سرخط خبرها

أحكام الإرث

1      السؤال:

مات شخص عن زوجتين وام وولد له طفل بعد وفاته وقد اوصى بجانب من امواله لزوجتيه وللصرف في مجالات الخير والمشاهد المشرفة فكيف تقسم تركته ؟

الفتوى:

تنفذ وصيته في ثلث تركته يوزع على زوجتيه ومجالات الخير والمشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام بالنسبة والباقي يقسم لكل زوجة 1 / 16 وللام السدس والباقي للطفل اذا كان ولداً واما اذا كان بنتا فبعد اخراج 2 / 16 للزوجتين يقسم الباقي اربعة اقسام قسم منها للام والباقي للبنت .

2      السؤال:

شخص توفي في حادث سيارة وترك عائلة المبلغ الاساس الذي اخذ من المسبب في الحادث هو دية المقتول لكن المحامي يستطيع ان ياخذ في بعض الاحيان مبلغ اخر بعنوان تعويض خسارة الاسرة فقدها لمعيلها ، السؤال هل هذا المبلغ الاخير يوزع كالارث ام هو مال تمتلكه الاسرة مباشرة يوزع بالتساوي ولا علاقة له بالارث ؟

الفتوى:

لا يجوز اخذ ما يزيد على الدية الشرعية الا برضى الدافع وحين اذن يكون تابعا بقصده .. واما اذا كان ما يدفع بهذا العنوان مع ما دفع بعنوان الدية لا يزيد عن الدية الشرعية فحكم المجموع حكم الدية ويوزع حسب الارث .

3      السؤال:

هل ترث الزوجة الكافرة من زوجها المسلم ؟

الفتوى:

لا ترث .

4      السؤال:

في إمرأة ترث من أبيها ، لديها ثلاث بنات توفوا جميعهن في حياتها ، اثنتان لم تنجبا وواحدة أنجبت ولدين ، وبعد وفاة المرأة المذكورة ، ظهر الإرث الذي كان موضع نزاع طويل بين أفراد العشيرة من زمن الأجداد ، فمن يرث نصيب المرأة من ارث ابيها . هل هما ولدا ابنته التي توفيت في حياتها ، أم اولاد أخيها الذي توفي هو أيضاً في حياتها ، وليس لديها أخاً غيره علماً بأن الأرث أرض بياض ، وفي بعض المذاهب الاسلامية من يقول بأن المرأة يرثها العصب وهو أخوها ، في حالة وفاة ابنتها (الوحيدة) في حياتها ، وأبناء أخيها في حالة وفاة أخيها .

الفتوى:

يرث ولدا بنتها فقط .

5      السؤال:

بعد القسمة وعلى افتراض فرز حق القصّر أم بقي مشاعاً مع الورثة البالغين وعلى افتراض أن جدهم لابيهم موجود أم متوفى .. ما حكم دخول منزلهم لزيارتهم وصلتهم .. وعلى افتراض عدم جوازه بالحكم الاولي فهل يمكن تصحيح ذلك شرعاً ببذل عوض أو نحو ذلك ؟

الفتوى:

لا بأس اذا كان لمصلحة الصغار باذن الوصي .

6      السؤال:

كم يجوز لقيم الاطفال ان يستضيف الغير من اموالهم ؟

الفتوى:

بمقدار ما تقتضيه مصلحتهم .

7      السؤال:

شاب مسلم يبلغ من العمر 17 سنة وله ثلاث أخوات يكبرونه في العمر وله أم أيضاً أما أبوه فمتوفي ، يملك هذا الشاب مزرعة خاصة به وتقع ضمن ملكه الخاص ولم يرثها من أحد ، وبعد فترة توفي هذا الشاب ، فإلى من تورث هذه المزرعة ، الى الام أم الى الأم والاخوات ؟

الفتوى:

الى الام فقط .

8      السؤال:

توفي رجل وله زوجة واحدة وله أخوان اثنان واختان إثنتان كلهم توفوا قبله ما عدا الزوجة ، واحد الاخوين له 8 أولاد 9 وبنات والاخ الثاني له بنتان أما الاخت الأولى لها ولد واحد والأخت الثانية لها ولد واحد أما زوجته والتي توفيت بعده لم تنجب شيئاً ولها أخت وأخ ..

أما عن تركة الزوج فهي عبارة عن ملك يتكون من أرض بني عليها منزل من قبل المرحوم .

فما هو حكم الشرع في هذا الميراث ؟

الفتوى:

للزوجة ربع قيمة البناء ولا ترث من الارض .

وسهمها يقسم بين أختها واخيها اذا كانوا ثلاثتهم من اب وام .

ويرث أخوها ثلثي السهم واختها ثلثه .

وأما الارض والبناء ما عدا ربع ربع قيمته فيقسم بين اولاد الاخ والاخت إذا كانت الاخوة بينهم من الاب والام ومع الاختلاف يختلف الحكم . فلا بد أن يبين ، ونحن نذكر هنا حكم ما إذا كانوا كلهم اخوة لاب وام وهو :

ان لولدي الاختين لكل واحد منهما سدس المجموع (أي ما عدا سهم الزوجة) ولكل واحدة من بنتي الاخ الثاني ايضاً سدس المجموع .‎

ويبقى ثلثه يدفع لاولاد الاخ الاول ، وحيث انهم اخوة وأخوات ففي كون التقسيم بينهم بالسوية أوللذكر مثل حظ الانثيين اشكال ، والاحوط وجوباً التصالح بينهم بالنسبة للفرق بين نحوي التقسيم .

9      السؤال:

فتح الحكومة الكندية باب اللجوء لبعض الايتام والأرامل ، وقد تولت ذلك السفارة الكندية في بيروت ودمشّق . السؤال هو :

اولاً هل يجوز للمتمكن مالياً ان يمدّ يد العون لهؤلاء الايتام والارامل ويسهل مهمتهم ويساعد في عملية نقلهم الى كندا ؟

ثانياً فيما لو ساعد هؤلاء وانتقلوا ، ثم انحرف بعضهم أوتنصّر ، فهل يستحق هذا المحسن المعين اثم أو ذنب ؟

علماً ان هذا المحسن من المقلدين لسماحة السيد السيستاني دام ظله وهو ينتظر الجواب .

الفتوى:

الأول لا يجوز الا اذا اطمأن بعدم تأثير ذلك على دينهم اعتقاداً وعملاً .

الثاني ألاثم يحصل بمجرد المساعدة مع عدم الوثوق .

10    السؤال:

حول موضوع أرث البنت من والديها .. كنت قد سمعت حديثاً للشيخ الدكتور الوائلي قال فيه بأن فقهاء الامامية جعلوا البنت ترث في كل شيء ماعدا الارض ولكن قسماً فيهم اقر لها بما يعادل سعر الارض اي ان تستلم البنت مبلغاً يعادل سعر الارض وليس من حقها ان تأخذ نصيبها من الارض ، اي ان قسم من الفقهاء الاماميين لم يجعلوا لها حقاً في الارض التي يتركها ابواها والقسم الأخر اقروا لها بتعويض عن الارض بتقدير ثم حصتها واعطاءها اياه كمبلغ مادي , وقد فسر الدكتور الوائلي ذلك بقوله ان الارض عزيزة ومسألة دخول غريب كزوج البنت في تقسيم الارض او الاستفادة منها مسألة غير مرغوب فيها .

وقد شعرت بالأسى وعدم الاقتناع بالموضوع ككل .. اذ كيف يتسنى للفقهاء حرمان النساء من تركة الارض في حين ان فاطمة الزهراء رضوان الله عليها كانت تطالب وتدعي وهي صادقة طبعاً ملكيتها لضيعة فدك .. ان كانت السيدة فاطمة عليها السلام قد ورثت فدك من رسول الله وما فدك الاّ ارضاً ومزارع فهذا ما يعطي اي امرأة الحق في تركة الارض اليس كذلك ؟

الفتوى:

لا فرق بين البنت والابن الاّ في مقدار السهم فهي ترث من الارض كالابن ولم يقل بما نقل هنا احد من فقهاء المسلمين وانما ذلك في ارث الزوجة فانها لا ترث من الارض وانما ترث من قيمة البناء والاشجار واما فدك فلم تكن ارثاً تدّعيها سيدة النساء سلام الله عليها بل كانت نحلةً انحلها ايّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول الاية المباركة ( وأت ذا القربى حقه )

11    السؤال:

شخص توفي وترك زوجة ، ووالدة ، ووالده لا يعلم عنه شيئاً فكيف يتم تقسيم التركة؟

الفتوى:

اربع سنين بعد اعتقاله وكان وفاة ابنه بعد مضي السنين الاربع او علم بموته فتقسم التركة على سائر الورثة وحينئذٍ فللزوجة الربع في مفروض السئوال وللوالدة الباقي وان لم يفحص عند ولم يعلم بموته فللزوجة الربع وللوالدة الثلث ويترك الباقي للاب حتى يتبين حاله او يمضي عشر سنين على انقطاع خبره.

12    السؤال:

بذمة المتوفى واجبات من صلاة وصيام اضف الى انه لم يخمس فكيف يتم قضاء ذلك؟

الفتوى:

اذا لم يوص بشيء لم يجب الاستيجار من تركته لقضاء عباداته واذا كان ممن لا يخمس لم يجب تخميس ماله على الورثة.

13    السؤال:

هناك ارض زراعية ورثت لخمسة اخوان من اب واحد .. وفي هذه الارض الزراعية حفر احدهم بئراً على كلفته الخاصة باذنهم قبل تقسيم الارض والان يريدون تقسمها بينهم. السؤال:

1 ماحكم هذه البئر الموجودة في الارض؟

2 التكاليف المصروفة في حفر البئر مع اذن الباقين ما حكمها؟

3 بعد تقسيم الارض لمن تكون احقية الارض التي فيها البئر ولمن احقية الاستفادة من مائه؟

الفتوى:

1 البئر ملك لحافرها الا اذا تبرع بذلك لجميع فتكون مشتركة.

2 اذا كان قد تبرع بذلك الجميع فهي من ماله واذا كان قد اقرضهم سهمهم من التكاليف فله المطالبة واذا كان قد حفر لنفسه باذنهم فالتكاليف من ماله والبئر له.

3 ليس هناك احقية وانما هو يملك البئر في احد الفروض.

14    السؤال:

اذا لم يوصي الميت بقطع عضو لالحاقه بالغير فهل للورثة ذلك ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك .

15    السؤال:

1 والدي توفي وترك أموالاً منقولة وغير منقولة منها منزل سكناه وترك أربعة ذكور احدهم قاصر واربع بنات وزوجة وهو لم يكن يخمس في حياته فهل يجب علينا اخراج خمس التركة قبل تقسيمها أم لا ؟

2 اذا كان جواب السؤال الاول بالوجوب فهل بالامكان المصالحة على بعض الخمس والاستفادة من باقي الخمس في قضاء عبادات الوالد من باب ابراء الذمة وكذلك سداد ديون بعض الاقارب ومساعدة الفقراء ، باعتبار أن الوالد مات بدون وصية ؟

3 نظراً لعدم توفر المبلغ النقدي الذي يكفي لدفع الخمس المطلوب في الحال باعتبار ان التركة أكثرها اراضي وعقارات فهل بالامكان تقسيط بعض الخمس ودفعه مستقبلاً ؟ وما هي المدة المسموح بها في تأجيل دفع الخمس أو بقيته . وهل بالامكان إعطاء بعض الورثة حصتهم من التركة وذلك قبل الانتهاء من دفع بقية الخمس ؟

4 هل تجيزون لنا صرف بعض الخمس لمساعدة بعض المحتاجين من الارحام ؟

الفتوى:

1 لا يجب عليكم ولكن الافضل للورثة الكبار ان يدفعوا الخمس الذي في ذمة ابيهم من حصتهم تخليصاً لذمته .

2 تبين الجواب وعلى تقدير دفع الخمس من حصتكم لا يجوز صرفه في شيء من ذلك نعم يجوز صرف جزء من سهم الامام عليه السلام لمساعدة الفقراء باجازة خاصة من الحاكم الشرعي .

3 تبيّن الجواب .

4 بالنسبة للخمس المذكور تبيّن الجواب واما بالنسبة لخمس اموالكم فيجوز لكم دفع سهم السادة للسادة المستحقين واما سهم الامام عليه السلام فيجاز لكم دفع ثلث مايجب عليكم شخصياً للفقراء المذكورين بشرط ارسال الباقي الى هذا المكتب .

16    السؤال:

هل من حق الولي على القاصر ان يطالب بعزل حصة القاصر من التركة وعدم تأخير ذلك لحين توفر المبلغ النقدي ؟ وفي حالة احتساب حصته في بعض الاملاك الموجودة بدلاً من المبلغ النقدي فهل الولي ضامن في حالة نقص قيمتها مستقبلاً ؟ وهل يجب إشراكه ببعض الاعمال التجارية القائمة كجزء من حصته ؟ وكيف يكون الامر في حالة الخسارة التي قد تتعرض لها الاعمال ؟

الفتوى:

يجوز للولّي المطالبة بالعزل اذا كان ذلك من مصلحة القاصر بنظر العقلاء حسب تشخيصه ولا يضمن النقصان في هذه الصورة ولا يجوز له ذلك ان لم يكن من مصلحته فيضمن خسارته ولا يجب اشراكه بالاعمال التجارية ولكن يجوز ذلك اذا كان بمصلحته ايضاً ولا يضمن الخسارة في هذه الحالة هذا اذا كان قيماً عليه بوصية من والده وإلاّ فلا ولاية له ولا يجوز له التصرف إلاّ بتوكيل من الحاكم الشرعي فان لم يتيسر فلعدول المؤمنين الولاية في حدود المصلحة والغبطة للقاصر.

17    السؤال:

هل يجوز لأم الولد القاصر أن تاخذ شيئاً من حصة ولدها كقرض مضمون لتضيفه لحصتها من التركة وتشتري لها عقاراً على ان ترد السلفة مستقبلاً وذلك بموافقة الولي على القاصر وهو أخوه الاكبر؟

الفتوى:

لا يجوز .

18    السؤال:

اذا كان الدين مستوعباً للتركة فهل تنتقل التركة الى الوارث فيجب عليه أداء الدين أم تنقل الى الدائن مباشرة ؟

الفتوى:

لا تنتقل التركة الى الدائن مباشرة بل تنتقل الى الورثة متعلقة لحق الغرماء وقيل تبقى على ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة ولكن الاقوى ما ذكرناه .

19    السؤال:

رجل ورث من بعض أقاربه أمولاً يعلم بتعلق الخمس بها ولم يؤده مورثه ، فهل يحل له التصرف في حصته بإخراج خمس حصته ؟ علماً بأن من الورثة من لا يقوم بدفع خمس حصته ؟

الفتوى:

إذا كان المورث ممن لا يدفع الخمس ولو عصياناً لم يجب على الوارث دفعه .. وإن كان ممن يدفع ولم يدفع كفى للوارث أن يدفع خمس حصته .

20    السؤال:

هل يجوزللورثة صرف خيرات للميت من تركته قبل تقسيمها؟

الفتوى:

يجوز من سهم الكبار من التركة باجازتهم.

21    السؤال:

هل يجوز الدخول في بيت الورثة وفيهم صغار وكان بحيث اذا لم يدخل ويأكل من طعامهم فقد تترتب عليه نتائج سيئة ؟

الفتوى:

يجوز ذلك باذن الحاكم الشرعي واذا لم يتيسر له الاستجازة من الحاكم الشرعي فاذا كان دخوله البيت والجلوس على مائدتهم بمصلحة الصغار وان كان لاجل ان حضوره بينهم يؤنسهم ويخفف عنهم وطأة فراق الميت فلا مانع منه ، و اذا لم يكن في دخوله مصلحة للصغار فيجوز ايضاً اذا ضمن حق الصغار من المقدار الذي يتصرف فيه ، بالبيت ومتعلقاته .

22    السؤال:

لو كان المورث مجنوناً فهل يجب على الورثة تخميس تركته ؟

الفتوى:

إذا كان وليه ممن لا يدفع الخمس ولو عصياناً لم يجب على الوارث وان كان ممن يدفع وتركه نسياناً أو غفلة وجب عليه.

23    السؤال:

هل السرقفلية من الارث من طرف المستأجر او المالك ؟

الفتوى:

السرقفلية التي للمستأجر تورث والسرقفلية من طرف المالك تتبع الملك فهي حق ثابت فيه فينتقل الملك إلى الوارث وهو متعلق لحق الخلو (السرقفلية) .

24    السؤال:

ورث اخوة قطعة ارض من ابيهم فباعوها لشخص على ان يصرف المشتري الثمن في بناء مسجد .. ومضت اعوام ولم يقم المشتري ببناء المسجد والارض بقيت على حالها فعاد الورثة فقسموا الارض بينهم فهل عملهم صحيح وهل الارض تعود ملكاً لهم؟

الفتوى:

عملهم صحيح والارض بعد الفسخ ترجع ملكاً لهم.

25    السؤال:

إمرأة مسلمة كانت متزوجة لشخص مسلم وأنجبت منه ابناء وتوفي الزوج .. وبعد ذلك تزوجت شخص غير مسلم (مسيحي) ولا زالت في عصمته ولها بعض الحقوق من الميراث .

هل تستحق ذلك ويسلم إليها أم أن زاوجها من غير المسلم صار مانعاً من استحقاقها ويعطى لأبنائها ؟

الفتوى:

تستحق الارث .

26    السؤال:

انه إذا لم يستلم الإنسان الرواتب أو أرباح البنوك المحكومة بكونها مجهولة المالك لا يجب عليه التصدق بشيء ولا التخميس فالسؤال هو :

إذا لم يستلم المكلف شيئاً منها وتوفي ثم استلمها الورثة فهل يتعامل معها معاملة المجهول المالك ويتصدق بشيء منه عند الاستلام ؟ هل يجب التخميس عندما يفضل شيء منها عن مؤونة السنة أم حكمه حكم الإرث فلا خمس عليه ؟

الفتوى:

يعامل الورثة معه معاملة مجهول المالك .. إلاّ أن سماحة السيد دام ظله لا يأذن في تملكه إلاّ بتقسيمه حسب سهام الارث ولكن يجب تخميسه إذا زاد عن مؤونة السنة ويجب التصدق بالنصف بالنسبة للأرباح .

27    السؤال:

هل ترث الزوجة من الحقوق المتعلقة بالارض مثل ما يؤخذ من بعض الاراضي الموقوفة ؟

الفتوى:

اذا فرض ثبوت حق فهي ترث منه .

28    السؤال:

توفي رجل وترك ابنتيه وزوجته واُمه وابيه وليس لديه ابن ذكر ، فالى من تعود سيارته وسلاحه وعصاه وخاتمه الثمين ؟

الفتوى:

تقسم بين الورثة كسائر التركة .

29    السؤال:

هل صرف الثلث في حياة الانسان أفضل وأثوب من صرفه بعد مماته ..وهل يمكن له ان يسجل على الثلث ما يصرفه في حياته من الخيرات والصدقات ؟

الفتوى:

الثلث يحسب من التركة وهي مجموعة امواله وممتلكاته حين وفاته, فما يصرفه في حال حياته لا يحسب من الثلث سوى ما ينجزه في مرض موته .

30    السؤال:

رجل ملك أرضاً تدّر أرباحاً كل سنة وبعد موته قسمت الاموال والارباح على اولاد فقط دون الزوجة والبنات ، حيث أن هناك أجير يعمل في هذه الارض الزراعية وفي نهاية الموسم يبعث بحصص الاموال الى الذكور فقط ، فهل هذا جائز من باب أن المرأة لا تورث أرضاً ؟

الفتوى:

البنات يرثن من الارض ، انما لا ترثها الزوجة .

31    السؤال:

شخص استأجر محلاً تجارياً بسرقفلية معينة وبعد موته تقدم الوصي وهو احد الورثة بشراء هذه السرقفلية بسعر اليوم ودفع لكل وارث سهم منها واخرج الثلث منه للميت . فهل يجوز له ذلك؟

الفتوى:

يجوز.

32    السؤال:

توفي رجل وعنده ولدان وثلاث بنات ، اما الولدان فهما مفقودا الاثر منذ اكثر من عشرين سنة ولم يعلم عنهما شيئا ، واحدهما متزوج وعنده ولد وبنت . فكيف توزع التركة ؟

الفتوى:

توزع التركة على البنات فقط .

33    السؤال:

ذكرتم في رد السابق بالفاكس أن ما يتركه الميت من مال مجهول المالك يوزع على الورثة بعنوان الإرث حسب الأنصبة الشرعية ويخمس إذا دار عليه الحول . فما حكم المال المجهول مالكه في الثلث الذي اُوصى به لنفسه ؟ هل يدفع خمسه إذا دار عليه الحول ولم يصرف كله ؟ وهل يشترط قبضه لكي يجب عليه الخمس ؟

الفتوى:

يقبض بعنوان الثلث ولا يجب فيه الخمس وإن دار عليه الحول .

34    السؤال:

1 توفي شخص ثري وترك ابنتيه وزوجته وامه وأبيه وقد تم توزيع الميراث على الجميع حسب الشرع ….. إلا ان هناك أربع قطع اراض فضاء خالية غير مبنية .

هل تستحق زوجة المتوفي أي ارث في الاراضي الفضاء المشار اليها ؟

2 الزوجة المذكورة اخفت عن بقية الورثة مبالغ كبيرة مستثمرة خارج البلاد ولم تعلن عنها لضمها الى الفريضة الشرعية وقد علم بها الورثة حالياً .

ماذا يفعل الورثة الان وما هو الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

1 لا تستحق شيئاً منها .

2 توزع بين الورثة حسبما أمر الله تعالى به .

35    السؤال:

اذا كان على زيد دين لميت وكان يعلم بان الميت مشغول الذمة بكفارات او غيرها ويظن بظن غالب ان الورثة لا يؤدون عنه،فهل يجوز لزيد اداء الدين الى الحاكم او الورثة او غير ذلك؟

الفتوى:

عليه أن يدفع المال الى الورثة .

36    السؤال:

ثلاثة أخوة شركاء في منزل ورثوه من والدهم ، وكان أحدهم ضعيف الشخصية وأخرس .. وقد توفي .. وبعد وفاته طالب أولاده من عمهم قوي الشخصية البارز فيهم طالبوه مستحق أبيهم من المنزل ، فقال لهم أني صالحت أباكم عن مستحقه ، وتارة يقول لهم أني زوجت أباكم عدة مرات وبمطالبته بوجود مخالصة أو إطلاع أحد وجد أنه قد سجل البيت رسمياً بإسم الإثنين وترك الثالث الضعيف ، ولا يعلم الأسباب . كما أن الأخ الثاني توفي أيضاً ، فهل لورثة الأخرس إجبار عمهم المذكور والذي كان بيده التصرف في حياة أخويه .. هل لهم إجباره على تعويضهم ما لم يأت بما يثبت إعطاء والدهم مستحقه ؟

الفتوى:

نعم لهم المطالبة بحق والدهم . إلاّ أن يوجد في السجلات الرسمية أو غيرها إعتراف مكتوب من والدهم بالمصالحة إذا كان حين الإعتراف عاقلاً ولم يحتمل التزوير .

37    السؤال:

توفيت سيدة منذ خمس سنوات وتركت كمية من الذهب ، لها من الأولاد خمسة جميعهم متنازلون عن حقهم من الإرث ، ولها من البنات اثنتان ، ولها زوج ؟

1 هل يجب الخمس قبل أو بعد التوزيع ؟

2 هل يجب إخراج الثلث إذا لم تكن هناك وصية ؟

الفتوى:

1 إذا كان الذهب لزينتها وكان مناسباً لشأنها فلا خمس فيه . وإذا كان زائد على ذلك ، أو كانت لا تستفيد منه فإن كانت ممن تدفع الخمس وجب تخميسه قبل التوزيع . وإذا كانت ممن لا تدفعه لا يجب قبله ولا بعده ، إلاّ إذا أحب الورثة أن يفرغوا ذمة المتوفاة فليخمسوه قبل التوزيع أو بعده .

2 لا يجب .

38    السؤال:

رجل توفي عن ام وزوجة ، كيف تقسمّ تركته ؟

الفتوى:

للزوجة ربع التركة ما عدا الارض ، والباقي للامّ .

39    السؤال:

عندما توفي الوالد كان يملك دكاناً وخلف وراءه ورثة من أولاد وبنات .. وكان الوالد يُخمس في حياته . وأخذ بعض الورثة الذين كانوا يسكنون مع الوالد في البيت العمل في الدكان ويستفيدون منه في تمويل بعض احتياجات البيت من الأطعمة .. وقد وافق باقي الورثة الى اخوانهم بتصرف في الدكان على هذا الاساس على ان يكون الدكان ملك لجميع الورثة في حالة بيع الدكان . ولكن أحد الورثة المستفيدين من الدكان لما ذهب الى تخميس الدكان طلب منه الشيخ تخميس حصته فقط على ان يقوم كل شخص من الورثة بتخميس حصته .. مما ادى الى اعتراض بعض الورثة على ذلك مبرراً بأنه كيف يُخمس شيئاً لم يستفيد منه ؟

الفتوى:

لا يجب على الورثة تخميس الدكان ، وانما الواجب على كل من استثمر رأس ماله فيه تخميس حصته من رأس المال .. نعم يجب تخميس ارتفاع قيمة البضائع الموجودة حال موت المورث على كل واحد من الورثة إلاّ إذا كان بعضهم قد تنازل عن سهمه لبعض آخر كما يظهر من السؤال فلا فيجب عليه الخمس .

40    السؤال:

إمرأة توفيت ولها زوج واُم فقط وليس لها وارث أخر,فكيف تقسّم تركتها ؟

الفتوى:

لكل منهما نصف التركة .

41    السؤال:

ذكرتم في المنهاج ان الأرث لا يتعلق به خمس, فما هو الحكم اذا مر عليه الحول في يد الوارث وكان باقياً على حاله ؟

الفتوى:

لا يجب فيه الخمس .

42    السؤال:

أفدتمونا مشكورين في استفتاءات سابقة أن الإذن العام لسماحة السيد السيستاني أدامه الله يقضي بدفع نصف ما تدفعه البنوك المشتركة والحكومية من فوائد ( أو أرباح ) على الأموال المودعة لديها، للفقير. كما علمنا أن وجوب الدفع للفقير يتحقق بعد استلام الفائدة من البنك بإذن الحاكم الشرعي وإلا ظلت هذه الأموال مجهولة المالك. فما هو حكم هذه الفوائد لو لم يستلمها صاحبها ( القانوني الذي أودع البنك الفائدة باسمه ‎) طوال حياته ؟ هل يجب عليه أن يخبر ورثته بأمرها ( عن طريق الوصية أو غيرها ) لكي يدفعوها بعد وفاته أم يرثها الورثة الشرعيون كغيرها من الأموال مجهولة المالك والموجودة في حساب المتوفى؟

الفتوى:

لا يرثونها إلاّ بعد القبض والتملك بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد لا يأذن بالاخذ إلاّ بالقسمة حسب سهام الارث ويجب عليهم دفع النصف اذا لم يكن المورث قد دفعه.

43    السؤال:

إذا كان رجل عنده أبناء اربعة مثلاً وأحد الأبناء توفي قبل أن يتوفى أبيه .. فإذا توفى أبيه (أي جد الأبناء ) ، هل الأحفاد يرثون حق أبيهم وما الحكم إذا توفى الأب والإبن في نفس الوقت أي يرثون أم لا ؟

الفتوى:

لا يرثون في الفرضين .

44    السؤال:

إذا توفى رجل وعنده أولاد وزوجته حامل فما الحكم في الوراثة ؟

الفتوى:

يدفع للزوجة الثمن ولكل ولد سهمه ويترك للحمل سهمه . فإن علم بواسطة الأجهزة الحديثة عدده ونوعه فهو ، وإن لم يعلم ترك له سهم ذكر أو ذكرين أو أكثر إذا احتمل احتمالاً معتداً به ، فإن ولد حياً ولو آناً ما .. كان له سهمه ، وإلا قسم على الورثة . وإذا كان أقل مما ترك له كماً أو كيفاً قسم الزائد أيضاً وإن كان أكثر أستعيد منهم .

45    السؤال:

شخص كان يستحق مبلغاً من المال من الهيئة العامة للتأمينات ازاء خدماته عند الحكومة فلم يستلمه حتى وافاه الاجل ، وقد قامت الهيئة بتوزيع ما كان يستحقه المتوفى على ورثته الذين هم زوجتان واولادهما ، وقد تم تسليمهم اياه عدا الزوجة الاولى واولادها حيث أنهم لم يستلموا حصتهم وذلك لعدم علمهم بالموضوع وبُعدهم عن بلد المتوفى ، فلم يراجعوا الهيئة في ذلك . وبقيت حصتهم في حسابها الى خمسة عشرة سنة ثم اسقطت الهيئة حقهم بموجب القانون ووزعت حصتهم على الزوجة الثانية واولادها وحولت حصة كل واحد منهم الى حسابهم الخاص في البنك من دون علمهم . الزوجة الثانية واولادها بعد ما علموا بذلك ، اعتقدوا بأنهم شرعاً لم يستحقوا هذا المبلغ فسحبوا من البنك نقداً ما يعادله ، ثم سلموه الى احد اولاد الزوجة الاولى ليوزعه فيما بينهم :

1 فهل يكون هذا المبلغ من حق الزوجة الاولى واولاها شرعاً ؟ علماً بان الهيئة ترى بأن المبلغ قد اصبح من حق الزوجة الثانية واولادها بموجب القانون ؟

2 وعلى فرض استحقاقهم هل يجب توزيع المال فيما بينهم حسب تقسيم الهيئة عليهم سابقاً ؟

3 وعلى فرض عدم استحقاقهم هل يجوز للزوجة الثانية واولادها استرجاع المبلغ الذي ارسلوه اليهم بذلك القصد ؟ باعتبار انهم كانوا يجهلون الحكم ؟

الفتوى:

1 إذا كان ذلك من حق المتوفى فلابد من تقسيمه بينهم حسب سهام الارث .

2 بل حسب سهام الارث .

3 تبين الجواب .

46    السؤال:

لو أستلم الوكيل إرث من لا وارث له الاّ الإمام ,ماذا يصنع به ؟

الفتوى:

حكمه حكم سهم الإمام « عليه السلام » تماماً .

47    السؤال:

هناك مصوغات ذهبية تمتلكها بنت قاصرة شرعاً وقد توفيت في حادث سيارة مع ابويها وعندما أراد أهلها تقسيم التركة وجدوا ان المصوغات الذهبية للمتوفاة مريم قد اختلطت مع المصوغات الذهبية لاختها البالغة شرعاً والموجودة على قيد الحياة وكذا مع مصوغات الام المتوفاة حيث ان الام رحمها الله كانت تضع حليها مع حلي البنتين معاً في مكان واحد . ولذا فقد تعسر على الاهل تمييز مصوغات كل من الام والبنتين والسؤال :

1 مع عدم العلم بموت الام أولاً أو البنت وذلك لموتهما في حادث سيارة ..فما هو الحكم الشرعي في هذه المساءلة حيث ان التركة تختلف بموت الام أولاً أو البنت ؟

2 وكيف يتم تمييز ذهب كل من الام والبنتين القاصرة المتوفاة والبالغة التي ما تزال على قيد الحياة ..هذا مع العلم ان فاطمة البالغة لا تستطيع تشخيص مالها من المصوغات الذهبية ؟

الفتوى:

1 ترث كل منهما الاخرى ما كانت تملكه حين الموت وطريقة ارث الاحياء منهما مذكورة في المنهاج القسم الثاني من المعاملات المسألة 1100 وتفصيل الجواب يتوقف على معرفة الورثة .

2 لابد من المصالحة في مفروض السؤال بين البنت الموجودة وسائر الورثة فيما لا يعلم اختصاصه باحداهن .

48    السؤال:

توفى شخص وخلف من الورثة من الأبوين أبن أخت ومن الأب أبناء أخ ، فهل ابن الاخت من الأبوين يحجب ويمنع أبناء الأخ من الأب فيكون حال الفروع كالاصول أم أن ذلك مختص فقط بالاخوة حال وجودهم ( الأصول ) وعدم انتقال الحكم إلى أبنائهم ( الفروع ) ?

الفتوى:

حال الفروع كالاصول فابن الاخت المذكور يمنع ابناء الاخ المذكورين من الارث والمال كله له .

49    السؤال:

توفى رجل وترك ميراثاً وليس لديه اولاد ولا اُم ولا أب ، الورثة هم : زوجته ، خالة لأبوين ، خال لأبوين ، خالان لأب ، عم لأب ، عمتان لأب ، ابناء عم لأبوين ، وبنت العم لأبوين .

هذا وارجو من سماحتكم بأفادتي من يستحق الميراث من هؤلاء المذكورين اعلاه ؟

الفتوى:

للزوجته الربع وللعم الربع ولكل عمةٍ ثمن والربع الباقي للخوؤلة ,ولكن في التقسيم بينهم اشكال من جهتين من جهة ان الخال للاب هل يرث مع وجود الخال للأبوين والخالة للابوين ومن جهة ثانية أن التقسيم بينهم هل هو بالسوية أو بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الان الانثيين فلابد اما من الصلح أو الرجوع الى الغير في الجهتين .

50    السؤال:

توفيت امراة وكان لها بنت ورثتها لكن ابناء اخ المتوفاة ادعوا ان البنت ليست بنتها بل تبنتها ، فلهذا يطالبون بإرثها وقدموا دعوى ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة باجراء البصمة الوراثية وهو يعني بالضرورة نبش قبر المرحومة واخذ شيء من عظامها للفحص, فهل يجوز لهم المطالبة بإرثها مع علمهم بانه سيؤدي الى نبش قبرها ؟ وهل يجب على البنت ان تتنازل عن ارثها من اجل عدم نبش القبر ؟ وما حكم الارث للطرفين سواء مع اجداء البصمة الوراثية او بدونها ؟

الفتوى:

يجوز لهم المطالبة اذا لم يثبت شرعاً كونها بنتاً شرعية لها ولا يمنع من ذلك ما تعمله الحكومة وان كان العمل المذكور محرماً شرعا ولا يجب على البنت التنازل اذا كانت بنتاً لها حسب الامارات الشرعية ولم تعمل بالخلاف .

51    السؤال:

توفيت أمرأة وكان لها بنت ورثتها ولكن أبناء أخ المتوفاة ادعوا أن البنت ليست بنتها بل تبنتها ، فلهذا يطالبون بإرثها وقدموا دعوى في ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة بإجراء البصمة الوراثية وهو يعني بالضروة نبش قبر المرحومة وأخذ شيء من عظامها للفحص ,فهل يجوز لهم المطالبة بإرثها مع علمهم بأنهم سيؤدي إلى نبش قبرها ,وهل يجب على البنت أن تتنازل عن إرثها من أجل عدم نبش قبرها ,وما حكم الإرث للطرفين سواء مع اجراء البصمة الوراثية أو بدونها ?

الفتوى:

يجوز لهم المطالبة إذا لم يثبت شرعاً كونها بنتاً شرعية لها ولا يمنع من ذلك ما تعمله الحكومة وان كان العمل المذكور محرماً شرعاً ولا يجب على البنت التنازل إذا كانت بنتاً لها حسب الامارات الشرعية ولم تعلم بالخلاف .

52    السؤال:

هل البيت الذي يسكنه الانسان وعائلته إذا كان بمقدار متعارف يناسب شأنه يعتبر من مستثنيات الدين ؟

الفتوى:

نعم هو من المستثنيات .

53    السؤال:

شخص لم يخمس بيته واثاث بيته وسيارته ونحوها لكونها من مؤونته ومؤونة عياله ,فهل يجب على ورثته تخميسها بعده حيث لا تكون فعلاً من مؤونتهم ؟

الفتوى:

لا يتعلق الخمس بالبيت والسيارة ونحوها مما كان مؤونة له, ويتعلق بما يصرف عينه كالرز والدهن ونحوهما إذا بقي منها شيئاً الى يوم وفاته فيجب على الوارث تخميسها ان كان المورث ممن يخمس .

54    السؤال:

إذا وفرّ الشخص حال حياته جهاز بنته وما تحتاجه اليها في حياتها الزوجية ,فهل يعتبر بعده من التركة ؟

الفتوى:

إذا لم يهبه الى بنته فهو من التركة .

55    السؤال:

لقد فرز المرحوم مبلغاً لأحد ولده الذي توفي فعلاً أي بعد ثلاث سنوات من وفاة والده ويحتمل قوياً ان يكون من تركته, فماذا يكون حكم هذا المال المفرز فعلاً ؟

الفتوى:

إذا علم بانه مال للولد فهو فعلاً لورثته ولا خمس فيه ,وإذا لم يعلم ذلك وبحسب الظاهر كان من اموال الأب فلو لم يخمسه الأب وجب إداء خمسه وإذا كان قد فرزه لولده بعده فهو وصية به اليه والى ذريته.. وعليه فيحسب مقداره مع بقية وصاياه, فان لم يكن اكثر من ثلث الشركة اعطي الى ورثته الأبن وإلاّ فيتوقف على اذن الورثة في الزائد عن الثلث فان لم يجيز أو انجزت بمقدار الثلث بالنسبة .

56    السؤال:

إذا كان رجل عنده أبناء اربعة مثلاً ، وأحد الأبناء توفي قبل أن يتوفى أبيه ، فإذا توفى أبيه أي جد ( الأبناء ).. هل الأحفاد يرثون حق أبيهم؟.. وما الحكم إذا توفى الأب والإبن في نفس الوقت ، أي يرثون أم لا ؟

الفتوى:

لا يرثون في الفرضين .

57    السؤال:

إذا توفى رجل ، وعنده أولاد وزوجته حامل.. فما الحكم في الوراثة ؟

الفتوى:

يدفع للزوجة الثمن ، ولكل ولد سهمه ، ويترك للحمل سهمه ، فإن علم بواسطة الأجهزة الحديثة ، عدده ونوعه ، فهو، وإن لم يعلم ، ترك له سهم ذكر أو ذكرين أو أكثر، إذا احتمل احتمالاً معتداً به . فإن ولد حياً ، ولو آناً ما ، كان له سهمه ، وإلا قسم على الورثة . وإذا كان أقل مما ترك له كماً أو كيفاً ، قسم الزائد أيضا . وإن كان أكثر، أستعيد منهم .

58    السؤال:

بالنسبة للميراث .. لو كان بعد سنة حصر الميراث بسنة أو أكثر ، بيع بعض العقار بأعلى ثمن في سنة الحصر ولم يخمس ذلك العقار ، فهل ينظر إليه على سنة البيع أم على سنة الحصر

للميراث ؟

الفتوى:

لا يجب تخميسه .

59    السؤال:

بيت عاد ميراثاً ولم يكن المتوفى مخمساً ، وكانت الأرض في زمان المرحوم بثمن بخس والآن قد علت القيمة اضعاف قيمة سنة الشراء أو سنة موت المورث وكذلك البناء ، فكيف تحسب كل من الأرض والبناء وقت التخميس ؟

الفتوى:

لا يجب تخميسه .

60    السؤال:

شخص في حياته تكلم بأنه سيجعل هذا المكان من منزله حسينية أمام أشخاص ، ولم يكتب أي وثيقة رسمية فمات هذا الرجل.. هل يلزم الشرع الورثة بتفيذ كلامه ، علما أنه لم يذكر في وصيته أي شيء بهذا الخصوص ؟

الفتوى:

مجرد هذا القول لا يوجب خروج المكان عن ملكه .

61    السؤال:

أب توفى وترك زوجة وسبعة أبناء ذكور وخمسة إناث وأورثهم :

262 ألف ريال نقد ، ومنزل قدّره أهل الخبرة ب 500 ألف ريال ، علما أن اثنان من الورثة الذكور البالغين ، قد تنازلوا عن حقهم في المنزل للقصر وهم بنتان وثلاثة أولاد ، علما أن باقي الورثة يودون الإحتفاظ بالمنزل وعدم بيعه إلا واحدة من البنات طلبت نصيبها من المنزل .

مزرعة تقدر ب 67 ألف ريال.

كيف يتم حساب نصيب كل وريث ؟

الفتوى:

أما النقد ، فيدفع ثمنه للزوجة ، والباقي يوزع على الأولاد ، ولكل بنت 1/19 ولكل ابن 2/19 منه وهكذا بالنسبة الى سائرالممتلكات كأثاث البيت.. وأما المنزل فلا ترث الزوجة من أرضه وترث من البناء ، وللأولاد أن يدفعوا لها ثمن القيمة فيسقط حقها من البناء ، والبنت التي تطالب بحصتها اما أن يباع ويدفع لها حصتها ، واما أن يشتري الباقون حصتها ، وسهم الأولاد من الأرض أي 1/19 لكل بنت و2/19 لكل ابن وكذلك من البناء بعد دفع ثُمن الزوجة ، وإذا تنازل البعض فيوزع حصتهم على القصر بالسوية.. وأما المزرعة فليس للزوجة نصيب في أرضها ، وترث من الأشجار والبناء الثُمن ، وللوارث دفع القيمة .

62    السؤال:

أب توفى وترك أربعة أبناء وأمهم ، وترك لهم إرث محصور في :

مزرعة تقدر ب 600 ألف ريال .

منزل يقدر ب 350 ألف ريال .

ثلاثة من الورثة اختاروا أخذ المزرعة ، والأم والولد الرابع اختاروا المنزل.. هل يجوز اعتبار المنزل من نصيب الأم والولد وتعويض الباقي . ولكن كم ارث الأم في الكل ، وكيف يحسب نصيبها مع الولد في المنزل ؟

الفتوى:

يمكنهم المصالحة على ذلك.. وأما من حيث سهام الإرث فإن الام لا ترث من أرض المزرعة ولا المنزل وإنما ترث ثمن البناء والأشجار، والباقي يوزع أربعة أقسام لكل ابن ربع ، وأما نصيب الام والابن من المنزل على تقدير المصالحة ، فنصيب الابن هو نصيبه من إرثه مضافا إلى ما يعادل سهمه من المزرعة بنسبته الى مجموع سهمه وسهم الام ، وكذلك نصيب الام من المنزل ، وعليه فالابن يملك ربع أرض المنزل و1/4 * 7/8 من البناء أي 7/32 والام تملك 1/8 البناء فقط هذا من جهة الارث ، وأما من جهة المصالحة ، فيجمع السهمان من المزرعة أي 1/4 الأرض و7/32 من الاشجار والبناء وهو سهم الولد يجمع مع 1/8 الاشجار والبناء فقط وهو سهم الام ، فيكون سهم كل منهما من حيث المصالحة نسبة سهمه الى مجموع السهمين.. فلو فرضنا ان أرض المزرعة تساوي الفا وأشجارها وبنائها تساوي 3200 فإن سهم الولد منها 950 وسهم الام 400 والمجموع 1350 فيكون سهم الام من المنزل 40/135 من المجموع ، بعد إخراج سهميهما من الإرث وللولد 95/135 بعد إخراج سهميهما أيضا.

63    السؤال:

هل التبني في فقه اهل البيت نافذ ، فيجري على ولد التبني ما يجري على بقية الورثة ، فيمنع اهل الطبقة الثانية ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك .

64    السؤال:

إذا كان هناك جزء من الثلث استلمناه وطبقناه على بعض الطلبة كمصرف للثلث ، وأراد هذا الطالب أن يشتري عمارة لتكون صدقة جارية عن هذا الميت . فما هو المخرج الشرعي الذي يوصلنا إلى أن تخرج هذه العمارة من ملك هذا الطالب ؟ وتكون في نفس الوقت صدقة جارية عن الميت بحيث نصرف دخلها في وجوه البر المختلفة ؟

الفتوى:

لا يجوز أن يدفع له من هذا المال فوق حاجته وعلى تقدير الجواز فيمكنه أن يوقف العمارة بعد التملك لأن يصرف ريعها في وجوه البر ويكون ثوابه لفلان .

65    السؤال:

ما معنى أن الطبقة العليا تحجب السفلى في الارث ؟

الفتوى:

معناه أن الأخوة يمنعون أولاد الإخوة ، فلا يرث ابن الأخ مع وجود أخ للميت ، إلا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك أحد الأم وابن أخ لأم وأخا لأب ، والأولاد يمنعون أولاد الأولاد وهكذا.

66    السؤال:

ما معنى العبارة القائلة إن البنت لا تأكل إلا في حياتها ؟ فإذا ماتت ليس لوارثها شيء إذا كان من أولاد أجانب ، علما أن الوارث من نفس قبيلة البنت .. فهل أولاد الوارث في هذه الصورة يعتبر من أولاد الأجانب ؟

الفتوى:

ليس كذلك بل البنت ترث ويرثها أولادها.

67    السؤال:

هل يحق لمن صالح المورث على امواله غصبها منه ورثته بعد وفاته ، ان يفاتح من تعامل معهم بتلك الاموال بالامر ؟

الفتوى:

يمكنه ذلك .

68    السؤال:

القرض الذي مر عليه زمن طويل تبدلت خلاله قدرته الشرائية وسعره مقابل الدولار ومات صاحبه ومات بعض الورثة ايضاً : هل يبقى اصل المبلغ بنفس العملة في الذمة؟ وهل يكفي لبراءة الذمة ايصال المبلغ الى احد الامناء او الورثة لتوزيعه عليهم ؟ وهل يصح التصدق بالمال مع وجود الورثة وورثة الورثة مع حصول حرج لعدم معرفتهم بقضية الدين واحتمال المطالبة باكثر من الاصل ؟

الفتوى:

يبقى في الذمة نفس المبلغ بنفس العملة ، فانه من المثليات التي تضمن بمثلها ولايصح التصدق به لمجرد ذلك ، وانما عليه ان يوصله اليهم بالكيفية الممكنة ولو بدفعه الى بعض الورثة او غيرهم مع الوثوق بايصاله سهم كل وارث اليه ، ولايجب عليه اخبارهم بانه تسديد للدين الذي لهم عليه .

69    السؤال:

توفي رجل يظهر من بعض الوريقات انه على الطريقة الاخبارية ، لايوجد عنده دفتر سنوي الا ان اولاده عثروا على اوراقه الخاصة ، فوجدوا بعضها سند قبض عن خمس الحجة عجل الله فرجه الشريف او خمس الزيارة او خمس الحاجة الفلانية .. فهل هذا يكفي عن تخميس بيته وتخميس تركته ؟

الفتوى:

لايجب عليهم تخميس التركة إذا لم يكن ممن يدفع الخمس ، وإن خمس بعض الأموال لغرض خاص .

70    السؤال:

توفي رجل وزوجته وابنهما الوحيد غرقا في البحر، ولم يعرف ايهما توفي قبل الاخر؟ ترك الرجل بعد وفاته أما واخوة اشقاء واخوات شقيقات ، واخوة لأب وأخوين لأم .. أما الزوجة فقد تركت اما وابا واخوة واخوات شقيقات ، ويتمثل ميراثهم فيما يلي :

1 اموال نقدية : يملك بعضها الرجل ، وبعضها الزوجة ، و بعضها الابن ؟

2 بيت (عقار ) يملكه الرجل ؟

السؤال : من هم الورثة ؟.. هل ينحصر الارث في أم الرجل ووالدي الزوجة ؟.. وما نصيب كل واحد منهم في النقود وفي العقارات ؟.. وماكيفية توزيع الميراث بينهم ؟

الفتوى:

يرث كل واحد من الرجل وزوجته والوالد ما يملكه الاخران حين موتهما ، فترث الزوجة من زوجها ثمن ماله ، ولاترث من الارض ، وترث ثمن بناء البيت قيمة ، وكذا ترث مال الولد .. ويرث الاب ثلثي مال الولد وربع مال الزوجة ، ويرث الابن جميع الارض و 8/7 مال ابنه عدا سدس ماله الذي ترثه ام الاب من الارض وغيرها ، وكذا يرث الباقي من مال امه عدا سدس اب الام وسدس امها .. فما يرثه الاب يكون لامه ، وما يرثه الولد يكون ثلثاه لجدته من الاب ، وثلثه لجده وجدته من الام ، يقسم بينهما بالسوية .. وما ترثه الزوجة يكون سدسه لامها والباقي لابيها .

71    السؤال:

يوجد شخص توفي اخيراً وعنده بنت واحدة فقط واخوين واختين وابن اخ ، ووالداه توفيا قبل وفاته .. فكيف تقسم تركته ، وهل تعتبر ابنته الوارث الوحيد ؟ وإذا كانت إلاجابه بنعم .. فما هو الأساس الشرعي لهذا الحكم حيث من الضروري ان نعرف ذلك لمعرفة حجتنا امام اخواننا السنة ؟.. وهل يوجد في كتب الجمهور ما يفيد ذلك ؟

الفتوى:

نعم تمام الميراث لابنته ، نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالرد ، ودليله الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام .

72    السؤال:

ورث زيد من ابيه مبلغاً وقدره عشرة الاف ريال ولم يكن لابيه سنة خمس اي كان لايخمس امواله ، وقد استلم المبلغ بشيك وليس نقداً ، وقام بايداعه في البنك باسم زوجته ( اسما فقط وليس ملكاً لها ) للمحافظة عليه ، وعدم صرفه لشراء ارض او بيت علماً بانه لم يكن له بيت للمؤونة وكان يسكن في الايجار، وقد مر على الاموال وهي مودعة في البنك اكثر من سنتين ، وكان يستخرج منها الارباح ، ويعطي نصفها للفقير ويصرف الباقي في مؤونة سنته.. ما حكم تلك الاموال ( العشرة آلاف الموروثة ، والتي دار الحول عليها وهي مودعة في البنك ) من حيث وجوب الخمس فيه ؟

الفتوى:

لا يجب فيها الخمس من جهة مرور الحول ، ولكن إذا أبوه مديناً للخمس ، وجب دفع ما في ذمته قبل تقسيم أمواله على رأي السيد الخوئي رحمه الله ، ولايجب ذلك على رأي سماحة السيد حفظه الله .

73    السؤال:

توفي شخص وعنده طفلان صغيران وقام ابوه بانتزاع الوصاية القانونية من ادارة شؤون القصر بصفته الجد ، وبعد فترة من الزمن قام بالتصرف في اموال الايتام لأغراض خاصة به لاعلاقة لها بالايتام ولابمصلحتهم المالية ، والآن يدعى بأنه لايملك المال الذي استوفاه من الدولة بالنسبة للصغيرين ، وبالخصوص ماتم صرفه في تكملة بناء طابق جديد ( شقة ) الى البيت الذي يملكه .. وما هو حكم استعمال الشقة والسكن فيها ؟

الفتوى:

يجوز للجد الاقتراض من المال المذكوراذا كان ملياً قادراً على الوفاء ، ولايجوز في غير هذه الصورة ، وهو ضامن لما أتلفه من اموالهم .. وأما الشقة فهي ملكه ويجوز السكنى فيها ، وهو ضامن لما صرفه فيها .

74    السؤال:

هل يحق للورثة فسخ الصلح الذي عقده المورث حال حياته ؟

الفتوى:

لا يحق لهم ذلك .

75    السؤال:

كيف اذا فسخ الورثة عقد الصلح الذي اجراه المورث حال حياته مع شخص واستولوا على الاموال .. فهل يجوز لهم التصرف فيها ؟

الفتوى:

لا يجوز .

76    السؤال:

ما حكم المعاش الماخوذ من التامينات الاجتماعية بعد وفات الوالد ؟.. هل يعتبر وراثة يقسم على الاخوة حتى المتزوجين ؟ واذا كان غير وراثي .. فما حكم ما أخذناه نحن الاخوة المتزوجين طيلة 14 سنة ونحن لا نعلم أنه غير وراثة ، هل يعتبر حراما ؟

الفتوى:

حلال ، ويقسم حسب تقسيم الجهة المانحة .

77    السؤال:

هل تدخل سيارة الميت الخاصة به في عناصرالحبوة ويجب احباءها للابن الاكبر مجاناً من تركة ابيه ؟

الفتوى:

السيارة ليس من الحبوة .

78    السؤال:

توفي أحد الأخوة عندنا ترك مبلغ « 48000 » عندنا من دون ان يوصي به لانه كان في حالة غيبوبة قبل الوفاة . وله ورثة في العراق فما حكم هذا المبلغ . وهل يجوز التصرف فيه من حيث صرفه في المسجد او توزيعه على الفقراء ؟

الفتوى:

يجب عليك ايصاله الى ورثته .

79    السؤال:

هل يجب أداء خمس الميراث الذي لم يخمّس ، سواء كان بيتاً أو نقداً أو غيرهما ؟

الفتوى:

لا يجب إذا لم يكن المورث ممن يخمس ، وإلاّ وجب إذا كان المال مما تعلق به الخمس . ولا يجب إذا لم يعلم ذلك . وعلى رأي السيد الخوئي يجب الخمس على الأحوط إذا علم تعلقه به وعدم دفع المورث ، وإن كان ممن لا يدفع . وإذا علم تعلق الخمس بذمته فإن السيّد الخوئي قدس سره يفتي بوجوب دفعه عنه من ماله .

80    السؤال:

إذا مات الشخص بعد مضي شهر أو أكثر من رأس سنته ، فهل يجب أداء خمس أرباح هذه الأشهر فقط ، أو يلاحظ فوق العام الماضي عن يوم الوفاة ويخمس ما زاد على ذلك ؟

الفتوى:

إذا خمس أرباحه على رأس السنة حسب ما ربحه بعد ذلك إلى يوم الوفاة ودفع خمسه وإذا لم يخمس أرباحه على رأس السنة وجب تخميس الجميع هذا كله إذا كان ممن يدفع الخمس وإلاّ فلا يجب على الورثة . نعم يجب على رأي السيد الخوئي رحمه الله على التفصيل الذي مر .

81    السؤال:

إذا لم يخمّس بيت السكنى في تركة ، وبعد مضي سنة أو سنين أراد الورثة دفع الخمس ، فهل يجب عليهم دفع خمس البيت بلحاظ قيمته وقت حصر الميراث أو تقسيم التركة ، أو حال البيع ؟

الفتوى:

إذا كان المورث ممن لا يدفع الخمس ، لم يجب الخمس على الورثة . وكذا إذا لم يعلم تعلق الخمس به . وإذا تبين تعلق الخمس به وإن المورث أراد تخميسه ، فلم يوفق ، وجب تخميسه بقيمته الفعلية . ويضمنون خمس نزول القيمة أو التلف ولو جزئياً ، وخمس منافع الدار طيلة هذه المدة . ولا يختلف رأي السيّد الخوئي إلا في وجوب الخمس على الأحوط إذا علّم تعلقه وإن كان المورث ممن لا يدفعه على التفصيل الذي مر .

82    السؤال:

كان أبي يعيش في بيت أبيه مع اخوته واخواته يعملون وتتجمع الاموال عند والدهم ، وقد مات ابي قبل والده ثم مات جدي فتقاسم أعمامي وعماتي التركة ولم احصل على اي شيء ، فهل لي شيء ؟

الفتوى:

ترث ما أبقاه والدك من المال ولا ترث من الجد شيئا .

83    السؤال:

لوالدي رحمة الله عليه كان عليه خمس وقدره مائة وأربعون ألف ريال ولم يسدد منه شيئاً ، هل يسدد الخمس كاملاً أم يكون هناك رأي آخر ، وحيث يوجد لدي أخوان معوقين لا يقدرون على الكلام ومتخلفين عقلياً ماذا في هذه الحالة ؟

الفتوى:

إذا كان أبوك ممن يدفع الخمس وبقي هذا المقدار بذمته فيجب دفعه قبل توزيع التركة . فإن كنت محتاجاً إلى المال أمكنك الرجوع إلى أحد وكلاء سماحة السيد حفظه الله للمداورة ، فينتقل الحق إلى الذمة وتدفعه تدريجاً .

84    السؤال:

أب توفاه الله تعالى وله ابناء وبنات ، وابوه عايش وبعدها توفي الجد .. فهل للاولاد حصة من ارث جدهم ؟

الفتوى:

إذا كان للجد اولاد او ولدان فلا يرثه الاحفاد ، وإن لم يكن له ذلك فيرثونه .

85    السؤال:

ورثنا بيتاً من أبينا والآن نريد بيعه ، وقد توفي أحد الأخوة ولم يخلّف سوى زوجته وقد تزوجت فكم تستحق من الإرث ؟

الفتوى:

لها ربع سهمه من الإرث وترث من البناء دون الأرض .

86    السؤال:

راتب الموظف الذي يدفع لورثته بعد وفاته من قبل الحكومة حسب قوانينها ، يجب أن يوزّع فيما بينهم حسب قانون الإرث في الإسلام فإذا كان بعض الورثة يقلدكم والآخرون منهم يقلدون المرجع الذي يرى تقسيم هذا المال حسب قانون الحكومة فما التكليف ؟

الفتوى:

المسألة من باب الإجازة ، فسماحة السيّد يجيز التصرف فيه بعنوان مجهول المالك بهذا النحو وذلك في خصوص ما كانت تدفعه بعنوان الميت أو مجموع الورثة دون ما إذا عينت أشخاصاً منهم ، فإذا عينت الحكومة المال للزوجة والأطفال مثلاً فلا تشمله الإجازة المذكورة ويوزع المال حسب قانون الحكومة فلا يبقى مورد للإختلاف .

87    السؤال:

توفى أحد المؤمنين وكان من عادته أنه يعزل مقداراً من المال يومياً بنية الصدقة عن سلامة الإمام صاحب العصر والزمان .

هل أن المقدار المعزول من المال يعتبر إرثاً بعد وفاته ، أم لا علماً أن لديه قصّر ؟

الفتوى:

اذا لم يثبت انه ملكه لجهة الفقراء فهو إرث .

88    السؤال:

إبن إدعى أن الأرض الكذائية له ولكنه مراعاة لأبيه سجلها بإسم الأب ، والأب قد توفي ، فهل تعتبر الأرض ارثاً أم هي للإبن ، مع ملاحظة أن الإبن ليس له شهود ؟

الفتوى:

إذا وثق الورثة بصحة دعواه لزمهم العمل بموجبها .

89    السؤال:

إحدى المؤمنات كان زوجها يدير مشروعاً تجارياً عبارة عن مطعم ومخبز كان رأس مال المشروع من راتبي الزوجين معاً حيث كانت الزوجة تساعده في ذلك بمعظم راتبها الشهري إضافة إلى ذلك أنهما اشتريا بيتا عن طريق الاقتراض كليهما ، حيث أن الزوجة اقترضت ثلثي المبلغ والزوج ثلثه وكذلك أخذ للزوجة سيارة عن طريق قرض باسم الزوجة ولكن السيارة كتبت باسم الزوج بغرض التسهيل لبعض الأمور الأدارية0 توفي الزوج ولازالت الزوجة ملزمة بدفع أكثر من نصف راتبها كقسط شهري ولمدة سنتين ونصف قادمتين لقرض أخذ باسمها لما ذكر أعلاه0 ما هو نصيب الزوجة مما ذكر أعلاه علما بان للزوج أبوان ولهما ولد وبنت وجنين في بطنها .

الفتوى:

أما السيارة فللزوجة ، وأما البيت فإن اشترياها بالمشاركة بأن دفعت الزوجة ثلثي الثمن والزوج ثلثه فللزوجة الثلثان لا يشاركها أحد ، وثلث البيت للزوج يوزع بين الورثة ، وللزوجة منه ثمن البناء فقط ، وأما المشروع المذكور فإن كان ما تدفعه الزوجة مساعدة للزوج مجاناً فلا تملك من المشروع إلا سهمها من الارث وهو الثمن ، وإن كان إقراضاً فلها المطالبة بما أقرضت ، وإن كان على أساس الشركة فلها نصيبها من المال المشترك وسهمها من الارث في نصيب الزوج .

90    السؤال:

رجل أقرض رجلاً من أرحامه مبلغاً وإشترط عليه ان يبني مسجداً بالمبلغ الذي اقرضه وبعد وفاته صارت الورثة تطالبه بالملبغ وتطلب منه ان ينصرف عن بناء المسجد فما هو تكليفه أيصرف المبلغ في بناء المسجد أو يعطيه للورثة لمطالبتهم بذلك ؟ علماً بأن المبلغ كان بالعملة العراقية والآن تعلمون اختلاف السعر بالنسبة إلى الدينار العراقي علماً بأن الدفع كان قبل سقوط الدينار العراقي فما هو تكليفي في الدفع أيكون على سعره الاول أم على السعر الحالي ؟

الفتوى:

يجب عليه رد المال إلى الورثة والمبلغ لا يتغير .

91    السؤال:

هل يجب الخمس في الارث ، وقد مر عام عليه وهو باقي على حاله ؟

الفتوى:

لا يجب .

92    السؤال:

هل الحجب في الارث يختص بمن هم في طبقة واحدة ؟.. فلو ماتت المرأة عن زوج وخال من الابوين وعمة من الاب فقط .. فهل الخال في الفرض يحجب العمة ويحرمها من الارث ؟.. وكيف تقسيم الارث هنا ؟

الفتوى:

لا حجب في الفرض المذكور ، والتقسيم يتم بدفع نصف التركة للزوج ، وثلث للخال ، وما بقى للعمة .

93    السؤال:

إذا كان المورث مجنوناً أو صبياً ولم يدفع الولي الخمس ,فهل يجب على الوارث التخميس, وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الولي ممن يدفع الخمس أو ممن لا يدفعه ؟

الفتوى:

إذا كان الولي ممن لا يدفع الخمس فلا يبعد عدم وجوب اخراجه على الوارث وأما إذا كان ممن يخمس وتخلف عنه نسياناً أو غفلة أو نحو ذلك فاللازم دفع الخمس .

94    السؤال:

وهب أب لابنيه الصغيرين منزلا في حال صغرهما ,ثم ان الاب هدم البيت الذي كان مبنياً على الطراز القديم وبناه بناءً حديثا على نفس الارض وكانت هيئته الجديدة تختلف عن هيئته القديمة ,بان جعل الاب البيت طابقين فبنى في الطابق الاسفل شقة ودكاكين وبنى في الطابق العلوي شقتين, ثم مات الاب بعد اتمامه البناء وبعد بلوغ الولدين ..فهل يكون تمام البيت المبني حديثا لابنيه خاصة ام يكون لبقية الورثة نصيب من البيت ؟

الفتوى:

اما نفس الارض فهي ملك لهما بالهبة واما البناء الجديد فهو ميراث لعدم تعلق الهبة به .

95    السؤال:

توفي رجل وترك أموالاً وولدين أحدهما صغير .. وكانت الارض أو المزرعة مرهونتين فدفع الكبير الديون من ماله وخلصها من الرهن وصرف عليها مبالغ حتى كبر الصغير ، ولكن من دون وصية أو اجازة من الولي الشرعي .. فهل يجوز له أخذ ما صرفه من اصل المال ؟

الفتوى:

لا وجه لأخذه عوض ما صرف .

96    السؤال:

شخص مات عن زوجة وأولاد وترك بيتاً ,فهل يحق للوصي ان يصرف ثلثه في أمور الخير.. علماً بأن الاولاد لا يملكون بيتاً لهم ؟

الفتوى:

يجوز .

97    السؤال:

تعلق في ذمتنا خمس وثلث ورثنا عن والدي قسيمة حكومية ، لم ندخلها في حساب التركة وإخراج خمسها وثلثها الذي أوصى به والدي المرحوم .. ولما سألنا سماحتكم أجبتمونا بوجوب ذلك .. ولما كان وضعنا الحالي لا يسمح بإخراج خمس قيمة القسيمة وثلثها وهكذا إيراداتها وثلثها ، نرجو من سماحتكم إجازتنا بتأخير وتأجيل إخراج الخمس والثلث إلى حين تمكننا وتبسط يدنا إن شاء الله ؟

الفتوى:

لا يجوز التأخير ولا التصرف في القسيمة قبل إخراج الثلث ، ويجوز إخراجه من الوارد أيضاً .. وأما الخمس فيمكنك مراجعة وكيل المرجع للمداورة ، فينتقل الى ذمتكم وتؤدونه تدريجاً .

98    السؤال:

امرأة توفيت وتركت كمية من الملابس الخاصة بها .. هل يجوز بيع هذه الملابس والتصرف بقيمتها لصالح الورثة ؟.. هل يجوز بيع هذه الملابس وانفاق ذلك المال في الخيرات لصالح المتوفاة ؟

الفتوى:

يجوز الامران إذا كانت الورثة كباراً ، وإلا وجب الاستيذان من ولي الصغير فيما يكون لمصلحته .

99    السؤال:

لو ربح المكلف مالاً بعد رأس سنته ، ومات قبل أن يحل رأس السنة الجديدة .. فهل على الورثة تخميس هذا الربح ؟

الفتوى:

نعم يجب .

100   السؤال:

اذا كانت ارض زراعية مسجلة باسم عدة أشخاص ، وبعد مدة استولى عليها المزارعون ، وكانوا يعطون للورثة مقدار قليل من المحصود وبعدها انقطعوا عن اعطاء هذا المقدار القليل ايضاً ، وبعد مرور مدة طويلة استطاع ورثة أصحاب تلك الارض بأن يسترجعوا هذه الارض .. فهل لهم الحق بأن يسترجعوها من هؤلاء المزارعون ولو بالقوة ( اذا كان اصحاب الارض نفسهم غير موجودين ، اي قد ماتوا .. فهل يحق للورثة ذلك ) ؟

الفتوى:

يجوز إذا كانوا هم المالكين أو الورثة .

101   السؤال:

ورثت السيدة العلوية من أبيها بعض المال ، وأودعتها في إحدى البنوك ( بنك التمويل ) وقام البنك في السابق بإعطاء منح أسهم وبعض المبالغ النقدية البسيطة كفوائد وعائدات على الأسهم التي تملكها السيدة في هذا البنك ، ولكن هذه المرة وزع البنك ارباحاً مالية ، وحصة السيدة 2000 دينار .. فهل يجب أن تخمس ال 2000 دينار ، أم تستطيع التصرف بها قبل حلول الحول عليها ؟

الفتوى:

إذا كان البنك أهلياً وجب تخميس الربح المذكور إذا لم يصرف في مؤونة السنة ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز لها أخذ الأرباح بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين ، وبالنسبة للنصف الآخر تخمسه إذا لم يصرف في مؤونة السنة .

102   السؤال:

1 سؤالنا هو بخصوص إجابتكم رقم 4030 بتاريخ 8 صفر 1421 ه على موضوع تركة زوجتي المرحومة السعيدة إن شاء الله حيث فهمنا من سماحتكم بأنه لا يجب تخميس شيء منها ( التركة ) ، إلا إذا كان هناك نقد لم يخمس أثناء السنة الخمسية ، فيجب تخميسه بعد الوفاة .. فهل تقصدون إخراج خمس النقد من مدة تاريخ ما قبل وفاتها وهو من تاريخ حلول سداد آخر سنة خمسية في 3/8/1419 ه إلى تاريخ وفاتها في 10/6/1420 ه وهو قبل تاريخ حلول سنتها الخمسية أي تكون الفترة التي يجب علينا تخميسها هي حوالي 8 شهور من 3/8/1419 ه ( وهي بداية سنتها الخمسية) إلى تاريخ وفاتها 10/6/1420 ه ( وهي ما قبل انتهاء سنتها الخمسيه في 3/8/1420 ه ) .. هل هذا صحيح ؟

2 هل يجب تخميس الأموال التي تم استلامها بعد وفاتها أو التي ربما تستلم في المستقبل كحقوق خدمة المرحومة لكونها كانت تعمل في التدريس ؟

الفتوى:

1 نعم هذا صحيح .

2 إذا كان ديناً لها على الآخرين وجب تخميسه وإذا كان راتباً حكومياً لا يجب .

103   السؤال:

نظراً لكوني الأب والوصي وإبراء لذمتي تجاه أولادي ومستقبلهم ، أردت أن توضحوا لنا مسألة ما بعد حياة الجدين ، أي في حالة وفاتهما لا سمح الله .. هل ينتقل حقهما من تركة ابنتهما إلى أولادهما أو بناتهما ؟.. وماذا لو تم تنازل الجدين لأولادي ؟.. هل يكتفى بذلك شفاهية أم ماذا ؟

الفتوى:

نعم ينتقل ، وإذا تنازلا ووهبا حقهما لاحفادهما منها وقبض الاحفاد أو وليهم ، لم يكن لورثتهما حق بعد ذلك .

104   السؤال:

هل من الممكن التصرف في الأشياء التي لا يريدها ، أو يحتاجها الورثة ككل مثل الملابس أو الحقائب أو الأحذية ؟.. وهل من الممكن تسليمها للجمعيات الخيرية عندنا ؟.. وهل تكون بنية الهدية أو الصدقة أو المساعدة نيابة عن المرحومة ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا برضا الورثة الكبار ، وأما الصغار فلابد من دفع حقهم منها إليهم ، ويجوز بعد ذلك تسليمها للجمعيات بنية الصدقة ونحو ذلك .

105   السؤال:

كيف يتم توزيع التركة بين الورثة جميعا ، وهم أمها وأبوها وأولادها الثلاثة وزوجها ؟

الفتوى:

للزوج الربع ، ولكل من الابوين السدس ، ويوزع الباقي بين الاولاد : للذكر مثل حظ الانثيين .

106   السؤال:

توجد مسئلة حول أرث الزوجة وهي ان الزوج يرث من جميع تركة زوجته من منقول وغيره والزوجة ترث من المنقولات مطلقاً ولا ترث من الاراضي .

1 هل ان السيد حفظه الله عنده رأي غير هذا الرأي ؟

2 كيف تتصور المسألة علمياً ؟.. فهل ان الوارث الذي يترك بيتاً لزوجته وأطفاله فهل معناه تُقدّر الارض لوحدها ويقدّر البناء لوحده ، فتعطى من قيمة البناء للزوجة فقط ولا تعطى من الارض ؟

الفتوى:

1 ليس له رأي غير ذلك .

2 نعم هذا هو الطريق لدفع ما تستحقه إليها .

107   السؤال:

توفي والدي وترك بيتاً وكمية من الاغراض ( من حُليّ وغيرها ) ، فطالبني أحد الورثة بحصته فقررت شراء حصته من هذا البيت .. هل يجوز شراء حصته بأقل من قيمتها السوقية مع رضاه طبعاً ؟.. فهل يعد هذا الشراء مصالحةً ؟.. هل يجوز هكذا شراء بالنسبة للاغراض أيضاً ؟ ان لم يكونا صحيحان .. فما هي الصيغة الصحيحة ؟

الفتوى:

يجوز شراء حصته من البيت بذلك ، ولا يحتاج إلى المصالحة ، نعم بالنسبة لسائر الاشياء حيث انه غير معلوم المقدار بدقة لا يصح الشراء ، وتصح المصالحة على حصته فيها بمقدار من المال تتفقان عليه .

108   السؤال:

توفيت إمرأة عن زوجها الزوج على قيد الحياة ولها ستة أولاد وستة بنات واخ واحد وثلاثة أخوات ( والاخ والاخوات من الام فقط ) ، وتركت بعض المجوهرات والمال ومنزلين ، وكانت لها اُمنية في بناء مأتم قبل وفاتها .. ما هو الحكم الشرعي في توزيع التركة ؟.. فما الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

ربع ما تركت لزوجها ، وتقسم الباقي على 18 سهماً لكل واحد سهان ، ولكل بنت سهم ، وليس للاخوة والاخوات شيء .

109   السؤال:

شخص ورث ما قيمته مائة الف وهو مخمس وبقي عنده مدة ، ثم باعه بسعر اغلى .. فهل يجب الخمس في الزيادة ؟

الفتوى:

اذا كان قد أبقاه للاتجار به يجب الخمس في الزيادة ، والا فلا يجب .

110   السؤال:

هل يجوز للولد المطالبة بسهم اُمه من الارث من أخواله واُمه لم تطالب به طيلة حياتها ، لانهم كانوا ينعمون عليها احياناً ؟

الفتوى:

الانعام لا يمنع من المطالبة بالارث ، فإن لم تكن قد وهبتهم حصتها منه جاز لابنها المطالبة به .

111   السؤال:

ما هو حكم الشرعي في كيفية التصرف في ثياب وذهب المتوفي في حالة وجود قصر له وفي حالة عدم وجودهم ؟.. وهل يجوز لأي ولد أن يتصرف فيها ، أم لابد من الولد الأكبر إذا كان الورثة كلهم اناثا ؟

الفتوى:

أما ثياب الأب التي كان يلبسها أو أعدها للبسه ، فتختص بالولد إن كان ، وإلا فتوزع على الورثة ، وأما الذهب فيوزع بينهم .

112   السؤال:

هل الزوجة ترث من قيمة البئر كما ترث من قيمة البناء باعتبار أن البئر منه ؟.. وهل البئر قبل الوصول إلى الماء له ماليه ؟.. وكيف تحسب ماليته ؟.. وهل ترث الزوجة من الماء الموجود في البئر اولا ؟

الفتوى:

ترث الزوجة من قيمة البئر وكذا من عين مائه الموجود حين الوفاة ، وكذا الاته وادواته ، فانها ترث منها ، ويمكن للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة ، وأما تعين القيمة فإنه يتم بمراجعة اهل الخبرة في ذلك .

113   السؤال:

ورد في الرسائل العلمية أن على الولد الاكبر قضاء فوائت الاب ، وفي مقابل ذلك يختص الولد الاكبر بأمور يرثها هو ولا يشاركه غيره فيها .. فهل السيارة منها ؟

الفتوى:

ليس المركب من الحبوة ، وأنما تختص بالقرآن والسيف والثياب والخاتم .

114   السؤال:

اذا ترك الوارث منزلا يقيم فيه بعض الورثة والبعض الاخر يقيم خارجه .. فهل يتوجب على من يقيم في المنزل أن يدفع مبلغاًً بدلا لإنتفاعه بالعين للورثة الاخرين ؟

الفتوى:

يجب إذا لم يرضوا بدونه .

115   السؤال:

رجل أو امرأة توفي في حادث اصطدام سيارة ، وبذلت الدية لورثته .. هل تخمس الدية حينئذ قبل توزيعها على الورثة ، سواء كان المتوفي يخمس أم لا ؟ ( برأي السيدين ) .

الفتوى:

لا تخمس .

116   السؤال:

إذا كان لدي مبلغ قد ورثته وهو الأن تحت تصرف الولي الشرعي ( المحكمة ) حسب بلدي والمبلغ في تزايد ، لانه موضوع كوديعة في البنك .. فهل على المبلغ الاصلي زكاة أو خمس ؟

.. وهل على الارباح كذلك زكاة أو خمس ؟.. وكيف يمكن احتسابه ؟

الفتوى:

لاتجب الزكاة في النقد ، ولايجب الخمس في الإرث ، وأما الأرباح فلا تملكها فعلاً ، فإذا قبضتها وكان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز لك الأخذ بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين ، وإذا زاد عن مؤونة سنتك وجب فيها الخمس أيضاً .

117   السؤال:

إذا ترك الوارث منزلاً يقيم فيه بعض الورثة ، والبعض الأخر يقيم خارجه .. فهل يتوجب على من يقيم في المنزل أن يدفع مبلغاً بدلا لانتفاعه بالعين للورثة الاخرين ؟

الفتوى:

يجب عليهم ذلك ، إذا لم يتبرعوا بحصتهم .

118   السؤال:

هل يجب الخمس في المال الموروث ؟

الفتوى:

لايجب إلا إذا أبقاه للإتجار بعينه ، فارتفعت قيمته السوقية ، فيجب الخمس في الارتفاع ، وكذلك يجب في النماء .

119   السؤال:

شخص توفي في حادث .. فهل يخرج الثلث مما يملكه حين الوفاة فقط ، ام يعم ما يعطون الورثة من تعويض الحادث ، والتأمين الشخصي ، وراتبه من العمل ؟.. ومن هم الورثة في ذلك ، علما بأنه ليس عنده من الابناء غير أربعة بنات ، وكانت له زوجة وأم ؟

الفتوى:

إذا اوصى بثلثه اخرج من التركة ، ومن الدية التي تدفع من قبل الضارب أو شركة التأمين ، إذا كان بمقدار الدية الشرعية لا أزيد ، وأما التأمين الشخصي أو الراتب إن كانا يدفعان بعنوان العائلة ، فلا يجوز منهما الثلث ، وترث الام سدس امواله بعد ديونه ووصاياه وترث الزوجة ثمن الأموال ، ثم يوزع الباقي على البنات لكل ربع .

120   السؤال:

نحن اخوة من الاب ، وامهاتنا مختلفة ، قام الاب اثناء حياته بتوزيع ثروته على ابناء الام الاولى دون الثانية على هيئة مبايعات على شخص ، وهذا الشخص باع ابناء الام الاولى ، علماً بان ابناء الام الاولى كانوا صغارا ولايملكون ثمن شراء اي شي ، هذا بالاضافة انه اعطى ثلثه لأخيه مما الحق الاذى والاجحاف بحق بقية ابناء الام الثانية ، وجعل امهم تقوم بالصرف والكد عليهم .. ما حكم هذه المبايعات ؟

الفتوى:

إذا لم يكن البيع محاباة ( أي بأقل من الثمن المتعارف ) ، أو لم يكن الأب مريضاً توفي به ، فالبيع صحيح ، ولايمكن أخذ الأموال منهم ، وأما إذا كان البيع محاباة ، وفي المرض الذي توفي به ، فلا يصح إلا في الثلث ، وأما الثلث إذا أوصى به لأخيه فهو نافذ .

121   السؤال:

امرأة توفيت عن أب وام وزوج واولاد .. فهل مهرها يكون لوالديها ؟

الفتوى:

يصل لورثتها مثل زوجها وابويها واولادها كل بحسب سهمه من الارث .

122   السؤال:

إذا ترك الميت ارضاً بيضاء ، ولم يعلم أنه حصل عليها بطريق ملك شرعاً أم لا ، ولكن للأرض سند قانوني يمنع الأخرين من تملكها .. فهل في هذه الصورة ترث الزوجة باعتبار ان القيمة ترجع إلى السند القانوني أم لا ؟.. وما الحكم بالنسبة للورثة الآخرين ؟

الفتوى:

لا ترث الزوجة منها ، ويملكها سائر الورثة ، مع إحتمال كونها ملكاً للميت بلحاظ حياتها في زمان مسبق .

123   السؤال:

رجل توفي وترك لأسرته مزرعة .. هل يحق للزوجة أن ترث من المزرعة ؟

الفتوى:

ترث من قيمة الاشجار والبناء دون الأرض .

124   السؤال:

شخص قدم مطالبة لهيئة التعويضات للخسائر والأضرار ( بما فيها أجور العمال ) التي لحقت بمحلاته التجارية أثناء الحرب ، وتوفى هذا الشخص ، وما كان يخمس أمواله ، وغير معروف بأن هذه المحلات التجارية بما أنها محلات كان عليها خمس أم لا .. فهل على الورثة إخراج خمس التعويض الذي يستلمونه من هيئة التعويضات لهذه المحلات التجارية ؟

الفتوى:

لا يجب إلا بعد حلول السنة لكل وارث ، إذا لم تصرف في المؤونة .

125   السؤال:

اذا توفت الزوجة ، ولها أولاد اناث وذكور ووالداها والزوج على قيد الحياة .. فهل يرث الجميع من ميراث الزوجة ؟.. وما هي حصة كل من الاب والأم والزوج والأولاد ؟

الفتوى:

يوزع الارث ، فيكون لكل من الأبوين السدس ، وللزوج الربع ، والباقي يوزع بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين .

126   السؤال:

كيف تحسب حصة الزوجة المتوفى زوجها من بين حصص الورثة ، إن كان لهم مالاً عينياُ ينتفعون بآجاره ؟.. فهل تحسب من قيمة آجار الأرض ( وذلك مقدر في هذه الأيام عند المكاتب العقارية ب 25% ) ، ام تحسب من نسبة قيمة الأرض لمجموع البناء عند البيع ؟

الفتوى:

ليس لها شيء من مال الإجارة .

127   السؤال:

زوجة توفي عنها زوجها ، ومنع عنها نصيبها في الورث لسبب ما ، واتفق ابناء الزوج على ابقاء زوجة ابيهم في المنزل كساكنة ، وليس كمالكة له أو لجزء منه .. هل يحق لها الانتفاع بهذا المنزل ومرافقه مثل تغيير تصميم الغرف والديكور ؟

الفتوى:

اذا منعها زوجها عن الميراث ، كان معنى ذلك الوصية بحرمانها ، فينفذ بمقدار الثلث ، فان لم يكن له وصية اُخرى ، فيعطى ثلث حصتها الى سائر الورثة .

128   السؤال:

عقد اخي قرانه على فتاة وبقيت الخطبة بضعة أشهر ، ولكن قبل الدخلة للزواج اختاره الله وانتقل الى الرفيق الاعلى بعد حادث سيارة .. فماذا يكون للفتاة من المهر والورث ، علماً بأنه لم يباشرها ؟

الفتوى:

تستحق نصف المهر ، وربع التركة من غير الاراضي منها .

129   السؤال:

توفي والدي وترك لنا معاش التأمينات الذي نعتاش منه ( نحن فتاتان غير متزوجتان ، واخت مطلقة وزوجة أب لديها ابن وابنة قاصران هما اخواي ) ، والان بعد مضي عشر سنوات اكتشف أخي الأكبر البالغ وولي أمرنا انه كان يتصرف في المعاش بخلاف القانون الذي ينص على تقسيم المعاش بالمناصفة بيننا نحن الاخوات الثلاث وبين زوجة أبي وابنائها ، علماً ان هذا المعاش كان يصرفه أخي باعتبار اننا الأخوات أكثر ، إذ كان عددنا منذ عشر سنوات خمس ، وقد تزوجن منهن الآن ثلاث .. فما حكم ما صرفناه طيلة العشر سنوات ؟.. هل حلال أم حرام ؟.. ومن يتحمل المسؤولية الان أخي ام نحن الاختان ، لو افترضنا ان هناك تعويض لزوجة أبي ، علماً ان هذا التعويض سيكون كبيراً يصل تقريبا 3000 دينار بحريني ، وهذا ليس في مقدورنا تحمله نحن ولا اخي ؟.. وهل يعتبر معاش التأمينات ارثا يوزع على الورثة ومن ضمنهم أخي البالغ ، ام فقط على القاصرين والمستحقين من الابناء غير المتزوجين ؟

الفتوى:

يوزع معاش التأمينات حسب قانون الدولة ، فان تخلف أخوكم ولو سهواً ، فهو ضامن لحقهم ، وعليه ان يدفع اليهم حقهم تدريجاً ، إلا ان يعفوا عنه .

130   السؤال:

ما هو نصيب الزوجة ( الزوجية ) من إرث زوجها ، إذا كان لها من الزوج ابناء ؟.. وما هو وجه الأختلاف بين السنة والشيعة في ذلك .. وما السبب ؟

الفتوى:

نصيبها الثمن من دون خلاف ، إلا ان الزوجة لا ترث في مذهبنا من رقبة الأرض ، وترث من غيرها حتى من قيمة البناء ، وسبب الاختلاف رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام .

131   السؤال:

أحد الأشخاص توفي والده ، وقد وصى بثلث تركته لأعمال الخير ، ولم يحدد نوع العمل الخيري ، ويريد أحد أبنائه أن يقترض جزءا من الثلث قرضا حسنا (4% فقط ، علما بأن المبلغ هو 50,000ألف دينار كويتي) ، وهو في أمس الحاجة لهذا المبلغ ، وعلى أن يتعهد بإرجاع المبلغ على أقساط لمدة سنتين ، علما بأن الولي (وهو الشقيق الأكبر ) موافق ، وهو ينتظر إجازة سماحتكم والإجابة بأسرع وقت ممكن ؟

الفتوى:

لا يجوز الاقتراض منه ، ولكن يجوز إعطاؤه اياه مع حاجته إذا لم يكن في حياة الاب محتاجاً .

132   السؤال:

توفي أحد أقاربي وكان على يده خاتم ، وعند تغسيله أخذت الخاتم للذكرى ، ولكن المتوفى لديه وارث وهو أبوه ، ولم استأذن منه ، وأريد أن أبرئ ذمتي ، ولكن إن أخبرته بذلك يتجدد حزنه ويتألم كثيراً ، وقد يسبب له متاعب صحية ونفسية كثيرة .. فماذا أعمل ؟

الفتوى:

لابد من استرضائه واسترضاء سائر الورثة .

133   السؤال:

ما هو نصيب الزوجة من إرث زوجها ؟

الفتوى:

ربع التركة ، ان لم يكن له ولد ، والثمن ان كان له ولد ، هذا بعد اخراج الديون وتنفيذ الوصايا طبعاً .

134   السؤال:

توفيت امرأة ، ولديها بنت واحدة واخوان المتوفاة موجودين .. فما هو الحكم في توزيع الارث ؟.. هل الارث ينقسم الى ثلاث أثلاث لانها وصت بالثلث لعمل الخيرات ؟.. فما هي كيفية توزيع الارث في هذه الحالة ؟

الفتوى:

الإرث بعد استخراج الثلث جميعه للبنت .

135   السؤال:

إذا ترك الميت مبلغاً زهيداً ، ولم يكن قد أوصى بشيء .. فماذا يقدم الورثة للميت بهذا المبلغ ؟.. وأيهم مقدم في الاُمور التالية : شراء الكفن ، الخمس ، تكاليف العزاء ، الديون ، الحج ، مع العلم ان هذا المبلغ لم يمر عليه الحول وغير متعلق به الخمس ، اضافة الى عدم رغبة الورثة في الاستفادة من المال ، واضافة إلى ان وليه أو الوصي يرغب في القيام بنفقات العزاء والحج من عنده له .. فما الحكم ؟

الفتوى:

الخمس يتعلق بأرباح سنته بمجرد موته ، ولا ينتظر انتهاء السنة إذا كان ممن يدفع الخمس ، فإذا كان هناك من يدفع ثمن الكفن ، فيصرف المال بعد دفع الخمس في أداء ديونه ، فإن زاد يحج عنه إن كان قد استقر في ذمته الحج ، وإلا فيستأجر للصلاة عنه ، وكذا الصوم مع احتمال وجوب القضاء .

136   السؤال:

ورثت من أبي مبلغا من المال ، فاشتريت به قطعة أرض لبناء مسجد ، علماً بأن أبي متوفي من ثلاث سنوات ، وبقي لي مبلغ أنوي به بناء المسجد ، وسؤالي .. هل عليّ دفع الخمس ، أو الزكاة ، أو ليس عليّ شيء ؟ فإن كان عليّ زكاة .. كم مقداره ؟

الفتوى:

لا يجب الخمس في الارث ولا تجب الزكاة في النقود مطلقاً .

137   السؤال:

هناك أرض كبيرة في المنطقة اغتصبتها الحكومة من أحد أعيان البلد ، واهديت هذه الأرض إلى أحد الاُمراء ، وبعد فترة باع هذا الأمير الأرض إلى أحد أغنياء المنطقة ، وبنى عليها صالة لإقامة أفراح الزواج ، لكن ورثة مالك الأرض الرئيسي التي اغتصبت منه الأرض لا يأذنون ، و لا يبرؤون ذمة أي شخص يدخل إلى هذه الأرض لأنها أرضهم وقد اغتصبت منهم:

1 فما حكم دخولي لهذه الأرض مع علمي بأن ورثتها لا يأذنون ، ولا يبرؤون ذمة أي شخص يدخل لهذه الأرض ، مع أني سأدخلها ليس لأداء فريضة ، و لكن لفرض آخر من زيارة ، أو استجمام ، أو حضور حفل زواج ؟

2 إذا سمح لي أحد من الورثة دخول الأرض دون باقي الورثة .. هل يصح لي الدخول ؟

3 إذا سمح الورثة ، وأذنوا بدخول أي شخص كان لهذه الأرض لحضور لحفل زواج .. فهل يصح الدخول مع علمي بأن الأرض مغصوبة ؟

4 ما حكم تملك الأرض المغصوبة وشرائها من الغاصب ؟

الفتوى:

1 لا يجوز إذا لم تكن مواتاً حين اخذ الحكومة ، وإلا فهي ملك لمن احياها ، ويجوز التصرف فيها باذنه .

2 كذلك .

3 يجوز على كل حال .

4 يتبع التفضيل المذكور آنفاً .

138   السؤال:

رجل توفاه الله ، وفي ذمته خمس ، وقد دفع جزء في حياته ، وبقي جزء بعد مماته .. فهل يجب على أولاده دفع المستحق مما تبقى عليه من خمسه ؟

الفتوى:

إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون ، فيلزم إخراجه من اصل التركة مقدماً على الوصية والارث ، واذا كان الخمس في عين ماله لزم إخراجه مقدماً على سائر الحقوق .

139   السؤال:

إذا أعتبرنا أن زيداً قد توفي ، وفي وصيته ذكر أنه مدين لفلان من الناس بمبلغ ، ولا يوجد أحد يقوم بسداد هذا الدين نيابة عنه ، ولكن تم اكتشاف احدى اسنانه من ذهب ، وهذا السن عند خلعه وبيعه يجلب ثمن الدين الذي عليه .. فهل يجوز خلع هذا السن لسداد الدين الذي عليه ؟.. وهل يكون هذا السن من ضمن ورثة إذا تواجد من يرثه ؟

الفتوى:

يجوز إخراجه بل قد يجب ، إذا لم يستلزم إخراج عضو من الميت ، كما لو كان غلافاً مستقلاً ، ويرثه وارثه .

140   السؤال:

رجل توفي قبل وفاة اُمة بسبعة شهور ، ولديه أطفال ذكوراً واناثا ، فقام أخ المتوفي بمطالبة أولاد أخيه المتوفي بحصة الميراث الخاص بوالدته ؟.. فهل له الحق بالمطالبة بذلك ، علماً بأنه الوكيل الشرعي على أبناء أخيه ؟

الفتوى:

يجوز له ذلك ، فحصة الاُم من ارث ابنها يعود إلى ورثتها بعد وفاتها .

141   السؤال:

توجد لدي أرض أملكها مع شركائي في الإرث بمشاركة ثلث المتوفى ، وتزداد قيمتها السوقية حسب تقدير ذوي الشأن ، ولكن لم تباع هذه الأرض ولازلنا نملكها ، ونتطلع إلى ان يبلغ سعرها أفضل من ذلك ، لبيعها أو استثمارها مستقبلاً .. هل يوجد بذمتنا أي خمس حتى ولو كنا لا نملك سيولة للدفع ؟

الفتوى:

لا خمس في الميراث ، إلا إذا ابقيته لغرض بيعه بزيادة ، فيجب حينئذٍ تخميس ارتفاع القيمة .

142   السؤال:

ذكر الفقهاء في باب الخمس الاُمور المستثناة من الخمس ، الارث والسؤال .. هل الاستثناء لمطلق الارث من كل الطبقات القريبة والبعيدة ، أم مقيدة بارث الابن لأبيه ، أو العكس ؟

الفتوى:

لا يجب الخمس في ما يملك بالارث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ، والأحوط وجوباً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن .

143   السؤال:

إذا مات الرجل فانه يترك تركة .. فما معنى التركة ؟

الفتوى:

ما يبقى من أمواله .

144   السؤال:

هل الارث يخمس ؟ ولو كان الارث عبارة عن قطعة أرض ونصيبي من مجمل الارث أقل من سعر الأرض ، فأتممته من مالي لأخذ الأرض .. فما هو الحكم بالنسبة لتخميسها بعد مرور عام عليها دون أن أقدر على بنائها لعدم الاستطاعة ؟

الفتوى:

الارث لا يخمس ، وكذلك لا يجب الخمس في المقدار الذي اشتريته بمالك ، إذا كان ذلك لسكنك وكان المتعارف لمثلك إعداد البيت بالتدريج ، ولم تستطع مالياً من البناء في سنة ، وكان ترك إعداد البيت يعد عرفاً تقصيراً في حق العائلة .

145   السؤال:

توفت امرأة ولها ميراث .. كيف يتم توزيع الميراث في حالة وجود :

1 الزوج ؟

2 الاُم ؟

3 اخوة المتوفاة ؟

4 اخوات المتوفاة ؟

علماً بانه ليس لديها أولاد ؟

الفتوى:

للزوج نصف جميع التركة بعد استثناء الديون والوصايا ، والنصف الآخر للاُم والاخوة لا يرثون باعتبارهم الطبقة الثانية ، ولا يحجبون لفرض فقد الأب .

146   السؤال:

إذا كان لدى الإنسان زوجتان ، واحدة منهما مقتدرة هي وأولادها ، والاُخرى ضعيفة الحال .. فهل هناك إشكال في أن يهب زوجته الضعيفة بيته ، ويسجله باسمها أثناء حياته ، حتى لا تعاني تلك المرأة الضعيفة من مشاكل بين الورثة بعد وفاته ؟

الفتوى:

لا مانع منه .

147   السؤال:

توفى أب ، وبعد اسبوع توفى ابنه الوحيد .. فما حصة ميراث كل من الزوجة والاخوان والأب والاُم وباقي العائلة حسب الشرع الاسلامي ؟

الفتوى:

لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي لاُم الولد .

148   السؤال:

1 امرأة لديها 3 بنات و 3 أولاد ، قبل وفاتها اوصت ان تكون الوصية على الثلث إحدى هذه البنات ، ثم توفت ولها منزل ، وكان يسكن فيه أحد أبنائها ، ثم توفي هذا الابن وأصبح ولده من بعده وصيا على الأموال .. الآن يريدون بيع هذا المنزل لتوزيع التركة ، لكن هذا الوصي ( الحفيد ) يرفض بحجة ان المنزل عند فرزه يكون بيعه أحسن ، ولكن لا يتحرك في هذا الموضوع ولا يرضى بالبيع ، السؤال .. هل من حقه ذلك ؟.. وما هو العمل ؟

2 الوصية على أموال الاُم يطلبون منها اخواتها واخوانها ان تصرف من الثلث التي هي وصية عليه عليهم وهي لا ترى انهم محتاجون .. هل لهم حق في هذا الطلب ؟

الفتوى:

1 إذا لم يكن في الفرز ضرر على سائر الورثة بنقصان قيمة حصصهم نقصاناً بيناً ، فله المطالبة بالفرز فتفرز حصته ، وللآخرين ان يبيعوا حصصهم ، وإذا كان فيه ضرر عليهم فليس له ذلك ، وحينئذٍ فان لم يرض ببيع حصته جاز للاخرين بيع حصصهم ، فيكون شريكاً مع المشتري .

2 ليس لهم ذلك .

149   السؤال:

إذا توفي الزوج قبل الدخول على الزوجة .. فهل ترثه ؟

الفتوى:

نعم ترث ، ولا يشترط فيه تحقق الدخول ، نعم يشترط فيه دوام العقد ، فلا ميراث بينهما في الانقطاع . نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات ، فزواجه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث .

150   السؤال:

هل المال الحرام ينتقل حلالاً إلى الورثة ؟.. وما الحكم في حالة علمهم أو عدم علمهم بحلاله ؟

الفتوى:

لا ينتقل إليهم إذا كان حراماً ، فإن عرفوا صاحبه وجب إرجاعه إليه ، وإلا فهو مجهول المالك يتصدق به ، والأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي هذا إذا علموا بكونه حراماً ، وإلا فهو لهم .

151   السؤال:

لماذا لا ترث الزوجة الأرض ، وترث العرش فقط ؟

الفتوى:

هكذا ثبت في الشريعة ، فالزوجة لا ترث من الأراضي بصورة عامة ، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ، ولكنها ترث منها قيمة بمعنى انها لا حق لها في نفس الأعيان ، وانما لها نصيب من ماليتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، والعبرة بقيمتها يوم الدفع ، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول ، فتصبح شريكة مع الوارث في العين .

وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة ، كما يرث سائر الورثة .

152   السؤال:

بعد وفاة والدي بشهرين أو ثلاثة أشهر ، وتقديم المستندات الخاصة للجهات الحكومية ، تم صرف مبلغ 10000 ( عشرة آلاف ريال ) مصاريف جنازة .. كيف يتم التصرف في هذا المبلغ .. هل يرجع إلى الورثة ، أو يصرف في بعض الأعمال ويهدى ثوابها إلى المتوفى بعد مضي هذا الوقت الطويل ( ثلاثة أشهر ) تقريباً ، ومع القيام بالمصاريف ؟.. وهل يجب فيها الخمس ؟

الفتوى:

إذا كانت الحكومة تدفعها لمن صرف مصاريف الجنازة خاصة فهي له ، واذا كانت تدفعها للورثة قسمت بينهم ، ويجب على كل من تملك الخمس فيما يبقى منه على رأس الحول .

153   السؤال:

لقد ورثنا من أبينا مبنا استثماريا شققا ، ولم نقم الى الآن بتوزيع الورث الى مستحقيه ، حوالي 11 سنة من توفى والدنا ، والى الآن لم يتم الفرز:

س1 هل ترث الزوجات من ايجارات المبنى ، ام لا ؟

س2 ام لهم ثمن المبني فقط ؟

هذا للعلم انه لم يتم الفرز من 11 سنة إلى الآن .. هل لهم حق إيجارات المبنى طول هذه المدة ؟

الفتوى:

ج 1 لا ترث منها ، وإن كان الاحتياط في محله .

ج 2 لها ثمن البناء فقط .

ج 3 يجوز للزوجة مطالبة حقها من الارث .

154   السؤال:

أنا عندي زوجة ، وعندي منها خمسة أولاد وبنت ، وزوجتي توفيت من ما يقارب الثمان سنوات أو أقل ، توفيت متأثرة بمرض ، وبعد الوفاة ذهبت إلى محكمة المواريث ، وأخرجت صك المواريث ، وبعد فترة من الزمن تصرفت أنا بما كان عندها من الذهب ، وبعته بما يقارب الأربعة ألأف ريال أو أكثر أو اقل ، ووزعته على الأولاد بتساوي ولم أعط أباها أو أمها ، علما أنهم موجودين أحياء يرزقون ، وبعد أفيدكم أن زوجتي أخذت فترة ما يقارب السنتين أو الثلاث بدون صلاة بسبب المرض .. فماذا أفعل ؟

الفتوى:

أنت ضامن لكل واحد من أبويها بسدس المال ، فإما أن يرضوا ، وإما أن تدفع لهم ذلك ، وبالنسبة لصلواتها إستأجر من يصلي عنها قضاء .

155   السؤال:

هناك مزرعة كبيرة لوالدي انتقلت الى الورثة ، وتحتاج الى بعض المصارف الى ان ابتاع ولدي اموالا للورثة .. فهل يجوز لي ان أصرف من اموالهم بالنسبة (اي بمقدار حصصهم) ، علماً ان بعض الورثة لا يجيز الصرف من حقه ويطالب ببيع المزرعة فوراً ، مع ان ذلك ليس بمقدور ؟.. فهل تترك المزرعة للخراب ام تعمر ؟ وعلى فرض انني عمرتها .. فهل اتحمل ذلك من عندي مع عدم رضا بعض الورثة بذلك ؟

الفتوى:

لا يجوز لك التصرف في أموال الورثة إلا برضاهم ، وإذا طالب الورثة ببيع المزرعة على وضعها وجب ذلك ، ولا يجوز التأخير .

156   السؤال:

ترك الميت بعض الاراضي الموات ، فباعها الورثة ، وبعد عدة سنوات اشتروا بثمنها ارضاً اخرى ايضاً من الموات ، ثم باعوها بقيمة أعلى وربحوا .. السؤال :

1 هل تعتبر تلك الاراضي من الارث ، حيث انها فعلاً ارض غير محياة ولا يعلمون حالها فيما سبق ؟

2 هل يجب الخمس في كل المال الذي لديهم الأن ؟

3 هل يخمس المال اولاً ثم يوزع ام يوزع ثم يخمس ؟

4 كيف يتم تقسيم هذا المال .. هل يقسم حسب قانون الارث وبالتالي لا ترث منه الزوجة ، ام يقسم بطريقة اخرى فتدخل الزوجة ؟

5 لو اوصى الميت بثلث تركته .. هل يجب اخراج الثلث من هذا المال ام لا يجب ؟.. وهل يخرج بعد التخميس ؟

الفتوى:

لا تورث تلك الأراضي .

2 البيع باطل ، فإن علموا برضا دافعي المال بعنوان الثمن بتصرفهم في المال حتى مع عدم استحقاقهم شرعاً جاز لهم التصرف حسبما دفع المالك ، فيوزع على هذا الأساس ، ويجب الخمس على كل أحد بالنسبة لما يأخذه ويتملكه ، إذا لم يصرفه أثناء سنة الخمس .

3 تبين الجواب .

4 إذا كان الدافع يدفعه بعنوان الورثة بأجمعهم بما فيهم الزوجة فتملك هي ايضاً ، وإذا كان يدفعه لمجموعة خاصة من الورثة ظناً من أنهم الورثة فقط اختص جواز التصرف بهم ، فالحاصل ان الورثة لا يملكون الثمن بالبيع ، وانما يملك من يملك برضا صاحب المال ، فيدور الأمر مدار رضاه .

5 لا يشمله الثلث .

157   السؤال:

زوجة توفت ولم تكتب وصية ، ولديها زوج واُم وأخويين وأربع أخوات .. فكيف يتم توزيع الأموال بينهم ؟

الفتوى:

التركة بين الاُم والزوج بالتنصيف .

158   السؤال:

في حالة وفاة الأب وعدم وجود الجد من الأب ولدى المتوفى عدة أولاد بالغين ، وبينهم ولد غير رشيد ( غير مدرك وصغير العقل ) ولا يتصف بالجنون .. فلمن الحق في ادارة أمواله المورثة من قبل الأب وصرفها في مكانها الصحيح ؟.. وهل من الممكن ايداع إرثه في البنك ، بحيث يكون له عائد من تلك الأموال ، ومن له حق التصرف في ذلك ؟ وفي حال تصرف أحد اخوته في هذه الاموال طبقاً لما يتوقعه بأنه يصب في مصلحة هذا الولد .. فهل يكون ضامناً لهذا المال في حال تلفه ، وإلحاق الضرر به أم لا ؟

الفتوى:

إذا لم يوص الأب بقيمومته لأحد ، فإن الحاكم الشرعي يعين القيم على أمواله ، واذا لم يمكن الوصول إليه جاز التصرف فيها لصالحه بإذن أحد عدول المؤمنين في البلد ، ولا يجوز التصرف بدون ذلك مع إمكانه ، ويوجب الضمان من التلف .

159   السؤال:

هل تعتبر السيارة من الحبوة ( بمثابة الراحلة ) في الميراث ؟.. وهل يختلف الحكم بين كون سعرها متعارفاً أو مرتفعاً جداً ؟.. وما الحكم لو كان لديه أكثر من سيارة ؟

الفتوى:

ليست من الحبوة .

160   السؤال:

لو كان للميت أكثر من خاتم .. فهل كله حبوة ؟.. وهل يتغير الحكم بين كونها خاتمين أو ثلاثة ، وبين كونها خواتم كثيرة ؟

الفتوى:

كل ما كان يلبسه منها فهو من الحبوة .

161   السؤال:

هناك قطعة أرض موجودة بإسم شخص من أرحامنا ، ولما توفي باعها أحد ورثته إلى الدولة كما هو مشهور للعامة . ثم توفي البائع وله ورثة أيضاً وهم يعلمون بأن الشخص الثاني باعها للدولة .. فما الحكم الشرعي للتصرف بقطعة الأرض ؟.. هل يكفي إستئذان الدولة للتصرف بالأرض ، أم يلزم الرجوع للورثة في هذا الشأن وأخذ الأذن منهم ؟

الفتوى:

إذا كانت الارض ملكاً للورثة فبيعها إنما يصح إذا كان بإذنهم أو اجازتهم بعد ذلك .

162   السؤال:

يوجد منزل لورثة ، ولكن في اثنان من الورثة قاصرين .. هل يجوز بيع المنزل وحق القاصرين يحفظ حتى البلوغ ، ثم يعاد لهما ؟

الفتوى:

يجوز مع موافقة قيم الصغار الشرعي إذا كان ذلك بمصلحتهم .

163   السؤال:

إذا توفي الزوج وليس لديه ولد .. فما هو نصيب الزوجة من الارث ؟

الفتوى:

ربع التركة ما عدا الارض .

164   السؤال:

اذا كان نصيبها الربع .. فهل يوزع الباقي من الارث ( الثلاثة الارباع ) على اخوة الزوج إذا كان للزوج اخوة ، وليس له أب أو جد ؟

الفتوى:

نعم .

165   السؤال:

شخص متزوج ، وله ولد وبنت وزوجة ، توفي وله ملك .. هل تستحق والدته التي هي على قيد الحياة من ميراثه ؟

الفتوى:

نعم تستحق السدس .

166   السؤال:

والدة والدي توفيت قبل والدتها ، ولها اربع ابناء منهم والدي .. هل يحق لهم الورث من جدتهم والدة والدتهم ، مع العلم أنهم عاشوا طوال حياتهم يتامى الأم والاب ؟

الفتوى:

نعم يرثون ان لم يكن لوالدك اعمام وعمات .

167   السؤال:

توفي والدنا ( رحمه الله ) وترك لنا بيتاً نسكنه حالياً مع والدتنا ، ونحن ثلاثة ذكور خمسة اُناث ، ولنا عم واحد وسبع عمات بالغين ويسكنون في بيوتهم المستقلة ، وجدة هي اُم والدنا تسكن مع عمنا ، علمت ان جدتنا تستحق نصيباً من الارث ( البيت ) ولكن السؤال هو حول استحقاق عمنا وعماتنا .. فهل لهم نصيب من الارث ؟ وكيف يتم توزيع الحصص ؟

الفتوى:

الارث يوزع على الجدّة والوالدة وعليكم فقط ، فللجدّة مع فقد الجد طبعاً اٌم المرحوم سدس التركة وللوالدة زوجة المرحوم ثمن التركة ما عدا ارض الدار ، والباقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الانثيين ، فيقسم 11 قسم ، لكل ولد قسمان ، وللبنت قسم واحد .

168   السؤال:

رجل فقد خلال الحرب اللبنانية منذ واحد وعشرين سنة ، ولم يعرف عنه شيئا رغم التحقيقات .. ما حكم زوجته وتركته ، علما ان المفقود لا ولي له ؟

الفتوى:

اما الاموال فتوزع بين ورثته بعد مضي عشر سنين . واماالزوجة فان احتملت كونه حيا تراجع الحاكم الشرعي ليطلقها بعد الامر بالفحص مدة ولو شهراً ، اذا احتمل العثور عليه .

169   السؤال:

1 توفيت امرأة ، ولها زوج واخوة واخوات من الابوين ، ولها ايضا اخوة واخوات من الاب فقط .. فما نصيب كل منهم من التركة ؟

2 هل يحق لا حد الورثة ان يقوم بالتصرف في التركة لعمل خيري مثل : (( بناء مسجد او منزل لاحد الفقراء)) بدون رضى الورثة الاخرين ؟.. وما رأي الشرع المقدس في مثل هذا التصرف والعمل ؟

الفتوى:

1 نصفها للزوج ، والنصف الاخر للاخوة من الابوين للذكر مثل خط الانثيين .

2 لايجوز إلا بحصته بعد القسمة ، او كانت قد اوصت بذلك ، وكان المتصرف هو الوصي .

 17,722 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *