سرخط خبرها

الوقف

1       السؤال:

الحسينيات القديمة اصحابها لم يلاحظوا في الوقفية اقامة الاعراس ويرجع ذلك انه كانت الاعراس في ذلك الوقت لا تقام في الحسينيات بخلاف الوقت الحالي، فهل يجوز اقامة الاعراس في تلك الحسينيات وهل يجوز ذلك لو غيرت الحسينية وبدلت ؟

الفتوى:

يجوز إذا كانت الاقامة متعارفة بين الناس .

2       السؤال:

فراش المسجد او براد الماء او المكيف وامثال ذلك اذا لم يحتاج اليها المسجد ولا مسجد اُخر ولا يمكن الاستفادة منها ، فهل يجوز بيعها ؟

الفتوى:

إذا لم تكن الاستفادة منها في حسينية اُخرى او اي مصلحة عامة ،جاز بيعها وصرف ثمنها في المسجد .. وإن كان ملكاً للمسجد جاز البيع مطلقاً ، إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك .

3       السؤال:

يوجد مأتم في القرية وليست عنده أية أوقاف ، يريد أهل القرية أن يبنوا شققا فوقه ويؤجروها وينتفع المأتم بإيجارها الشهري . فهل يجوز البناء فوق المأتم ؟

الفتوى:

لايجوز إذا كانت الارض موقوفة لتكون ماتماً .

4       السؤال:

اردت السؤال عن جواز بيع بعض الأدوات التالفة الخاصة بالمأتم الحسيني وشراء أدوات جديدة للحسينية بثمن التالفة , علماً بأن بعضها تحمل عبارة وقف لمأتم الحسين (ع) كالأواني ؟

الفتوى:

لا يجوز بيع الوقف مع إمكان الاستفادة منه , فان امكن وجب استخدام الادوات في نفس المكان الذي وقفت عليه ، وان لم يكن لها مورد إستفادة هناك أصلا وجب إستخدامها في موضع مماثل فما للحسينية في حسينية اخرى وما للمسجد في مسجد آخر , وان لم يمكن ايضاً ففي موضع مشابه فما للحسينية يستخدم في مسجد او مدرسة وان لم يكن ايضاً جاز بيعه وشراء شيء اخر يوقف على نفس المكان .. نعم اذا كان منها ما لم يوقف على المكان وانما اشتري بامواله فكان ملكاً للحسينية مثلاً جاز بيعه متى ما رأى المتولي فيه المصلحة للحسينية .

5       السؤال:

في العام الماضي , قمت بزيارة الى العتبات المقدسة في العراق , وعن غير قصد أخذت من كل مرقد تربة وذلك للتبرك بها من كثرة محبتي لآل البيت صلوات الله عليهم , مع العلم اخذت هذه التربة من الصندوق الذي مكتوب عليه وقف للحضرة وقد أخبرني والدي بان أخذ التربه من الحضرة وخاصة بانها وقف لايجوز ؟

الفتوى:

ترجعها الى المشهد الشريف عند القدرة .

6       السؤال:

متبرع يريد استبدال ثريا قديمة في حسينية باحسن منها ، ولا يعلم هل انها وقف ام لا ، فهل يمكن بيعها او استبدالها لهذا الغرض ؟

الفتوى:

لا يجوز في مفروض السؤال .

7       السؤال:

اذا وقف ارضا بعنوان المسجد فهل يشمل الوقف سطحه وكل ما يُبنى عليه من طوابق بمجرد وقف العرصة ام يحتاج الى تصريح الواقف بذلك ؟

الفتوى:

كل ذلك بحكم المسجد اذا وقف الارض له .

8       السؤال:

اوقف شخص عقاراً يملكه بوجب شهادة تملك رسمية حسينية وجعل التولية عليها لنفسه ومن بعده لشقيقه وجماعة اخرين وجعل لشقيقه صلاحيات بحيث يحق له ابدال من يشاء من باقي المتولي او عزلهم وقد توفي البعض .

وكذلك اوقف منزلاً ليكون سكناً له ولشقيقه من بعده ثم لكل من يقوم بخدمة الحسينية الأقرب فالأقرب من اسرته .. علماً بان اموال الحسينية والبيت المذكور لمجموعة من المتبرعين ولكن كانت توضع تحت يده لشراء الحسينية والبيت :

اولاً : فهل يحق لأحفاده ان يتدخلوا في شؤون الحسينية ؟

ثانياً : هل تصح الوقفية بالنسبة الى البيت ؟

ثالثاً : هل يحق للورثة تملك المنزل المذكور والتصرف فيه تصرف المالكين ؟

الفتوى:

الأول : اذا كان وكيلاً عن المتبرعين في كيفية الوقف ، وجعل المتولي وغير ذلك ، فليس لأحفاده حق التولية وانما يجوز ذلك لأخيه حيث جعله له ، فان توفي ورأى الحاكم الشرعي عدم كفاية القائمين بالتولية ، جاز له نصب من يعينهم ، ونجيز لكم ذلك بالنسبة الى من تثقون به من الورثة بشرط عدم وجود اختلاف بينهم فيه .

ثانياً : يصح وقفها مع الشرط المذكور في الجواب الاول .

ثالثاً : لا يجوز .

9       السؤال:

رجل وقف شجرة زيتون بدون أن يملك الأرض التي تكون فيها الشجرة وكانوا يصرفون شرتها في مورد الوقف ولكن مالك الأرض يريد أن يبني على الارض عمارة وهو مضطر لقلع الشجرة .. فهل يجوز له ذلك ويستبدل مكانها شجرة زيتون على نقس المواضفات في ارض غير تلك الارض هل يجب عليه الاستبدال ام لا وما هو تكليف مالك الارض في هذه الصورة افتونا مأجورين؟

الفتوى:

لا يجوز قلعها ولا استبدالها.

10     السؤال:

أوقف شخص من سنوات عديدة على ذريته ارض زراعية كانت سابقاً ينتفع منها في الزراعة وبعد ذلك بنت عليها وزارة التربية والتعليم مدرسة للصالح العام وكانت تدفع الإيجار للوكيل ، والآن قررت الوزارة تعويض الموقوف عليهم بمبلغ يساوي قيمة الأرض ، وحيث أن الموقوف عليهم قد تعددوا وصاروا عددا كبيراً فهنا تأتي عدة أسئلة :

1 فعلاً لمن يرجع الحاصل بعد وفاة الأصول وبقاء الابناء وأبناء الابناء بالتنازل حيث أنه قد ذكر في صك الوقفية ( الوقف على العائلة والاهل ) على نحو مطلق فهل يكون بالتساوي للجميع بحيث يشمل الطفل الصغير وهل هناك تفاضل بين الذكر والاثنى ؟

2 هل يجوز للموقف عليهم من هذه الاسرة تقسيم التعويض بينهم وكل واحد منهم يتصرف في نصيبه وحصته أم ما هو العمل ؟

3 هل يجب شراء وقف آخر بالتعويض الحاصل من وزارة التربية والتعليم والدخل الحاصل يكون لهم جميعاً أم غير ذلك ؟

4 في حالة حصول الخلاف والنزاع والخصام على هذا الوقف وعلى توليته وتكون سلبيات كثيرة في بقائه ما هو العمل في هذه الحالة ، وكذلك في حال الخلاف على شراء الوقف بالتعويض بدل من الأصل فيكف يكون الحل في هذه الحالة ؟

الفتوى:

لا يجوز بيع الوقف مع الإمكان فان اجبرتهم الحكومة على البيع فالاحوط لزوماً أن يشتري بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الاصل بل الاحوط أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الاول مع الامكان وإلا فيما هو الاقرب اليه فالاقرب ، وأما عبارة العائلة والاهل فلابد من مراجعة عرف المحل فان كان معناه عرفاً الاسرة او الاولاد واولادهم وهكذا ، فالظاهر ان المراد به التشريك فيوزع الحاصل بينهم جميعاً وللطفل الصغير حصته كالكبير ، وأن صرح في الوقف او تبين بالقرائن الواضحة ان الوقف على الاولاد نسلاً بعد نسل وزع بالترتيب فيدفع للطبقة الاولى وبعد انقراضهم جميعاً للطبقة التالية وان كان وقفاً على الموجودين فقط كان وقفاً منقطع الاخر فيعود ملكاً للورثة بعد انقراض الموجودين حين حياته ويقسم حسب سهام الارث والخلاف والنزاع لا يجوز بيع الوقف واما بالنسبة للتولية وشراء العوض فان لم يصرح في الوقف بكيفية تعيين المتولي كانت التولية للحاكم الشرعي او وكيله .

11     السؤال:

If somebody did a donation of MOUSSALA in a masjid MOUSSALA ( part of a carpet where we pray ) and if the MOUSSALA is becoming bad , can we give them to the poors without the permission of the person who gives it ?

الفتوى:

لا يجوز حتى باجازته فان كان قد ملكها للمسجد جاز للمتولي بيعها لو كان فيه مصلحة وان كان قد اوقفها على المسجد فلا يجوز بيعها ايضاً بل لابد من الاستفادة بها ولو في شؤون اخرى في نفس المسجد فان لم يمكن اصلاً ينتفع بها في مسجد اخر فان لم يمكن ففي موضع آخر من المصالح العامة للمسلمين فان لم يمكن الانتفاع بها اصلاً جاز بيعها وصرف ثمنها في ذلك المسجد .

12     السؤال:

هل يجوز اخذ المصاحف المختومة بختم الوقف من المسؤولين السعوديين؟

الفتوى:

يجوز في حد ذاته .

13     السؤال:

هل يجوز تأجير محل (دكان) في بناية تابعة للاوقاف لاستعماله في بيع اشرطة التسجيل والفيديو والالات الموسيقية؟

الفتوى:

لا يجوز اذا كان مخالفاً لما اشترطه الواقف او انطبق عليه عنوان ثانوي وإلاّ فاصل الاجارة صحيحة ما لم يذكر الامر المحرم كشرط ضمن العقد أو خارجه مع ابتناء العقد عليه.

14     السؤال:

ما الحكم الشرعي اذا تم تأجير عقار (شقة) تابعة للاوقاف تدار فيها الدعارة ؟

الفتوى:

لا يجوز اذا كان مخالفاً لما اشترطه الواقف أو انطبق عليه عنوان ثانوي وإلاّ فأصل الاجارة صحيحة ما لم يذكر الامر المحرم كشرط ضمن العقد أو خارجه مع ابتناء العقد عليه .

15     السؤال:

سعى بعض المؤمنين لبناء مدرسة علمية فاشتروا الرضاً وارادوا البدء بالبناء ولكن لم يتمكنوا من ذلك لضيق الحال , فتأخر البناء 12 سنة وتفرق المؤسسون ولم يبق منهم سوى فرد واحد بقي في الارض كحارس عليها , ثم تبرع بعض الاخيار للبناء وبنيت وشيدت تحت اشراف هئية الامناء والذي كان باقياً فيها كحارس تحول الى عضو في هيئة الامناء الى ان مات , فجاء شخص من السابقين وادعى بانه الوريث للميت وان الميت كان هو المتولي فالولاية تكون له فالمرجو بيان ان التولية على المدرسة لمن تكون؟

الفتوى:

اذا عين الواقف متولياً عليها حين الوقف تعين وإلاّ فأمرها الى الحاكم الشرعي .

16     السؤال:

ما هو الحكم في استعمال الوقف من مأتم إلى آخر خصوصاً إذا كان المأتم الاول الوقف بالنسبة إليه زائدا عن الحاجة ؟ وكذلك استعمال الوقف من مسجد لآخر ؟ أو من مسجد لمأتم وبالعكس؟

الفتوى:

لا يجوز إلاّ اذا لم يكن مورداً لايّ استفادة في المحل الذي وقف عليه بحيث لا يترتب على بقاؤه إلاّ التلف فيستفاد منه في محل مشابه فما للمسجد في مسجد آخر ومأللمأتم في مأتم آخر فان لم يكن ففي المصالح العامة فيجوز حينئذ أن يجعل ما للمأتم في المسجد وبالعكس .

17     السؤال:

هل يجوز بيع حاجيات المسجد اذا استغنى عنها ؟

الفتوى:

اذا كانت ملكاً للمسجد جاز ذلك اذا كان في البيع مصلحة حسب ما يراه المتولي واما اذا كنت من اوقافه فلا يجوز مطلقاً فاذا استغنى عنها المسجد بالمرة نقلت الى مسجد آخر بحاجة اليها وان لم يمكن ذلك جاز الاستفادة منها فيما فيه منفعة عامة.

18     السؤال:

هل يحق للمتولي بيع منذورات المسجد؟

الفتوى:

اذا لم تدفع بقصد الوقف لحقها حكم الملك فيجوز بيعها اذا رأى المتولي في ذلك مصلحة .

19     السؤال:

يوجد في قريتنا مأتم وهو وقف لجميع أهالي القرية ، كان يقام فيه مجالس التعزية على الإمام الحسين ( ع ) لعشرات السنين ، ولكن وبعد أن بنيت مأتم جديدة هدم هذا المبنى لعدم الحاجة إليه ، وأصبحت الأرض مهملة ، فارتأى الصندوق الخيري للقرية وهو مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمات التطوعية لأهالي القرية أن يقيم مقراً له على هذه الأرض ومشاريع استثمارية .. فهل يجوز له ذلك؟

الفتوى:

لا يجوز اذا كان وقفاً على المأتم.

20     السؤال:

المصاحف وكتب الادعية الموقوفة في المساجد وغيرها أو المملوكة للغير اذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به فهل يجوز أو يجب اصلاحها ؟

الفتوى:

لا يجب بل لا يجوز إلاّ بأذن المتولي والمالك .

21     السؤال:

توجد قطعة ارض موقوفة توزعت ضمن اراضي الناس واستغلت تبعاً لاراضيهم فبنوا عليها الدور والدكاكين وغيرها , والأن لا يمكن فرز تلك الارض ولا هم على استعداد لدفع اجارتها فيما ان الارض لوحدها مع الوصف المذكور ليس لها عائد مهم حتى لو اجرت فهل تسمحون للمتولي بيعها على المتصرفين بحسب القيمة السوقية لها ؟

الفتوى:

ما ذكر لا يبرر جواز بيع الوقف ويجب على الغاصبين تخلية الارض الموقوفة أو اجارتها اذا جازت الاجارة حسب الوقف .

22     السؤال:

توجد في جنوب لبنان حسينية وتضم عدة مكاتب ومحلات مؤجرة ولها ريع سنوي فائض عن حاجة الحسينية من ترميم وتحسين واضافة .

سؤالنا :

ما حكم هذه الأموال الزائدة عن حاجة الحسينية ؟ وما هو وجه انفاقها ؟

الفتوى:

تحفظ لحاجة الحسينية ولو في المستقبل المنظور فان استغنت عن الاموال بالمرة أو خيف عليها من التلف ونحوه صرفت في حسينية أو حسينيات اخرى .

23     السؤال:

لقد خلف والدي بيتاً اوقفه لخمسة اصحاب الكساء عليهم السلام وهذا البيت قديم وايل للسقوط ..

فالى من اعطي البيت بعد والدي علما بانه لم يوصني وانا اكبر اخواني الذكور ولااستطيع ترميمه او عمل اي شيء فيه واخواني كذلك؟

وايضا عندي مبلغ بسيط من المال لهذا البيت ولا اعرف لمن اعطيها ؟

الفتوى:

يتولى عليه الحاكم الشرعي أو وكيله والمبلغ المذكور يدفع لمن يقيم مجلساً لهم عليهم السلام .

24     السؤال:

عندما أشترينا الارض التي اقيم عليها مسجد الزهراء عليها السلام وباشرنا بالعمل كانت النية بناء مسجد وحسينية فقط , ومن ثم تم بناء المسجد ولم نبنِ حسينية (واُوقف المكان ) ..والان نريد بناء مكان لتغسيل وتحنيط الموتى من ابناء الطائفة, هل يجوز لنا بناء هذا المغسل على الارض التي تتبع بناء المسجد وتستعمل حالياً موقف سيارات لرواد المسجد ؟

الفتوى:

أرض الموقف إذا لم توقف على شيء يجوز بناء المغتسل عليها وإذا وقفت على المصالح العامة للمسلمين يجوز أيضاً واما إذا وقفت لبناء الحسينة أو لتكون موقفاً للسيارات فلا يجوز بناء المغتسل عليها .

25     السؤال:

ارض زراعية وقف يصرف عائد جانب منها على البر والخيرات وجانب منها على الذرية ثم على ذوي القربى ثم امرها بيد الحاكم الشرعي ,وقد نفذت البلدية شارعاً عليها فبقي منها جزءان صغيران لا يصلحان للزراعة فهل يجب صرف ما دفعته للبلدية في شراء ارض توقف على نهج الوقف الاول ؟ ام يجوز صرفه في بناء هذه الارض وايجاره اذ لا يستفاد منها في الزراعة وقد وقعت وسط المدينة ؟ وهل يجوز بيع قسم من الارض للصرف على بنائها ؟

الفتوى:

اذا لم يمكن استنماء المتبقى من الارض الموقوفة ببناء ونحوه إلا بصرف مبلغ التعويض في ذلك لزم وتعين وأما اذا امكن استنماؤها من دون حاجة الى مبلغ التعويض بان يصالح احد على اعمارها عمارة سكنية على ان تكون له منافعها مدة معينة وان كانت طويلة نسبياً فالمتعين القيام بذلك وصرف مبلغ التعويض في شراء ارض زراعية ووقفها على نهج ذلك ولا يجوز بيع الارض .

26     السؤال:

هل يجوز للناظر على حسينية ان يبيعها لعدم امكان الاستفادة منها بالنحو المطلوب لقدم بنائها؟

الفتوى:

لا يجوز.

27     السؤال:

توجد في منطقتنا بعض الاراضي الخالية الموقوفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بحاجة لبناء مسجد وليس هناك أرض يمكننا بناء المسجد عليها,فهل يمكننا إستئجار ألارض المذكورة لهذا الغرض وبناءها ولو بمسمى المصلى وإذا كان ذلك جائزاً فهل تأذنون لنا بذلك؟

الفتوى:

لا مانع من استيجارها من المتولي وهو الحاكم الشرعي مع فقد المتولي الخاص وصرف بدل الايجار باذنه في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

28     السؤال:

أن داراً نصفها وقف يصرف واردها على وجوه البرّ واعمال الخير والنصف الأخر منها ملك صرف والدار حالياً متداعية مائلة الى السقوط وأصحاب النصف الذي هو ملك بسبب تداعي الدار يريدون بيع حصّتهم , ولا أحد يتقدم إلى شراء نصف دار فهل يجوز لهم بيع الدار بما فيها الوقف أم لا .. وثانياً إذا أجزتم بيع الوقف الذي هو نصف وحالة الدار التي هي في الوقت الحاضر .. فهل يجوز صرف قيمة الوقف على بعض المساجد أو الحسينيات أو ما شاكل ذلك من وجوه البر وعمل الخير لأن قيمة نصف الدار لا يمكن به شراء بديل للوقف ؟

الفتوى:

أن مجرد رغبة أصحاب النصف الملك في بيع حصتهم وعدم وجود راغب في شراءها خاصة , ليس مسوغاً شرعياً لبيع النصف الآخر المفروض كونه وقفاً وعلى ذلك فإن أمكن افراز الوقف عن الملك وتعمير الوقف بما يصرف وارده على وجوه البر فهو وإن لم يكن ذلك وأمكن ايجارة أو ايجار عرصة لتصرف الأجرة في وجوه الخير كان متعيناً أيضاً , وإذا دار أمره بين بقاءه خراباً بلا فائدة وبيعه للإستفادة من ثمنه تعيّن الثاني . وإذا جاز بيعه ولم يف ثمنه بشراء دار ولو تشريكاً مع الغير فالأحوط أن تشترى به عين ثابتة لها وارد مستمر كالدكان وأن لم يمكن ذلك جاز صرفه في سبيل الخير .

29     السؤال:

لنا قطعة أرض أوقفها جدنا الاكبر على الذكور من الأسرة وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها وفقدت المثبتات القانونية لها عندنا،وربما أخذا بعضها أو استُدخل في أملاك أخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها.وكلما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونية أشترطوا علينا أخذ العشر منها.ونحن الآن بين أمرين :

أ التخلي عن المطالبة بإثبات الوقف وهذا يعني ضياعه كلياً.

ب السعي في إرجاعه مع القبول بضياع بعضه«وهو العشر»على فرض إثباته حسب المستندات القانونية.وحيث انه وقف لا نملك في التصرف فيه حولاً ولا قوة ، رأينا أن نرفع الأمر اليكم وارتباطاً بهذا الامر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الاسئلة :

1 هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العشر منها؟

2 إذا اشترط المخرج لها العشر نقداً،فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطائه العشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اخرى للوقف أو بيع العشر من الارض فقط ودفع المال للمثبت لها ؟

3 لو عُرض علينا العوض عنها بأراضٍ أو أملاك أُخرى دون الارض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنا ؟

4 إذا رأينا بأن استبدالها بأملاك في بلدنا البحرين أو غيره أنفع وأصلح ، فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال ؟

الفتوى:

لا يجوز التعويض ولكن اذا لم يمكن إثبات الوقف إلا بدفع عشره فان أمكن من منافعه ولو بالتأجير لمدة طويلة وجب ذلك . وإن لم يمكن جاز بيع العشر أو دفع عشر الارض .

30     السؤال:

نفس الفرض السابق في قيمة أرض موقوفة بيعت لشراء شيء آخر مكانها ( كبناية أو دكان ) ووضعت القيمة في البنك فزادت ، فهل يجب التصديق بشيء من الزيادة على الفقراء ؟ أم تكون جزءاً من الوقف ؟

الفتوى:

تعتبر جزءاً من الوقف .

31     السؤال:

اشترينا أرضاً وكانت النية بناء مسجد وحسينية فقط وقد تم بناء المسجد ولم تُبن الحسينية..والآن نريد بناء مكان لتغسيل وتحنيط الموتى,فهل يجوز لنا بناء هذا المغتسل على الأرض التي تتبع بناء المسجد وتستعمل حالياً موقف سيارات لرواد المسجد ؟

الفتوى:

يجوز اذا لم توقف الارض المذكورة لشيء آخر.

32     السؤال:

عندنا بيت صغير ملك فجعلناه وقفاً للإمام الحسن المجتبى عليه السلام .

1 هل يجوز السكن فيه مع اقامة العزاء لأهل البيت عليهم السلام ؟

2 هل يجوز نقله من قم الى مشهد او اهواز مثلاً؟

3 هل يجوز للشريك الذي يقيم في محافظة اخرى أن يسكن فيه لمدة معينة مثلاً اسبوع او اكثر؟

4 هل يجوز بيعه وشراء اكبر من اجل التوسعة في المكان ؟

5 كيف يصح الوقف بالنّية مع اقامة العزاء ,هل هذا يكفي لشرط التوقيف؟

الفتوى:

1 اذا كان الوقف بقصد ان يؤجر وتصرف الاجرة في إقامة العزاء ونحوها فيجوز السكنى مع دفع الاجرة . واذا كان الوقف بقصد ان يكون مأتماً فلا تجوز.

2 لا يجوز.

3 يتبع كيفية الوقف كما ذكرنا.

4 لا يجوز.

5 اذا لم تجر الصيغة لا يصح الوقف فلا يكفي مجرد النية الاّ اذا اقيم فيه المأتم أو دفع لمن يقيمه فيه ونحو ذلك بقصد انشاء الوقف.

33     السؤال:

كان لوالدنا حسينية ومنزل ملحق للحسينية حيث كان ينتفع هو وزوجاته بالسكن في المنزل الملحق بالحسينية,وقد تم وقف الحسينية والمنزل بواسطة والدي لغرض اقامة الوعظ والارشاد وذكر محمد « صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل بيته الاطهار « عليهم السلام » ..وتوفي والدي وعلى ذمته زوجتيه ممن كانتا تنتفعان بالسكن بعد وفاته ,الى ان تم تثمين الحسينية والمنزل بواسطة الحكومة وتم شراء ارض وبناء حسينية جديدة وبناية ملحق بالحسينية على نظام شقق عدد ( 6 ) ..

علماً بأن وقف الحسينية القديمة قد تم أثناء حياة والدي ، وقد جعل التولية لثلاثة من أولاده وذكر في العقد العقاري المرفق بأن لهم الحق في السكن بملحق الحسينية ما داموا يخدمون الحسينية ، علماً بأن والدتي ( أحدى زوجتيه ) كانت أيضاً تخدم في الحسينية مما اضطرها العجز والمرض من عدم القيام بالخدمة وكذلك فان والدي كان لا يملك أي أملاك أو منزل أو مال عند وفاته غير هذه الحسينية الموقوفة والمنزل المحلق بها وكذلك فان والدتي لا تملك منزل للسكن .

1 هل يجوز لوالدتي الانتفاع من السكن المحلق بالحسينية ؟

2 إذا لا يجوز الانتفاع بالسكن ، ما هو حكم الشرع بالنسبة لعباداتها في سكن الحسينية سابقاً ولاحقاً ؟

3 هل يجوز للمتولي اعفائها من دفع الايجار ؟

الفتوى:

1 لا يجوز إلاّ إذا كانت تابعة لمن يخدم الحسينية .

2 صلوتها السابقة صحيحة وعليها ان تدفع اجرة السكن إذا كانت البناية وقفاً ليصرف ريعها في الحسينية .

3 لا يجوز .

34     السؤال:

كتب موقوفة على الذرية والبر للولد الأكبر.. فهل يستطيع أن يعير الكتاب ويؤجره ؟

الفتوى:

يجوز ذلك ما لم يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع بها .

35     السؤال:

محل وقف عوائده قليلة جداً ولكنها تساوي ما تحتاج إليه الجهة الموقوفة عليها مثلا إطعام في يوم واحد من أيام عشرة محرم, ولكن الأن فاض ثم فاض بأكثر من 20 أو 50 ضعفاً والبلد محتاجة وفيها فقراء ..فهل يمكن صرف عوائده على الفقراء مع المحافظة على العادة المتبعة السابقة ( اطعام يوم ) مع أن ظاهر عبارة الوقف أنه وقف للسادس من محرم طعام ؟

الفتوى:

لا يجوز وأنّما يصرف فيما هو الإقرب إلى نظر الواقف من ملاحظة الزمان أو المكان .

36     السؤال:

المصاحف الوقوفة في المساجد وغيرها او المملوكة للغير اذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به, فهل يجوز او يجب اصلاحها؟

الفتوى:

لا يجب بل لا يجوز إلا بأذن المتولي والمالك نعم اذا ترتب على هذا الغلط مفسدة مهمة فلابد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ ما يلزم.

37     السؤال:

لدي وقف للامام الحسين عليه السلام ويوجد في الوقف محلات تجارية وشقة للايجار وتدخل على الوقف ايرادات مالية وكل سنة نقيم ماتم للامام الحسين عليه السلام في العشرة الاوائل من محرم الحرام وسؤالنا هو : هل يجوز لنا التصرف في بعض الايرادات لاقامة مواليد ووفيات المعصومين عليهم السلام ؟

الفتوى:

يجب صرف الايرادات في مورد الوقف فقط .

38     السؤال:

ينص الشرع الحنيف بأن الولي له العشر من الايرادات الداخلة على الوقف, فهل يجوز لولي الوقف التصرف بهذا المال لاقامة مواليد ووفيات المعصومين عليهم السلام ؟

الفتوى:

ليس هناك نص بهذا وانما يجوز للواقف ان يأخذ حسبما ذكر في صيغة الوقف فان لم يذكر شيء فان كان لعمله اجرة في العرف كان له ان يأخذ من ايرادات الوقف اجرة المثل إلاّ اذا ظهر بالقرائن انّ الواقف قصد من جعل التولية العمل مجانا .

39     السؤال:

اذا اوقف مكتبته على اولاده الى يوم القيامة, فهل يحق لهم ان يعيروها الغير او يؤجروها له ؟

الفتوى:

اذا لم يشترط في الوقف ما يمنع من ذلك جاز للمتولى ايجارها للغير وكذا الموقوف عليهم ان كانوا بالغين او مع اذن ولي الصغار منهم وكذا يمكنهم ان يعيروها الغير ولكن بشرط ان يكون في مصلحة الصغار أن كانوا .

40     السؤال:

يوجد في بلدتنا قطعة أرض جبلية ووعرة ومنحدرة جداً ، مساحتها مائة ألف متر مربع ، مملوكة للوقف ، عرض علينا استصلاح هذه الأرض بشكل مدرجات لتصبح صالحة للزراعة لقاء تكسير الصخور الموجودة عليها ، واستفادة المستصلح منها وفرش التراب في الأرض بعد الاستصلاح ، وبذلك تصبح صالحة للزراعة ، وبذلك يستفيد منها الوقف في البلدة وكذلك يدفع المستصلح هبة شهرية للوقف لقاء استفادته من الصخور . هل يجوز لنا شرعاً القيام بذلك ، مادام ان هذا العمل فيه مصلحة للوقف ؟

الفتوى:

يجوز عقد إيجار مع متولي الوقف على ذلك فإن لم يكن له متولٍ اجري العقد مع وكيل الحاكم الشرعي في المنطقة

41     السؤال:

أوقف شخص منزلاً على ابنته ومن بعدها على أبنائها وذريتها نسلاً بعد نسل والوقفية ثابتة ، وصار للمنزل هذا زماناً طويلاً مندثراً لا أحد يسكن فيه لعدم صلاحيته للسكنى من حيث البناء والموقع ، كما أنه لا يصلح أن يجعل دكاناً أو غير ذلك من الانتفاعات الأخرى لعدم صلاحية المكان وعدم سماح الدولة بذلك فالموقوف عليهم لا يستفيدون منه شيئاً وهو ساقط المنفعة فعلاً ، ولو هدم وبني مرة أخرى تكون منفعته أيضاً قليلة ويكلف ذلك كثيراً ، علماً بأن الوقفية ليس لخصوص المنفعة وانما للرقبة ، فهل يجوز بيع هذا المنزل وشراء منزلاً آخر أو محلاً تجارياً أو غيره ينتفع به الموقف عليهم أم لا يجوز ؟

الفتوى:

جواز البيع منوط بتعذر كل سبل الاستثمار من الارض الموقوفة حتى بمثل ايجارها واذا جاز البيع لزم ان يشتري بثمنها عين أخرى وتوقف على نهج وقف العين الاولى والاحوط لزوماً ان يكون الوقف الثاني معنوناً بعنوان الوقف الاول كأن يكون منزلاً كما في مفروض السؤال.

42     السؤال:

في البداية كنت أرغب في شراء أرض لبناء سكن خاص لي وصالة لأقامة المجالس الحسينية المباركة ولكن بالتوفيق من الله تمكنت من شراء أرض أكبر من المتوقع على أمل أن أجعلها نصفين نصف لسكنى الخاص والنصف الثاني لإنشاء الحسينية المباركة ، ولكن رأيت أيضاً النصف الثاني لا يكفي لإنشاء صالة كبيرة تضم عدد 400 شخص.. فهل تجيزون لنا بانشاء قاعة كبيرة لعدد 400 شخص لاقامة المجالس الحسينية المباركة وأيضاً احتفالات مواليد الأئمة المعصومين عليهم السلام ومراسيم احتفالات زواج بنات المسلمين الشيعة من ذوي الدخل المحدود في الطابق الأرضي ، وبناء مسكن خاص لي في الطابق العلوي وكتابة اسم « حسينية الزهراء » سلام الله عليها على مدخل الحسينية ,علماً بأن القاعة سيتم تجهيزها بجميع المرافق ?

الفتوى:

يجوز ذلك ويجوز أن لا توقف الطابق على الحسينية بل يبقى على ملكك . كما يجوز ان توقف الطابق الارضي فقط فيبقى الطابق العلوي ملكاً لك .

43     السؤال:

بني مأتم على ارض وقف لمأتم اخر لمدة 27 سنة..ما هو حكم الشرع في المأتم المبني على الارض الموقوف لمأتم أخر وما هو المخرج ؟

الفتوى:

إذا كانت الارض الموقوفة وقفت ليصرف ريعها على المأتم المذكور، وجب على من أقام المأتم الثاني ان يدفع الاجرة المتعارفة لتصرف في ذلك المورد .

44     السؤال:

في الدول الغربية وفي غيرها من العالم توجد مراكز اسلامية أسست من قبل بعض المؤمنين وبالحصول على تبرعات من عموم المؤمنين أو من الحقوق الشرعية بحسب الاجازة من مرجع التقليد . ولادارة المؤسسة يوضع قانون ينص على المتولين وكيفية استبدالهم بغيرهم في حالة العجز أو الوفاة وان الاراء تتخذ بالتصويت بين المتولين وحسب رأى الاكثرية أو رأى ثلثي الأمناء وعلى اساسها تنفذ القرارات الادارية ,ما مدى صحته وشرعية مثل هذه التولية أو الوقفية لهذه المؤسسات والمراكز ?

الفتوى:

إذا كان الواقفون وكلاء من قبل المتبرعين في تعيين المتولي وكذلك من الحاكم الشرعي إذا كان التأسيس من الوجوه الشرعية وقرروا تعيين المتولي بالكيفية المذكورة حين الوقف فهو نافذ ويجب العمل به .

45     السؤال:

إذا كان حسب الدستور من صلاحية المتولين الأساسيين انتخاب متولين جدد ، فهل من صلاحياتهم أيضاً عزل هؤلاء إذا رأوا أن وجودهم لا يخدم المؤسسة ؟

الفتوى:

يتبع ذلك جعل حق العزل للمتولي حين الوقف .

46     السؤال:

إذا انتخب متولون جدد بناء على طلب احد المتولين الذي هو مديراً للمركز, وحسب وعده بأنه لو تحقق له ضمان رأى الاكثرية فسوف يبذل كل جهده في الادارة ، ولكن بعد مدة يتبين أنه اخلف وعده ولم يبذل جهدا اضافياً ولم ينجح بالادارة كما وعد ، فهل من حق المتولين الاساسيين فصل المتولين الجدد باعتبار أن انتخابهم كان لهدف لم يتحقق ?

الفتوى:

يجوز لهم ذلك إذا جعل لهم حق العزل حين الوقف .

47     السؤال:

مقبرة موقوفة لدفن الموتى .. فهل يجوز البناء على القبور فيها ؟

الفتوى:

يجوز بالمقدار المتعارف الذي لا يتنافى مع الوقف .

48     السؤال:

ورثت ارضاً من والدي والى جوار هذه الارض توجد قطعة ارض وقف.. ولاجل ان الحد الفاصل بين الارضين مائل ولذا فقد اخذت جانباً من ارض الوقف وبازاءه دفعت مقداراً من ارضي للوقف وصرت انتفع من الارض ومن التراب فيها ,ثم عرفت الامر وان الارض الوقف لا يجوز التصرف فيها فارجعت الوقف وأضفت اليه ذلك المقدار من ارضي الذي جعلته للوقف عوضا‌ً عن تصرفاتي في الوقف وترابه ,فهل يجزي ذلك ؟

الفتوى:

انت تضمن اجرة الانتفاع من الارض وما فيها خلال هذه الفترة ويمكنك المصالحة مع المتولي ان كان أو الحاكم الشرعي ليكون ذلك المقدار الذي دفعته من ارض عوضاً عن الاجرة الثابتة في ذمتك .

49     السؤال:

ذكرتم فيمن تصرف بارض الوقف ويريد الحاق قسماً من ارضه للوقف عوضاً عن تصرفاته انه يضمن اجرة انتفاعه منها ويحق له ان يجري مصالحة مع متولي الوقف ليتقبل القسم الذي يريد الحاقه بالوقف عوضاً عن الاجرة, السؤال : ان ارض الوقف المذكورة لا متولي لها ,فكيف يصنع؟

الفتوى:

يمكنه المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله.

50     السؤال:

عندنا في كينيا فندق وقف للمسافرين اشترط في وقفيته ان يكون مجاناً فلا يؤخذ في مقابل الانتفاع به شيء وان تبنى شقق في الطابق السفلي لهم وتعود عوائدها الى الوقف لتعميره وسد حاجته. والان الفندق بحاجة الى عمارة والمبلغ المستحصل عليه يكفي لعمارة الشقق فقط وسنضطر الى اخذ الاجرة من الزبائن لعمارة الفندق, فهل يجوز ذلك؟

الفتوى:

لا يجوز ولابد من العمل حسب الوقف ولكن يمكن ايجار الارض لمدة طويلة في مقابل ان يعمر الفندق ويحسب ما يصرفه اجرة الايجار, على ان يكون الفندق مجانياً.

51     السؤال:

هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة الى مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو مأتم لمسجد وبالعكس ؟

الفتوى:

إذا لم يكن له مصرف في مورد الوقف اصلاً بحيث كان ابقاؤه موجباً لتفه جاز استعماله في مورد مماثل فان لم يكن له مماثل او لم تكن به حاجة اليه جاز صرفه في غيره .

52     السؤال:

رجل وقف داره على نفسه مدة حياته ، ثم على مسجد معين بعد وفاته ، وتوفي بعد ذلك ، فاحتار القائمون على بيت الله تعالى.. هل يطالبون بالدار أم لاياخذون إلا الثلث ، بناء على ان ما ينفذ بعد الوفاة من تبرعات ، هو في حكم الوصية ، ولاتصح باكثر من الثلث ، علماً انه قد وقف الدار على زوجته وبنته من قبل ، وتراجع عن ذلك بسبب إهمالهما له.. فما هو الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

الوقف المذكور باطل ، فإن ثبت انه وقف داره قبل ذلك ، لزوجته وابنته فهي وقف لهما ، ولايجوز بيعها . وإن لم يثبت ، فهي تصل الى الورثة .

53     السؤال:

شخص بنى حسينية ، في احد القرى من ماله الخاص ، واستمرت عدة سنوات ، وفي الوقت الحاضر ، تكاد ان تهجر لعدة اسباب ، وفي حالة بقاءها على هذه الحالة ، فانها تهجر تماماً.. فهل يجوز له بيعها؟.. واذا جاز البيع فماذا يفعل بالثمن ؟

الفتوى:

إذا اوقفها ولو بدون إجراء الصيغة ، بل بالفعل فلا يجوز بيعها .

54     السؤال:

رجل اشترى عقار قطعة أرض ، ضمنها أشجار زيتون ، ولم يصرح البائع للمشتري ، بأن أحد اشجار الزيتون وقف . وبعد سنوات ، تدخل رجل وصرح وحدد ان تلك الزيتونة ، هي وقف وهو ياخذ جناها ، وهي عن احد اقاربه موقوفة ، ولم يعترض المشترى ، المالك الجديد على ذلك ، لان البائع الاول ، قد توفي ، وبعد مدة احترقت تلك الزيتونة ، بسبب القصف . ثم بعد فترة افرخت من جديد.. هل هذا التفريخ ، يعتبر شرعاً ، تجديد واستمرار للوقفية ، أم انتهى بالأحتراق؟.. ما الحكم الشرعي لتحرير الارض ، من وقفية هذه الزيتونة ؟.. فهل يجوز شراء بدل عنها في مكان آخر ؟.. أو هل ممكن من ذوى الخبرة والاختصاص من المزارعين لدفع ثمنها ، علماً أنها لحد الآن لم تثمر ، ومن الصعب تحمل مسؤولية بقائها داخل الارض ، في حال وقع بيع جديد ، حيث لا احد يضمن ويكفل تادية الحق الشرعي ؟

الفتوى:

إذا ثبتت الوقفية ، فهي بعد اخضرارها وقف ايضاً ، ولكن لاتثبت بمجرد دعوى ذلك الرجل ، ما لم يوجب وثوقا . وإذا ثبتت ، فلا يمكن التخلص منها ، ولامسئوولية عليك حين البيع ، إلا الاعلام .

55     السؤال:

اشتريت ارض وأعددت لها تصاميم لانشاء حسينية عليها, وبفضل من الله العلي القدير تم انجاز المشروع على احسن ما يرام وقد تم فرشها وافتتاحها للغرض ذاته والحمد لله على توفيقه لذلك ، وقد قمت بوقف الحسينية رسمياً على يد الفضلاء وجعلت الولاية لي في حياتي ومن بعدي أحد ابنائي, وبعد فترة من الزمن ارتأيت ان افسخ ولايتي وولاية ابني الذي وليته من بعدي واجعل الولي ابني الاخر في حياتي وبعد مماتي ؟

الفتوى:

لا يحق لك عزل نفسك ولا ابنك عن التولية إلا إذا كنت قد اشترطت لنفسك ذلك عند انشاء الوقف .

56     السؤال:

شخص باع أرضه بارخص من السعر ، لاجل ان توقف حسينية ، ولكن زوجته واولاده ، لم يكونوا راضين بذلك ، وكانت رغبتهم في ان يقصد من الارض ، جانباً يبقى لهم ، يبنون بيتاً لهم يعيشون فيه ، في كنف الحسينية . والبيع قد تم ، وجرت صيغة الوقف . والان حصل الاختلاف بين الواقف وذرية البايع . والواقف على استعداد على النزول على رغبة ذرية البايع ، ليدفع لهم جانباً من الارض المذكورة .. فهل يحق له ذلك ؟

الفتوى:

لايجوز .

57     السؤال:

الارض الموقوفة للمسجد.. هل يجوز للمتولي مبادلتها بارض أخرى ؟

الفتوى:

لا يجوز. نعم لو كانت ملكا للمسجد من دون أن تكون وقفا ، جاز مبادلتها بشيء آخر، إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك.

58     السؤال:

نحن نقوم حالياً ببناء مأتم حيث أنه في طور المراحل النهائية ، ويُصرف في بناء هذا المأتم من أموال خاصة لبناء المأتم ومن مساعدات بعض المحسنين ، وفي هذه الفترة حصل نقص في المبلغ المطلوب للبناء ، وعلينا أن ندفع قسطاً من المال للمقاول ، وفي هذه الحالة سنضطر إلى الاقتراض من البنك مع الفوائد ، وللمأتم مبلغ مجمد في أحد البنوك لمصروفاته الأخرى غير البناء ، فهل يمكن أن نأخذ من هذا المبلغ شيئاً لدفع القسط المترتب ويكون هذا الأخذ على نحو القرض لمدة يسيرة ثم نرجعه إلى الحساب مرة أخرى . إن كان يحتاج هذا الأخذ إلى الإجازة فنحن نطلب الإجازة من سماحة السيد مد الله في عمره الشريف ؟

الفتوى:

لا يجوز .

59     السؤال:

يوجد وقف لأهل البيت عليهم السلام لا تتجاوز قيمته ( مليوني ريال ) ، وأراد شخص أن يشتريه بقيمة ( خمسة ملايين ) حيث أنه يبيعه على الحكومة ( بخمسة عشر مليوناً ) . فهل يجوز للوكيل بيعه ؟

الفتوى:

لا يجوز . بل لو فرض جواز بيعه فإن الواجب بيعه بأكثر ما يمكن .

60     السؤال:

رجل يملك مبلغا من المال يبلغ حوالي (220.000)ألف ريال ، مودع في البنك منذ زمن طويل ، وقد خصص الرجل المذكورهذا المبلغ لبناء عمارة على أرض قد أوقفت من قبله على جهة الإمام الحسين عليه السلام وذلك منذ سنة 1403 هجرية ، وقد تقدم لبلدية قريته قبل وفاته بسنتين لأخذ التراخيص اللازمة ، ولكن لوجود بعض المشاكل في صك البيت المشترك مع الوقف المذكور في وثيقة واحدة تأخر استخراج رخصة البناء ، وقد عمل كروكي للبناء وعرضه على مقاولي البناء حيث تم تسعير تلك البناية ، وبعد المحاولات لم يتمكن المذكور من الشروع في البناء.

وبعد ذلك سعى الرجل المذكور لوقف المبلغ المزبور وإثباته كتابتاً والاشهاد عليه ضمانا لوقفه على الجهة المذكورة ، ونصح بعدم حجز المبلغ أو وقفه على الجهة المذكورة ، إذ ربما يحتاج إليه لجهة شخصية خصوصا لما يعانيه من أمراض.. وقد قام الرجل بالتصريح عن وقف المبلغ على جهة الإمام الحسين أمام عدد من المؤمنين من أهل قريته ومنهم بعض طلاب العلوم الدينية وأشهد زوجته وأخاها على ذلك ، ولما طال به المرض ، وحيث أن المذكور لم يرزق الولد ( عقيم ) أوصى وصيه وهي ( زوجته ) وأخاها ، بأن هذا المبلغ في ذمتكما وفي رقبتكما وهو مخصص لبناء العمارة المذكورة وتأكيدا لذلك وخوفا من حدوث مشاكل مع ورثته ، سعى لسحب المبلغ من البنك وإيداعه بأسم زوجته ( وصية ) كي يمنع وقوع أي خلاف بين الورثة والوصي ، وفعلا ذهب إلى البنك يوم الأربعاء وقام بفك الوجيعة ، وأخبره البنك أنك تستطيع سحب المبلغ يوم السبت ولكن اختاره الله قبل أن ينهي إجراءات الإيداع بأسم زوجته حيث توفي يوم الخميس.. الآن ورثته ( أخوه أخته ) يطالبون بتوزيع المبلغ كميراث لهم ، ووصيه ( زوجته ) وهي من الورثة ، ترفض ذلك ومصرة على أن هذا المبلغ مخصص وموقوف على جهة الإمام الحسين عليه السلام لبناء الأرض المذكورة .

1 هل أصبح المبلغ المذكور الآن موقوفا على جهة الإمام الحسين عليه السلام ؟

2 هل يحق للورثة المطالبة بالإرث في هذا المبلغ المذكور ، وإذا كان لهم الحق.. فماذا نفعل في ثلث الميت ؟

3 ما هو موقف الوصي والولي على الوقف تجاه هذا المبلغ ، وتجاه وصية الميت بتخصيص المبلغ ووقفه على الجهة المذكورة ؟

الفتوى:

1 بما أنه أخرجه عن ملكه وخصصه لهذا الأمر، فهو ملك لتلك الجهة الخاصة وإن لم يكن وقفا ، وذلك فيما إذا كان هذا التمليك قبل مرض الموت ، أو كان المبلغ أقل من ثلث جميع ممتلكاته.. وأما إن كان في مرض الموت ، فلا يتم التمليك بالنسبة للزائد على الثلث إلا بموافقة الورثة ، والمراد بالمرض فيما إذا كان طويل الأمد أو اخره القريبة من الموت .

2 لا يحق لهم ذلك إلا إذا كان التمليك في مرض الموت وكان زائدا على الثلث.

3 يعم حسب الوصية فيما إذا كانت نافذة وقد تبين مورد عدم نفوذها .

61     السؤال:

هل يجوز بيع أرض أوقفت لمشروع معين مع إمكانية إقامة المشروع وأستعمال قيمتها في بناء مشروع مماثل في بلد آخر ، ولكن البلد الآخر أحوج من الأول الى المشروع المذكور ؟

الفتوى:

لا يجوز .

62     السؤال:

في حال عدم جواز بيع ارض الوقف ، هل يمكن للحاكم الشرعي الاجازة بالتصرف المذكور ؟

الفتوى:

ليس له ذلك .

63     السؤال:

امرأة ليس لها الا اب وزوج وتملك بيتاً .. فهل يجوز لها ان تجعل البيت يؤجر ويصرف اجارته في عبادات كالحج النيابي والزيارات وغيرها من اعمال ، ويكون الثلث لمن يتولى امر البيت ؟

الفتوى:

يجوز لها أن توقف بيتها على اعمال البر ويجعل منها ما ذكر، ويوصي بالثلث على من يتولى امره .

64     السؤال:

لو اوقف زيد وقفاً على الصلاة عنه ومات .. فكم يصلي عنه وكان عمره التكليفي سبعون عام ؟.. فكم يصلي عنه ، ايصلى ما دام للوقف وجود ، أم ماذا يعمل ؟

الفتوى:

اذا ظهر من القرائن انه اراد النيابة عنه في قضاء الفرائض ، اقتصر على السبعين ، وصرف الزائد في الخيرات بوجه عام .. واذا لم يظهر واحتمل الاعم ، صرف في استيجار من يصلي نيابة عنه مادام الوقف باقياً .

65     السؤال:

اذا اوقف الشخص ارضاً وبنائها على كونها حسينية لتقام فيها مناسبات اهل البيت عليهم السلام ، ولم يكن هو ملتفتاً حينها لغير ذلك ، ولكن اليوم تستعمل الحسينيات في المناسبات العرفية من قبيل مجالس العزاء للاموات ومجالس الاعياد والاعراس .. فهل يجوز استعمالها باعتبار انها لاتنافي الحسينية او لايجوز لأنها من غير ما اوقف عليها ؟

الفتوى:

يجوز الانتفاع بما هو المتعارف مع مراعاة مصلحة الوقف، ويتحقق ذلك بدفع اجرة لتصرف في مصالحها .

66     السؤال:

يوجد عندنا حسينية اقتضى الأمر أن يجدد بناءها ، والسؤال هنا : ما نصنع في ما تبقى من بناءها القديم ولو ازمها كالحجارة والمكيفات والفرش والمراوح والأبواب والنوافذ ، مع أن إعادة هذه الأمور القديمة الى الحسينية الجديدة لايناسب شأنها في الوقت الحالي ، علماً بأن قسماً منها صالح للبيع ولو بثمن بخس ، وقسماً آخرغير صالح للبيع .. فماذا نصنع بهذه الأمور ؟

الفتوى:

ما كان من ذلك ملكاً للحسينية كما لو اشتريت من املاكه جاز بيعه وصرف ثمنه على الحسينية ، وما كان منه موقوفاً عليها فان امكن الاستفادة منه فيها ، وجب ذلك بأي وجه امكن ، فان لم يمكن صرف في حسينية اخرى ، فان لم يمكن صرف في مصلحة عامة اخرى ، فان لم يمكن بيع وصرف ثمنه في الحسينية ، ولايجوز البيع الا اذا علم بانه من املاكه .

67     السؤال:

ارض خالية موقوفة اتفق ولي الوقف مع عامل على ان تدفع للعامل ليزرعها لمدة عشرين سنه مثلاً ، في مقابل ان ينتفع العامل بثمرتها هذه السنين ، وان يملك العامل نصف الارض بعد عشرين عاماً ، وعلى ان يؤدي كل سنة مثلاً مقداراً معيناً من المال .. فهل هذه المعاملة جائزة ام يجب عليه ان يبحث عن عامل آخر لعله لايطلب ان يملك نصف الارض ؟

الفتوى:

لاتجوز هذه المعاملة .

68     السؤال:

تعارف عن البعض إذا كان عنده وقف خراب وتوقف اعماره على تمليك جزء منه ، يقول ولي الوقف للطرف الاخر: سلمت لك هذه الوقف ، وهو ارض خراب على ان تعمره بتمامه ثم تملك نصفه .. فهل هذه الصيغة صحيحة ؟.. وما هو الصحيح إذا كان فيها اشكال ؟

الفتوى:

لايصح ذلك ، وانما تصح المصالحة بان يصالحه الولي بنصف الوقف على ان يعمرالنصف الاخر، وهذا انما يجوزاذا لم يمكن ابقاء الاجرة بحالها وتعميرها بمال اخر، ولو بان يوجرها مدة طويلة ويصرف الارض في تعميرها .

69     السؤال:

ارض وقف بيد مستأجر آلت الى الخراب ، فاحدث فيها المستأجر بعض المستحدثات .. فهل تكون ضمن الوقف ؟

الفتوى:

اذا كان قد بناها لنفسه لابعنوان الوقف وكان بموافقة المتولي ، ولم يكن بحيث ينافي جهة الوقف ، فهي ملكه ، وكذا اذا لم يكن الاحداث باذن المتولي او كان على خلاف جهة الوقف ، ولكن لايحق له ابقاؤها في الوقف ، واذا كان قد احدثها بعنوان الوقف فهي جزء الوقف .

70     السؤال:

ان والدي اوقف ماتما للقراءة على مصاب أهل البيت عليهم السلام في شهر محرم الحرام وشهر صفر .. فهل يجوز لي دعوة بعض المحاضرات لالقاء بعض المحاضرات السياسيه ؟

الفتوى:

الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها .

71     السؤال:

إننا في البحرين لدينا مسأله حول الاوقاف التي اوقفها اجدادنا في سبيل مأتم سيد الشهداء (عليه السلام) قبل وفاتهم ، وقد حددوا القائم عليها والمتصرف بها بانه يكون « الصالح من العائلة المحددة » .. فهل يجوز تغيير ذلك الشخص مادام قائما بواجبه على أحسن وجه ، ولم يسجل عليه أي تقصير في خدمة الحسين (ع) ؟

الفتوى:

إذا جعل الواقف لنفسه ولمن يتولى بعده حق نصب المتولي حين الوقف ، فالمتولي المنصوب من قبله او من قبل المتولي السابق هو المتولي الشرعي ، ولايجوز لاحد مزاحمته في ذلك إلا إذا ثبت خيانته لدى الحاكم الشرعي ، فيضم إليه غيره او يعزله وينصب غيره ، وليس ذلك لعامة الناس .

72     السؤال:

قطعة نخل وقف ذرية ، بيع جزء منها بمسوغ تحت نظر وكيل الحاكم الشرعي ، واودع الثمن في البنك ، فأعطى البنك أرباحاً على المال:

1 هل تتبع الأرباح الأصل ام توزع على الذرية ؟

2 وعلى فرض انها لأصل الوقف ، فلو وزعت على الذرية .. فهل تستعاد منهم ؟

3 وعلى فرض عدم إمكان استعادتها .. هل يمكن استيفاؤها من نصيبهم من عائدات الوقف ؟

الفتوى:

الفوائد في مثل ذلك تتبع الاصل ، ولاتوزع على الذرية ، ولكن في مفروض السؤال لاحاجة الى إستعادة المبالغ منهم واحتسابها من حصصهم من الفوائد .

73     السؤال:

توجد مزرعة وقف في منطقتنا ، والموقوف هي الأرض بما فيها من نخيل .. قبل فترة بني على جزء منها بيت ، هنالك جزء آخر قد مات ما به من نخل ولم يبق في هذا الجزء سوى نخلتين صالحتين .. هل يجوز تأجير هذا الجزء لتحويله الى بيت من ناحية ان النخل الموقوف قد مات ، ام يجب على الولي اعادة اعمار تلك القطعة وزراعتها مرة اخرى ، علما بأن التأجير على من يحولها الى بيت سيدر بالنفع على الوقف اكثر وبحوالي الثلاثة اضعاف ؟

الفتوى:

يجوز ذلك إذا كان في عبارة انشاء الوقف إطلاق يشمل ذلك ، او علم من القرينة الخارجية ان مراد الواقف إبقاء النخيل ما دام لها دخل في زيادة المنفعة ، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير .

74     السؤال:

نحن ثلاثة اخوان وثلاثة اخوات تركت لنا امنا بيتاً وقفا للذرية .. و قد اتفقنا و كلنا راشدين و متزوجين وحسم الامر على ان نفك رباط هذا الوقف ، و قدم الى وزارة العدل و الشؤون الاسلامية المحكمة الجعفرية ، وكان جواب فضيلة الشيخ القاضي انه لا يستطيع ان يفك رباط هذا الوقف حتى ياتيه جواب منكم تفتون في هذا الامر، ففتواكم هي التي تفك هذا الرباط الذي إن شاء الله يكون المثل الاعلى لتحاشي جميع المشاكل مابين الاولاد و الاحفاد ؟

الفتوى:

لايجوز ذلك .

75     السؤال:

الكتب الموقوفة لحسينية معينة .. هل يجوز أخذها الى حسينية اُخرى إذا دعت الحاجة لغرض القراءة ثم أرجاعها الى محلها في الحسينية الاولى ؟.. وهل يجوز أخذ الأواني الموقوفة للحسينية بقصد تأجيرها على من يريد الطبخ عليها خارج الحسينية ؟ وأدوات اُخرى أيضا موقوفة للحسينية .. هل يجوز إستعمالها خارج الحسينية بما يرجع مردوده بفائدة للحسينية نفسها ؟

الفتوى:

اذا كانت الامور المذكورة وقفاً للانتقاع بها في تلك الحسينية فلا يجوز اخراجها ولا الانتفاع بها خارجها ، واذا كانت ملكاً للحسينية كما لو اشتريت بأموال مملوكة للحسينية او جعلها أحد ملكاً لها ولم يوقف ، جاز ذلك باذن المتولي اذا كان فيه مصلحة للحسينية كما لو أجرها .

76     السؤال:

شخص قد استأجر دكانا ( موقوفا ) تابعا للاوقاف ، والجماعة قد راعوه في الايجار وبقى مستأجراً للدكان زمنا طويلا والان قد حصل على شخص يستأجر الدكان مقابل إعطائه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ( سرقفليه ) فالمتولي على الاوقاف يعتقد أن السرقفلية ترجع للأوقاف فطالبه بذلك والمستأجر الذي تنازل عن العقد والذي اتفق مع الشخص الثاني ليس له شيء فالموجود في الرسائل العملية ان السرقفلية تكون في هذه الحالة للمستأجر وليس للمؤجر فهل هذا هو الحكم ؟ ثانياً : هل اذا كان الدكان او غيره موقوفاً يختلف الحكم أم لا فرق في ذلك بين الوقف والملك الشخصي ؟

الفتوى:

لا اعتبار بالسرقفلية شرعاً ، وانما يجوز له ان يأخذ شيئا بدل تنازله عن حقه اذا اشترط على المؤجر ان يكون له الحق في الاستيجار مستمراً كل سنة . واما اذا لم يشترط ذلك فلا يحدث له حق فيه وان بقي زمنا طويلاً ، ولا فرق بين الوقف وغيره .

77     السؤال:

الحسينيات القديمة اصحابها لم يلاحظوا في الوقفية اقامة الاعراس ، ويرجع ذلك انه كانت الاعراس في ذلك الوقت لا تقام في الحسينيات بخلاف الوقت الحالي .. فهل يجوز اقامة الاعراس في تلك الحسينيات ؟ .. وهل يجوز ذلك لو غيرت الحسينية وبدلت ؟

الفتوى:

يجوز إذا كانت الاقامة متعارفة بين الناس .

78     السؤال:

بستان موقوف على عمل معين ولا يعلم نية الواقف : هل اوقفه ( البستان ) مراعاة لمصلحة اكثر في الزمان السابق ام هناك سبب آخر؟ واذا كانت مدة الاجارة طويلة تصل الى اكثر من اربعين سنة ، فعلى هذا الفرض .. هل يجوز قلع بعض اشجار النخيل لبناء بعض المرافق ؟

الفتوى:

اذا لم يظهر من القرائن ان تخصيص عنوان البستان لكونه اكثر فائدة ، فلا يجوز التغيير .

79     السؤال:

هناك وقف له محلات ودكاكين تدر عليه بعض الريع . ورد في نص الوقفية عن بعض هذه الدكاكين أنها موقوفة على النادي الحسيني يُصرف ريعها في سبيله وإقامة عزاء سيد الشهداء في عاشوراء على الوجه الأكمل وإقامة تعزية الحسين عليه السلام طيلة السنة ، وإقامة ذكرى الأئمة الأطهار عليهم السلام وما تقتضيه هذه الأمور من نفقات وأجور خادم وما زاد يُصرف ينظر الولي في سبيل الخير ويُهدى ثوابه إلى الحسين عليه السلام ؟

هل يجوز على ضوء هذا النص ، أن تقام في النادي الحسيني مأدبة لإفطار الصائمين في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام ، وذكرى ولادة ولده الإمام الحسن عليه السلام ، يُنفق عليها من ريع هذه الدكاكين ويُهدى الثواب إلى روح الإمام الحسين عليه السلام كما جاء في الوقفية ؟

الفتوى:

يجوز ذلك ، إذا زاد على المذكورات أولاً من إقامة العزاء وذكرى الأئمة عليهم السلام وأجور الخادم .

80     السؤال:

من جملة ما ورد في نص الوقفية المشار إليها في السؤال الأول ، العبارة التالية : وقفت القطعة الكذائية وهي ساحة واسعة وسط البلدة … على النادي الحسيني ، تُقام فيها الشعائر الدينية ، والشعائر الحسينية ، والحفلات للمصالح العامة التي لا تُنافي الشرع الشريف . هناك أربعة محلات تجارية أنشئت على هذه القطعة بعد حياة الواقف من قبل ولي الوقف السابق ، كما وأن قطعة صغيرة في هذه الساحة جعلها ولي الوقف الحالي موقفاً للسيارات وذلك بعدما رأى هناك حاجة ملحة للحفاظ على نظافة الساحة التي هي وقف على شعائر الحسين عليه السلام والتي يرتفع منها قطعة كبيرة تحمل العنوان التالي وقف سيد الشهداء عليه السلام عائد على لزوم الحفاظ والحرص على نظافة القطعة وإحترامها أمام المارّة والناظرين وذلك مما يحتاج إلى تأمين عامل يهتم يومياً بها ويسهر على شئونها . وفي هذا الإطار رأى الولي بتشجيع ورغبة من بعض أهل المدينة ، على تسييج القطعة وإنشاء مدرج فيها ، ونصب تذكاري في أحدى زواياها يبرز أهمية هذه القطعة الحسينية المباركة .

هل يجوز أن يصرف على العامل المشار إليه وعلى هذه الشؤون المذكورة وإنجازها من ريع هذه المحلات وهذا الموقف العام للسيارات ، وهل يجوز صرف مبلغ منه على المورد التالي :

على مكتبة قائمة داخل حرم النادي الحسيني ، انشأها الواقف الحالي حين رأى مساحة داخل الحرم غير مستقلة وأن خير ما يملأ المساحة هذه مكتبة تنشر المعرفة وتمتن العقيدة في نفوس الناشئة . هل يجوز صرف شيء من ريع موقف السيارات الذي ألمحنا إليه على هذه المكتبة وشؤونها سيما أنه ورد في نص الوقفية أن الساحة موقوفة على النادي الحسيني تُقام فيها الشعائر الدينية والحفلات للمصالح العامة التي لا تنافي الشرع ؟

الفتوى:

الذي يبدو أن القائمين بشؤون الوقف لم يعملوا حسب ما وقفه الواقف . فهو وقف هذه القطعة لأن يبنى فيها ناد حسيني تقام فيه الشعائر الدينية والحفلات .. فلا يجوز بناء مكتبة عليها فضلاً عن محلات تجارية وموقف للسيارات ، ولابد من العمل بالوقف حسبما وقفه أهله .

81     السؤال:

توجد حسينية في احدى بلدات الجنوب اللبناني ، ولها محلات ودكاكين للايجار السنوي ، فإن هناك زيادة في ريع هذا الوقف والحسينية ، وبعد اجراء التحسينات عليهما .. ماذا نفعل بهذا المبلغ الزائد ؟.. وهل هناك امكانية لتوزيعه على فقراء البلد ومساكينهم ؟

الفتوى:

يصرف في اقامة المجالس الحسينية هناك ، وإن زاد ففي غيرها من الحسينيات وغيرها .

82     السؤال:

هل يجوز لمن اوقف مأتماً ان يوصي لإبنه فيما عليه بعد وفاته خاصة ، وان المأتم قد اعيد بنائه من قبل أهالي القرية ، ومتبرعون آخرون ؟

الفتوى:

إذا جعل الواقف لنفسه حين الوقف حق جعل المتولي صح ذلك ، وإلا فلا يصح ، والحاكم الشرعي هو الذي يعين المتولي .

83     السؤال:

يوجد في بلادنا وقف وهو عبارة عن أرض مزروعة بالنخيل وقد أوقف ربع هذه الأرض لصرفه على أكفان الموتى من نفس البلد . وبعد مدة من الزمن خَرُب النخل وبقيت الأرض خالية من الزرع أي النخل .

1 إذا أمكن غرس الأرض بالنخيل من جديد ولو بوجود متبرع لذلك فهل يتعين ذلك أم تنتقل الوظيفة الشرعية لبيع الأرض وإستبدالها بأخرى ذات نخل ؟

2 مع فرض تعذر غرس الأرض بالنخيل وإمكان عرضها للإيجار لوجود من يرغب في إستئجارها فهل يتعين ذلك أم تنتقل الوظيفة الشرعية إلى بيع الوقف المذكور ؟

3 ما هو حكم بيع تلك الأرض المزبورة فيما لو بيعت مع إمكان إجارتها ؟

4 ما هو حكم الصلاة في تلك الأرض المزبورة فيما لو إشتريت وجعلت مسجداً مع فرض إمكان إجارتها ، ومع فرض إمكان إستبدالها بأخرى ذات نخل أيضاً ؟

الفتوى:

1 إذا كان متعلق الوقف ريع الأرض دون النخل بخصوصة لم يتعين ذلك ، ولكن لا يجوز بيع الأرض ، بل يجوز تأجيرها وصرف أجرتها في ذلك أو بناؤها وتأجير البناء وصرف أجرته في ذلك .

2 يجب التأجير ونحوه .

3 لا يجوز والبيع باطل .

4 لا يعتبر المسجد مسجداً ولا تجوز الصلاة فيه .

84     السؤال:

توجد قطعة أرض زراعية بها نخيل وأنا ولي عليها ومساحتها 800 متر مربع ، موقوفة على قراءة جزء من القرآن الكريم على طول السنة وصلاة مؤبدة والباقي وقف للامام الحسين عليه السلام والآن لا تكفي إلا لقراءة جزء من القرآن الكريم نصف سنة فقط بسبب قلة الماء ونقصه المستمر . ويتوقع أن يذهب الماء ويجف النبع عنها نهائياً بعد خمس سنوات أو يشح فتخرب النخيل ، فهل تأذنون سماحتكم لي ببيعها وشراء عقار آخر مكانها منزل مثلاً يمكن تأجيره والإستفادة من ثمنه بالقيام بجميع أعمال الوقف من قراءة جزء من القرآن الكريم والصلاة المؤبدة وتعزية أبي عبد الله الحسين عليه السلام ؟

الفتوى:

يمكنك تأجيرها وصرف أجرتها في ذلك .

85     السؤال:

عندنا مقبرة أوقفها سيد جليل وخصص لنفسه وعائلته قطعة بنى عليها غرفة ، ولظهور كرامات لقبر هذا السيد فقد صار الناس يقصدونه وينذرون له ويقرؤن في المقبرة التعزية ، والآن قد ضاقت الغرفة بالزوار فهل يجوز بناء حسنينة أكبر من المقبرة ؟ وهل يجوز تبديل جانب من المقبرة بأرض مجاورة للمقبرة لبناء حسينية عليها وما هو الحل على فرض عدم الجواز ؟

الفتوى:

لا يجوز البناء المذكور ولا التبديل ، ويمكن بناء الحسينية على تلك الارض المجاورة .

86     السؤال:

عند استقرارنا في رفحاء السعودية قام بعض المؤمنين ببناء مسجد بعد حصول موافقة المملكة على ذلك وتخصيص المكان له وبقى على هذه الحالة حتى سافر الواقف إلى أوربا وقد كلفني الجميع للقيام بتولية هذه الوقفية بجميع ما فيها ، وطلبوا مني إذا سنحت الفرصة أن أقوم بترميمه وفعلاً سهل الله لنا ذلك وقمت مع أخواني بترميمه على ما يرام . إلا انه طلب بعض الذين ليس لهم علاقة ولا مشاركة بالبناء الاول أو الترميم وطلبوا أن أبدل اسم المسجد وقد رفضت هذا الطلب حيث لا استطيع التلاعب بالوقف وخصوصاً وان له اضبارة خاصة لدى السلطات السعودية ولكونه أوقف هكذا ، فهل يجوز تبديل الاسم بغيره ؟

الفتوى:

يجوز .

87     السؤال:

جماعة من الاجداد اشتروا مجموعة من الغنم ، وقالوا هذه سبيل تصرف نتاجاتها في أيام عاشوراء للامام الحسين عليه السلام ، وظلت هكذا من جيل الى جيل لاحق حتى مات الاجداد ، وورثها من بعدهم ، فلما وصلت لأبناء الأبناء حالياً عجزوا عن القيام بتربيتها ورعايتها ، فيريدوا ان يتخلصوا منها ، وقد احتاروا ماذا يعملوا ؟ خاصة ان أجدادهم لم يوقفوها بالصيغة الشرعية ، وان قالوا هذه سبيل لأيام عاشوراء:

1 هل تعامل معاملة الوقف ؟

2 في حالة عدم القدرة على رعايتها ، أو استئجار من يرعاها .. فماذا يصنعوا ؟ .. هل يذبحوها ويقدموها هي بنفسها في عاشوراء ، ام ان هناك جواب آخر ؟

الفتوى:

1 نعم تعامل معاملة الوقف .

2 لا يجب عليهم رعايتها ، ما لم يكن هناك تولية من الواقف او الحاكم الشرعي .

88     السؤال:

أحد المؤمنين أوقف جزءاً من منزله لحسينية ، أي جعل ذلك الجزء مأتماً للعزاء ، والآن ضاق به وبعائلته المنزل .. فهل يجوز له شراء ذلك الجزء الموقوف ، أو استبداله بأرض اُخرى ؟

الفتوى:

لا يجوز له ذلك بعد الوقف .

89     السؤال:

ملكتنا وزارة الإسكان في البحرين قطعة أرض اكتملت إجراءات استلامها . وحيث شرعنا في دفن الأرض تم إخبارنا من قبل بعض أهالي المنطقة أن الأرض المذكورة ملك لشخص آخر متوفى ويقال أنه أوقفها لصالح الإمام الحسين عليه السلام . وأردنا التأكد من ذلك فتم سؤال أكثر من شخص في هذه المنطقة وقد جاءت الأقوال مختلفة ، أحدهم أكد أن نصف الأرض كانت ملك شخص آخر غير المذكور سابقاً ، وآخر قال إنها ملك لورثة أحد المتوفين وأقوال أخرى . أما عن كونها وقف فقد تم التأكد من دائرة الأوقاف الجعفرية وقد كان رقمها مسجل دون أي إثباتات تدل على أنها وقف لصالح أي مأتم . مع العلم أن أي الشهود أو المدعين لملكيتها لا يمتلك أي إثبات أو مستند رسمي يدل على ذلك . فما شرعية امتلاكنا للأرض ؟

الفتوى:

إذا ثبت كونها وقفاً وإن لم يتعين الموقوف عليه فلا تملكونها .

90     السؤال:

المصاحف الموقوفة في المساجد والمشاهد المشرفة ونحوها أو المملوكة للغير إذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به ,فهل يجوز أو يجب اصلاحها ؟

الفتوى:

لا يجب بل لا يجوز إلا بأذن المتولي أو المالك ,نعم إذا ترتب على هذا الغلط مفسدة مهمة فلابد من رفع الامر إلى الحاكم الشرعي لاتخاذ ما يلزم .

91     السؤال:

سألناكم السؤال التالي :

يوجد في بلدنا أرض وقف لا أعرف القيوم عليها وهي مهجورة وغير مستغلة منذ أكثر من خمس سنين ,فهل يجوز لي أن أوقف سيارتي في هذه الأرض في هذه الفترة ( أعني فترة عدم استغلال الأرض) ,فكان الجواب :

يجب الفحص عن المتولي والاستجازة منه فيما إذا كان التصرف جائزاً.. ولكن ما هو المقصود ب ( إذا كان التصرف جائزاً ) هل هو جائز برضى الوكيل أم لا, وإذا لم أستطع العثور على الوكيل حيث يقال انه من بلدة اُخرى ,فهل يجوز أن أوقف سيارتي في الشارع بحيث يكون جزء منها داخل هذا الوقف وذلك للسماح للسيارات بالحركة في الطريق بحرية أكثر؟

الفتوى:

الجملة المذكورة لمنع الوقوف حتى باجازة المتولي إذا لم يجز التصرف مطلقاً ولا فرق بين التصرف في جزء صغير أو كبير .

92     السؤال:

قرر القائمون ( مشيخة القبيلة ) على الاوقاف الجعفرية لدينا اهداء وقف جعفري ( ارض مقام عليها مبنى مخصص لاقامة الاعراس والاحتفالات الخاصة للحكومة ) لدينا لاقامة مجمع صحي يستفيد منه ابناء المنطقة دون اى ضغط او طلب من الحكومة وايضا دون اى مقابل مادي ، بحجة ان ذلك سيرفع من شأن القبيلة :

1 هل يجوز فعل ذلك للقائمين على ذلك؟

2 ماذا يتوجب علينا ان نفعل ازاء ذلك ان كان جوابكم بالنهي, وهل علينا اتباع ما تقرره مشيخة القبيلة فى هذه الحالة؟

الفتوى:

1 لا يجوز .

2 يجب عليكم النهي عن المنكر فالتصرف في الوقف بغير ما وقف له حرام .

93     السؤال:

إذا نوى وقف كتاب للعموم وكتب عليه وقف ولم يجر الصيغة باللفظ وأراد ان يضعه في مسجد فقبل الوضع ، هل تمت الوقفية بمجرد الكتابة مع النية أم لا ؟

الفتوى:

إذا قصد انشاء الوقف بالكتابة فلا يبعد وقوعه .

94     السؤال:

أرض موقوفة وقف ذرية بيعت لشراء شيء آخر مكانها ووضعت القيمة في البنك فزادت, فلمن تكون الزيادة ؟

الفتوى:

ترجع الى الوقف .

95     السؤال:

هل يصح دعوى الوقف من دون ارائة سند أو طابو أو نحو ذلك وانما يقدم صورة من الوقفية ؟

الفتوى:

إذا أورثت الاطمئنان ثبت الوقف .

96     السؤال:

إذا ثبت كون اراضي وقفاً في السابق فهل يجوز انتزاعها من ساكينها الفعليين ؟

الفتوى:

إذا لم تثبت الوقفية الفعلية لا يجوز ذلك .

97     السؤال:

بيت موقوف على إمام مسجد ، وقد استغنى عنه إمام المسجد لسكناه في بيت آخر ، بحيث صار البيت الأول معطلاً .. فهل يجوز تأجيره ؟.. وفيم تصرف الأجرة ؟

الفتوى:

يجوز تأجيره ، وتصرف الاجرة فيما هو الاقرب إلى غرض الواقف وهو مصالح المسجد .

98     السؤال:

توجد قطعتا ارض لشخصين اثنين ، والارضان مشتركتان في صك واحد ، أحد هذين الشخصين باع أرضه لاشخاص آخرين ، وهؤلاء الأشخاص اُشتروا هذه الارض من أجل ايقافها حسينية للامام الحسين عليه السلام وكان الثمن مؤجلاً ، وقبل دفع الثمن رهن الصك للبنك العقاري ، وذلك مقابل الحصول على قرض لبناء الارض الثانية .

1 هل يصح إنشاء صيغة الوقف بعد الرهن المذكور ؟

2 على فرض الجواز أو عدمه ، فإنه توجد قطعة أرض وقف للامام الحسين عليه السلام مجاورة لهذه الارض المذكورة ، والاصلح في كيفية بناء الحسينية هو أن تبنى الحسينية ، ( أي القاعة ) في الارض السابقة التي لم توقف بعد ، ثم تنبى ملحقات الحسنية كجلسة مختصرة فقامة تعزية الامام الحسين عليه السلام حينما يكون العدد قليلاً وممرات للحسينية وتهويات ومستودعات وما شاكل ذلك يكون هذا البناء في الارض التي تم وقفها .. ما هو رأيكم في هذه المسألة ؟

الفتوى:

1 يصح .

2 يجوز ذلك ، إذا لم يعين للارض الاُخرى ضمن الوقف منافع خاصة ، وإلا وجب العمل حسبما وقفت .

99     السؤال:

كان والدي ولياً على وقف وقد توفاه الله بعد ان شيد على الوقف ، والتي كانت ارض ( نخل ) موقوفة على جهة الامام الحسين عليه السلام وقد بنى عليها مباني وشقق ومجلس مأتم للعزاء الحسيني بعد ان سئل احد العلماء الأفاضل من المراجع العظام ، وأفتو بجواز البناء ؟

الفتوى:

إذا لم تصلح للايجار بعنوانه الذي وقف أولاً جاز بناؤها بكيفية اُخرى تصلح للايجار وصرف ريعها في المورد المذكور ، ولا يجوز بناء الحسينية عليها .

100   السؤال:

يوجد ولي لأحد الحسينيات ، وتلك الحسينية يوجد بها صندوق به مبالغ خاصة بالحسينية .. فهل يجوز للولي او بإذنه الاقتراض من صندوق الحسينية لمدة معينة واعادته الى الصندوق في وقت لا تحتاج الحسينية فيه الى أي مصاريف ، أي أن المبلغ لايؤثر على عطاء الحسينية .. فهل يجوز مثل هذا التصرف لحاجة عقلائية ؟

الفتوى:

لا يجوز .

101   السؤال:

توجد في قريتنا قطعة أرض كانت في السابق مقبرة لدفن الموتى إلا انها اندثرت ، وذلك بعدما اخذنا نبتعد عنها وندفن الموتى بالأرض المجاورة لها ، وبعد فترة فوجئنا بأن أحد الاشخاص قام بالاستلاء عليها وبيعها بدون علم ، وبعد أن اتضح الأمر إلى المشتري وعلم انها مقبرة تركها بشرط ان يحصل على قطعة أرض اُخرى وقد عوض بارض كذلك هي مأخوذه من المقبرة الان ، بعض الاشخاص يدعي انها أرض من أراضي الدولة .. فهل يجوز لنا دفن الموتى والتغسيل فيها أي أعني الارض التي بيعت ثم استبدلت بقطة الارض اُخرى ؟

الفتوى:

إذا كانت موقوفة للدفن ، فالبيع باطل ، ويجوز الدفن فيها ، وكذا إذا كانت مواتاً ، لأن مجرد الاستيلاء لا يوجب جواز البيع لو فرض جواز الاستيلاء ، فعلى كل حال البيع باطل ويجوز الدفن .

102   السؤال:

قرية رملية ذات عيون مدثورة ، قد ساوت الأرض لا يشخصها إلا صاحب الفن ، وقام أحد الأشخاص واستولى على ارض كغيره من القدامى حسب القواعد الشرعية بالحيازة ، واستخرج فيها عيناً وقام بزراعتها مدة طويلة من الزمن ، ثم أوقفها وقفاً للزهراء عليها السلام كالأوقاف الموقوفة الاخرى لمأتم القرية ، وقد قام الواقف وهو المتولي على وقف القرية بإيجارها على عدة أشخاص حتى اندثر ماء هذه العين ، وبقيت غير مسجلة في السجلات الحكومية الرسمية ، لذلك قامت وزارة الاسكان المختصة بتوزيع الأراضي بالبحرين فوزعتها إلى قسائم سكنيه ومأتم ، وقد سمي هذا المأتم بأسم مأتم الزهراء عليها السلام نسبة إلى الأرض الموقوفة للزهراء عليها السلام واتخذ فيها طرقا ومواقف للسيارات ، فافتونا في هذه المساكن والمأتم ، وفي الطريق المسلوك والمواقف .. هل يجوز استعمالها والسكن في البيوت وجعل المأتم فيها للحسين عليه السلام ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو مصيرها والحل فيها بعد قيام الأشخاص ببناء المساكن والمأتم واتخاذ المواقف جهالة وعدم معرفتهم للحكم الشرعي ؟.. وهل يجوز لمن حصل على قسيمة من القسائم أن يقوم بصرف الإجار فيها ، أو يصرف حسب ما وقف عليه لمأتم الهملة كشأن الوقوفات الاخرى ؟

الفتوى:

على كل من يتصرف في الارض دفع الاجرة لمتولي الوقف ليصرف في ما وقفت الارض عليه ، فإن لم يكن له متول قام بالأمر وكيل الحاكم الشرعي ، كل ذلك بعد مراجعة المتولي أو الوكيل لعقد ايجار على الارض .

103   السؤال:

أنا صاحب حسينية ، ولا أستلم للحسينية أي شيء بعنوان وقف ، بل بعنوان هدية يحق لنا التصرف بها لتسديد ديون الحسنية أو لأجارها أو لبيعها وشراء ما نراه ضروري للحسينية ، لانها غير مدعومةً من جهة ، وقد استلمنا قبل سنة تقريباً مبردة هواء جاء بها إلينا أحد المعارف من أشخاص متبرعين بها للحسينية ، فقلنا للشخص ( نحن لا نستلم وقفا ) بل هدية نتصرف بها وقت الضرورة ، أو ما نراه صالحاً ، وأكدنا على هذا الشخص عدة مرات ، وبعد فترة كانت المبردة مع أشياء اُخرى قد بعناها لتسديد الديون المتراكمة من الايجار والمصروفات الاخرى ، وبعد بيعها وإعطاء ثمنها للدائن إدعى صاحب المبردة وهو صادق انه اعطاها لهذا الشخص بعنوان وقف ، ونحن استلمناها بعنوان هدية ، ولم نعلم بأنها وقف إلا بعد بيعها وذهاب ثمنها .. فما الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

إذا أمكن معرفة المشتري واستعادة المبردة الموقوفة وجب ذلك .. وإن لم يمكن وجب شراء مثلها بثمنها ، ووقفها على الحسينية المذكورة .

104   السؤال:

إذا كان الورثة في حاجة ماسة للاموال الموروثة ، وكان المورّث قد وقفّ قطعة ارض .. فهل هذا الوقف صحيح ؟

الفتوى:

الوقف صحيح ، وحاجة الورثة لا تمنع من صحته .

105   السؤال:

توجد ارض للبيع ، وأريد شرائها لبناء منزل لي عليها حيث أن الارض يحدها من الجهات الثلاث منزل ومزرعتان هي ملك من قبل اشخاص لا يريدون بيعها ، وتتصل الأرض بطريق ضيق ويحدها من الجهة الرابعة شارع ، لكن بينها وبين الشارع وقف على طول الأرض .. فهل يمكن لي شراء الوقف ونقله الى مكات آخر ، او هل هناك من طريقة اخرى لفك الوقف ؟

الفتوى:

لا يجوز الشراء ، ولا يمكن فك الوقف .

106   السؤال:

لو كانت المقبرة رحمانية بالاصل .. فهل يمكن للحاكم الشرعي او وكيله أن يجعل ولياً عليها ، أم لا في صورة احتياجها الى رعاية شؤونها كالتصرف في اموالها والزام تنظيم قبورها ورعاية نظافتها ، ولو بفرض رسوم مالية ترجع لمصلحة المقبرة وتحديد اوقات زيارتها لدفع مفاسد اجتماعية ونحوها ؟ وإذا كان الجواب بالنفي .. فهل يمكن فرض ولاية شرعية اُخرى وما هي ؟

الفتوى:

للحاكم أن يجعل لها متولياً .

107   السؤال:

توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ، ومنها موقوفة للمنفعة ، ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم إعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة .. والسؤال المطروح هو :

هل تجوز الإعارة ؟.. وهل يجوز اخذ مبلغ من المال على الشخص الذي يتأخر في إحضار الكتاب عن موعده عن كل يوم ريال سعودي مهما بلغ المال بسبب تأخيره ومهما صغر حجم الكتاب ؟

الفتوى:

لا تجوز إعارة ما وقف للمسجد ، وتجوز إعادة غيره ، ولا يجوز أخذ شيء للتأخير إذا كان وقفاً عاماً ، نعم يجوز أخذ الأجرة إذا كان الكتاب ملكاً للمسجد لا وقفاً .

108   السؤال:

أوقف أحد المؤمنين أرضاَ لبناء مأتم عليها ، وعمل على بناء المأتم من أموال التبرعات وأهل الخير ، وقبل أن يتوفى أوصى بأن يكون القيم على المأتم ولده ، وكان ذلك ، وبعد فترة أعيد بناء المأتم أيضاً من أموال التبرعات وأهل الخير ، وكان يشرف على البناء لجنة من القرية ومنهم القيم المذكور ، والسؤال هو .. هل كانت وصية الأب لابنه بأن يكون قيماً للمأتم شرعية ؟.. وهل من حق اللجنة وأهالي القرية اختيار قيم للمأتم أم لا ، خصوصاً وأن هناك شكاوى من أن القيم يعرقل الكثير من المشاريع إما برفضها أو بطلبه أن يكون هو الوصي والمصدر للقرارات ، وعلى سبيل المثال يفرض القيم المذكور خطيباً دون مشاورة وعندما يناقش يحتج بأنه القيم الشرعي للمأتم ومن حقه التصرف في كافة أمور المأتم ، وليس من حق أحد أن يفرض عليه شيئاً ، واللجنة ترى أن يستشار أهل القرية في اختيار القيم هو أو غيره ، وتشكل لجنة لادارة المأتم ، ولا مانع أن يكون القيم عضواً فيها بحيث تكون هذه اللجنة مرشحة من أهالي القرية ، وأن تكون هي المصدرة للقرارات والمدبرة لأعمال المأتم المالية والإدارية وغيرها ؟

الفتوى:

الوصية المذكورة غير نافذة ، والحاكم الشرعي هو الذي يعين المتولي للوقف .

109   السؤال:

يفيض ما يجمع لعزاء سيد الشهداء ارواحنا فداه عن الحاجة .. فهل يجوز صرفه في جهات الخير ؟

الفتوى:

لا يجوز ، بل تصرف في مجالس عزائه الاخرى عليه السلام .

110   السؤال:

قام احد المؤمنين بتأسيس ( مأتم حسيني ) لاحياء ذكرى وفيات ومواليد اهل البيت (عليهم السلام ) ، وقبل وفاته اوصى ابنه الاكبر برئاسة هذه المؤسسة والاشراف عليها بعد وفاته ، وبعد ان انتقل المؤسس الى رحمة الله تعالى قام الابن الاكبر بامتثال الوصية ، وشكل ادارة تشرف على اقامة هذه المجالس – من جلب خطيب وتوفير كل ما يلزم لذلك – وكانت هذه الادارة كلها من عائلته مما حدي ببعض المؤمنين الاعتراض على ذلك بحجة ان المأتم مأتم الحسين (عليه السلام) ولابد من اجراء انتخابات عامة لاهل المحلة لا نتخاب الرئيس والادارة ، وليس للموصى اي حق في الرئاسة وتعيين الادارة .. فهل يجوز لهم ذلك ؟

الفتوى:

إذا كان وقفاً ، وجعل الواقف لنفسه حق تعيين المتولي حين إجراء صيغة الوقف فإبنه هو المتولي الشرعي ، وليس لأحد الإعتراض على ذلك ، والا فالحاكم الشرعي هو الذي يعني المتولي .

111   السؤال:

أرض موقوفة وقف ذرية بيعت لشراء شيء آخر مكانها ، ووضعت القيمة في البنك ، فزادت .. فلمن تكون الزيادة ؟

الفتوى:

ترجع الى الوقف .

112   السؤال:

إنا ولي على وقف حسيني ، وكذلك وصي على أخواني القصر ، وقد قمت بإداع مبلغ من المال الخاص بالوقف ، وكذلك مبلغ أخر خاص بأخواني القصر ، وقد استلمت الفائدة علما بأن المبلغ هو 1/5 الى اخواني القصر و4/5 الى الوقف .. فكيف أتصرف في هذه الفائدة أفيدونا ؟

الفتوى:

تقسمها بالنسبة ، وما للوقف يدفع للوقف بكامله ، وما لإخوانك القصر يجوز أخذه لهم بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين .

113   السؤال:

لدينا كثير من الأوقاف الموروثة بعضها موروث بحيث تكون الطبقة العليا تمنع الطبقة السفلى كثيرة ، وربما اكثر من 200 ، ولذلك قد نعاني في المستقبل من هذه الأوقاف حيث أن بعضها حسيني والآخر لنا ، وأكثرها من النخيل ، وقد يتوقف عن الاعتناء بها ومات ، وبعض هذه الأوقاف قد تم بيعها بحيث يكون فيها كم بيت حيث هي الآن بها حوالي 50 بيت ، فجعل في كل ركن منها بيت لآداء الوقف .. فكيف نتصرف في المستقبل مع هذه الأوقاف ؟

الفتوى:

يعامل معها حسبما وقفها أهلها .

114   السؤال:

توجد في الحسينية بعض المواد التي جاءت بعنوان الوقف ، وقد منع بعض الواقفين اخراجها من مبنى الحسينية ، والبعض الاخر لم يصرح بذلك ، الا ان استعارة هذه الاغراض خارج حدود الحسينية ، قد سبب ضياع قسم منها ، وقد رأت هيئة الادارة ان تمنع الاستعارة الخارجية ، الاّ ان بعض الاخوة المؤمنين لا يرى في الاستعارة الخارجية حرجاً ، لانه لايرى ان من حق المتولي ( وهو هيئة الادارة ) ان تمنع ويرى ان مخالفتها ليس فيه محذور شرعي ، نرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي وارشاد هيئة الادارة والاخوة المؤمنين الى الموقف العملي المطابق للحكم الشرعي ، علماً ان هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر هي : كتب دينية ، وتسجيلات صوتية ، ومواد للطبخ ، ومواد لتقديم الطعام ، ومسابح ، واغراض اخرى ؟

الفتوى:

لا يجوز إخراج ما هو وقف على الحسينية لإستعماله في غيرها ، نعم إذا كان وقفاً عاماً جاز ، كما أنه لو كان ملكاً للحسينية ، جاز بشرط موافقة المتولي ، وكون ذلك لمصلحة الحسينية .

115   السؤال:

إن أبي يملك بيتاً ، وكان إذا جاء أحد : إمام جماعة في المنطقة يجعله يسكن في ذلك البيت ، وكان متعارفا عند البعض أنه أوقف البيت ، وهو يقول أنه لم يوقفه ، وأني وعائلتي أريد السكن في هذا البيت ، ولكننا في حيرة من أمرنا ، ونريد أن نعرف ما يلي :

1 متى يعتبر البيت موقوفاً ؟

2 هل لأبي الحق ، لو أوقفه الرجوع عن ذلك ؟

3 هل يؤخذ بكلام أبي ، علماً بأنه ربما الآن ينسى بسبب العمر ؟.. ماذا أفعل ؟

الفتوى:

1 إذا أجرى صيغة الوقف ، أو فعل فعلاً يدل على أنه أوقفه ، وما ذكر في السؤال لا يدل عليه .

2 لا يصح الرجوع .

3 يؤخذ بكلامه ما لم يعلم كونه ناسياً .

116   السؤال:

يوجد منزل موقوف حسينية ، ولكنه يحتاج إلى مبلغ كبير من المال لتحويله إلى حسينية تمارس فيها الشعائر الحسينية ، ويوجد مبلغ عشرة الآف ريال للوقف ، ولكنه لا يفي بذلك ، هذا مضافاً إلى وجود حسينيات كثيرة قريبة من الوقف تسد حاجة المؤمنين في إقامة شعائر الله تعالى .. فهل يجوز أن نؤجر هذا الوقف ، ونجعل وارده يعود على الحسينيات الأخرى ؟

الفتوى:

لا يجوز ، بل لابد من الاستفادة منه بعنوان الحسينية ، وإن لم تسع إقامة كل الشعائر .

117   السؤال:

توجد مزرعة في قريتنا ، وهي وقف للإمام الحسين ، ويقول بعض الناس إنها لهم أخذها أحد الأشخاص منهم غصبا ، وإمتلكها لفترة ، ثم تبرع بها على أن تكون وقفا للإمام الحسين .. و أحد أفراد عائلتي مستأجرها الآن .. فما حكم الشراء منها ، أو أخذ الهدية منها ، أو شراء الحليب من الأبقار التي تتربى في المزرعة ؟

الفتوى:

لا تثبت الملكية بمجرد الإدعاء ، فإن أثبتوا ذلك لم يجز التصرف فيها بدون إذنهم ، ولكن يجوز شراء المنتوجات .

118   السؤال:

بني مأتم على أرض وقف لماتم أخر لمدة سبعة وعشرون سنة .. ما هو حكم الشرع في المأتم المبني على الأرض الموقوفة لمأتم أخر ؟

الفتوى:

إذا كانت الأرض الموقوفة وقفت ليصرف ريعها على المأتم المذكور ، وجب على من أقام المأتم الثاني أن يدفع الاجرة المتعارفة لتصرف في ذلك المورد .

119   السؤال:

أرض ثلاثة ارباعها ملك ، وربع موقوف لمأتم ، ومن كانت يده عليها فيما مضى باعها ولم يدفع مقابل الجزء الموقوف شيئا للمأتم ، ولما علم المشترى بذلك توقف عن التصرف بها ، واتفق مع الولى عن الوقف أن يبيعه الأرض كلها بقيمة شرائها .. فهل لولي الوقف أن يشتريها من ماله الخاص ويبيعها ، ويستثمر جميع القيمة المالية فى مصلحة المأتم الموقوف الجزء له ، لأن بناء الأرض في موقعها لاتذر ريعا ؟

الفتوى:

لا يجوز بيع الوقف ، وإنما يجوز تأجير الأرض المذكورة ، وصرف الاجرة في مورد الوقف .

120   السؤال:

المشاع لدينا في البحرين ان دائرة الاوقاف اجازت ان بأمكان اي شخص استبدال الارض التي يملكها باُخرى موقوفة .. فهل هذا جائز ؟

الفتوى:

لا يجوز .

121   السؤال:

أنا مؤتمن على مال الوقف الخاص بالمسجد من قبل إمام المسجد أصرف منه في كل ما يتعلَق بشؤون المسجد ، السؤال هو .. هل يجوز أن أصرف من هذا المال لإقامة بعض الإحتفالات الدينية كمناسبة ميلاد أو وفاة أحد الأئمة الأطهار مثلاً ، والتي تجري عادة في الحسينية التابعة للمسجد ؟

الفتوى:

يجوز إذا كان العنوان الموقوف عليه يشمله .

122   السؤال:

لو أن أحد المؤمنين أراد قرضا ( سلفة ) من الأموال التي تخص الوقف ، وهي تحت تصرفي على أن يردها بعد قضاء حاجته بعد فترة من الزمن .. هل يجوز لي التصرف بذلك وإقراضه من هذه الأموال ؟

الفتوى:

لا يجوز .

123   السؤال:

شخص اوقف جهاز مكبر للصوت لحسينية ، ثم انه لم يستطع من تسديد المبلغ للبائع .. فهل للمشتري ارجاع الجهاز على البائع ، علماً بأن الجهاز قد نصب في الحسينية ؟

الفتوى:

لا يجوز له الارجاع ، وليس للبائع ايضاً المطالبة به ، وانما يحق له المطالبة بالمال وهو مدين به .

124   السؤال:

هل يجوز بيع الوقف ؟.. وإذا جاز ذلك نرجو أن تبينوا لنا المواقف التي يجوز بها بيعه ؟

الفتوى:

لا يجوز بيع الوقف إلا في :

1 ان يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به .

2 ان يخرب بحيث تكون منفعته يسيرة كالمعدوم .

3 ان يشترط الواقف حين الوقت جواز بيعه عند حدوث أمر ما .

4 ان يطرأ ما يستوجب ان يؤدي بقاؤه الى الخراب المسقط له عن الانتفاع .

125   السؤال:

زيد عنده دار ، واراد ان يوقف هذه الدار للامام الحسين عليه السلام هي بملحقاتها : وقد اوقفها بالفعل ، واثبت ذلك في ورقة واشهد عليها الشهود ، والسؤال هو .. هل يلزم على زيد ان يسجل هذا الوقف في محكمة الاوقاف والمواريث ، ام يكفي إثباتها في تلك الورقة ؟

الفتوى:

لا يجب ، وان كان أولى صيانة لها عن إطماع الآخرين .

126   السؤال:

هل بإمكان الواقف أن يولي أحد ابنائه أو أحد المؤمنين على ذلك الوقف بعد وفاته ؟ واذا كان لايجوز .. فمن هو الولي الشرعي بعد وفاة الواقف ؟

الفتوى:

يجوز حين الوقف ، فإن لم يعين كان المتولي هو الحاكم الشرعي .

127   السؤال:

توجد مقبرة عامة في البلد .. فهل يجوز لشخص ان يقوم بحجز مكان لقبر أحد اقاربه بما يساوي مساحة أكثر من قبرين ؟

الفتوى:

إن كانت المقبرة وقفاً ، فهو يتبع كيفية الوقف .. ولو اطلق فيه الدفن انصرف الى دفن الميت الموجود ، لا الذي يموت .. وان كانت ملكاً ، فالأمر واضح .

128   السؤال:

ما حكم البناء على القبور ؟ وكذلك زرع الأشجار حول القبور إذا كانت في مقبرة عامة ، وهذه الأشجار تأخذ حيزا بحيث تكون هذه الأشجار تكفي لدفن عدة موتى ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كانت المقبرة كبيرة أو صغيرة ؟

الفتوى:

إذا كان فيها مزاحمة لجهة الوقف وهو الدفن ، فلا يجوز ذلك لحسابه وإن كان فيه مصلحة للزائرين ، بل وللموتى أيضاً من حيث حضور الاقرباء وقرائتهم القرآن والفاتحة ونحو ذلك .

129   السؤال:

اشترى شخص أرضاً بنية أن يوقفها حسينيةً ، ولم يتحقق له بنائها لعدم اكتمال الأوراق الرسمية لملكيتها حتى توفاه الله تعالى .. فهل تحققت الوقفية بمجرد شرائها لهذا الغرض ، أم لا ؟

الفتوى:

لا يكفي ذلك في تحقق الوقفية .

130   السؤال:

هل يجوز استخدام الحسينية في المناسبات كالعيد مثلاً ؟.. وهل يجوز استخدام محتويات الحسينية من أواني تقديم وطهي وأثاثها ، علماً بأن بعض موجودات الحسينية وقف للحسينية ، وبعضها هدية ؟

الفتوى:

إذا كان استعمال الحسينية في هذه المناسبات بصورة عامة أمراً متعارفاً لديكم ، فلا بأس .

131   السؤال:

ما حكم التصرف في ما بحوزتي من أموال حيث اني قيوم على وقف حسيني ، وأود ان أعمل من ضمن الوقف ، ومن أموالي التي تحت يدي الخاصة بالوقف ( ماء سبيل ) للمستمعة بعد انتهاء مجلس العزاء ، وللمارة حيث ان الوقف يقع في وسط البلدة ؟.. فهل يجوز ذلك علماً ان الماء سيكون موجودا طوال السنة ليس في أيام عاشوراء ؟

الفتوى:

يجوز إذا كان العنوان الموقوف عليه يشمله .

132   السؤال:

يوجد في قريتنا مخطط لقسائم « أراضي » معروضة للبيع ، مما جعل بعض الأفراد المبادرة بالشراء والتملك ، وبعضهم قام بالبناء ، ومنهم من سكن أيضاً ، والشاهد أن هناك من يعتقد ويصرح بأن البعض من هذه الأراضي وقف وملك باسم الإمام الرضا (ع) ، وليس هناك اثباتات أكيدة ورسمية تدل على ذلك في الدوائر الحكومية وغير الحكومية ، وهذا الذي جعلني أشتري قطعة أرض من هذا المخطط ، علماً بأنني قمت باستشارة أحد موكليكم بالبحرين ، وحصلت على إجازة منه بعدما شرحنا له الأمر .

والآن أعيش الاضطراب والخوف والقلق ، نتيجة القيل والقال من بعض العوام في القرية ، فأرجوا منكم إرشادي الى سبيل المعرفة ، لا سيما وانني قمت بشراء الأرض ؟

الفتوى:

لا مانع من الشراء ، فإن ثبت بعد ذلك انها وقف كان البيع باطلاً ، وعمل حسب الوقف .

133   السؤال:

منزل موقوف « وقف ذرية » ازالته البلدية لقدمه ، فتقدم جيرانه لاستبدال الأرض الموقوفة بأرض اُخرى عندهم .. الأرض الموقوفة فيها تعرجات بينما الأرض البديلة مستطيلة مما يجعل الورثة يفضلون البديل على الأصل .. هل يجوز الاستبدال أصلاً ؟.. وهل يلزم الحصول على موافقة كل الورثة ، أم ان موافقة الأغلبية كافية ؟

الفتوى:

لا يجوز تبديل الوقف .

134   السؤال:

شخص وجد كتاباً كتب عليه انه وقف ، ولكنه لم يتوصل الى المالك رغم فحصه ، وقد كتب على الكتاب فقط : وقف ، بما ظاهره انه وقف لمكان ، ولكن لا دلالة على ان الموقوف عليه من هو .. فما هي وظيفته ؟

الفتوى:

مع احراز صحة الكتابة انه وقف أو احراز ان الكتاب كان تحت يد الكاتب حين الكتابة طبعاً يعامل معه معاملة الوقف ، ويجوز وضعه باذن الحاكم الشرعي في مكتبة عامة يستفيد منها روادها .

135   السؤال:

يوجد وقف من أوقاف أهل السنة ، وأجازت محاكمهم الشرعية بيعه .. فهل يجوز للشيعي شراءه بصرف النظر عن مسوغات بيع الوقف الموجودة عندنا ؟

الفتوى:

لا يجوز .

136   السؤال:

يمتلك أحد الأشخاص حسينية فيها بعض الممتلكات التي يتبرع بها البعض كوقف للحسينية مثل أواني تقديم الشاي والطعام ، وبعض هذه الأواني لا تستعمل لأنها قديمة جداً .. فهل يجوز التصرف بها كالتصدق بها على ان ندفع بقيمتها للحسينية ؟ وإذا لم يكن .. فكيف لنا التصرف بهذه الحاجيات علماً بأن ليس لها استخدام في الحسينية ، وانها مركونة منذ زمن ، ولا نعرف كيف نتصرف بها ؟

الفتوى:

مع فرض استغناء المحل عنها بالمرّة بحيث لا يترتب على امساكها وابقائها ، إلا الضياع والتلف يجعل في حسينية اُخرى .. ولو استغنى عنه ابداً جعلت في المصالح العامة .. ولو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها ، إلا ببيعها بيعت وصرف ثمنها في الحسينية ، ان احتاجت إليه ، وإلا ففي المماثل ، ثم المصالح العامة حسبما مر .

137   السؤال:

هل يجوز لمتولي الوقف كالمسجد مثلاً اخراج شيء منه للمنفعة المؤقتة ، ثم ارجاعه إليه ؟ مثلاً إذا اخرج بعض الترب للصلاة عليها في الحسينية ، ثم ارجعها ، ومع فرض عدم الجواز .. فما هو حكم الصلاة التي صلاها البعض بتلك الترب ؟

الفتوى:

يجوز في ممتلكات المسجد ، إذا كان مقتضى مصلحة المسجد وبالنسبة للبعض فعليه الحمل على الصحة .

138   السؤال:

الحكومة صادرت الأراضي من « الإقطاعيين » ، ثم بدأت بتوزيعها على الفلاحين بشرط أن يستثمروها ، فاشترى آخرون أرضاً من هؤلاء الفلاحين وأوقفوها مقبرة .. هل يصح الدفن فيها ؟

الفتوى:

إذا كانت تلك الأراضي ملكاً لهم ، ولم يحتمل ان الموقفين قد أصلحوا شأن الأرض المذكورة معهم ، فلا يجوز من دون طيب نفس من المالكين .

139   السؤال:

في وقف الذرية .. هل يجوز للذرية أن تتقاسم هذا الوقف لإنمائه إذا كان مثلاً نخلا ؟.. وهل يجوز لهم ( أو أحدهم ) أن يؤجر هذا القسم من الوقف ؟

الفتوى:

يجوز تقسيمها بنحو التراضي ما دام حياتهم لينتفع كل بقسم منها ، ويجوز اخذ الاُجرة .

140   السؤال:

ما رأي سماحتكم في أرض زراعية تروى بماء من أرض زراعية هي وقف لأحد الأئمة عليهم السلام ؟.. وما هو رأيكم إذا دفع مبلغ من المال لقاء الانتفاع بماء الأرض الوقف لسقاية الأرض ؟

الفتوى:

يجوز باذن ولي الوقف ، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف ، ولابد من دفع الاُجرة .

141   السؤال:

أرض زراعية وقف لأحد المساجد ، وأنا أستأجرها منذ عدة سنوات ، وأدفع أُجرتها لمتولي الوقف الذي يريد أن يبيع قطعة منها لبناء مدرسة عليها ، وشراء قطعة أرض اُخرى في مقابلها .. فهل يجوز له أن يفعل ذلك ، علماً بأن الأرض صالحة للزراعة ؟.. وما هو واجب المستأجر إذا كان بالإمكان قانوناً منع ذلك ؟.. وهل يجوز لمتولي الوقف استبدالها في أي حال من الأحوال ؟

الفتوى:

لا يجوز له ذلك ، فان امكنك منعه فامنعه .

142   السؤال:

مأتم نساء ملحق به وقف تابع للمأتم ، وملاصق به تماماً ، كان في الأصل بيتاً لصاحبة المأتم ، عمل به دكانين لفائدة المأتم عن طريق دائرة الأوقاف الجعفرية في البحرين ، وأُجّرا لبعض الوقت ، وحيث أن المأتم بحاجة إلى مطبخ ، فقد طلبنا من الدائرة الموافقة بإلحاق الوقف المذكور بالمأتم ، فوافقت الدائرة واُخلي المكان من المستأجر ، بعد فترة طلبنا من الدائرة المساعدة مادياً لعملية بناء المطبخ ، إلا أن الدائرة اعتذرت بحجة ان الموضوع حول للباحث الشرعي الذي قال بعدم جواز ذلك ، نحن الآن بصدد القيام بعملية البناء دون مساعدة الدائرة .. فهل يجوز لنا ذلك أم لا يجوز ؟

الفتوى:

إذا لم يكن الموقوف حين الوقف دكاكين ، وإنما كان أرضاً أو داراً وقفت لأن يستفاد منه في المأتم بأي وجه كان فهو جائز ، وأما إذا وقف الدكاكين ، فلا يجوز تغييرها .

143   السؤال:

أحد الأشخاص يملك قطعة أرض ، وهذه الأرض فيها شجرة زيتون موقوفة على صلاة ميت .

صاحب هذه الأرض باع الأرض لشخص آخر ، وفيها هذه الزيتونة الموقوفة والتي قطعت ، ثم فرخت من جديد في ملك المشتري :

1 ما هو المسوغ لهذا البيع .. فهل هو جائز ؟

2 ماذا يفعل المشتري بهذه الزيتونة التي افرخت ؟.. هل ما زالت موقوفة ؟

3 المشتري يريد البناء على هذه الأرض والزيتونة تعيق ذلك ، لأنها محل البناء الذي يراد إنشاؤه .. فهل له قلعها أم لا ؟

الفتوى:

ج1 يجوز بيع الأرض ، وتبقى الشجرة موقوفة .

ج2 ما زالت موقوفة ، ويجب إبقاؤها وصرف ريعها فيما وقفت له .

ج3 لا يجوز قلعها ، وإذا كان المشتري لا يعلم بذلك فله خيار الفسخ .

144   السؤال:

قام بعض المؤمنين بجمع التبرعات لبناء مأتم ( حسينية ) ، ولكن بعد الجمع رأى بعض المؤمنين بأنه من الأفضل إقامة مركز إسلامي يقوم بمهام المأتم ، بالإضافة إلى مهام إسلامية اُخرى .. ما حكم المال المجموع بإسم المأتم ؟

الفتوى:

لا يجوز التصرف فيما جمع بإسم المأتم في غير ذلك .

145   السؤال:

كان هناك مجلس شباب قد اغلقه صاحب هذا المكان ، ومنعنا ان نقيم مجلسنا هناك ، وهي إقامة الصلاة ودروس فقهية وعقائدية وغيرها ، وكنا ننقل مكان هذا المجلس الى مكان آخر في الحج ، والآن بعد ان اخرجنا نود ان أسال سماحتكم عن حكم التالي:

1 الأشياء العامة التابعة للمجلس .. هل يجوز أخذها ( علماً اننا نود إقامته في مكان آخر ) إذا كانت غير موقوفة ؟.. وهل يجوز لصاحب المحل منعنا من أخذها ؟

2 إذا كانت موقوفة للمجلس ليس للمكان بحيث تنقل اينما نقل مكان المجلس .. هل يجوز لنا أخذها ؟.. وهل لصاحب العمل يجوز منعنا أيضاً ؟

الفتوى:

إذا كانت موقوفة للمجلس المذكور فلابد من نقلها إلى المكان الجديد ، وليس لأحد المنع من ذلك ، وإذا لم تكن موقوفة فإن كانت ملكاً لأحد فالأمر بيده .. وإن كانت ملكاً لعنوان المجمع المذكور فمن يتولى أمره شرعاً يتولى نقله ، وليس لأحد منعه .

146   السؤال:

توجد حسينية تستلم بين فترة واُخرى مجموعة من أجزاء القرآن الكريم المطبوعة على هيئة أجزاء ( تسمى الربعة ) يتم استخدامها في الفواتح المقامة على أرواح المؤمنين في هذه الحسينية ، ومع تقادم الأيام اجتمعت لدينا أجزاء كثيرة من هذه الكتب بعضها قديمة منهلكة بسبب مرور أكثر من 30 سنة على وجودها في الحسينية .

السؤال : كيفية التصرف فيها ، وهل يجوز توزيعها على بعض الحسينيات التي قد تحتاج إليها .

الفتوى:

إذا لم تكن الحسينية بحاجة إليها ، وكان إبقاؤها موجباً للتلف جاز ذلك .

147   السؤال:

نحن وكلاء الوقف في قرية ( النجارية ) من قرى جبل عامل . بنينا معملاً لصناعة حجارة الباطون ليتبع للوقف ، بصورة أن عائدات هذا المعمل يستفاد منها لصالح الوقف ، بمعنى أن نتاج هذا المعمل يصرف على وقف البلدة من حسينية ومسجد ومقام لولي صالح في البلدة إلخ .. هل يجوز لنا أن نصرف جزءاً من هذه الأموال على مشاريع خدماتية في البلدة يستفيد منها العموم ، مثل بناء مدرسة أو دعمها وتشييد ملعب للرياضة وبناء الجدران . . الخ ؟

الفتوى:

إذا صنع بأموال الوقف يجب ان تصرف موارده فيما اختص به الوقف .

148   السؤال:

شخص يرغب أن يحجز في المقبرة العامة مكاناً له أو لبعض أفراد اُسرته ليدفن فيه عند وفاته ، كأن يضع حول المكان سياجاً أو نحو ذلك ، حيث يعلم أن المكان مشغول له ، ويتعهد بأن لو احتاج أحد إلى الدفن في المكان المذكور فلن يقف أمامه ، ويرفع يده عنه ، والحقيقة أن مع وجود هذا السياج أو الإحاطة بالأسمنت للمكان لن يقدم أحد على أخذه والدفن فيه ، سيما وأن المقبرة واسعة جداً حالياً .

فهل يجوز لولي الوقف أن يغض النظر عن فعل مثل هذا الشخص ويسمح له بالإشغال والإحاطة المسبقة رعاية لرغبته وعواطفه ، أم أن مثل قاعدة : ( الوقف لمن سبق ) لابدّ من تحكيمها على أن السماح له يفسح المجال لآخرين أن يحذوا حذوه ، ويحجز كل لنفسه ولاُسرته أمكنة متجاورة ؟

الفتوى:

لا يجوز .

149   السؤال:

هل يجب على متولي الوقف المنصوب من قبل الواقف ، أو المعين من الحاكم الشرعي ، والذي له حق تعيين المتولي من بعده أن يحرر وصية مكتوبة لمن يريد أن يعينه من بعده ويرسلها إلى إدارة الأوقاف ، أم يكتفي بالوصية قولاً فقط ؟

الفتوى:

لا يجب عليه شيء من ذلك .

150   السؤال:

هناك أشخاص وقفوا أملاكهم لتعود عوائدها لطبخ الطعام في مناسبات أهل البيت ، وكانوا يتعاملون مع عوائد الوقف على هذا النحو منذ زمن بعيد ، ولكن في الفترة الأخيرة تصرف بعض المؤمنين ببناء مأتم من عوائد الوقف السالفة الذكر .. هل في هذا العمل إشكال شرعي أم لا ؟.. وما حكم إستخدام هذا المأتم ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك إذا خصص الوقف لتقديم الطعام ، وهم ضامنون لتلك الأموال يجب عليهم إعادتها للمتولي ليصرفه في مورده ، ويجوز دخول المأتم .

151   السؤال:

مجموعة من المؤمنات منتمين لاحدى الحسينيات النسائية ، وكانت الادارة بيدهن ، ولكنهن لسن الوكيلات الشرعيات للحسينية ، وكن يجمعن اشتراكات شهرية من النساء ( رواد الحسينية ) من أجل اقامة الاحتفالات والدروس الدينية وغيرها من الانشطة الاسلامية ، وقد تجمع مبلغ كبير من ذلك ، وبعد سنين حدثت خلافات شخصية تم استبعاد تلك المجموعة عن الادارة واقامة الانشطة ، وحل مكانهن اخريات مؤمنات والمجموعة الجديدة كذلك ، وحتى الرجال ليس لديهم الولاية الشرعية على الحسينية ، والسؤال .. ما هو حكم الأموال الموجودة عند المجموعة الأولى ؟

الفتوى:

التصرف في اموال الحسينية يتوقف على اذن المتولي ، فان لم يكن لها متولي شرعي لزم مراجعة الحاكم الشرعي لتعيين متولي لها ، وأما الاموال المتبرع فيجوز التصرف فيها حسب ما تبرعوا له ، ولا يجب إعطاؤها للمتولي اذا لم يشترط ذلك المتبرعون .

152   السؤال:

قام بعض المؤمنين بوقف غرفة في داخل دارٍ مسجداً ، وعليه يتعذر الاستفادة من هذا المسجد حيث لا طريق له إلا عبر الدار المذكورة ، والواقف المذكور لم يعي هذه المسألة حين الوقف :

1 ) هل يتحقق هذا الوقف سواء صلي فيه أم لا ؟

2 ) هل يجوز بيعه بوجه من الوجوه ؟

الفتوى:

الوقف المذكور صحيح ، ولا يجوز بيعه .

153   السؤال:

لدينا وقفان يشكلان أرضاً زراعية واحدة ، ولكنهما بدون زرع وذلك لأحاطتها بمنازل سكنية قريبة ، ولم يستأجرا كمزرعة لصغر مساحتهما ، لم يؤجرا لمدة من الزمن ، واما الآن استأجرهما شخص واحد بمبلغ زهيد جداً وهو 500 ريال سعودي سنوياً واستخدمهما كموقف لسياراته وسيارة ابنائه ، سؤالي هو .. هل أستطيع بيع هذين الوقفين ليستخدما كأرض سكنية ، ومن ثم شراء وقفين أو وقف واحد يجمعهما معا « كبيت سكن مثلاً » لكي يكون الدخل السنوي لكلا الوقفين عشرون ضعف أجره حالياً أي ما يعادل 10000 ريال سعودي ؟

الفتوى:

لا يجوز البيع إذا أمكن الاستفادة بوجه آخر ، كالتأجير لبناء مسكن ونحوه أو البناء عليه وتأجير العمارة أو البيت ولو ببيع بعضها والبناء في الباقي .

154   السؤال:

هل قضاء دين الصوم بعد سنوات عدة لجهل الفرد بالامور الدينية توجب الكفارة ، والقضاء واجب ، وعند القضاء يكتفي بذلك ؟ وان كانت هناك كفارة .. فما هي ، وقضاء الصلاة ايضاً ؟ وعندي سؤال اخر .. ما المقصود بدفع المظالم ؟

الفتوى:

يجب عليه فدية تأخير القضاء عن عامه الاول ، ويكفي فيها دفع 750 غراماً لفقير حنطة او دقيقها لكل يوم ، ولايجب شيئ في تأخير قضاء الصلاة . والمقصود بالمظالم حقوق الناس والتي في ذمة الانسان ، ولايعلم مقدارها ولاصاجها .

 5,809 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *