالمسيحية واليهودية إذا لم يكن لك زوجة مسلمة .

154   السؤال:

هل يجوز التمتع بالبوذية ؟ واذا حدث ذلك فما الحكم ؟

الفتوى:

لا يجوز ، والعقد باطل يجب التجنب عنها .

155   السؤال:

رجل تزوج إمرأة متعة . ويمارس معها العمل الجنسي إلا انه لا يقوم بإدخال عضوه فيها … فهل عليها العدة بعد إنقضاء المدة ؟ مع العلم أن إحتمال الحمل بهذه الطريقة وارد إلا انه ضعيف جدا ؟

الفتوى:

اذا لم يدخل بها ولا دخل ماؤه في فرجها فلا عدة عليها .

156   السؤال:

بالنسبة لعقد المتعة هل يجب ان يكون مكتوباً ام يكفي للعقد بالتلفظ بالصيغة المعروفة ؟ وكذلك هل يجب ان يكون هناك شهود ؟ واذا كان العقد بدون اتصال جنسي ، هل يجب ان يكون هناك عدة لذلك ولو كان العقد مثلاً لمدة شهر ؟ وللعلم ان المرأة المقصودة هي سنية مطلقة ؟

الفتوى:

لا تجب الكتابة بل لا تفيد ، ويجب التلفظ بالصيغة ، ولا يجب الإستشهاد ، ولا تجب العدة اذا لم يدخل بها الزوج .

157   السؤال:

في زواج البكر أوجبتم إذن وليها فماذا لو كان وليها رافضاً لمبدأ الزواج المؤقت ؟ هل يظل إذنه واجباً أم يسقط ؟ خصوصاً ان الزوج ليس فيه عيبٌ شرعي ؟

الفتوى:

لا يسقط أعتبار إذنه .

158   السؤال:

هنك بعض من يدعي ان بعض الاحكام الشرعية غير قابلة للتطبيق في بعض المجتمعات كالزواج المنقطع مثلاً ، فهل يؤخذ بدعواهم ويغير الحكم الشرعي أم ماذا ؟ وإذا كان يغير فما ضوابط هذا التغيير ؟

الفتوى:

لا يتغير الحكم بل لابد من تغيير العادات والتقاليد .

159   السؤال:

ذكر احد الخطباء المشهورين مسألة للسيد الخوئي رحمه الله مفادها ان المتزوج من مسلمة زواج دائم لا يجوز له ان يتزوج من كتابية زواج مؤقت إلا باذن زوجته المسلمة وإلا يجلد ، ما مدى صحة هذه الفتوى وما فتوى السيد السيستاني دام ظله حول هذه المسألة ؟

الفتوى:

النقل صحيح وسماحة السيد حفظه الله يضيف إلى ذلك أن الاحوط وجوباً ترك الزواج المذكور حتى مع رضاها ، هذا وفي بعض الاستفتاءات عن السيد الخوئي رحمه الله أن الحكم لا يشمل الزواج المؤقت بوقت قصير كساعة مثلاً .

160   السؤال:

هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟

الفتوى:

لا مانع منه في حد ذاته .

161   السؤال:

هل يجوز للبكر أن تبقى على زواج المتعة فترة طويلة من الزمن بدون اذن وليها ، ويترتب عليه الكذب على الوالدين لتحقيق ذلك ؟

الفتوى:

لا يصح العقد بدون اذن الولي إذا لم تكن مستقلة في شؤونها ، بل لا يصح مطلقاً على الاحوط .

162   السؤال:

إذا ندم على الزواج بعد عقد الزواج المؤقت .. فكيف يعمل كي يتخلص منه ؟

الفتوى:

بالنسبة للزوج يمكنه ان يهب المدة وينحل العقد به ، وبالنسبة للزوجة فلابد لها من الوفاء بالعقد إلى ان تتم المدة أو يهبها اياها .

163   السؤال:

بعض النساء يذهبن إلى الفنادق ويمارسن الزنا .. فهل يجوز التمتع بهن ؟

الفتوى:

لا يجوز على الاحوط إلا بعد توبتهن .

164   السؤال:

يوجد في مناطق تكون الحالة الاقتصادية فيها سيئة ، والنساء في هذه المناطق يتمتعن من أجل كسب المال فقط لا من أجل الشهوة .. فهل يجوز التمتع بهن ؟

الفتوى:

يجوز .

165   السؤال:

إذا عقدت على امرأة عقد منقطع ، وحصل دخول فيجب عليها اتمام العدة بعد انتهاء العقد ، وفي المرة الثانية عقدت على نفس المرأة ، ولم يحصل دخول .. فهل يجب عليها اتمام العدة إذا وهبتها المدة ؟

الفتوى:

يجب عليها اتمام العدة الاولى .

166   السؤال:

هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعية زواجاً منقطعاً ؟

الفتوى:

يجوز في حد ذاته إذا كان يرى مشروعية المنقطع في الشريعة الاسلامية ، وإلا فلا يخلو عن شوب اشكال .

167   السؤال:

هل يجوز العقد على امرأة كتابية عقداً مؤقتا لا تلتزم بالعدة باعتبار انها كانت مرتبطة بشخص آخر ، وبعد تركها صاحبها الاول بعد ايام عقد عليها شاب مسلم, وهل يفرق الحكم فيما إذا كان ذلك الشخص الذي كان على علاقة بها مسلماً أم كتابياً أم كافراً ؟

الفتوى:

يجوز الزواج المؤقت بها إذا كانت مسيحية أو يهودية ولم تكن في العدة .

168   السؤال:

1 ادرس في بلد غير اسلامي ، يبيح الجنس ، فهل يجوز لي اغراء المرأة في حدود الحلال وبعد ان توافق ابدأ بشرح مبدأ المتعة لها ام لا ؟

2 هل يجوز لي ان اتزوجها متعة على مهر رمزي حيث انها لا تعلم القيمة لجهلها باللغة العربية وترديدها للكلام الذي تسمعه مني والذي تعلم اجمالا بانه العقد ، ام انها يجب ان تعلم بقيمة المهر قبل اجراء العقد ؟ حيث انها تأتي شبه عارية ولكي اجنب نفسي النظر المحرم اجري العقد على قيمة رمزية قبل ان نتفق على القيمة الفعلية للمهر الذي تريد ؟

الفتوى:

1 يجوز .

2 يجب تعيين المهر قبل العقد ولا يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا على الاحوط إلا بعد توبتها .

169   السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من بكر قد تعدى عمرها الثلاثين ( شمسي ) دون أخذ الأذن من ولي الأمر ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها . بل لا يجوز على الأحوط في المستقلة أيضاً .

170   السؤال:

هل يحق للبنت ان تشترط في عقد المتعة انه إذا أزال بكارتها فالعقد ينقلب إلى الدائم ؟

الفتوى:

لا ينقلب ولكن يجوز لها ان تشترط ضمن العقد عدم الدخول .

171   السؤال:

لمن تكون الحضانة على الطفل في الزواج المؤقت ؟

الفتوى:

الحضانة إلى سنتين حق مشترك بين الاب والام ثم ينفصل به الاب والنفقة عليه مطلقاً .

172   السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية في الكنيسة ؟

الفتوى:

لايجوز الزواج الدائم بها على الأحوط وجوباً ويجوز التمتع بالمسيحية واليهودية وفي المجوسية إشكال ولابد من كون العقد بالشروط الشرعية الإسلامية .

173   السؤال:

ما حكم التمتع بالخنثى ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا إذا ثبت شرعاً أنوثيتها .

174   السؤال:

عقد شخص عقداً مؤقتاً على بكر بأذن والدها .. فهل يجوز له العقد عليها مرة اُخرى بعد انتهاء المدة دون إذن وليها ( إذا كان في العقد الاول قد استمتع ، أو لم يستمتع بها ) ؟

الفتوى:

إذا كان قد دخل بها ولو دبراً ، جاز له ولغيره الزواج بها بدون إذن وليها مع رضاها طبعاً ، وأما مجرد الاستمتاع فلا يسقط اعتبار الاذن .

175   السؤال:

هل يجوز متعة البنت المغتصبة ؟.. وهل يجوز متعة البنت التي فقدت عذريتها برغبة منها ، وندمت على ذلك الفعل ؟

الفتوى:

لا يجوز بدون إذن الولي .

176   السؤال:

هناك احد المؤمنين تزوج زواج المتعة ، ووهبها باقي المدة .. فما هو حكم الرجوع اليها ؟.. هل يكون بعقد جديد وانتظار العدة ، أم غير ذلك ؟

الفتوى:

يجوز بعقد جديد ، وإن كانت في العدة ، ولا يجوز بدونه .

177   السؤال:

تزوجت امرأة زواج المتعة ثم انتهت عدتها ، وتقدم لها رجل آخر للزواج الدائم .. فهل يجب عليها إعلامه بزواجها الموقت السابق ؟

الفتوى:

لا يجب .

178   السؤال:

شخص عقد على امرأة زانية متعة ، وهو يعلم انها قبل يومين كانت مع متمتع آخر بتصور انه يجوز له ذلك إذ لا عدّة على الزانية .. فهل عقده حرام عليها من البداية ، أو انها تحرم عليه مؤبدا ؟

الفتوى:

عقده باطل ، وإذا دخل بها حرمت عليه مؤبداً .

179   السؤال:

1 ما حكم الزواج متعة من مسيحية عمرها 19 سنة والداها وثنيّان ؟

2 وفي حال الجواز .. ما حكم العقد في الحالتين التاليتين ، علما أن هذه العائلة تعيش في لندن :

أ عدم أخذ الإذن من الأب ، مع وجود إحتمال الرفض ؟

ب عدم أخذ الإذن من الأب ، مع وجود إحتمال الموافقة ؟

3 و ما هو حكم ما سلف ذكره في حالة ما إذا كانت البنت مسلمة ، وكان أبواها وثنيين ؟

الفتوى:

1 يجوز إذا لم تكن مشهورة بالزنا ، ولم يزن المتزوج بها ، وإلا لم يجز على الاحوط إلا بعد التوبة ، ويشترط أيضاً أن لا يكون للرجل زوجة مسلمة ، وإلا لم يجز بدون رضاها ، بل لا يجوز حتى برضاها على الاحوط .

2 لا يجوز بدون إذنه في الحالتين .

3 يجوز ولا يتوقف على إذن أبيها ، وإذا كان لها جد من قبل الاب مسلم وجب الاستئذان منه .

180   السؤال:

رجل متزوج لديه عاملة منزل غير عربية غير موثوق منها على نفسها .. هل يجوز عقد متعة معها ؟.. وهل يجوز بالاجبار ؟.. وكيف يعقد هذا الزواج ، علماً أن صاحب المنزل متزوج ويقول انه عقد على العاملة باللفظ فقط ، وتقول انها مجبرة .. فما حكمه ؟

الفتوى:

لا يجوز بالإجبار.

181   السؤال:

اذا شخص ما تمتع بباكر دون اذن والدها .. فما هو عليه ؟ واذا اراد التمتع بها مرة اُخرى .. هل يحتاج الى اذن والدها ( ان كان قد دخل بها أو لا ، وإن كان عالماً بالحكم ، ام لا ) ؟

الفتوى:

عقده باطل ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط ، ولا يجوز له العقد الثاني أيضاً ، وان كان قد دخل بها في المرّة الاولى .

182   السؤال:

أنا رجل متزوج ، وقد عرضت لزوجتي فكرة زواجي الثاني ، فرفضت بشدة وهددت بالخروج من البيت وترك الأطفال ، ولاجل ذلك تزوجت زواجاً مؤقتاً ، ولكن شاءت الاقدار ان تحمل زوجتي من زواج المتعة .. فهل يجوز اسقاط الطفل ، وذلك محافظة مني على بيتي واسرتي وزوجتي الدائمة ، حيث إنها لو علمت بموضوع زواجي المؤقت والطفل ستنفذ فكرتها في ترك البيت والأطفال .. فهل يجوز لي الشرع ذلك ، وذلك للضرورة الإجتماعية ؟

الفتوى:

لا يجوز.

183   السؤال:

أنا متزوج ، وعندي زوجة واطفال .. فهل يجوز لي أن أتمتع بامرأة أرملة عفيفة ؟

الفتوى:

يجوز.

184   السؤال:

بنت رشيدة وتظن ان أباها يمنعها من كفئها لوجود قرائن تفيد ذلك .. فهل يجوز لها ان تتزوج زواج منقطع مع شاب في التلفون فقط بشرط عدم الدخول ، وذلك لكي يأخذا راحتهما في الكلام ؟

الفتوى:

لا يصح ذلك .

185   السؤال:

هل يستوجب زواج المتعة عقدا على الورق ؟.. وهل يستوجب شهودا ؟

الفتوى:

لا يحتاج .

186   السؤال:

هل الخيار الناشئ من التدليس يشمل الزواج المؤقت ؟

الفتوى:

نعم يشمله .

187   السؤال:

ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ؟.. وكيف يتم زواج المتعة ؟.. وما هي صيغته مع اجنبية غير مسلمة ، علما باني مغترب في ديار غير اسلامية ؟

الفتوى:

يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، أو غير ذلك ، ويشترط ان تكون خلية لا زوج لها وليست في عدّة أحد ، والاحوط وجوباً ان لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة ، كما ان الاحوط وجوباً عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق ، وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها ، فعليها الاستئذان من احدهما ، بل الاحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة مالم يعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، ويشترط ان تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية ، والاحوط وجوباً عدم التمتع بالمجوسية ، ويشترط ان لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها ، بل الاحوط وجوباً عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة ، ، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه ، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدّة ، وان لا تكون المدّة اكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما ، ويكفي في الصيغة ان تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدّة : زوجتك نفسي على المهر والمدّة المعلومين ، ويقول الرجل : قبلت .

188   السؤال:

شخص تزوج بأمراة زواجاً مؤقتاً .. هل يجوز له الزواج منها مرة ثانية ( مؤقتا ) قبل إنتهاء العدة ؟

الفتوى:

يجوز .

189   السؤال:

إمرأة فضت بكارتها من الزنا والعياذ بالله .. فهل تصبح ثيباً ويجوز التمتع بها من دون اذن وليها ، خوفا عليها من الوقوع في الحرام مرة ثانية بدون اذن وليها ؟

الفتوى:

حكمها حكم البكر .

190   السؤال:

كثير من الفتيات البكر يتزوجون في وقتنا الحاضر بزواج المتعة ، إن كانت تبلغ العشرين من عمرها ، أو ما فوق ذلك ، وهم يعلمون أنه لابد من أخذ الأذن من الولي ، ورغم علمهم بذلك ، فانهم يمارسون زواج المتعة ، أي يتحقق الاتصال الجنسي بين الرجل والفتاة البكر ما عدا عملية الإدخال لا تحدث :

1 فما الحكم في ذلك ، وهل يعتبر زنا ؟

2 إذا كانت فتوى المرجع الذي يعود اليه الرجل في التقليد هي جواز التمتع بالبكر من دون إذن الولي في حين الفتاة ترجع الى من يعتبر إذن الولي في التمتع بالبكر .. فهل في هذه الحالة يصح العقد بين الرجل المذكور والفتاة المذكورة ؟

الفتوى:

1 لا يجوز والعقد باطل إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل حتى مع الاستقلال على الأحوط ولا يعتبر زنا إذا لم يتم الإدخال حتى في الدبر .

2 يجوز للرجل ترتيب آثار الصحة ، ولا يجوز ذلك للمرأة .

191   السؤال:

هل يجوز التمتع بالبكر الرشيدة بشرط عدم الدخول بدون علم الولي ، خصوصاً وان مجال العمل يتطلب ان نكون دائما بالقرب من بعضنا ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل لو كانت ايضاً على الأحوط .

192   السؤال:

هل يجوز التمتع مع الزانية ؟

الفتوى:

يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .

193   السؤال:

سماحتكم تذهبون الى حرمه التمتع بالفتاة البكر بدون اذن ولي امرها ، ولكن تذكرون في المسألة لفظ على الاحوط وجوباً ، اي يجوز الرجوع في هذه المسألة الى عالم آخر .. هل هذا بالفعل ما تقصدونه ؟ وان كان كذلك .. فكيف يختلف مراجعنا الكرام حفظهم الله في مسألة واحدة بحيث يحرمها البعض ، ويحللها البعض الاخر؟

الفتوى:

الإحتياط خاص بما إذا كانت الفتاة مستقلة في شؤون حياتها ، ويجوز فيه الرجوع الى الغير إذا كان أعلم من الباقين ، وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها ، فلا يجوز الزواج بها متعة ودواماً ، ولا يجوز الرجوع الى الغير .

194   السؤال:

زواج المتعة .. هل يجوز بدون شهود ، أي فقط بين الزوج والزوجة ؟

الفتوى:

يجوز .

195   السؤال:

وفقني الله لهداية إمرأة مطلقة حيث تمكنت من اصلاحها ، فصارت ملتزمة ومتدينة ، ونتيجة للقائي المتكرر معها حصلت علاقة مع بعضنا البعض ، واتفقت على الزواج منها بعد العدة ، وكنت قد عقدت عليها متعة احتياطاً لحديثي معها واجتماعي بها ، حيث كانت لاتزال في عدة الطلاق في احدى المرات اخطأت وتحقق الدخول ، والآن أنا متحير حيث ذكر بعض السادة انه لا يجوز لي الزواج منها بتاتاً .. فما هو حكمي وأنا في قلق ؟

الفتوى:

إذا كنت قد تزوجتها بعقد صحيح في نفسه ودخلت بها ، فهي محرمة عليك أبداً ، ولا سبيل إلى التجويز ، ولكن إذا كان العقد غير صحيح في نفسه ، كما لو لم يعين المهر فلا تحرم أبداً هذا ، وليعلم أن عدة المتعة حيضتان على الأحوط .

196   السؤال:

ما الفرق بين زواج المتعة والزنا ؟

الفتوى:

كالفرق بين الزواج الدائم والزنا .

197   السؤال:

في حاله زواج المتعة .. هل يكون طاعة الوالدين اوجب ، ام طاعة زوج المتعة ؟

الفتوى:

لا تجب إطاعة الزوج إلا في الاستمتاع ، ولا إطاعة الوالدين ، وإنما يجب البر بهما ويحرم إيذاؤهما ، فإن كان في المخالفة إيذاء منشؤه الشفقة عليه ، حرمت .

198   السؤال:

أود أن أطرح رأيا بشأن زواج المتعة ، فأنا إمرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة ، لأنه جائز دون ضوابط .. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات ، وليس كما يقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية ، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي أمرأة دون أصل ، أو من الشارع ، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي إمرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة ، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاََ ، وعددالنساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود ، وفي هذا إختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة ، وبدون سبب .. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة ، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم .. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وماالدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي ، فأنا لا أنكر مسائل الشرع ، ولكن أقول رأي إمرأة شيعية .

الفتوى:

ليس كذلك ، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع .. والاحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس ، او يستقبلونه .. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي ، إلا بعد توبتها .. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه ، ولايتيح الفرصة لأي تمتع .. وأما انه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر ، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً .. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية ، ولا يتقيد بعدد ، ويجوز بإجماع علماء الشيعة ، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة ، وفسرت به الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ) .

199   السؤال:

هل يجوز لفتاة بكر عاقل عمرها 19 سنة ، الزواج من شاب لا يتجاوز عمره 21 سنه ، زواج متعة على ان يكون ما بينهما استلطاف دون الدخول بها ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا بإذن أبيها أو جدها من أبيها .

200   السؤال:

ما هو الهدف من تشريع زواج المتعة ؟.. وهل شرع لحل مشكلة معينة مرتبطة بزمان ومكان معين ؟ أم أنه شرع لحل مشاكل اجتماعية وجنسية عامة غير مرتبطة بزمان معين ؟

الفتوى:

الفرض الثاني هو الصحيح .

201   السؤال:

هل يجوز أن تمتعهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟

الفتوى:

يجوز .

202   السؤال:

ما هي شروط وضوابط زواج المتعة ؟

الفتوى:

هي نفس شروط النكاح الدائم باختلاف يسير ، فيجوز التمتع بالمسيحية واليهودية لمن ليس له زوجة مسلمة ، وإلا فلا يجوز حتى برضاها على الأحوط .

203   السؤال:

هل يحق للفقيه تعطيل زواج المتعة أو تحريمه ، إذا إقتضت الضرورة ذلك ؟

الفتوى:

يجوز .

204   السؤال:

تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوباني ، وهو مرض مميت في كثير من الأحيان ومعدي ، يمنع الرجل من مقاربة زوجته الا عبر الوسائل الوقائية ، والا فسوف يعديها المرض زواجاً منقطعاً ، وقد أخفى حقيقة مرضه عن الامرأة ولم تكتشفه الا أثناء الزواج المنقطع ، لكنه اكد لها زوراً بأنه قد شفي تماماً منه ، فصدقته ووافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ، ثم بانت لها الحقيقة ، وهي أن زواجها لازال مريضاً بالمرض المذكور وفي اعلى درجاته مما يعتذر عليها الانجاب خوفاً من العدوى .. هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على اساس أن الزواج تم باخفاء حقيقة المرض عنها ؟.. وهل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها ؟

الفتوى:

يجوز لها الفسخ والمطالبة بالمهر .

205   السؤال:

هل هناك مخرج شرعي للزواج من كتابية زواجاً مؤقتا بدون علم الزوجة المسلمة ؟

الفتوى:

لايجوز بدون رضاها ، بل لايجوز حتى برضاها على الأحوط .

206   السؤال:

هل أن الزوجة في العقد المؤقت كالدائمة في اطاعة زوجها كالخروج من البيت بدون أذنه ، أو عدم الالتزام بالحجاب ، وغيرها من الامور التي تجب على الزوجة الدائمة ؟

الفتوى:

لاتجب عليها الطاعة في الخروج من المنزل ، إلا إذا كان خروجها منافياً لحقه ، وأما عدم الالتزام بالحجاب بذاته ، فلا تجب الطاعة على الدائمة أيضاً .

207   السؤال:

فتاة قد مات ابوها ، وتدعى انها غير باكر تعرفت على شاب من خلال الهاتف فقط ، وبقيا يتحادثان عبر الهاتف ، والآن يريدان أن تكون هذه العلاقة عبر الهاتف فقط ، وذلك لسبب أنها في مجتمع محافظ جدا ، ويريدان أن تكون شرعية .. فهل يجوز لهما عقد الزواج المؤقت من خلال النطق بالصيغة فقط عبر الهاتف ، أم يجب فيه المقابلة ؟.. وهل في العقد يجب تحديد الصداق ؟

الفتوى:

إذا لم يكن لها جد من قبل الأب فأمر زواجها بيدها ، وكذا إذا لم تكن بكراً مع دخول الزوج بها ، ولابد من ثبوت ذلك ، ولا يكفي مجرد ادعائها ذلك ، ولايجب في العقد المقابلة ، بل يصح عبر الهاتف ، ولكن لابد من من تعيين المهر والمدة بدقة .

208   السؤال:

ماهو الحكم الشرعي في زواج المتعة ؟.. وهل صحيح أن يعرف به بين الناس ؟.. وهل تصح ان تمارس معه حياة عادية مثل الزواج الدائم ؟.. وماهي شروطة ؟

الفتوى:

يجوز بل يستحب ، ولامانع من معرفة الناس إذا لم يخف من الشنيعة الحاصلة من جهل الناس بحكم الله تعالى ، وتجوز ممارسة الحياة العادية ، وشروطه كشروط الزواج الدائم مضافاً الى لزوم ذكر المهر وتعيين المدة .

209   السؤال:

ذكرتم أنه لايجوز التمتع بالبكر الا بإذن وليها .. فهل هذا يشمل البنت غير مقتنعه بفكرة المتعة ، او أي بنت من غير المذهب ، او الاسلام ككل ؟

الفتوى:

نعم يشمل .

210   السؤال:

1 هل يشترط وجود شاهدين في زواج المتعة ؟

2 هل يجوز أن يكون زواج المتعة سرياً بدون علم والدي الفتاة البكر ؟

الفتوى:

1 لايشترط .

2 لايجوز إلا بإذن أبيها أو جدها لأبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل حتى لو كانت مستقلة على الأحوط .

211   السؤال:

تزوج رجل من إمرأة زواجاً منقطعاً ( متعة ) فدخل بها ، وبعد انتهاء المدة إعتدت هذه المرأة .. فما حكم هذا الزواج فيما يلي :

1 لو لم تنته عدتها السابقة ، ونفس الرجل السابق تمتع بها أثناء العدة ، أي قبل أنتهائها ، ولكن بشرط عدم الدخول في المرة الثانية ؟

2 لو تمتع بها مباشرة بعد انتهاء الأجل والمدة الاولى ، وقبل أن تبدأ الدخول في عدتها ؟

الفتوى:

يصح في الفرضين .

212   السؤال:

بناء على أن جميع الدول العربية لاتعترف بزواج المتعة على حد علمي ، وبناء على أن زواج المتعة بطرقه المعروفة ( بشهود ، أو بدون شهود على سبيل المثال ) سيسبب رواج سمعة سيئة لمستخدميه .. فهل يجوز الزواج من امرأة مستوفية لشروط زواج المتعة ( مثل أن تكون أرملة ، أو مطلقة ، و إلخ ) بعقد زواج دائم ( رسمي ) على أن يتفق الزوجان فيما بينهما على زواج المتعة ويحددان موعد الطلاق ، ويكون عقد الزواج الدائم مجرد وسيلة للخروج من الشبهات والاتهامات بالزاني لاسمح الله ؟

الفتوى:

لامانع منه .

213   السؤال:

هل يجوز التزوج منقطعاً بأمراة غير محتشمة ( غير محجبة ) ، إذا علمت أنها تمارس الزنا ؟ ولو تمتعت بها .. فهل يجري علي حكم الزاني ؟

الفتوى:

يجوز مع غير المحتشمة ، ولكن الأحوط تركه إذا كانت تعلن استعدادها للزنا ، وحيث أن العقد حينئذ غير صحيح على الأحوط ، فلابد من وجود حجة ومؤمن لجواز الوطء ، والإ كان بحكم الزنا على الأحوط ، إذا كان مع العلم والالتفات .

214   السؤال:

هل يجوز التمتع بامرأة باكره عمرها 19 سنة ، بدون الاتصال الجنسي ، علما بأن المعنية من اهل الخلاف ، وامها مطلقة من أبيها قبل 8 سنوات ، او متزوجة من رجل اخر ، ولها منه اولاد ، وهي تعيش حالياً مع زوج امها .. فهل يجب اذن وليها ؟ وفي هذه الحال .. هل يكون امها أو أبوها ، أم يكون جدتها أو جدها من أبيها ، حيث أن جدتها وجدها من امها متوفين ؟

الفتوى:

لايجوز ، إلا بإذن أبيها أو جدها من أبيها .

215   السؤال:

في الزواج المنقطع .. هل يكون امر البنت بيد الاب او الجد في حالة عدم وجود الاب ، أو مع وجوده ؟.. وماذا إذا تعارض الامر بينهما ؟.. ومن هو المتقدم بإذن ؟

الفتوى:

الامر بيدهما ، فايهما تقدم بالاذن كفى .

216   السؤال:

أنا شاب طلبت يد فتاة من أهلها ، وكانت الأجواء ايجابية من ناحية موافقة والدها وأهلها .. فهل يحق لي أن ارتبط معها بعقد شرعي منقطع ، هدفه الحلية الشرعية لزيادة التعارف إلى حين الزواج ، علماً ان الفتاة بالغة راشدة عاقلة ، تبلغ من العمر اربعا وعشرين سنة ، ولايخفى ان طلب العقد المنقطع من والدها يخالف العرف الاجتماعي والعائلي مما يسبب إحراجاً شديداً .. فهل يجوز اجراء العقد المنقطع من دون اخبار والدها ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل لايجوز ، إذا كانت مستقلة أيضاً على الأحوط .

217   السؤال:

قام أحد الإخوة بعقد مؤقت ( متعة ) مع إمرأة حيث طلبت مهراً عينياً ، وهو « دورة دراسية » من غير تحديد نوعية تلك الدورة الدراسية ، ولامدتها ، ولا متى تنفيذ ذلك .. فهل العقد صحيح ؟ وفي حالة عدم صحة العقد .. ما هو العمل المترتب على المكلف مع عدم تعمده ؟ وفي حالة صحة العقد .. ما هو المقدار الملزم على الزوج ؟ وفي حالة طلب الزوجة مقدارا كثيراً يعجز الزوج عن دفعه ، أو يرهقه ويحرجه .. ماالعمل الذي تأمرونه به ؟

الفتوى:

العقد باطل لجهالة المهر ، وعليه مهر المثل متعة .

218   السؤال:

tell me about muta in pakistan.i follow aqa-e-sistani.give brief answer.reply soon ?

الفتوى:

المتعة مشروعة عندنا بشرائطها ، ولا خصوصية لباكستان في ذلك .

219   السؤال:

شخص تزوج من فتاة زواج متعة بدون اخذ الموافقة من ابيها ، علما بأنها بكر ، وقد دخل بها .. فما حكم الزواج في هذه الحالة ؟

الفتوى:

إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، فالزواج باطل .. وإن كان مستقلة فالأحوط وجوباً البطلان .

220   السؤال:

هل يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف متعة ؟

الفتوى:

يجوز إذا إعتقد المخالف صحة العقد ، ولم يكن فيه خوف ضلال .

221   السؤال:

كم يجب ان تنظر المرأة في عدة المتمتع بها ؟.. وهل يختلف إذا تم الدخول ،أو لم يتم الدخول ؟

الفتوى:

لا عدة على المرأة مع عدم الدخول ، وعدتها مع الدخول بعد إنتهاء المدة ، أو هبة الزوج ما تبقى من مدتها حيضتان على الأحوط ، إن لم تكن حاملاً .

222   السؤال:

كم يجب ان تنتظر المرأة في عدة المتمتع بها ، إذا لم تأتها الدورة اي سن الياس ؟.. وكيف اذا كان لحالة مرضية ، ثم ازالة الرحم على اثرها ؟

الفتوى:

إذا بلغت سن الياس ، فلا عدة عليها ، والمراد بسن اليأس أن لاترى الدم لكبرها ، ولاترجو العود ، وتتجاوز خمسين عاماً قمرياً .. وإذا لم تبلغ سن اليأس ولكنها لاتحيض ، فعدتها 45 يوماً .

223   السؤال:

سمعنا بان الزانية لاعدة عليها .. فهل يجوز العقد مؤقتا عليها ؟

الفتوى:

الاحوط وجوباً ترك الزواج بالمشهورة بالزنا ، وهي التي تعلن عن استعدادها لذلك حتى الموقت منه ، وكذا من المرأة التي زنا هو بها إلاّ ان تتوب ، وإلا فيجوز الزواج من الزانية ولاعدة من الزنا .

224   السؤال:

شخص تعرف على بنت بكر ، و اراد التمتع بها ( زواج المتعة ) ، و من المعلوم أنه يجب عليه أخذ إذن ولي أمرها ، فقالت له البنت : أنا أخذت إذن ولي أمري .. فهل تصدق البنت ، أم يجب عليك أن تأخذ إذن ولي أمرها بنفسك ؟

الفتوى:

إذا إطمأن بصدقها كفى ، وإلا وجب الفحص .

225   السؤال:

هل يجب أخذ إذن ولي امر البنت الباكر التي من أهل الكتاب في زواج المتعة ؟ ( مع العلم أن القانون الوضعي لديهم ينص بإنتهاء ولاية الأب على الإبن بعد سن الثامنة عشر ) ؟

الفتوى:

يجب ذلك حتى لو كانت مستقلة على الأحوط ، إلا إذا كان الاب لا يتدخل في شؤون زواجها ، بل يكل أمرها في ذلك إليها .

226   السؤال:

أنا أعيش في أمريكا ، و متزوج زواج منقطع من إحدى المسيحيات ، وقد اضطر احياناً للخروج معها للترويح عنها ، وقد يتطلب الأمر أن أذهب معها للمطاعم المسيحية ، وبالتالي ستطلب هي لحوم غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية ، ما أود أن أعرف حكمه هو .. هل يجوز لي دفع قيمة غذائها أو عشائها ، وذلك كونه غير مذكى أسلامياً ؟

الفتوى:

يجوز .

227   السؤال:

يجوّز بعض المراجع بالزواج المؤقت من البكر البالغة العاقلة الرشيدة بدون اذن وليها بشرط عدم الايلاج .. فهل لمقلدي السيد دام ظله الرجوع إليهم في هذه المسألة حيث انها احتياطية ؟

الفتوى:

المسألة إحتياطية في ما إذا كانت البنت مستقلة في شؤون حياتها ، ومالكة لأمرها ، فيجوز في هذا المورد الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ، وأما إذا لم تكن مستقلة فالحكم فتوى ، ولا يجوز فيه الرجوع .

228   السؤال:

بالنسبة لزواج المتعة .. هل يجب السؤال من المرأة انها في العدة ، أو متزوجة ، أو غير متزوجة ، أو مطلقة الى اخرة ، ام لا يجب السؤال ؟

الفتوى:

لا يجب .

229   السؤال:

يفتي السيد حفظه الله بعدم جواز الزواج المؤقت من الكتابية للمتزوج بالمؤمنة من دون رضاها ، بل حتى برضاها على الاحوط وجوباً .. فهل ينطبق هذا لو كان المسلم مغتربا ، ولم تكن زوجته المسلمة معه في بلاد الغربة ؟

الفتوى:

ينطبق .

230   السؤال:

إمرئه في عدة الزواج المنقطع جددت العقد مع نفس الشخص .. فهل تحسب المدة السابقه ، ام تحسب عدة جديدة عند انتهاء المدة ، علماً انه لم يدخل بها في العقد الثاني ؟

الفتوى:

إذا جدد العقد ، ثم لم يدخل بها ، ووهبها المدة ، أو انقضت مدتها ، فعليها إدامة العدة السابقة ، ولاتجب عدة جديدة .

231   السؤال:

أنا إمرأة مطلقة (شيعية) أعيش في بلد ليس فيه شيعه ، ولا أعلم الكثير عن المذهب الجعفري ، عرض علي أحدهم (وهو سني) الزواج العرفي ، فرفضت لمعرفتي بأنه محرم ، ولكني لا أعرف لماذا ، واقترحت عليه زواج المتعة فرفض هو ، لأنه يعتقد بأنه محرم ، ولكنه لا يعرف لماذا ، ثم وافق على زواج المتعة محددا لمدة يوم واحد ، ولكني اعتقد بأنه لم يكن مقتنعا ، وانما وافق لارضاء نفسه وارضائي .. فما حكم زواجنا المتعة ، علما بأننا نحن الاثنان لا نستطيع الزواج الدائم ؟ ثم .. كم هي عدة المتعة ، أنا أعرف بأنها تنتهي بعد أول دورة شهري ؟

الفتوى:

إذا لم يكن مقتنعا بصحته شرعاً ، فلايخلو جوازه عن شوب اشكال .. وعدة المتعة حيضتان ، ولاتكفي الواحدة على الأحوط .

232   السؤال:

أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما ، تعرفت على فتاة تبلغ من العمر 28 عاما ، ولكي لا تكون العلاقة بيننا محرمة عزمت على عقد نكاح المتعة بيننا ، وعندما علمت انها بكر ، ويجب أخذ أذن ولي الأمر ، استفسرت أكثر ، وسألت بعض رجال العلم ، فاخبروني بان مسالة الاستئذان احتياطية عند سماحة السيد حفظه الله ويجوز أن أرجع إلى مرجع آخر يجوّز عقد المتعة على البكر بدون أذن ولي الأمر ، وأعلموني أن احد العلماء الكبار يجوّز ذلك ، وأنه يجوز أن أرجع له في مسألتي ، لذا فعلت عقد المتعة ، ولكن سمعت أنه لايجوز ذلك إلا بشروط لذا :

أرجوا من سماحتكم التوضيح والتعليق على ما فعلت .. هل العقد الذي عقدته باطل ؟

هل يجب الشهود في عقد المتعة ؟ وإذا لم يكن هنالك شهود في العقد .. هل هو باطل ؟

هل يجب أن يوثق العقد ويكتب في ورقة ؟

هل يجب أن يكون هناك رجل علم يعقد بين الزوجين ، أو يكتفي الزوجين بقول الصيغة ؟

وهل يجب الغسل بحبس المني ؟

الفتوى:

إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها ، فالعقد باطل ، وإذا كانت مستقلة فهو باطل أيضاً على الأحوط ، ولكن مقتضى الاحتياط الوجوبي أن تهب لها مدتها ، ولا يجب الشهود ، ولا وجود عالم ، وبإمكان الزوجين إجراء العقد مع ذكر المدة والمهر ، ويكفي في الصيغة أن يقول الرجل : تزوجتك لمدة كذا وبمهر كذا ، فتقول المرأة : قبلت ، ولا فسخ للعقد ، وإنما يبطل بانتهاء المدة ، أو هبة الرجل ما بقي منها ، ولا يجوز الامتناع من إداء المهر لها ، إلا إذا امتنعت من التمكين ، فيجوز بالنسبة ، ولا إثم عليك إذا بحثت عن الأمر ، ثم علمت بالخطأ .. ومجرد إجراء العقد ليس إثماً ، وإن كان باطلاً ، ولا حاجة الى الفسخ كما ذكرنا ، ويجوز إجراء العقد في الهاتف ، وقد ذكرنا حكم البكر ، ولايجب الغسل بحبس المني .

233   السؤال:

في الروايات هناك ترجيح مطلق لزواج المتعة .. فهل هذا الاطلاق مقيد بشيء ، وخاصة في زماننا هذا ؟.. وما هو الحكم لو استلزم تاذي الزوجة كثيرا ؟

الفتوى:

زواج المتعة مستحب في نفسه ، وقد يزاحمه أمر آخر كما في الفرض ، فيكون الأولى تركه .

234   السؤال:

هل يجب موافقه الزوجة عند الزواج من فتاة مسلمة ، أم كتابية موقتاً ؟

الفتوى:

لا حاجة الى موافقتها ، إذا كانت المتمتع بها مسلمة ، وأما إذا كانت كتابية فلايجوز بدون رضا الزوجة المسلمة ، بل لايجوز على الاحوط حتى برضاها .

235   السؤال:

هل يجوز العقد على امراة كتابية عقدا مؤقتا لاتلتزم بالعدة باعتبار انها كانت مرتبطة بشخص اخر ، وبعد تركها صاحبها الاول بعد ايام عقد عليها شاب مسلم ؟.. وهل يفرق الحكم فيما اذا كان ذلك الشخص الذي كان على علاقة بها مسلما ، ام كتابيا ، ام كافرا ؟

الفتوى:

إذا كانت علاقتها بالشخص الأول علاقة زواج ، فلا يصح العقد عليها أثناء العدة ، وقد مرّ حكم الجهل ، وذلك إذا كانت مدخولة بها ولم تكن يائسة ، وأما إذا كانت علاقتها بالشخص الأول علاقة غير مشروعة ، فلا تجب العدة ، ولافرق في ذلك بين كون الشخص الأول مسلماً أم كافراً .

236   السؤال:

ما هي شروط زواج المتعة ؟.. و ما هي كيفيته ؟

الفتوى:

نفس شروط الزواج الدائم ، ويجوز التمتع بالمسيحية واليهودية إن لم يكن له زوجة مسلمة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنها ، بل حتى معه على الأحوط ، ولا يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى ، أو بمن زنى هو بها ، إلا بعد توبتها ويكفي في العقد أن يقول لها بعد تعيين المهر والمدة : تزوجتك للمدة المعلومة على المهر المعلوم فتقول : قبلت .

237   السؤال:

شخص عقد على فتاة باكر بدون اذن ابيها ، وهما يعلمان بوجوب اذن الولي ، ودخل بها دبراً ، ثم وهبها المدة ، وجائها رجل آخر ليتزوجها ، والسؤال أولاً .. هل عليها عدة أو لا ؟ وثانيا إذا عقد عليها الثاني في العدة .. فهل تحرم عليه أم لا ؟

الفتوى:

إذا كانا يعلمان باشتراط صحة العقد بإذن الولي ومع ذلك عقدا ، فإن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، فلا عدة عليها ، والعقد الثاني صحيح .

238   السؤال:

تعاهدت مع شخص على زواج المتعة ، وقلت : له متعتك نفسي بمهر ، وقدره اربعة آلاف ريال عماني لمدة سنة .. فهل هذا مقبول ؟.. وما هي الصيغة الصحيحة لهذا الزواج ؟.. وهل هو زواج صحيح علما باني لست شيعية ؟

الفتوى:

يصح ذلك إذا لم يكن هناك مانع شرعي من زواجكما بأن لم تكوني ذات بعل ، أو في عدة ، ولم تكوني باكرة ، وإلا توقف صحة العقد بإذن الولي حتى كنت مستقلة في شؤون حياتك على الاحوط .

239   السؤال:

إذا كانت البكر الراشدة التي تعمل وتصرف على نفسها ، وتسكن في منزل مستقل ، وفي مدينة بعيدة عن مدينة اهلها ، وهي مضطرة إضطرارا شديداً الى الزواج المؤقت ، ولاتستطيع ان تطلب إذن ابيها ، تعلم أنه لا يقبل ، وسؤالها يسبب لها حرجاً شديداً امامه .. فهل تستطيع ان تتزوج من دون طلب ؟ وفي حال كان رأيكم الاحتياط .. فهل يمكن الرجوع في هذه المسألة الى غيركم ممن يرى الجواز ؟

الفتوى:

لا يجوز على الاحوط ، ويجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالأعلم .

240   السؤال:

هل تنتهي مدة عدة زواج المتعة بانقضاء شهرين ، او برؤية حيضتين ؟

الفتوى:

برؤية حيضتين ، ولاتكفي الواحدة على الاحوط .

241   السؤال:

هل يجوز عقد المتعة اللا جنسية على فتاة بكر شيعية من دون أخذ اذن وليها ؟

الفتوى:

لا يجوز ، حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط .

242   السؤال:

نحن نعيش في دولة اوربية ، والنساء الاوربيات لا يتقيدن بالعدة مثلا ، فلو تمتعت ليوم واحد فقط فان هذه المرأة لاتلتزم بالعدة .. فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟ واذا عقدت لمدة شهر فان المراة الاجنبية قد تختلط بالاخرين ، وتذهب الى البارات ، وما الى ذالك خلال فترة العقد .. فما الحكم الشرعي ؟

الفتوى:

لا يؤثر عدم إعتدادها بعد الانفصال في العقد المتقدم ، كما لا يضر بالتمتع بها ذهابها الى الأماكن المذكورة .

243   السؤال:

في زواج المتعه متى يدفع المهر للمرأة بعد قبول التزويج ام بعده ؟

الفتوى:

لا يجب دفعه قبل العقد ولا بعده ، إذا لم تمكن المرأة من نفسها .

244   السؤال:

هل يجوز التمتع بالكتابية دون اذن ابيها ، او جدها لابيها ، على أساس أنه لا ولاية لكافر ؟ .. وماذا لو كانت مسلمة ، وأبوها أو جدها كافر ؟

الفتوى:

إذا كانت البنت مسلمة ، فلا ولاية لأبيها ، أو جدها الكافر عليها .

245   السؤال:

هل اذا انقطع الرجل من المعاشرة الجنسية مع المرأة لمدة ثلاثة أشهر متواصله ، وهو عاقد عليها زواج المتعة لمدة سنة يلغى العقد لعدم الممارسة الجنسية لمدة ثلاثة اشهر ؟

الفتوى:

لا ينقطع .

246   السؤال:

هل يجوز لي ان اتزوج زواجاً موقتاً من امراة مسيحية تدعي انها متزوجة فقط في الاوراق زواجاً مدنياً ، اي انها لم تتزوج في الكنيسة ؟

الفتوى:

لا يجوز مع فرض كونها زوجة عرفاً .

247   السؤال:

امرأة متزوجة وغير مدخول بها ، وبعد أكثر من سنة اعتقدت انها مطلقة منه عن طريق أهلها ، فتزوجت من شخص آخر زواج منقطع ، وبعدها علمت انه لم يتم طلاقها من الاول .. فهل تحرم على الثاني حرمة أبدية ؟

الفتوى:

إذا دخل بها الثاني جاهلاً بانها ذات بعل ، فهي محرمة عليه أبداً على الاحوط .

248   السؤال:

هل على الزوجة في الحالتين التاليتين عند طلاقها من زواجها الدائم أو الموقت .. هل عليها ان تحتفظ بالعدة وتعتد :

1 إذا كانت هي عقيمة ، أو اجريت لها عملية عقم ؟

2 إذا كان زوجها عقيماً ، أو اجري له عملية عقم ؟

الفتوى:

نعم يجب مع الدخول ، وكذا مع دخول ماؤه في فرجها بجذب ونحوه .

249   السؤال:

تزوجت امرأة من رجل زواجاً مؤقتاً ، وحملت منه ، وهي تعلم بعدم رغبته في هذا الحمل .. فهل يجوز لها اسقاط الحمل بدون اذنه وعلمه ؟.. وهل يجوز لها الاحتفاظ بالحمل واعلامه بوجود الطفل بعد الولادة ؟

الفتوى:

لا يجوز الاسقاط مطلقاً ، إذا لم يكن في بقائه ضرر على الاُم ، بل وان تضررت منه إذا كان قد ولجت الروح فيه ، ويجوز لها تأخير اعلامها إياه حتى تضعه .

250   السؤال:

رجل تزوج بامرأة زواج متعة ، واشترط كلاهما على عدم الدخول ، ولكن قبل انتهاء مدة النكاح دخل بها بموافقتها .. فهل يعتبر هذا الفعل زنى ، أم لا ؟

الفتوى:

لا يعتبر زنا ، بل ولا هو حرام .

251   السؤال:

هل يوجد هناك زواج متعة فقط ، لأستطيع التكلم بحرية مع خطيبي في التليفون ، على الرغم اني لا اريد زواج المتعة المعروف ، لأني لا اريد مجامعته ، وانما فقط اتكلم بحرية معه في التليفون ؟.. و ما هي الشروط ؟

الفتوى:

يجوز بإذن الأب والجد .

252   السؤال:

سؤالي عن الزواج المؤقت حيث انني قلت لها بالتلفون اننى وهبتها المدة الباقية .. فهل يعبر الزواج منتهي .. وما هو الحل افيدوني ؟

الفتوى:

نعم ينتهي بذلك ، وهي اجنبية عنك .

253   السؤال:

التي لا تلتزم بالعدة بعد التمتع بها .. هل يجوز التمتع بها مع العلم بذلك ؟

الفتوى:

إذا علم بكونها في عدة الغير فلا يجوز العقد عليها ، ولايصح ، ويوجب الحرمة الابدية ، مع العلم بالحرمة بل حتى مع الجهل اذا دخل بها .

254   السؤال:

ما الفرق بين الزواج المتعة والزواج المسيار ؟

الفتوى:

المتعة زواج مؤقت يشترط فيه ذكر الأجل والمهر ، وينتهي أمد العقد بانتهاء الوقت ، أو بهبة الزوج ما بقي من الوقت للزوجة ، ولا يترتب عليه بعض أحكام الزواج الدائم كالإرث ووجوب النفقة والقسم بين النساء في المبيت .. والمسيار مصطلح عرفي مستحدث يراد به الزواج الدائم مع اشتراط عدم المطالبة بالنفقة ، والقسم ، ونحو ذلك من الحقوق الزوجية .

255   السؤال:

هل يجب اجبار الزوجة المؤقتة على لبس الحجاب إذا كانت غير مرتدية له ، علماً انها مسيحية ؟.. وهل يجوز الخروج معها وهي سافرة ؟

الفتوى:

لا يجب ، ولكن يجب ارشادها الى المذهب الحق وتكلفيها بالنسبة للحجاب ان احتملت التأثير ، وإلا فالأحوط وجوباً ابراز استيائك من فعلها .

256   السؤال:

ورد في الكتب الفقهية انه لا يشترط إذن الأب إذا منع ابنته من أن تتزوج من كفؤها الشرعي .. هل هذا يجري على الزواج المنقطع أيضاً ؟

الفتوى:

لا يجري هذا الأمر في الزواج المنقطع ، فللأب ان لا يأذن لابنته الباكر منها مطلقاً .

257   السؤال:

هل ادخال الرجل في دبر المتمتع بها يعد مما يتحقق به الدخول ، ويترتب عليه آثار عنوان المدخول بها ؟.. وهل ثمة فرق بين العقدين الدائم والمنقطع في ذلك ؟

الفتوى:

يترتب عليه آثار الدخول ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع .

258   السؤال:

لو أتى الرجل المتمتع بها في دبرها ، ثم وهبها المدة وهي في العادة .. فما هو مبدأ حساب العدة ؟.. وهل الحيضة التي تكون فيها داخلة في حساب العدة ؟.. وهل من فرق بين كون الهبة قد وقعت أول العادة أو وسطها أو آخرها ؟ وحيث تورطت المرأة صاحبة المسألة في زواج متسرع من رجل آخر كان لا بد من البت في الأمر سريعاً ؟

الفتوى:

لا تحسب تلك الحيضة من العدة ، بل عليها إتمام حيضتين ، ولا تكفي الحيضة الواحدة على الاحوط ، ولافرق بين كون الهبة أولها أو وسطها أو آخرها .

259   السؤال:

انا شاب أبلغ من العمر 17 عاماً .. فهل استطيع ان اتزوج زواج متعة مع فتاة أصغر مني بسنتين بالعلم انها قد تزوجت مثل هذا الزواج من قبل ؟ وليكن بالعلم أيضاً انها غير مسلمة ( شيوعية ) .. فهل استطيع ان اتزوجها متعة ؟ ارجو منكم ارشادي قبل ان اقع في الحرام ؟

الفتوى:

إذا كانت منكره لله سبحانه ، أو لنبوة نبينا محمد (ص) ، او منكرة لحكم بلّغه الرسول (ص) بحيث يستلزم ذلك تكذيب الرسول (ص) ، فلا يجوز الزواج منها مطلقاً .

260   السؤال:

إذا تمتعت بامرأة عمرها 31 سنة يتيمة ، ولكنها بكر .. فما حدودي معها .. هل يجوز لي كل شيء منها ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم يكن لها جد من طرف الأب ، ولم تشترط عدم الدخول .

261   السؤال:

هل يجوز ان اتمتع بامرأة بكر تريد ان اعقد معها المتعة للذهاب للحج ، وان أكون محرمها بالحج لتوكلني بما لا تستطيع عمله بالحج ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم يكن لها أب ولا جد من طرف الأب ، أو أذنا في ذلك .

262   السؤال:

لو اني تمتعت ببنت ، واتفقت معها على ان المهر بالمبلغ الفلاني ، والمدة تكون الى غد صباحاً حيث قالت لي : متعتك نفسي بالمهر المعلوم بالمدة المعلومة ، ثم قلت : قبلت ( أي اني لم احدد الساعة ) ، فقط اتفقت معها الى غد صباحاً ؟

السؤال : هل ينتهي العقد بمجرد دخول الصباح عند صلاة الفجر ، أم ان العقد ساري إلى طول الصباح إلى صلاة الظهر ؟

الفتوى:

ينتهي العقد بطلوع الشمس .

263   السؤال:

هل يجوز الجمع بين الهاشميتين ، حتى وان كانت الثانية عقداً منقطعا ؟

الفتوى:

يجوز ، وان كان الأحوط استحباباً تركه .

264   السؤال:

كيف يتم زواج المتعة ؟.. ما هي الشروط تفصيلاً ؟.. ومن هي المرأة التي من الممكن الزواج منها في الدول الأجنبية مثلاً ؟.. وماذا بشأن قضية البكر ؟

الفتوى:

بعد تعيين المهر والمدة ، يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد إيجاد العلقة الزوجية الموقتة : ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) ، فتقول : ( قبلت ) ، وشروطها شروط العقد الدائم ، ويجوز العقد موقتاً على المسيحية واليهودية لمن لا تكون عنده زوجة مسلمة ، ويجب ان يكون العقد بإذن الأب أو الجد للأب ، إذا كانت بكراً ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل ومع استقلالها على الأحوط إلا إذا اعتزلا التدخل في شأن زواجها .

265   السؤال:

بنت أبوها وجدها أموات ، ولكن أمها واخوتها أحياء ، وهي بنت كبيرة وراشدة .. فهل يجب ان استأذن اُمها او أخوها لكي أتزوجها متعة ، أم انني أستطيع أن أتزوجها متعة برضاها ، ومن غير إذن إخوانها أو امها ، مع العلم ان الفتاة تبلغ من العمر ثمان وعشرون سنة ؟

الفتوى:

يجوز الزواج منها ، وأمرها بيدها ، ولا ولاية لأحد عليها .

266   السؤال:

أدرس في جامعة غير إسلامية ، وفي إحدى دول الغرب ، التقيت بفتاة من بلادي تعيش لوحدها ، وخوفاً عليها من الشباب المنحرف أزورها للخروج معاً إلى إحدى الحدائق العامة ، لتثقيفها وصيانتها من الانحراف ، ولأنني أخاف من الوقوع في المحذور عزمت على العقد عليها ، بشرط عدم الدخول بها .. فهل يجوز ذلك حيث أنها باكرة ؟

الفتوى:

يجوز مع إذن الأب أو الجد للأب ، حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها ، على الأحوط في هذه الصورة .

267   السؤال:

هل تعد البنت التي تزوجت زواجاً منقطعاً ، ودخل بها من دبرها مع رضاها .. هل تعد ثيباً ، فلها الرأي في الزواج من آخر دون إذن الولي ، والمفروض ان الزواج الأول كان باذن وليها ؟

الفتوى:

نعم هي في حكم الثيب ، فلا يتوقف عقدها بعد ذلك على إذن الولي .

268   السؤال:

لو اتفقت في عقد الزواج المؤقت مع الزوجة على أن أدفع لها نصف المهر مقدماً ، والنصف الآخر بعد إنتهاء مدة العقد ، ولكنني وهبتها بقية المدة التي هي ثلثي المدة المتفق عليها ، أي انني لم أبق معها إلا ثلث المدة تقريباً .. فهل يعتبر نصف المهر الثاني من حق الزوجة ( والمدة لم تنته ) ؟

الفتوى:

عليك دفع النصف الآخر لها أيضاً .

269   السؤال:

في الزواج المؤقت ، لو وهبت بقية المدة للمرأة بمعنى الطلاق بإرادتي أنا ، لسبب أنها لم تكن ذات أخلاق ولا دين ، وهي لا تريد ذلك ، أي أنها تريد البقاء معي ، فقررت أن أعود إليها مرة اُخرى والمدة لم تنته بعد .. فهل تعتبر زوجة لي ولا زالت في ذمتي ، أم يلزم ذلك عقد جديد بمدة ومهر جديدين ؟

الفتوى:

لا بد من عقد جديد بمهر ومدة معينين .

270   السؤال:

أين يمكنني الرجوع في هذا الباب ( الهبة ، أو الانفصال في الزواج المؤقت ) ؟

الفتوى:

لا رجوع فيه .

271   السؤال:

زواج المتعة في مذهب أهل البيت ( ع ) جائز ، ولكن هناك أفراد يستغلون هذا الجواز ، حيث أن بعض هؤلاء الأفراد متزوجون ويتركون زوجاتهم ، ويسافرون لغرض زواج المتعة ، والبعض يسافر بزوجاته ويتزوج المتعة .. هل مثل هذا الزواج جائز ؟.. وهل هناك ظروف يجب ان تتحقق لزواج المتعة ؟

الفتوى:

يجوز ذلك ، ولكن إذا أرادوا التمتع بالكتابية ، فلا يجوز بدون إذن الزوجة المسلمة ، بل حتى بإذنها على الأحوط .

272   السؤال:

امرأة مسيحية منفصلة عن زوجها من سنة ، ولم يحصل أي جماع فيما بينهما ، وبعد ذلك أصبحت مسلمة وأحسنت إسلامها بالولاية ، وتريد الزواج من مسلم في عقد المنقطع .. هل العدة هنا واجبة ، أم لا عدة لها لانه لم يحصل أي جماع من سنة ؟

الفتوى:

الأحوط وجوباً أن تعتد منذ إسلامها ، فإن انقضت العدة ولم يسلم الزوج ، جاز لها الزواج بعدها .

273   السؤال:

أحد الأشخاص من الشيعة الإمامية يقول بأنه ليس مقتنع بزواج المتعة . ما هو الجواب لكي

يقتنع ؟

الفتوى:

عليه مراجعة الآية 24 من سورة النساء وتفسيرها والأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب وهناك كتب خاصة ألفت بهذا الصدد .

274   السؤال:

إذا تزوج شخص متعة لمدة شهر ، وبعد عدة شهور تبين ان المرأة حامل .. ما حكم الابن في هذه الحالة ؟

الفتوى:

الولد ملحق به مع الدخول أو ورود الماء في الفرج ، ومضي ستة أشهر إلى زمان الولادة على الأقل ، وعدم التجاوز عن سنة ، إلا إذا تزوجت بآخر ففيه تفصيل .

275   السؤال:

لقد قمت بهبة زوجتي المؤقتة بقية المدة وهي في فترة الحيض ، ولم تنته مدة العقد الأصلية ، وأنا الآن أريد الرجوع إليها مرة ثانية :

1 هل يجب إنتهاء مدة العقد الأصلية التي كان متفق عليها ؟

2 هل يجب ان تأخذ المرأة عدة قبل أن أسترجعها ؟

3 هل تحتسب العدة من يوم الهبة ، أم من يوم نهاية العقد ؟

4 وهل تحتسب الحيضة التي كانت عليها ؟ وإذا احتسبت .. هل يجب عليّ انتظار الطهر بعد الحيضة الثانية أم الثالثة ؟

5 وإذا كنت لا أستطيع ان أنتظر إلى نهاية المدة ، ولا أريد الارتباط بغيرها .. فما العمل ؟

الفتوى:

يمكنك ان تعقد عليها عقداً جديداً ، ولا تجب العدة بالنسبة لك .

276   السؤال:

في صيغة الهبة ، قلت لزوجتي المؤقتة ( وهبتك بقية المدة ) دون معرفتي بصحة الصيغة ، ولكنني قاصداً الانفصال ، وكنت وقتها منفعلاً غاضباً من تصرفاتها ، وهي تعتبر الأمر مزحة لأنها لا تريد ذلك ، فبدأت تلامسني وأنا أتجنب الملامسة على أنها أجنبية وأمرتها بتغطية شعرها ولم تصدق ، وهي لا تزال لا تصدق ما يجري ، وتعتقد أنها زوجتي ، وتريد الرجوع إلي لمصلحتها الجنسية :

1 هل تعتبر صيغة الهبة صحيحة ؟

2 هل تكون الزوجة بهذه الطريقة أجنبية فعلاً وجرى عليها معنى الانفصال ؟

الفتوى:

الصيغة صحيحة ، وهي أجنبية .

277   السؤال:

إذا اتفق شخص مع امراة ثيب على زواج المتعة ، دون ان يعرف عن ماضيها شيئاً ، ويشك انها سوف تلتزم بالعدة الشرعية بعد انتهاء المدة .. فهل يصح الزواج ؟

الفتوى:

يصح العقد عليها ، ولا يجب الفحص .

278   السؤال:

هل المتزوج ( متعة ) يجب عليه حقوق الفراش مثل الدائم ؟

الفتوى:

لا يجوز على الأحوط ترك وطئها إذا كانت شابة أكثر من أربعة أشهر ، إلا مع رضاها ، ولكن ليس لها حق المبيت والنفقة .

279   السؤال:

هل يجوز التمتع بفتاة غير متزوجة ، ولكن افتضت بكارتها بالحرام والعياذ بالله ؟

الفتوى:

يلحقها حكم الباكر ، فلا يجوز العقد عليها من دون إذن الأب أو الجد للأب ، وإن كانت مستقلة في شؤون حياتها على الأحوط وجوباً فيها .

280   السؤال:

ما هي شروط زواج المتعة ، وكيفيته ؟

الفتوى:

شروطه نفس شروط الدائم ، ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد ، ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً : ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة : ( قبلت ) .

281   السؤال:

أنا امرأة مطلقة تزوجت من شاب متعة ، ولم نحدد فترة معينة ، بل تركناها مفتوحة ولم يكن ثمت مهر بيننا ايضا ، قد مضى على ذلك سنوات ، وأنا لا أعلم حكمي ، فقد افترقنا بعد شهرين ومضى الى سبيله واريد أن اتزوج من شخص آخر.. فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

زواج المتعة المذكور باطل ، لأنه لم يشتمل على مهر فيصح زواجك الدائم حاليا.

282   السؤال:

هل عدة المتمتع بها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوماً مثلاً لو تزوج رجل بتاريخ 1/5 لمدة عشرة أيام .. هل يحق للمرأة ان تتمتع بتاريخ 26/6 ؟

الفتوى:

عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها .

283   السؤال:

أنا انسان كثير السفر ، اُصادف في رحلاتي كثيرا من الفتيات ذوات العلم ، وتتوفر بهن شروط المتعة أي انهنّ مطلقات .. فهل يجوز التمتع بهنّ ، مع العلم اني انسان أعزب وابلغ من العمر 24 سنة أحتاج إلى الزواج ، ولكني لا استطيع الزواج ؟

الفتوى:

يجوز إلا إذا كانت مشهورة بالزنا وهي التي تعلن إستعدادها للزنا ، فالأحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها .

284   السؤال:

هل يصح عقد زواج المتعة عبر الهاتف ، وان كانت المرأة باكراً مع عدم الدخول واقتصار فعل التمتع على الكلام فقط ؟

الفتوى:

لا مانع من اجراء العقد خلال الهاتف ، ولكن لا يجوز العقد على الباكرة الرشيدة من دون اذن الاب أو الجد للاب ، حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط فيها .

285   السؤال:

عندما يرتبط إثنان إرتباط منقطع محدد لفترة شهرين ، دون تحديد الشهرين هجري أو ميلادي .. هل في هذه الحالة يصبح الإرتباط دائما لعدم تحديدهما الشهرين هجري أو ميلادي ، أم أن الأمر لا ضرورة له ؟

الفتوى:

إطلاق العقد يقتضي إتصال الزمان به ، بل الأحوط وجوباً عدم جواز جعله غير متصل ، فيحمل الشهر على ثلاثين يوماً من حين العقد .

286   السؤال:

أرسلت الى سماحتكم سؤال ، ونصه كالتالي : لدي خادمة واريد ان اعقد عليها زواج المتعة .. هل يجوز لي ذلك علماً انها بكر؟ وكان جوابكم هو : يجوز بإذن ابيها أو جدها لابيها .

سؤالي التالي هو .. هل اخذ الاذن من أبيها يكفي منها بأن تكلمه هي ، أم أنا الذي اكلمه ، علماً ان اهلها في اندونيسيا ، ونحن في السعودية ، وانا لا اعرف لغتهم ؟.. وهل يجوز ان اعقد عليها بدون اذن أهلها بحكم انها في غربة ، وقد لا تتمكن من اخذ الاذن من اهلها ؟

الفتوى:

يكفي أن تستأذن هي وتعقد عليها إن اطمأنت بالاذن ، وإذا تعسر اتصالها بوليها ، وكانت بحاجة ماسة إلى الزواج ، فيجوز لها الزواج من دون إذنه .

287   السؤال:

1 اذا عرضت على امرأة أن تتزوج بي زواج المتعة فوافقت .. فهل يجب علي ان اسألها ما اذا كانت بكرا ام لا ؟.. أو هل يجب علي ان أسألها عن رأي ولي أمرها ؟

2 اذا طلبت مني امرأة أن أتزوج بها زواج المتعة .. فهل يجب علي أن أسألها عن كونها بكرا أم لا ؟.. أو هل يجب علي أن أسألها عن رأي ولي أمرها ؟

3 اذا أردت الزواج بامرأة تقلد أحد المراجع الذين يجيزون زواج المتعة للبكر من غير اذن والدها .. فهل يجوز لي الزواج بها ( زواج المتعة ) من غير اذن ولي أمرها ؟

الفتوى:

1 لابد من الوثوق ، إما بعدم البكارة او بإذن الولي .

2 كذلك .

3 لايجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط .

288   السؤال:

هل للمرأة المتزوجة زواجاً مؤقتاً ( متعة ) ، ولم يدخل بها عدة يجب ان تؤديها ، ام لا تجب عليها العدة ؟

الفتوى:

لا عدّة عليها مع عدم الدخول ، أو دخول ماءه في فرجها .

289   السؤال:

هل يجوز زواج المتعة ببنت أخت الزوجة ؟

الفتوى:

يجوز بإذن الزوجة .

290   السؤال:

أنا طالب جامعي ادرس في أمريكا تعرفت على فتاة امريكية مسلمة ، وانا راغب بزواج منها زواج متعة ، هذه الفتاة لم يسبق لها الزواج من قبل ، ولكنها ليست عذراء من علاقات سابقة غير شرعية .. فهل يصح لي الزواج منها زواج متعة لكي اتجنب الحرام والزنا ؟ اذا كان الجواب نعم .. فما هي شروط و صيغة زواج المتعة ؟

الفتوى:

يجوز لك التمتع بها إذا لم يكن لها أب ولا جد من قبل الأب ، أو كانا لا يتدخلان في شؤون زواجها .. والطريقة انكما تتفقان على زمان محدد بالدقة ومهر محدد بالدقة ايضاً ، ثم تقول لها : تزوجتك على المهر المعلوم وللمدة المعلومة ، فتقول هي : قبلت .

291   السؤال:

أنا متزوج زواج المتعة ، وأنوي ان احول هذا الزواج إلى زواج دائم ، أرجو إفادتي بالطريقة الصحيحة لتحويل هذا الزواج بالتفصيل ، حيث اريد ان اعرف كيف توهب المدة ، والصيغة لذلك ، والوقت الذي يفصل بين اعادة العقد ، وما في ذلك من أدق التفاصيل ؟

الفتوى:

قل لها : وهبتك بقية المدة ، ثم إعقد عليها عقداً دائماً .

292   السؤال:

انا شيعية ، ولكن معرفتي ببواطن المذهب الجعفري محدودة .

سؤالي هو: مدى جواز زواج المتعة ، فعلى ما اعتقد انه يسيء للمذهب الجعفري ، والبعض بدأ يأخذ منه وسيلة للتغطية على افعال تندرج تحت لواء الزنا ، ورب العالمين حدد شكل الزواج الشرعي ، وما عداه غير جائز حتى من الناحية المنطقية ؟

الفتوى:

الزواج المنقطع زواج مشروع وحكم الله سبحانه ، واساءة استعماله من قبل البعض لا يعني ان أصل الزواج غير مشروع ، فالزواج صحيح والافعال الجانبية حرام ، ولا تخفى على الله خافية .

293   السؤال:

هل يجوز عقد الزواج المنقطع مع اشتراط عدم الولوج من قبل الزوجة ؟

الفتوى:

يجوز مع تحقق الشرائط .

294   السؤال:

هل للطلاق صيغة أو ألفاظ معينة في حال زواج المتعة ؟

بأن الزواج معقود لمدة 6 أشهر ، ولكن لعدم الاتفاق قرر الطرفان الانفصال ، وانفصلا هكذا دون ان يصدر منهما طلاق ؟

الفتوى:

لا طلاق في العقد المنقطع ، وانما تبين المرأة بانقضاء المدة او ابرائها ، ولا رجعة للزوج في عدتها .

295   السؤال:

حيث أنني أسافر الى بعض البلاد المتحررة ، وأخشى على نفسي من الوقوع في الزنا ، والعياذ بالله .. فهل يجوز لي معاشرة المرأة بنية زواج المتعة ، دون عقد من أحد رجال الدين ودون شهود ؟

الفتوى:

يجوز ، ولكن لا يجوز العقد على المسيحية واليهودية من دون رضا الزوجة المسلمة ، بل الاحوط وجوباً ترك الزواج منها انقطاعاً حتى مع اذنها ايضاً .

296   السؤال:

هل يجوز الرجوع الى المتمتع بها في حالة العدة ، أي تجديد المدة في حالة عدتها ؟

الفتوى:

لا مانع منه بإجراء عقد جديد .

297   السؤال:

أنا امرأة متزوجة ولله الحمد أريد الاستفسار عن أمر يخص زوجي قام بفعله ومن باب الحرص أود معرفة الوضع الصحيح له والسؤال هو : تزوج زوجي زواج متعة ، وحصل خلاف بينه وبين زوجته ، وتركوا بعضا ولكن دون أن يوهبها المدة ، أو يعطيها الصداق المتأخر المتفق عليه .. فهل هي تعتبر زوجته ، أم ماذا ؟

الفتوى:

نعم ، حتى تنقضي المدة المعينة في العقد .

298   السؤال:

هل يجب ان تسمع الزوجة من الزوج في زواج المتعة : ( وهبتك المدة المتبقية ) يعني ممكن أن يقولها الزوج لزوجته ، ولكن دون علمها بأنه قال أو لم يقل ويتركها .. فهل يجب أن تسمع الزوجة حتى تكون حرة ، وفي حال انقطاع الأخبار عنه وعدم معرفتها بأنه وهبها المدة بأن تعتبر نفسها غير محلة له وتحلله من المؤخر .. هل يجوز لها ذلك ؟

الفتوى:

لا يجوز حتى تطمئن بأنه قد وهبها بقية المدّة .

299   السؤال:

لو انتهت فترة النكاح المنقطع في طهر كانت فيه مواقعة .. هل تحسب أول حيضة من حيضتي العدة ، أم تحتاج الى انتظار حيضة ثالثة ؟

الفتوى:

تحسب ، ولا ضرورة إلى انتظار حيضة ثالثة .

300   السؤال:

ما حكم التمتع بالمرأة التي لا تلتزم بشروط العدة ، كالمرأة التي تتمتع مع رجل ، ثم تذهب مع آخر دون الإلتزام بالعدة ؟

الفتوى:

يجوز إلا إذا علم بكونها في العدة ، فلا يجوز وإن اخبرت هي بانقضائها إذا كانت متهمة على الأحوط وجوباً .

301   السؤال:

ما حكم الزواج من الحالات التالية ، سواء زواجاً دائماً أو مؤقتاً :

زوجة والدي التي تزوجها بالمتعة ؟

زوجة ابني التي تزوجها بالمتعة ؟

مع ملاحظة انها لم تنجب في كلا الحالتين ؟

الفتوى:

لا يجوز .

لا يجوز .

لا فرق في ذلك بين الانجاب وعدمه .

302   السؤال:

هل يجوز التمتع بأمرأة مسيحية الأصل ، وتؤمن بالله الواحد ، وان المسيح رسول من الله ، ولكنها تؤمن بأن الآن الانجيل محرّف ، لذلك تؤمن ببعضه ، وتقول بانها لا تنتمي الى الطائفة المسيحية ، وتأخذ بافكار فلاسفة ملحدين أيضاً ؟

الفتوى:

يجوز .

303   السؤال:

هل يجوز للمرأة المطلقة من زوجها أن تتزوج من نفس الزوج بزواج وعقد منقطع ؟

الفتوى:

يجوز .

304   السؤال:

هل يجوز ان أتزوج شخصا زواج متعة ، وان نعقد النية ونقول الصيغة في ما بيننا نحن الاثنان دون علم أهلي بذلك ، ودون الرجوع لأي جهة أو أي شخص لكي يعقد لنا ، أي نقول الصيغة ويتم القبول فيما بيننا نحن الاثنان ودون وجود شهود أيضاً ؟

الفتوى:

لا يجب حضور الشهود حين عقد النكاح ، ولكن لا يجوز تزويج البكر بدون إذن وليها .

305   السؤال:

لدي سؤال حول زواج المتعة ، وهو بما أنه يجوز عقد زواج المتعة عبر الهاتف .. فهل يجوز عقد الزواج أو صيغة المتعة عبر برامج المحادثة في الانترنت عن طريق الكتابة وليس عن طريق الصوت ، بحيث يكون الطرفين متفقين على شروط العقد ، ولكن يتم كتابة الصيغة في برنامج المحادثة ، ويتم القبول بنفس الطريقة ؟

الفتوى:

لا يكفي على الاحوط وجوباً .

306   السؤال:

هل يجوز أن أتزوج زواج متعة مع أهل هذه الديانات ؟

1 المسيحية 2 اليهودية 3 التي ليس لها دين 4 البهائية 5 الهندوس والبوذيين .

الفتوى:

يجوز التمتع بالمسيحة واليهودية، دون غيرها من اصناف الكفار .

307   السؤال:

هل يجوز الزواج المؤقت على بنت بكر مسلمة تسكن مع أبيها وتصرف وتكسب من عملها ( موظفة ) تركها الخطاب وتقدم بها العمر ؟ وفي حالة الجواز.. هل يشترط إذن أبيها وإذن الزوجة المسلمة الدائمة ؟ وفي حالة المنع .. هل يجوز مع شرط عدم الدخول ؟

الفتوى:

يعتبر فيها إذن الأب على الأحوط ان كانت مستقلة في شؤون حياتها ، ولا يجب غير ذلك .

308   السؤال:

هل يجب سؤال المرأة في زوج المتعة في انها مسلمة أو من أهل الكتاب ؟

الفتوى:

لا يجب إذا دار الأمر بينهما .

309   السؤال:

في نكاح المتعة من امرأة لا تتكلم اللغة العربية .. هل يجوز ان تقول صيغة الزواج باللغة العربية دون ان تفهم المعنى ؟

الفتوى:

لا يجوز ، ويمكن إجراء الصيغة بلغة تفهمها .

310   السؤال:

هل يجوز الزواج من الزانية بالزواج المنقطع ؟

الفتوى:

إذا كانت مشهورة بالزنا ، فلايجوز على الاحوط إلا بعد توبتها .

 

 22,677 total views,  9 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *