سرخط خبرها

الصلاة – صلاة الجمعة

1       السؤال:

بالنسبة الى صلاة الجمعة.. هل يجوز تأخير ابتداء الخطبة الى اكثر من ساعة بعد حلول وقت الزوال ، ام لا ؟ فعندنا الزوال الساعة 11 : 11 ونحن نضطر الى إقامة صلاة الجمعة ، بعد الساعة 15 : 12 لان اوقات العمل صباحا ، الى الساعة 12 ظهرا ، ولا يمكن اقامتها قبل هذا الوقت.. فهل يجوز التأخير في ابتداء الخطبة الى هذا الوقت ؟ في حالة النفي.. هل يجوز أن تصلي بهذا التأخير ، بعدم نية الوجوب ، ثم نصلي الظهر وجوبا ؟ الاصرار على اقامة صلاة الجمعة ، لأن اغلب المصلين باعتبار خلقياتهم السابقة ، يعيرون اهتماما كبيرا لهذه الصلاة ، و الحضور في غياب هذه الصلاة في المسجد يكون شبه معدوم .

الفتوى:

لا تصح صلاة الجمعة في هذا الوقت ، ولابد من صلاة الظهر.

2       السؤال:

هل الاحتياط وارد في تأخير صلاة الظهر يوم الجمعة ؟

الفتوى:

على فتوى بعض العلماء ، يجب تأخير الظهر الى نهاية صلاة الجمعة .

3       السؤال:

هل يجوز ان يأتم مصلي أحد الفرائض الخمس قضاء او الظهر اداء من يوم الجمعة بالإمام الذي يصلي صلاة الجمعة مع حضوره في موقع صلاة الجمعة ؟

الفتوى:

لم تثبت مشروعيته .

4       السؤال:

إذا صلى صلاة الظهر منفرداً ثم اقيمت صلاة الجمعة .. هل يجوز له أن يأتم في صلاة العصر بالإمام الذي يصلي صلاة الجمعة ويكمل صلاته بعد ذلك ؟

الفتوى:

لم يثبت مشروعيته .

5       السؤال:

هل هناك أثم على الشخص الذي يحضر موقع صلاة الجمعة ، وليس لديه عذر في عدم قيامه بصلاة الجمعة ، ويصلي خلف الإمام إما الظهر اداء أو قضاء ، ولا يصلي الجمعة ام ليس عليه ذنب ؟

الفتوى:

ليس عليه ذنب وحكم الاقتداء ما ذكرنا .

6       السؤال:

هل يجب حضور صلاة الجمعة اذا عقدت فى بلدة و تبعد هذه البلدة عن منطقتنا ؟

نعود لنذكر بان شرائط اقامة صلاة الجمعة تختلف بين مراجع الدين ، وهذا بما يعكس الاختلاف بين مقلدينهما هنا .. هل تذكرون لنا اهم الشرائط الواجبة حتى تقام صلاة الجمعة ؟

ماهي المسافة الشرعية حتي يمكن اقامة صلاة الجمعة في حال وجود صلاة جمعة قريبة منها ؟

الفتوى:

صلاة الجمعة عند سماحة السيد السيستاني حفظه الله واجب تخييري لايتعين على المكلف الحضور فيها وان اقيمت بشرائطها ، وان كانت افضل من اداء الظهر .

7       السؤال:

هل تجوز صلاة الجمعة للنساء ؟

الفتوى:

يجوز .

8       السؤال:

متى يشترط دخول العدد ( غير الإمام طبعاً ) المعتبر في التلبس بصلاة الجمعة والعيدين ؟

الفتوى:

يشترط ذلك في بدو الصلاة .

9       السؤال:

لو أراد المأموم في صلاة الجمعة الاحتياط بأداء صلاة الظهر بعدها .. هل يكون تمام الاحتياط عدم الائتمام في صلاة العصر بمن لم يحتط بالصلاتين ؟ وإن كان ذلك سليماً فأتساءل فيما إذا كان الإمام والمأموم مختلفان في ركنية أحد الواجبات ، فالإمام يراه واجباً غير ركني والمأموم يرى ركنيته ( ولو بالاحتياط ) ، وفي صلاة الظهر سهى الإمام ولم يأتي بالواجب وأتم الصلاة وانفصل المأموم عنه ( باعتباره يرى بطلان صلاة الإمام ) .. هل يسوغ له الائتمام به في صلاة العصر وفق مقتضى الاحتياط ؟ ولو كانت الإجابة بجواز الائتمام به .. فما وجه الفرق بين المثالين إذ أن في كلا المثالين يرى الإمام صحة الصلاة الأولى المرتبة ولا يراها المأموم ( ولو من باب الاحتياط ) ، ومع ذلك اختلف الحكم في صلاة العصر؟

الفتوى:

يجوز الاقتداء بعصره لصلاة الظهر .

10     السؤال:

سألت سؤالا عن صلاة الجمعة خلف الامام العادل المقلد للميت ابتداء ، وجاءني الجواب ( مسألة رقم 504 ) بجواز الاقتداء به اذا كان عادلاً من جميع الجهات ، وجاهلاً بعدم جواز تقليد الميت ابتداء ومعذوراً في جهله .. سؤالي هو : ما المقصود ب « وجاهلاً بعدم جواز تقليد الميت ابتداءً ، ومعذوراً في جهله » أو بمعنى آخر كيف اعرف أنه معذور في جهله ؟

الفتوى:

معنى الكلام واضح ، حيث فرضت انه يقلد الميت ابتداءً مع انه غير جائز ، فإذا كان يقلده مع علمه بعدم الجواز ، فهو غير عادل ، ولذلك فرضنا ان يكون جاهلاً ، ثم الجهل قد يكون مع عذر كما لو قلد في ذلك من يعتقد جواز تقليده من الاحياء ، أو توصل الى ذلك باجتهاد منه ، وقد لا يكون مع عذر كما لو قلد في ذلك آباءه وأجداده ، فلا يكون عادلاً حينئذٍ .

11     السؤال:

ذكرتم ان صلاة الجمعة وجوبها تخيري .. كيف والآية تقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ؟

الفتوى:

نعم ، ولكن الآية تقول إذا نودي ، ولم يبين من المنادي ؟ وفي الوجوب التعيني لابد ان يكون المنادي هو الامام المعصوم ، أو نائبه الخاص ، كما نطقت بذلك الروايات الشريفة .

12     السؤال:

في خصوص الاحتياط في صلاة الجمعة عند من يريد الاحتياط ، وكان إمام الجمعة لا يحتاط بالإتيان بصلاة الظهر بين الجمعة والعصر .. هل من الأفضل ( من جهة الاحتياط ) للمأموم أن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر ، أو أنه يصلي الجمعة والعصر مؤتماً بالإمام ثم يعيدها معاً انفراداً ؟.. وهل يعد هذا المحتاط مانعاً وحائلاً في الاتصال ، إذا فرض اجتماع ثلاثة متراصين ( يشكلون مقدار خطوة ) ، على كلا النحوين ؟.. وهل يجوز للمحتاط حينئذ أن يأتم بإمام لجمعة في عصره في الطريقة الأولى ؟

الفتوى:

لم نجد فرقاً من جهة الأفضلية .

لا يعد حائلاً لعدم وجوب هذا الاحتياط .. وليعلم انه لو كان الاحتياط واجباً لكان حائلاً حتى لو كان واحداً ، إذ الحيلولة غير البعد .

13     السؤال:

تقام في مدينتنا صلاتا جمعة ، المسافة بينهما أقل من فرسخ ، أحد الإمامين غير عادل .. فهل تصح الصلاة خلف الإمام الآخر ؟

الفتوى:

نعم تصح .

14     السؤال:

الفرسخ كم كيلومتر مربع ؟

الفتوى:

الفرسخ 5/5 كيلو متر .

15     السؤال:

هل يجوز أن يأتم المصلي بمن يصلي الجمعة في حال أن المأموم يصلي الظهر ، لا الجمعة ؟

الفتوى:

لا مانع منه في حد ذاته .

16     السؤال:

س 1 ما هي شروط صلاة الجمعة ؟

س 2 أنا لا أدري : هل هي واجبة أم مستحبة ؟ وانا لم أصليها إلا مرتين أو مرة واحدة في حياتي ، أنا لا أدري ماذا أفعل الآن ؟

الفتوى:

ج 1 يعتبر فيها ما يعتبر في صلاة الجماعة بالاضافة إلى اعتبار اجتماع عدد خاص وهو خمسة نفر فصاعداً ، ويعتبر ان لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اُخرى في البلد أقل من 5/5 كم تقريباً .

ج 2 صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيها شروطها ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ، ولكن الاتيان بالجمعة أفضل ، فاذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر .

17     السؤال:

من لا يصلي صلاة الجمعة لعدم توفر شروطها ، ويصلي بدلها صلاة الظهر في البيت .. هل يجوز قراءة صلاة الظهر جهراً ؟.. وهل من المستحب تأخيرها لحين انتهاء وقت الصلاة أو خطبة الجمعة في المدينة التي يعيش فيها ؟

الفتوى:

يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة ، ولا يستحب تأخيرها إلى انتهاء صلاة الجمعة أو خطبتها .

18     السؤال:

ما هي الحجة التي نستند عليها بأن صلاة الجمعة لا تجوز ، إلا إذا كان المسجد يبعد عن المسجد الآخر بواحد وعشرين كم تقريباً ؟

الفتوى:

تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اُخرى أقل من فرسخ(30/5 كم ) تقريباً ، فلو اقيمت جمعة اُخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً ان كانا مقترنتين زماناً ، واما إذا كانت إحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحة السابقة دون اللاحقة .

19     السؤال:

أنا اسافر وأقطع المسافة الشرعية إلى لندن حيث ألتحق بصلاة الجمعة ، لكونها الجمعة الوحيدة المتوفرة .. حسب المسألة رقم 835 حيث انه يكره للمسافر الإلتحاق بالجماعة .. فهل يعد إلتحاقي بصلاة الجمعة في لندن مكروهة ؟

الفتوى:

ليس الحديث حول كراهة الحضور ، وإنما الحديث عن وجوب الحضور في زمان حضور الإمام عليه السلام حيث يكون الوجوب عينياً ، فلا يجب في تلك الحالة على جماعة منهم من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) .

20     السؤال:

ما هي الشروط الواجب توفرها لتصح صلاة الجمعة في مدينة أو قرية ببلاد أمريكا ؟.. فهل تنعقد الجمعة من ناحية العدد بالمسافر ، أو بالمقيم لأكثر من عشرة أيام ؟.. فهل تنعقد بالمكان الذي ليس فيه مسجد ؟

الفتوى:

إذا اجتمع خمسة نفر احدهم الامام الجامع لشرائط الامامة في الصلاة صح الجمعة منهم ، وتنعقد بالمسافر والمقيم وفي غير المسجد ايضاً .

21     السؤال:

هل يستحب إخلاء الصفوف الأمامية في صلاة الجمعة ، أم الحق للأسبق ؟

الفتوى:

يستحب ان يكون في الصف الاول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وان يكون يمينه لافضلهم في الصف الاول .

22     السؤال:

هل يجوز الصلاة خلف إمام الجماعة الذي لا علم لي بعدالته مع معرفتي به ، أو إذ لم أكن أعرفه ؟

الفتوى:

لايصح الاقتداء إلا بمن تثق بعدالته وصحة قراءته .

 3,213 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *