سرخط خبرها
خانه / الاُسئلة و الاُجوبة / الاُسئلة الفقهیة / الصلاة – أحكام الجماعة

الصلاة – أحكام الجماعة

1       السؤال:

هل يجوز ان اصلي جماعة مع إمام ، بحيث اصلي خلفه دون ان يعلم ؟ مع العلم أني اصلي وحدي وراءه ؟‏‎

الفتوى:

2       السؤال:

هل يجب التجافي في الصلاة ؟‏‎

الفتوى:

اذا أئتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ، والاحوط وجوباً له التجافي حال التشهد وهو ان يضع‎ ‎يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً ويجوز للمأموم المسبوق بركعة ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي‎ ‎هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له ان يتابعه في التشهد متجافياً الى ان يسلم ثم يقوم الى الرابعة .‏‎

3       السؤال:

لو صلى المكلف صلاة المغرب مثلاً في الصف الأول، وكان بقية المأمومين في جانبين يصلون فرض العشاء، وبعد انتهاء‎ ‎من المغرب التحق مباشرة بالإمام لصلاة العشاء، فهل هذا الإنقطاع بصلاة المغرب للدخول في صلاة العشاء مؤثر على‎ ‎جماعة الصف المتصل به؟.. وكيف صلاتهم لو كان يصلي احتياطاً بين الجمع والتمام، كأن كان يصلي الفرض نفسه ولكن‎ ‎احتياطاً؟‏‎

الفتوى:

نعم تبطل جماعتهم بالانقطاع ، وكذلك في المورد الثاني على الاحوط .‏‎

4       السؤال:

السؤال عن الاتصال بالإمام في صلاة الجماعة ، ماالمقصود به ؟ وهل تتأثر صلاة المأموم بمن أمامه ؟ وهل وجود طفل أو إنسان أصم (لا يسمع ) يؤثر على صلاة المأموم إذا كان ذلك الطفل أو ذلك الأصم هوالذي يصل المصلي بالجماعة . وهل موضع المصلي في الصف الأول أو غيره له خصوصية في هذا الموضوع ؟

الفتوى:

المعتبر ان يكون الماموم متصلاً بالامام من امامه او احد جانبيه وأن يحتمل صحة صلاة الواسطة ، فإذا علم بطلان صلاته ولم يكن للمأموم واسطة غيره كان منفرداً ، ولايضر الطفل إذا كان مميزاً واحتمل صحة صلاته ، ولادخل للصمم في صحة الصلاة والفرق بين الصف الاول وغيره ان الواسطة في الصف الاول من جهة واحدة فقط .

5       السؤال:

متى يشترط دخول العدد (غير الإمام طبعاً) المعتبر في التلبس بصلاة الجمعة والعيدين؟

الفتوى:

يشترط ذلك في بدو الصلاة .

6       السؤال:

عند صلاة الجماعة مع اهل السنة لصلاة المغرب هل تجب الاعادة لعدم دخول الوقت ام تكون الصلاة جماعة مجزية؟

الفتوى:

لاتجزي إذا كانت قبل دخول الوقت .

7       السؤال:

هل يجوز الإتيان بصلاة فريضة براءة عما في الذمة جماعة خلف من يصلي الفريضة ؟ كما لو كان المأموم يصلي قصراً والإمام تماماً فهل يجوز للمأموم بعد السلام من الركعة الثانية الأئتمام بالإمام في ثالثته ورابعته ، ناوياً لها فريضة براءة عما في الذمة ؟

الفتوى:

يجوز .

8       السؤال:

إعتاد المؤمنون في شهر رمضان المبارك على إقامة مراسم إحياء ليالي القدر الشريفة ، ومن بينها أنهم يصلون جماعة بنية قضاء ما فات من الصلاة اليومية . فهل صلاة الجماعة صحيحة شرعا ؟

الفتوى:

يعتبر أن يكون الامام مشتغل الذمة بصلاة واجبه اما اصالة او نيابة عمن لم يصل من الاموات او يصليها احتياطاً مع اتحاد جهة الاحتياط عنده مع المأمومين .

9       السؤال:

لو شكيت هل ركعت قبل أن يقوم الإمام من الركوع ماذا أفعل ؟

الفتوى:

إذا كان ذلك في الركعة الاولى من صلاتك فجماعتك باطلة وتصح الصلاة منفرداً .

10     السؤال:

ورد في الخبر, ان صلاة الجماعة اذا بلغت العشرة لايعد فضلها الا الله , فهل كلما زاد العدد عن ذلك زاد الاجر ام هذا مخصوص بالعدد عشرة ؟

الفتوى:

لايختص بالعشرة وانما هو مثال للكثرة .

11     السؤال:

اذا كان هنالك حاجز بين الامام والمأموم وكان هذا الحاجز من خشب مخرم اي يمكن رؤية الامام من خلاله كما ويمكن اجتياز الحاجز من فوق فهل يجوز الصلاة مأموما في هذه الحالة ؟

الفتوى:

لا يجوز الائتمام معه ..على الاحوط وجوباً .. خصوصاً مع ضيق الوقت .

12     السؤال:

من الملاحظ أن كثير من أئمة المساجد لا يجيدون تلاوة القرآن المجودة والتي منها أحكام المد مثلاً والإدغام وغيره , فما حكم الصلاة خلفهم , وما هي أحكام التجويد المطلوبة عند القراءة .. هل يطلب في المد كما هو وارد في كتب التجويد وما حكم ادغام المتجانسين والمتقاربين ؟

الفتوى:

لايجب في قراءة الصلاة رعاية ما ذكره علماء التجويد من المحسنات فلايجب المدّ الا اذا توقف اداء الكلمة .. مادة وهيئة عليه .. كما في مثل الضالين حيث يتوقف التحفظ عن التشديد والألف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا ازيد ويجب الادغام في مثل مد ، ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان الا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدد منكم عن دينه ) وكذا ادغام اللام مع الالف واللام في اربعة عشر حرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاء والطاء والظاء واللام والنون وإظهارها في بقية الحروف فان كان الامام يراعي ذلك جاز الاقتداء به .

13     السؤال:

من هو جار المسجد ؟ وهل من الواجب على جار المسجد أن يصلي في المسجد ؟

الفتوى:

يتبع ذلك نظر العرف , ولايجب الحضور ولكن لاينبغي أن يترك المسجد دائماً .

14     السؤال:

أنا طالب جامعي حصلت على البعثة الجامعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية وست فرجينيا مدينة مورجانتاون , ونتيجة للبحث عن طريق الإنترنت وجدت أن هناك مسجد وصلاة جماعة للسنة في تلك المدينة , علماً بأن زملائي المبتعثين معي هم من معتنقي المذهب السني وسؤالي هو ما حكم الصلاة جماعة خلف الإمام مع أني لا أعرف معتقداته تجاه الأئمة الأطهار عليهم السلام وتجاه المذهب الشيعي , وهل هو عادل أم لا حيث أني أريد ان أبعد الشر عني بالتواصل معهم والمشاركة معهم في صلاة الجماعة ؟ وإذا كان الجواب يجوز فما هي كيفية الصلاة جماعة خلفه ؟ وهل يجوز لي أن أؤخر صلاة العصر والعشاء لأصليها معهم ؟

الفتوى:

تجوز الصلاة معهم , ولكن لاتترتب عليها احكام الجماعة فيجب أن تقرأ لنفسك ولو إخفاتاً في الصلاة الجهرية , ويجوز أن تسجد على السجاد إذا لم يكن معك سجاد من حصير مثلاً ولم يكن في المسجد وبين الجماعة موضع يمكنك السجود فيه على الحجر , ولامانع من تأخير صلاتي العصر والعشاء لتصلي معهم ولكن لاتجوز صلاة المغرب معهم قبل الوقت .

15     السؤال:

ما حكم الصلاة خلف الشيخية ؟

الفتوى:

العبرة في إمام الجماعة بالوثاقة بصحة القراءة والعدالة وفي مثل المفروض إن لم يحرز تقصيره في انتخاب غير الطريق الذي يعينه المجتهد الاعلم حجة فلا مانع من الصلاة خلفه .

16     السؤال:

إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام , فهل يجوز له الرجوع الى الركوع مرة ثانية , وماذا تكون نيته في هذا المورد ؟ وهل يختلف الحكم في السجود ؟

الفتوى:

إذا رفع سهواً يجب الرجوع على الاحوط بنية وظيفته الفعلية , وكذا في السجود .

17     السؤال:

اعتاد البعض وضع رحل في صلاة الجماعة , فاذا كان وضع الرحل لصلاة آتية قد يستغرق ساعات عديدة فهل يثبت لصاحبه حق في المكان ؟

الفتوى:

لا يثبت له حق بذلك .

18     السؤال:

اذا كان وضع الرحل يؤذي المصلين لكثرته فهل يجوز له رفعه ؟

الفتوى:

اذا كان موجبا لاخلال الصف , وقد حان وقت الصلاة جماعة جاز رفعه .

19     السؤال:

هل يصح الائتمام بمن لا يتمكن من اخراج حرف او حرفين من القراءة من مخارجها ؟

الفتوى:

اذا كان المأموم قادراً على القراءة الصحيحة فلا يجوز , وكذا اذا لم يكن قادراً .. على الاحوط وجوباً .. ويمكنه الالتحاق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية للامام المذكور .

20     السؤال:

اذا كان يصلي صلاة واجبة فاقيمت الجماعة , فهل يحق له العدول بالنية الى صلاة واجبة مثل صلاة الصبح ثم يتمها ويلتحق بالجماعة ؟

الفتوى:

يجوز له قطع الصلاة والالتحاق بالجماعة .

21     السؤال:

ما رأي سماحة السيد في الصلاة خلف غير المعمم ، في المسجد وغير المسجد ؟

إذا كان الجواب بعدم الجواز ، هل تجب إعادة الصلاة ؟

الفتوى:

لا مانع منه في حد ذاته مع إستجماع الشرائط .

22     السؤال:

هل تثبت العدالة بمجرد اقتداء جمع من المؤمنين بشخص ؟

الفتوى:

اذا حصل الاطمئنان بعدالته من ذلك كفى .

23     السؤال:

تخلو بعض المدن في هولندا من المساجد للطائفة فهل يجوز لابناء الطائفة المشاركة في جماعات بقية الطوائف الاسلامية ؟

الفتوى:

يجوز الاقتداء بها اذا كانت مؤثرة في وحدة الصف وتأليف القلوب ويقرأ لنفسه .

24     السؤال:

المؤتم بالامام يرفع صوته بقصد اسماع الاخرين ، هل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم يصدق عليه الصياح .

25     السؤال:

اذا كانت الركعة الثانية او الرابعة للامام وكانت الركعة الأولى او الثانية للمأموم فهل يستحب للمأموم قراءة التشهد اثناء تشهد الامام ؟

الفتوى:

الاحوط وجوباً التجافي اذا كان الامام في الثانية واذا كان في الرابعة جاز للمأموم الانفراد وتستحب المتابعة متجافياً ويستحب له في الحالتين قرائة التشهد ويجوز التسبيح بقصد القربة المطلقة .

26     السؤال:

اذا كان الامام في الركعة الأخيرة وفي التشهد الأخير والتسليم فهل يستحب ام يجوز للمأموم ان يتجافى في الجلوس حال تسليم الامام الى التسليم الأخير ام يقوم لاتمام صلاته بعد الفراغ من التشهد ؟

الفتوى:

يجوز له القيام وتستحب المتابعة متجافياً .

27     السؤال:

اذا كان الامام في الأولى الاخفائية فهل يستحب للمأموم الاتيان بالذكر مثل الصلاة على محمد آل محمد والتسبيح والتهليل وغيره من الذكر أم عليه السكوت ؟ وفي حال سماع همهمة الامام كسماع بعض الكلمات أو بعض الحروف فهل يستحب له الاستمرار في الذكر ام الانصات وبقطع الذكر أم ماذا ؟

الفتوى:

يستحب له الذكر والصلاة على محمد وآله وان سمع همهمة الامام .

28     السؤال:

هل التجافي اثناء التشهد في صلاة الجماعة للسبوق بركعة وهل هو كذلك في التشهد الأخير للامام وكون المأموم في الركعة الثانية ، وما هو حكم من لم يتجاف اثناء التشهد بل جلس جلسة عادية أو كانت ركبتاه على الارض عمداً أو سهواً؟

الفتوى:

احتياط وجوبي في التشهد الاول ومستحب في الثاني ومن ترك التجافي جهلاً لاتبطل صلاته.

29     السؤال:

هل حكم كراهة إسماع المأموم صوته للامام يشتمل حتى تكبيرة الاحرام؟

الفتوى:

يشتملها.

30     السؤال:

أيهما أفضل: الصلاة فرادى في المسجد أم جماعة في المنزل؟

الفتوى:

الصلاة في المسجدين الشريفين منفردا أفضل من الجماعة في الفنادق وليس لدينا حكم من سماحة السيد دام ظله في غيرهما.

31     السؤال:

ماهي شروط صلاة يوم الجمعة ؟ اي بمعنى ماهي الشروط الواجب توافرها للمأموم لصحة الصلاة خاصة وانني اتكلم عن بلدي البحرين ؟ هل هي واجبة ام مستحبة ام ماذا ؟

الفتوى:

لا تجب صلاة الجمعة تعييناً ، وإنما تجب تخييراً بمعنى كفايتها إذا اقيمت بشرائطها عن صلاة الظهر .. بل هي أفضل من الظهر ويعتبر وجوبها اجتماع خمسة أشخاص على الأقل أحدهم الأمام واجتماع شرائط الأمامة فيه كالعدالة وصحة القراءة وشرائط اخرى مذكورة في منهاج الصالحين .

32     السؤال:

هل يجب القراءة على المأموم إذا إلتحق بصلاة الجماعة والأمام في القنوت ؟

الفتوى:

لا يجب .

33     السؤال:

هل يصح الصلاة خلف الإخباري ؟

الفتوى:

المناط هو العدالة وصحة القراءة .. فأن كان الأخباري في تقليده للميت إبتداء مستنداً الى حجة شرعية لا يمنع ذلك من عدالته .

34     السؤال:

هل يجوز الأئتمام بامام المسجد اذا لم اعرف عنه شيئاً اعتماداً على ائتمام الناس به ؟

الفتوى:

لا بد من احراز العدالة وصحة القراءة ليجوز الأئتمام به .

35     السؤال:

هل يجوز لمن به سلس البول ان يؤم الناس في الصلاة ؟

الفتوى:

اذا عمل بوظيفته يجوز له ذلك حتى حال نزول البول .

36     السؤال:

ما حكم الصلاة جماعة مع غير ابناء الطائفة بدون داعي التقية ، وهل يجوز في هذه الحالة السجود على السجاد الإصطناعي معهم مجاملة ومداراة لهم , علما بأني أتمكن من الصلاة مفردا فيما بعد بصلاتي الاعتيادية ؟ وإذا كنا معهم في محل عمل تقام فيه جماعتهم في مسجد الشركة فهل الأفضل الصلاة معهم أم الصلاة فرادى في المسجد , علماً أن ذلك يثير أحياناً إتهامات ضد الشيعة أنهم لا يصلون جماعة أو أنهم يختلفون كثيراً عن بقية المسلمين ؟

الفتوى:

يجوز الإشتراك في جماعتهم للمداراة وحفظ الوحدة الإسلامية ولكن يجب على المأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً فإن لم يمكن فيقرأ في نفسه ويجوز السجود على السجاد حينئذٍ إذا لم يكن هناك أو معك ما يصح السجود عليه .

ولا يخالف التقية المداراتية كالحصير.

37     السؤال:

مسجد مكون من ثلاثة طوابق ، هل هناك مانع في ائتمام المصلين في الطابقين الثاني والثالث بالإمام الذي يصلي في الطابق الأول ، من ناحية اعتبار وحدة مكان الاجتماع ؟

الفتوى:

تختلف المباني في ذلك والمناط صدق عنوان الجماعة الواحدة عرفاً وان لا يكون بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم حائل وان لم يكن مانعاً من المشاهدة فالزجاج حائل وكذا يعتبر ان لا يكون العلو بحيث يمنع من صدق وحدة الجماعة أو الاتصال .

38     السؤال:

اذا كان المؤمنون يحضرون المسجد لصلاة الصبح فهل يحق للامام الراتب ان يتهاون عن الحضور؟

الفتوى:

اقامة الجماعة ليست من الواجبات ، والذي يحضر يمكنه ان يقدّم من يعتقد بعدالته وصحة قرائته ويقتدي به.

39     السؤال:

اذا علم الامام الراتب ببطلان صلاته وابلغ المأمومين بذلك فهل يجب عليهم اعادة الصلاة ؟

الفتوى:

لا يجب عليهم اعادة الصلاة ولا يجب عليه اعلامهم ببطلان صلاته .

40     السؤال:

اذا كان الامام في الركعة الثالثة والمأموم في الثانية .. هل تصح الجماعة اذا لم يلحق المأموم بالامام في الركوع بسبب القنوت أو لسرعة الامام ؟

الفتوى:

لا يجوز التأخر عن الامام للقنوت ولا للسورة فان لم يتابع بطلت جماعته ولكن الصلاة صحيحة اذا أتى بوظيفة المنفرد بل حتى لو لم يكمل الحمد وجبت المتابعة على الاحوط .

41     السؤال:

هناك شخص صلى وراء امام وهو في الصف الأول وخلفه صفوف أخرى ، فأحدث هذا الشخص أثناء الصلاة ، فماذا يفعل في هذا الموقف ؟ علما بأنه سيسبب له الاحراج اذا هدم الصلاة ؟

الفتوى:

لا حرج عليه بقطع صلاته ويذهب ليتوضاً ، فيظن الآخرون أنه نسي التوضي وبذلك لا تبطل جماعتهم .

42     السؤال:

متى يجب الابتداء بالخطبة في صلاة الجمعة بحيث اذا آخرها عنه لم تصح الجمعة وتتعين الظهر؟

الفتوى:

وقت الجمعة اول الزوال عرفاً والاحوط وجوباً ان يبتدأ الامام حينه بالخطبة .

43     السؤال:

إذا بدأ الامام بخطبته أول الزوال فكم يجوز له ان يستمر بها ؟

الفتوى:

على الامام ان يأتي بالخطبة بالمقدار المتعارف .

44     السؤال:

إذا آخر الجمعة عن وقتها فهل يحق الاتيان بالظهر جماعة؟

الفتوى:

لا مانع منه .

45     السؤال:

إذا كان الشخص يعتقد بعدم عدالة نفسه فهل يجوز له ان يؤم الناس في الصلاة ؟

الفتوى:

يجوز .

46     السؤال:

هل يحق للامام ان ينوي الانفراد في صلاته ؟ وهل عليه ان يخبر المأمومين بذلك ؟

الفتوى:

يجوز ولا يجب عليه الاعلام ولكنه لا يحصل على ثواب الجماعة.

47     السؤال:

هل يجوز للامام الشاك في عدالة نفسه ان ينوي انه ان كان عند الله عادلاً فهو ينوي الامامة وإلاّ فهو ينوي الانفراد ؟

الفتوى:

يجوز له قصد الامامة وان علم من نفسه عدم العدالة وعلى اي حال فالنية المذكورة لا تخل بالصلاة ولا بالجماعة .

48     السؤال:

إذا أدرك الامام في الثالثة واراد الدخول في الجماعة فهل يترك الامام يركع ليكبر لصلاته أو يجوز له ان يكبر لصلاته بعد تكبير الامام للركوع ؟

الفتوى:

إذا كبر للصلاة قبل ان يصل الامام الى حد الركوع تعين عليه القراءة لنفسه .

49     السؤال:

إذا ادرك الامام في ثانيته فماذا يجب عليه ؟

الفتوى:

إذا ادرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الاحوط وجوباً ويستحب له المتابعة في القنوت والتشهد فاذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق بالامام .

50     السؤال:

اذا كان امام الجماعة فى الركعة الأولى من صلاة العشاء ، وأنا سأصلي صلاة المغرب . فهل يجوز لي أن ألتحق بصلاة الجماعة فى الصف الأول ؟ وهل سأكون قاطعا لصلاة المصلين فى هذه الحالة ؟

الفتوى:

ينفرد من يتصل بواسطتك في جلوسك لتشهد الركعة الثالثة .

51     السؤال:

1 لو اخر إمام الجماعة اقامة فريضة الظهرعن بلوغ الظل أربعة اسباع الشاخص بمقدار ربع ساعة حتى يزاداد عدد المصلين فهل هذا التأخير يكون مفوتاً لفضيلة اول الوقت ام لا ؟

2 هل يمكننا تحديد فترة زمنية بعد الاذان لاول الوقت فان كانت ارجو بيانها ؟

3 على فرض ان اول الوقت هو اربعة اسباع الشاخص فلو أخر إمام الجماعة الصلاة حتى يجتمع المصلون فهل بهذا التأخير يفوته لفضيلة اول الوقت ام لا ؟

4 لو افترضنا ان شخصاً توفي في الفترة الواقعة بين اذان الظهر وبين اقامة صلاة الجماعة التي ينتظر اقامتها متأخرة على نحو ما ذكرنا عن اول الوقت فهل يأثم امام الجماعة على هذا التأخير وما حكم هذا المتوفى من حيث كسبه الثواب , بيان هذه الوجوه الثلاثة ؟

الفتوى:

1 نعم يعد تأخيراً ولم تثبت افضلية التأخير والحال هذه حتى للمنفرد .

2 الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وهو اول وقت صلاته ويستمر وقت الفضيلة الى الحد المذكور في صدر السؤال .

3 اول وقت الصلاة هو الزوال وانما يستمر وقت الفضيلة حتى الحد المذكور وانتظار الجماعة حتى الحد المذكور افضل من الصلاة فرادى اماماً أو مأموماً .

4 لا اثم فيه وانما هو فوات الفضيلة واجر الصلاة في اوّل وقتها ، والمتوفى ان كان يتصور ان التأخير للجماعة افضل فانه يثاب على انقياده .

52     السؤال:

أيهما أفضل بعد الإنتهاء من صلاة الجماعة مباشرة صلاة النافلة أم مشاركة الجماعة في الدعاء ؟

الفتوى:

صلاة النافلة .

53     السؤال:

اذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية،فما هو تكليفه عندما تكون الجماعة في التشهد الأخير، هل يتجافى أم يجلس متابعة له ؟

الفتوى:

يستحب له ان يتجافى ويجوز له أن ينفرد ويقوم .

54     السؤال:

ما حكم الصلاة مع أبناء العامة جماعة بدون تقية ؟ بوضوئهم وعلى السجاد مع التكفير ؟ وهل تجب الإعادة مع وجود الوقت ؟ أم لا تجب ؟

الفتوى:

لا تصح .

55     السؤال:

ما حكم الصلاة معهم تقية ؟ على الصورة المذكورة ؟ وهل تجب الإعادة أم لا سواء في وقت أم لا يوجد وقت للإعادة ؟

الفتوى:

تصح ولا تجب الإعادة أن كانت التقية من خوف .

56     السؤال:

هل يجوز الصلاة خلف امامي مجاملة ثم إعادتها ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم تترتب عليه مفسدة كاغراء الجاهل بعدالة الامام أو صحة قراءته .

57     السؤال:

فيما لو كان أئتمامي غير متصل ، أو كان المصلون الذين أقف معهم غير متصلين بالجماعة المتصلة بالإمام ، فهل تصح جماعتي ؟

الفتوى:

يجوز إذا صحت الجماعة حسب رأيهم .

58     السؤال:

فيما لو كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، هل تصح جماعتي ؟

الفتوى:

كذلك .

59     السؤال:

صلاة المغرب يدخل وقتها بمجرد ذهاب القرص عند العامة ، هل يجوز لي الدخول معهم وأجتزيء بها أم لا ؟ وفيما لو تأخر الإمام من بعد الأذان عشرة دقائق ، هل يدخل الوقت أم لابد من التأخير أثنا عشر دقيقة ونصف كما هو معلوم من فتاوي السيد الخوئي والشهيد الصدر ؟

الفتوى:

لا يجتزى بها إذا كان قبل ذهاب الحمرة المشرقية مع الشك في استتار القرص ، بل مع العلم به على الأحوط وهذا هو المناط . ولا يتعين ذلك بالدقائق في كل زمان ومكان .

60     السؤال:

ان صورة الركعة الثانية لصلاة الجمعة كما تعلمون هي : الركوع بعد القراءة ، فقنوت ثم هوي للسجود . ونظرا لتعود المصلي في الصلوات اليومية بالركوع بعد القنوت ، فهناك احتمال ان ينسى فيركع بعد القنوت مرة ثانية وبذلك يركع مرتين سهواً ، فاذا فرضنا ان ذلك حدث فعلاً فما هو الحكم في الحالات التالية :

أولاً : إذا حدث ذلك من الإمام ( أي ركع مرة ثانية سهوا بعد القنوت ) لكنه انتبه وهوى للسجود بعد ان ركع فعلاً .

1 ما حكم صلاة الامام ؟

2 فاذا بطلت هل يقطعها ؟ وكيف يعيدها جمعة أم ظهراً ؟

ثانياً : إذا حدث ذلك من المأموم ( أي ركع مرة ثانية سهواً بعد القنوت ) لكنه رأى ان الجماعة هوت للسجود فهوى معها ( بعد ان ركع ) .

1 هل تبطل صلاته ؟

2 فإذا بطلت هل يقطعها ويعيدها ظهراً ؟

ثالثاً : إذا حدث ذلك من الإمام كما في الفرض ( اولاً ) لكن لم ينتبه الى ذلك سوى القلة من المأمومين في الصف الأول ( كان ركع لكنه انتبه قبل أن يباشر في ذكر الركوع أو انتبه في بداية مباشرته لذكر الركوع ) ولم يخبر الإمام المأمومين بما حدث ؟

1 ما حكم صلاة الإمام ؟

2 ما حكم صلاة المأمومين الغافلين عما حدث ؟

رابعاً : هل اتيان صلاة الجمعة بهذه الكيفية واجب ؟ ام انه بالإمكان اتيان الركعة الثانية للجمعة كالركعة الاولى بأن يقدم القنوت على الركوع وبذلك نتجاوز احتمالات حدوث المشار اليها آنفاً ؟

الفتوى:

أولاً :

1 تبطل على الأحوط .

2 يجوز قطعها ويجوز اتمامها واعادتها ظهراً لان الجمعة ينتهي وقتها بذلك .

ثانياً :

1 تبطل على الاحوط .

2 يجوز القطع أوالإتمام والإعادة ظهراً .

ثالثاً :

1 تبطل على الاحوط .

2 تصح صلاتهم .

رابعاً : لا يجب ذلك فالقنوت مستحب فيمكن تركه .

61     السؤال:

وإذا كان جائزاً فكيف يكون ذلك ؟ وهل تجزي الصلاة معهم جماعة ؟ وكذلك بالنسبة لصلاة الجمعة لأنها ركعتين ، فهل تجزي الجمعة كذلك ؟ فكيف أصلي معهم مأموماً بأحدهم ؟

الفتوى:

صل معهم الجمعة ثم صل الظهر لنفسك .

62     السؤال:

وإذا أنقضت صلاة الجماعة الرئيسية بسبب تأخري عنها فهناك جماعة أقل تصلي مأمومة ، فهل أصلي معهم مأموماً أم لا ؟

الفتوى:

إذا لم يكن في الصلاة معهم ما يوجب الوحدة الإسلامية فلا تصل معهم .

63     السؤال:

والأمر الآخر أني اُصلي منفرداً ويأتي من كان متأخراً عن الجماعة منهم فيصلي بجانبي مأموماً

بي ، فما علي أن أفعل في هذه الحالة ؟

الفتوى:

لا يضرك أن يقتدي بك أحد منهم .

64     السؤال:

عندي أخوان يصلون بإستمرار ولكن لا يصلون في المسجد وأنما في البيت دائماً ليلاً نهاراً بحجة أن الإمام غير متبحر بعمق في العلم ما الواجب تجاههم ؟

الفتوى:

لا يشترط العلم في الإمامة .

65     السؤال:

يوجد مسجد في وسط البلد ويصلي فيه إمام غير مقبول من قبل جماعة كثيرة ، ويوجد إمام آخر أنسب وأصلح منه .. ولكن مالطريقة المثلى لتغيير الإمام بدون مشاكل أو حرج ؟

الفتوى:

الأحوط وجوباً عدم مزاحمة الإمام الراتب .

66     السؤال:

اذا كان يوجد في المنطقة مسجدين قريبين ,احد المسجدين يؤمه روحاني أي معمم والاخر يؤمه شخص من المنطقة غير معمم وفيه شروط إمام الجماعة ، يقال انه لا يجوز لغير المعمم أن يصلي ما دام هناك إمام روحاني يصلي في المسجد القريب ..مع العلم أن هناك بعض المؤمنين يريدون الصلاة في هذه المسجد ، فأرجوا من سماحتكم تبيان المسافة المقبرة في الفصل بين الجماعتين, علما بأن المسافة بين المسجدين تقارب 450 متراً.

الفتوى:

لا يشترط في امامة الجماعة التعمم, فيجوز الصلاة خلف الامام الواجد للشرائط وان لم يكن معمما إلا ان ظروفا خاصة ربما توجب المنع من قبل الحاكم الشرعي لئلا يكون ذلك ذريعة لابعاد الناس عن الالتفاف حول علماء الدين,كما انه لا يعتبر الفصل بين الجماعتين في حد ذاته.

67     السؤال:

هل يجوز إقامة صلاة الجماعة يوم الجمعة سواء كانت بينها وبين صلاة الجمعة مسافة أم لم تكن ، وما الحكم لو كانت الجمعة فاقدة للشرائط أي إذا لم يكن الإمام فقيها مثلا وعلى افتراض بطلان صلاة الجماعة ما حكم من صلاها ظنا منه بصحتها ، وما حكم المعذور هل يؤخرها حتى إنتهاء الجمعة أم ماذا ؟

الفتوى:

يجوز ذلك مطلقا.

68     السؤال:

هل تتعلق التقية المداراتية بصلاة الجماعة فقط ؟

الفتوى:

لا تخلص بها .

69     السؤال:

صليت ذات مرة مع إمام جماعة صلاة المغرب ولكني أشك في قراءته هل أتى بها صحيحة ام خاطئة, فما الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

صلاتك صحيحة .

70     السؤال:

عندنا رجل دين متجزئ وهو كما أعرف لا يُقلِد ويصلي الجمعة بنا, فهل في هذه الحالة الصلاة صحيحة أي هل يجب عليّ اعادة هذه الصلاة أما لا ؟

الفتوى:

إذا اجتمعت شرائط صحة صلاة الجمعة صحت ولا تجب الاعادة .

71     السؤال:

هل يجوز امامة من قطعت يده أو رجله من المرفق ؟ وهل يجزي استيجاره للصلاة ؟

الفتوى:

نعم تجوز امامته ويجوز استيجاره .

72     السؤال:

هل يضر الفصل بغير المؤمن او بالجالس او بالصبي في الجماعة ؟

الفتوى:

الجالس حائل في الجماعة ولابأس بالفصل بغير المؤمن اذا كانت صلاته صحيحة على مذهبه ولا يضر الفصل بالصبي المميز مالم يعلم بطلان صلاته .

73     السؤال:

إذا سلم شخص على جماعة ، وكان من الجماعة من هو مشتغل بالصلاة ، فعلم شموله للسلام ، ولكنه لم يعلم بأن غير المصلين ردوا السلام أم لا, فهل يجب عليه ( المشتغل بالصلاة ) الرد ,وهل الحكم كذلك لو سمع المصلي من غير المصلي كلام ولكنه لم يعلم بأن هذا الكلام رد للسلام أم لا ?

الفتوى:

يجب رد السلام في الحالتين .

74     السؤال:

هل تعتبر الصلاة جماعة بالنسبة للنساء في حسينية مجاورة للمسجد التي تقام فيه الصلاة للرجال أفضل لهن في الحضور من الصلاة في المنزل وخصوصا وان المعنويات المتوفرة في الحسينية أكثر منها في المنزل حيث تطرح مسائل شرعية وفقهية ومحاضرات وما شابه ؟

الفتوى:

نعم هي افضل مع حفظ الحجاب .

75     السؤال:

هل يحق لمن مارس محرما في شبابه ان يؤم الناس في الصلاة مع فرض انه قد تاب في وقتها ومضى على ذلك سنوات ؟

الفتوى:

لا مانع منه .

76     السؤال:

في حال اكتشاف المأموم أنّ الإمام يلحن في القراءة ، ولم يكن بالإمكان توجيهه لبعد موقف المأموم مثلاً فهل يجوز له هنا أن يقرأ إخفاتاً في الصلاة الجهريّة ، لكونه منفرداً ,وهل يجب عليه الخروج من الصف إذا كان في الصف الأول ?

الفتوى:

لا تجزي القراءة خفوتاً فلو اراد أن يتمها فلابد ان يجهر في قرائته منفرداً واذا كان هناك مانع من انفراده من جهة عدم امكان الجهر بالقراءة أو استلزام الانفراد بطلان صلاة مَنْ الى جانبه فالاحوط وجوباً له ان يتمها رجاءاً ثم اعادتها .

77     السؤال:

إذا كان الإمام يلحن في القراءة رغم تنبيهه لذلك ، ولكن من غير عمد ، فهل يجوز الالتحاق به في صلاة العشاء مثلاً إذا كان خطأه في المغرب ، من حيث كون العشاء مرتبة مع المغرب ؟

الفتوى:

إذا كان متمكناً من القراءة الصحيحة جاز الاقتداء به في العشاء وان اخطأ في صلاة المغرب مثلاً لصحة صلاته .

78     السؤال:

قد يصاب الانسان بفيروس الزكام او الإنفلونزا المعدية ,فهل مع هذا الحال يبقى استحباب حضور الجماعة في الصلاة على حاله مع احتمال انتقال المرض إلى المؤمنين, وهل الحكم ينطبق مع جميع الامراض المعدية أم يختلف الحال باختلاف درجة الخطورة ,وماذا عن عناق صاحب المرض للمؤمنين وكذلك الحال مع الأطفال وتقبيل الزوجة ?

الفتوى:

مجرد الاحتمال لا يمنع من استحباب حضور الجماعة وينبغي له ان يتخذ الاجراءات الوقائية لعدم الانتقال وكذلك في سائر الامراض إلا إذا كان المرض خطيراً وكان احتمال الانتقال قوياً بحيث صدق على العناق أو التقبيل ونحوه عنوان الأضرار بالغير فانه لا يجوز قطعاً .

79     السؤال:

ما هو حكم الصلاة خلف غير المعمم إن لم تحوي الصلاة خلفه إهانة للعمامة ,وإذا كانت لديه إجازة بامامة الناس من أحد المجتهدين, فهل ذاك يخرجه من باب توهين العمامة ,وإذا كان بعض المعممين يقومون بأعمال تعتبر إهانة للعمامة التي هم يلبسوها ,فهل يجوز الصلاة خلفهم ?

الفتوى:

لا يشترط في امام الجماعة في حد نفسه ان يكون معمماً وكذا لا تعتبر الاجازة . واما بالنسبة للسؤال الاخير فلابد من ملاحظة ان العمل المذكور هل يعدّ حراماً ام لا, فان كان كذلك لم يجز الاقتداء ومجرد اعتبار بعض الناس عملاً اهانة للعمامة لا يستوجب الحرمة .

80     السؤال:

هل تجوز الصلاة خلف ابن الزنا ولو كان عادلا ؟

الفتوى:

لا يجوز .

81     السؤال:

لدينا مكان للعبادة والصلاة جماعة رجال ونساء ، ونضع ستارة في الجهة اليسرى من الامام لفصل جانب النساء ، ويتم اتصال النساء بالصف الاول من الجماعة عبر الستار..فهل من الواجب وضع فاصل او فراغ في الستار بحيث يتمكن الصف الاول من النساء رؤية الامام؟..وهل ان الفصل الكامل وعدم تمكن رؤية الامام يخل بجماعة النساء ؟

الفتوى:

لا يضر عدم الرؤية بجماعة النساء إذا كان إمامهم رجلاً .

82     السؤال:

إذا كان امام الجمعة ضعيف في القراءة أي عند القراءة يقرئها بالفارسية لا بالعربية, فهل لا تجتمع الشروط في هذه الحالة ولا يجب الحضور لمن يقول بوجوب الحضور ؟

الفتوى:

إذا لم تصح قراءته لم يجز الاقتداء ، ولا يجتزى بالجمعة حينئذٍ .

83     السؤال:

هل تصح الصلاة خلف من يقرأ الفاتحة في الأخيرتين ، ولكنه يجهر بالبسملة أو يجمع بين الجهر والإخفات بها ؟

الفتوى:

الجهر بها أفضل .

84     السؤال:

هل يجوز العدول من الاتمام الى الانفراد اثناء الصلاة ؟

الفتوى:

إذا لم يكن العدول لعذر فالاحوط وجوباً بطلان جماعته من الاول, وعليه فان لم يكن قد اضاف ركناً لأجل الجماعة كمن يركع ثانياً إذا تخيل ان الأمام قد رفع رأسه من الركوع فصلاته صحيحة وإلاّ فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة .

85     السؤال:

1 هل تجوز الصلاة خلف إمام جماعة يقرأ الفاتحة ويشبع كسرة الكاف في قوله تعالى ( مالك يومٍ الدين ) ؟ أو يشبع كسرة الباء في قوله تعالى ( غير المغضوبٍ عليهم ) فتصبح الكسرة ياءً «المغضوبي عليهم» ؟ وقد تم تنبيه الإمام الفاضل بذلك فأجاب بأنه لا يعتقد أن هناك ياء زائدة وإنما هي كسرة ؟

2 هل تجوز الصلاة خلف إمام يقرأ السورة ويصل آيتين أو أكثر دون لفظ حركة ؟

الفتوى:

1 إذا كان الحرف يظهر منه فالقراءة غير صحيحة ولكن مجرد اشباع الكسرة لا تضر بصحتها .

2 الوصل بالسكون لا يضر بالقراءة .

86     السؤال:

ما حكم الاقتداء بمن يخطأ بكلمة في القراءة ؟

الفتوى:

لا يصح الاقتداء به وإذا كان في اثناء الصلاة انفرد وقرأ لنفسه ان امكن .

87     السؤال:

هل يجوز للمسافر ان يكون إماماً في صلاة الجمعة ؟

الفتوى:

يجوز .

88     السؤال:

كنت إماماً لجماعة وفي أثناء الصلاة ظننت بأني أخرجت بعض الريح والغالب على ظني هو بأنني أخرجت ريحاً, ولكني لكثرة شكي في الصلوات من الظن بخروج الريح فلا أعلم ما أفعل وكيف أخبرهم, وهل يجب عليّ وعليهم أن اعيد الصلاة ؟

الفتوى:

لا اثر للظن والصلاة صحيحة وعلى فرض العلم بذلك او الاطمئنان لا يجب اخبارهم ,ولكن لا يجوز بقاؤك على صفة الامامة فيكفي قطع الصلاة .

89     السؤال:

كيف يقطع الأمام الصلاة فيما إذا بطلت صلاته بخروج ريح وهو في ذلك في موقع حرج ؟

الفتوى:

يمكنه ان يقطعها ويذهب للتوضي فيظهر بذلك انه كان ناسياً للوضوء ولا يجب الاخبار بالحقيقة وان كان لا يجوز الكذب .

90     السؤال:

هل يجوز الائتمام بمأموم انفصل عن الامام بعد ان تمت صلاته ؟

الفتوى:

يجوز .

91     السؤال:

ما حكم الصلاة معهم تقية ، على الصورة المذكورة ؟.. وهل تجب الإعادة أم لا ، سواء في وقت أم لا يوجد وقت للإعادة ؟

الفتوى:

تصح ، ولا تجب الإعادة ، ان كانت التقية من خوف .

92     السؤال:

اذا صلى المكلف صلاة الجماعة ، في مسجد الحرام بمكة المكرمة ، مع اتيان القراءة لنفسه.. فهل الفاصل الكبير، الذي يفصل الماموم في الصفوف الخلفية عن الصفوف الامامية والمتصلة بالامام ،مبطل للجماعة ؟

الفتوى:

صلاته صحيحة ، وإن لم تصح الجماعة ، فهي لاتصح مطلقاً .

93     السؤال:

اذا اعتقد المأموم أن قراءة الإمام في السورة غير صحيحة ,هل يجوز له ان يدخل في جماعة هذا الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟

الفتوى:

يجوز.

94     السؤال:

اذا كان الامام يلحن أو يقرأ بصورة غير صحيحة في بعض السور كالزلزلة والكوثر مثلاً وفي غيرهما يقرأ بالصورة الصحيحة.

1 هل يجوز الصلاة خلفه؟

2 اذا احتمل المأموم أن الامام لا يقرأ السور التي يلحن فيها ففي هذه الصورة وهي صورة الاهتمام هل يجوز الصلاة خلفه؟

الفتوى:

1 يجوز اذا كان لا يقرؤها.

2 لا يجوز على الأحوط.

95     السؤال:

هل يجوز القراءة متصلاً للّحوق بالامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع ؟

الفتوى:

يجوز القراءة بالوصل حتى بالوصل بالسكون على انه يجوز للمأموم ان يقطع قرائته ويلتحق بالامام.

96     السؤال:

في حالة الالتحاق بالإمام في السجودين الأخيريين, هل تكون نية الصلاة منفرداً والحصول على ثواب الجماعة في السجودين الأخيرين, أم ماذا ؟

الفتوى:

الاحوط وجوباً ان يكبر بقصد الاعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير بنفس القصد المذكور ويصلي .

97     السؤال:

اذا صليت خلف إمام عادل قراءته صحيحة ولكن مثلاً قراءة « غيرِ المغضوب » بالكسر « غيرَ المغضوب » بالفتح او ما شابه ذلك ,فهل هذا يكفي لبطلان صلاتي ووجوب اعادت صلاتي ام لا؟

الفتوى:

اذا تبين لك بوضوح أنه قرأها بالفتح فعليك الانفراد والقراءة .

98     السؤال:

صلاة جماعة خاصة بالنساء ، ويؤم هذه الجماعة شيخ من الطلبة ، ولايوجد بين الأمام والنساء ، حاجز. فقط النساء يسترن وجوههن عند دخول الشيخ ، ويفتحن وجوههن عندما يجلس في المصلى . وهذه الصلاة ، تقام شبه يومية.. فما حكم الشرع ، ناحية هذه الصلاة بهذه الكيفية ؟

الفتوى:

لا مانع منها .

99     السؤال:

شخص كان يصلي مع إخواننا تقية واجبة أو مداراتية ولكنه كان يتصوران عليه ، إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه ، ان يسجد على إظفر إبهاميه ، بعد بسط كفيه على الارض ، فصلى كذلك مدة.. فهل عليه قضاء تلك الصلاة ؟

الفتوى:

لا يجب .

100   السؤال:

ما حكم الصلاة في حرم الرسول (ص) من حيث السجود على الفرش ، والإيتمام بامام الحرم ؟ وكذلك الدخول للحرم ، حال خروج المصلين ( المخالفين) ؟

الفتوى:

تجوز الصلاة خلفهم ، وتجب قراءة المأموم لنفسه ولو إخفاتاً . وإن لم يتمكن ، قرأ في نفسه . ويجوز السجود على السجاد ، إذا اقتضته التقية ولم يكن موضعا يسجد عليه في نفس المسجد . وأما إذا وجد ، كما هو الحال في خارج الروضة ، فلا يجوز على السجاد . ولكن لابأس بالنافلة في الروضة رجاءً . وأما الدخول حال خروجهم ، فلابأس به ، وهم أيضاً يدخلون للصلاة في الروضة .

101   السؤال:

شخص دخل المسجد والإمام يصلي جماعة فقام وصلى مفرداً في آخر المسجد ، فما حكم تلك الصلاة؟

الفتوى:

صلاته صحيحة وإن كان عمله غير جائز فيما اذا كان موجباً لهتك الإمام وكان لا يستحقه .

102   السؤال:

ايهما أفضل الصلاة في مسجد جماعة أم السهر في خدمة المؤمنين في تصفح الكتب وتحضير المواضيع والبحث في الانترنت وكل هذا في خدمة المؤمنين حيث أنني خطيب حسيني وإمام جماعة ?

الفتوى:

لكل فضل والجمع مع الإمكان اولى .

103   السؤال:

اذا كان هناك مسجد مكون من طابقين ,علماً ان الطابق الثاني يقع فوق الاول مباشرةً, فما حكم صلاة المصلين في الطابق الثاني ,علماً انهم فوق الامام مباشرة ؟ وعلى فرض صحة صلاتهم إلا يعتبر الارتفاع فاصلاً ?

الفتوى:

لا مانع من الصلاة في الطابق الفوقاني اذا كان المكان واحداً والصفوف متصلة وليس بينها حائل ولا يصح الاقتداء لمن هو فوق الامام مباشرة .

104   السؤال:

دخلت الى مسجد والإمام مقيم للصلاة ولم استطيع معرفة الإمام أو أحد المأمومين ,فهل أصلي جماعة أم أفراداً ؟

الفتوى:

صل مفرداً .

105   السؤال:

لو ان المأموم شك حال قراءة الإمام ، انه (أي المأموم) كبر تكبيرة الافتتاح ام لا.. فهل يعتني بشكه ام لا ؟

الفتوى:

نعم ، يعتنى بشكه .

106   السؤال:

إذا كان يصلي الرباعية ، ثم اقيمت الجماعة.. فهل يحق له ان يعدل الى مثل صلاة الصبح ، ليلتحق بالجماعة ؟

الفتوى:

لايجوز ، بل لايجوز له العدول الىالنافلة ايضا ، ولكن يجوز له قطع الصلاة .

107   السؤال:

هناك بعض الاخوة يمارسون اللعب بجهاز الاتاري ومن ضمنهم شخص يصلي جماعة اي هو امام الجماعة وهم يمارسون اللعب في ليالي شهر رمضان المبارك حيث يبدأ اللعب في الساعة الحادية عشر ليلاً تقريباً وحتى اذان الصباح ,وعندما كلمنا إمام الجماعة وقلنا له انك ترشد الناس وتعلمهم فلماذا تلهو بهذا الشيء قال هذا ليس لهو بل هو تسلية.. علماً انه خطيب منبر, فماذا يكون حكمه هل تجوز الصلاة خلفه والاقتداء به أم تسقط عدالته ,علماً ان ليالي شهر رمضان ليالي مباركة ويجب علينا ان نقضيها في العبادة والطاعة والتوسل الى الله بغفران الذنوب فأرجو تعليقكم حول ذلك ?

الفتوى:

لا ينبغي له ذلك بل ولا لغيره ,ولكنه لا يوجب سقوطه عن العدالة .

108   السؤال:

1 في صلاة الجماعة اذا كان يوجد مأموم واحد ,فهل يجوز أن يقف خلف الامام مباشرة أو أنه يجب أن يكون على يمين الإمام متقدماً قليلاً بحيث يكون موضع جبهة المأموم محاذياً لموضع ركبة الامام ؟

2 اذا كان الجواب بوجوب الثاني ، لو فرضنا ان المأموم لم يكن يعلم بهذه المسألة وكان يصلي فترة من الزمن خلف الإمام مباشرة ,فهل يجب عليه إعادة الصلوات السابقة ,أم أن جهله معذر له ؟

3 إذا فرضنا ان المأموم كان واقفاً على الطريقة الثانية وأراد مأموم ثانٍ الالتحاق بهم, فهل يرجع المأموم الأول الى الخلف ليلتحق الثاني بالصلاة ,وكيف يرجع وفي أي موضع من الصلاة ?

الفتوى:

1 الاحوط الاولى ان يقف عن يمين الامام محاذيا له .

2 تبين الجواب من سابقه .

3 يرجع مباشرة ليقف معه خلف الإمام .

109   السؤال:

هل يجوز الإئتمام بمن يحلق لحيته ، او يزاحم الامام الراتب ، علماً بان الحكم فيها مبني على الاحتياط الوجوبي ؟

الفتوى:

اذا لم يحتمل وجود حجة لهم على ذلك ، فلايجوز الاقتداء ، لانه يعتبر فيه احراز العدالة ، ولاتحرز مع ارتكاب المورد من دون معذر لهم على ذلك .

110   السؤال:

إذا عُزل الامام الراتب ، فصار يصلي فيه إمام اخر.. فهل يحق للإمام المعزول ان يمنع من الاقتداء بالامام الجديد ، باعتبار انه هو الامام الراتب فيه ؟

الفتوى:

إذا كان الامام الثاني مما يوثق بعدالته وقراءته ، جاز الاقتداء به .

111   السؤال:

في صلاة الجماعة ، إذ كبر امام الجماعة تكبيرة الإحرام ، ولكن من يقف خلفه أو عن يمينه أو يساره ، لم يكبر، ولكنه كان متهيئا للصلاة .. فهل يجوز لمن يقف خلفهم ، أن يكبروا اذا لم يتصلوا بالإمام ؟

الفتوى:

يكفي التهيؤ.

112   السؤال:

اذا كانت صلاة الامام باطلة ، حسب تقليد المأموم.. فهل يجوز له الائتمام ؟

الفتوى:

اذا كانت صلاته صحيحة ، حسب تقليده ، وحسب تقليد المأموم بطلان صلاة الامام ، لا تشمل حاله الجهل القصوري ، صح الاقتداء .

113   السؤال:

إذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية ، فما هو تكليفة عندما تكون الجماعة في التشهد الأخير ، هل يتجافى أم يجلس متابعة لهم . فأجبتمونا مشكورين بأنه يستحب له أن يتجافى ويجوز له أن ينفرد ويقوم ، وهنا سؤالين :

1 هل يجوز له أن يشاركهم الجلوس إلى أن يسلموا ؟

2 إذا انفرد وقام وهم في التشهد الأخير ، فهل يعتبر حائلاً إذا كان في الصف الأول ؟

الفتوى:

1 يجوز .

2 نعم .

114   السؤال:

اذا كان امام المسجد له سيرة جيدة في المجتمع ولم اسمع عنه أنه قد ارتكب كبيرة او صغيرة ولكني غير مقتنعة باسلوب ادارته وتعامله مع واقع المجتمع بالاضافة الى أنه لا يصرح بانتماءه الى أي خط وعليه فاذا لم أكن متفقة معه على اسلوبه ونهجه, فهل تكون صلاتي مجزية خلفه ؟

الفتوى:

لا يشترط ما ذكر في إمام الجماعة وانما تشترط العدالة وصحة القراءة .

115   السؤال:

هل يجوز الائتمام بمن يترك المد الواجب في القرأة سهواً ، أو مع الجهل بالحكم ؟ وكذلك إذا كان يسكن الهاء من (هو) في سورة الجمعة ؟

الفتوى:

لا تجب رعاية المد إلا قليلا في مثل الضآلين ، ولا مانع من إسكان الهاء المذكور.

116   السؤال:

هل يجوز الصلاة ، خلف الإمام العادل الذي لا يتمكن من نطق حرف الضاد أو غيره بصورة صحيحة ؟

الفتوى:

لا يجوز ويجوز الالتحاق به بعد ركوع الركعة الثانية .

117   السؤال:

شخص لا يعرف الامام فيقف في الصف ويصلي فرادى لنفسه.. فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

لا مانع منه ، ولكن لا يقف في الصف الاول حيث يؤدي ذلك الى ابطال صلاة من يتصل به بالامام .

118   السؤال:

إذا دخل شخص المسجد فصلى فرادى لظنه أن صلاة الجماعة قد انتهت ، وعند انتهائه من صلاتي الظهر والعصر أتى امام الجماعة للصلاة ، فقام نفس الشخص وصلى الصلاتين ثانيا جماعة.. فما حكم صلاته في كلتا الحالتين وهل يكتب له الثواب عن الصلاتين ؟

الفتوى:

تستحب الإعادة في مفروض السؤال ، فما اتى به موجب للثواب إن شاء الله .

119   السؤال:

لدينا بعض المؤمنين الذين لا يشك أحد في نزاهتهم وورعهم ، لسبب قلة طلبة العلم المخلصين قد يدعى أحدهم ليؤم صلاة المؤمنين ، لكن أولئك المؤمنين يعتذرون بعدم الأهلية وبذلك يخسر الجميع فضل الجماعة ، وعليه : هل من كلمة لهؤلاء المؤمنين تحثهم على إمامة الجماعة ؟.. هل لي أن أنتظر أحدهم ليدخل في صلاته المنفردة ، ثم ألتحق به وبذلك أجبره على إمامة صلاتي على الأقل إدراكا لتلك الفضيلة ؟

الفتوى:

يكفي في إمام الجماعة حسن ظاهره لمن عاشره مع عدم العلم بالخلاف مع الوثوق بصحة قراءته ، ولا ينبغي الاصغاء إلى وساوس الشيطان ، فإنه يصد عن ذكر الله وعن الاتيان بالسنن.. والأفضل اتيان الصلاة بالجماعة ولو بهذه الكيفية .

120   السؤال:

إذا كان المكان التي تقام فيه الصلاة ضيق جداً ، فهل يجوز أن يكون صفان بمستوى الإمام عن اليمين والشمال أي من الجهتين متأخرين قليلاً ؟

الفتوى:

يجوز .

121   السؤال:

ما هو حكم القراءة في الأخيرتين للإمام والمأموم من حيث الفاتحة أو التسبيح عند اختيار الفاتحة ؟.. ما هو حكم الجهر بالبسملة ؟.. ما هو حكم الجهر بالبسملة بعنوان الذكر المطلق ، ثم الإتيان بالفاتحة إخفاتا ؟

الفتوى:

يجوز فيهما قراءة الفاتحة والتسبيح ، والأفضل للإمام الفاتحة وللمأموم ، ويجوز ما ذكر أخيرا .

122   السؤال:

ما هو حكم ائتمام من يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة بمن يخفت بها ؟.. وهل يكفي الجهر بالبسملة كذكر مطلق في هذه الحالة ؟

الفتوى:

يتبع ذلك رأي مرجعه.

123   السؤال:

ما هي حدود العدالة المطلوب توفرها في إمام الجماعة ؟.. وهل الاختلاف في التقليد المقلد بين الامام والمأموم يخل بعدالة الإمام إذا كان المأموم لايعتقد بأعلمية من يقلده الإمام ؟

الفتوى:

العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة باجتناب المحرمات وأداء الواجبات ، وتعرف بحسن الظاهر لمن عاشره ، ولايخل بها اختلاف المقلدين إذا لم يكن هناك تقصير .

124   السؤال:

امام جماعة في قراءة الفاتحة يوصل في أياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ، وكما تعلمون انه في حالة الوصل ، يجب اخفاء الهمزة في اهدنا لكن الامام لايخفيها ؟

الفتوى:

الأحوط وجوباً ترك الاقتداء به وقراءته غير صحيحة .

125   السؤال:

ما هو حكم من يعمل عند المخالفين امام جماعة وهو من الشيعة ، علماً انه يعلمهم احكامهم الدينية والعقائدية والسيرتيه ، ولايحاول ان يذكر الرأي الجعفري لهم من اجل ارشادهم الى طريق الحق بل لايمكنه ذلك .. فما حكم عمله وما حكم الاموال التي يقبضها منهم ؟

الفتوى:

إذا كان لايوجب عمله زيادة في ضلالهم او تأييداً لمذهبهم ، فعمله جائز ، وله أن يأخذ الاجرة بازاء اعماله المباحة .

126   السؤال:

صلاة الايات عند السيد السيستاني .. هل يشرع تكرارها جماعة اماماً أو مأموماً ؟.. وهل تسقط القراءة عن المأموم كما هو الحال في الفرائض ؟

الفتوى:

لم تثبت مشروعية الاعادة في اليومية ايضاً ، الا اذا صلى منفرداً يستحب له الاعادة جماعة ، نعم تستحب اعادة صلاة الايات مادام الخسوف او الكسوف باقياً ، ومهما كان فالقراءة ساقطة عن المأموم .

127   السؤال:

هل يجوز للمأموم الواحد أن يكون عن يسار الإمام ؟

الفتوى:

يجوز والأولى ان يكون عن يمينه .

128   السؤال:

هل يجوز توزيع الاقتداء في صلاة واحدة على امامين ؟

الفتوى:

لا يجوز، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت او جنون او إغماء او صدور حدث ، بل ولو لتذكر حدث سابق ، جاز للمأمؤمين تقديم امام اخر واتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختاراً ، كما لو صارفرصه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .

129   السؤال:

هل يجوز الاقتداء بمن رجله مجبرة ولايمكنه وضعها حال السجود صحيحاً ؟

الفتوى:

اذا صدق السجود امكن الاقتداء .

130   السؤال:

نسي الإمام السجدة ولم ينبه من قبل المأمومين ، وعلم بعد الفراغ من الصلاة .. فما حكم المأموم الذي التفت ولم يأت بالسجدة ، إذا كان جاهلاً مقصراً أم قاصراً ؟

الفتوى:

إذا كان جاهلاً مقصراً بطلت صلاته ، واذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته ، وعليه قضاء السجدة .

131   السؤال:

مؤمن اذا صلى جماعة لايتمكن من الجلوس بين السجدتين جلوسا تاما ، فيجلس ولكن نصف جسلة منحنياً ، بينما لو صلى منفرداً يتمكن من الجلوس تماماً .. فأيهما يتعين ، وهل تجوز له الجماعة ؟

الفتوى:

يكفي أن يصدق كونه جالساً ، وأما إذا لم يصدق ذلك فلينفرد .

132   السؤال:

إذا رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً ,فماذا يجب عليه ؟

الفتوى:

يعود على الاحوط وجوباً فان لم يعد فالاحوط وجوباً بطلان جماعته وتصح صلاته ان لم يكن قد اخل بوظيفة المنفرد بما يضر الاخلال به ولو عن عذر مثل زيادة ركوع للمتابعة ؟

133   السؤال:

لو كبرالمأموم أثناء هوي الإمام للركوع .. هل يدرك الجماعة ؟

الفتوى:

نعم يدرك .

134   السؤال:

في مسألة 17 من صلاة الجماعة علق السيد بقوله ( لايترك الاحتياط في هذه لصورة ، وكذا في الصورة الأولى اذا عدل لا لعذر ) .. فماذا لو عدل لعذر، هل يجب عليه اعادة القراءة ؟

الفتوى:

لاتجب عليه إعادتها في هذا الفرض .

135   السؤال:

اذا كان الشخص في ثالثة الامام يعلم بانه اذا اقتدى به فلا يمهله ليقرأ الفاتحة ، فنوى وكبر.. فما هو حكمه ؟

الفتوى:

يجب عليه قراءة الحمد بالمقدار الممكن ، ويمكنه ان يقطعها ويلحق بركوع الامام .

136   السؤال:

لو أخطأ الإمام في صلاة الجماعة في القراءة ، ولم يتم تنبيهه من قبل بعض المأمومين الذين سمعوا منه الخطأ .. فما حكم صلاة هؤلاء ؟.. وما حكم صلاة المأمومين الذين لم ينتبهوا الى الخطأ ؟.. وما حكم صلاة الامام ، كل ذلك في حالة وجود الوقت او عدم وجود الوقت ؟

الفتوى:

صلاة الامام ومن لم ينتبه من المأمومين صحيحة ، وكذلك من انتبه وانفرد وقرأ لنفسه ، ويبطل غير ذلك .

137   السؤال:

هل يجوز للمأموم في صلاة الجماعة الجهرية ان يقول : الحمد لله ، بعد ان يسمعها من الامام ؟ .. وهل يجوز له ان يقول : كذلك الله ربنا ، بعد استماعه سورة الاخلاص ؟

الفتوى:

يجوز .

138   السؤال:

ما حكم سماحتكم في الصف المسمى بالجناح اذا كان في المكان زحمة واقيم صف بمحاذاة الامام تماما على يمناه ويسراه ؟.. وهل هناك شروط لابد من مراعاتها في الموضوع ؟

الفتوى:

من شرائط صلاة الجماعة ان لايتقدم المأموم على الامام في الموقف ، والاحوط وجوباً ان لايحاذيه في الموقف ايضاً بل يقف متأخراً عنه ، الا فيما اذا كان المأموم رجلاً واحداً ، فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام .

139   السؤال:

هل يجوز المشاركة في صلوات الجماعة التي تقام في البلدان التي تقع في الطريق ولا معرفة لي بامام الجماعة ؟ وهل يمكن احراز العدالة بحسن ظاهره وزيّه ؟

الفتوى:

مالم تحرز عدالة الامام وصحة قراءته لا يجوز الاقتداء . وليس المراد بحسن الظاهر زيّه وحديثه .. بل لابد من المعاشرة معه كي يستكشف منه انه ملتزم بالاحكام الشرعية او لا .

140   السؤال:

ما معنى التهيؤ لتكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة ؟.. وهل يعتبر وقوف المأموم تهيؤاً ، فيصح أن يكبر من اتصل به بعد أن كبر الإمام أو لا ؟

الفتوى:

التهيؤ هو الاستعداد فقد يصدق على الوقوف وقد لا يصدق كما لو كانوا يتكلمون مع بعض .

141   السؤال:

من كان يصلي مأموماً وسجد بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الاولى بفاصل لحظة ( ثانية أو أقل ) ثم جلس المأموم والإمام في السجدة الثانية ، ثم هوى المأموم للسجدة الثانية والإمام رافع رأسه من السجدة الثانية ، حيث لم يسعه لمتابعة السجود مع الإمام لبطئه وسرعة الإمام .. ما هو حكمه ؟

الفتوى:

تبطل جماعته على الاحوط اذا لم يكن عدم المتابعة لعذر .

142   السؤال:

في حال التجافي ، هل يجب على المأموم قراءة التشهد والتسليم تبعاً ؟

الفتوى:

يقرأ التشهد فقط دون السلام .

143   السؤال:

عندما يقرأ الامام سورة الاخلاص وصلاً فالاحوط الاولى أن يقول ( أحدُنِ الله الصمد ) اذا لم يقف على أحد في ( قل هو الله أحد ) . والسؤال هو في حالة تنوين ( أحدن ) فهل لام لفظ الجلالة الذي يأتي بعدها تكون لام مرققة أم مفخمة خصوصاً انه على ضوء الاسلوب العربي تكون مرققة وليست مفخمة ؟

الفتوى:

الاولى أن تكون مرققة . ولا يبطل اذا اتى بها مفخمة .

144   السؤال:

ما حكم الإقتداء بإمام يضيف الشهادة الثالثة في التشهد ؟

الفتوى:

لا يجوز على الأحوط وجوباً .

145   السؤال:

ورد في رسالتكم العملية أن من شرائط وجوب صلاة الجمعة أن يكون مقيمها الإمام عليه السلام أو نائبه بالإطلاق ، فإن كان الحاكم الشرعي نائباً عن الإمام ، فهل تجب الصلاة خلفه إن توافرت الشرائط الاُخرى ؟

الفتوى:

المراد بالنائب النائب الخاص ، ولا تشمل نيابة الحاكم الشرعي .

146   السؤال:

إذا نسي الإمام أثناء القراءة ولم يقم أحد بتنبيهه ، فما حكم الإمام والمأموم في هذه الحالة ؟ علماً بأن هناك مأمومين لم يلتفتوا لنسيان الإمام في الصلاة والبعض الآخر كان ملتفتاً ؟

الفتوى:

تصح صلاة الإمام ومن لم يلتفت من المأمومين ، وأما من التفت فإن وظيفته الإنفراد والقراءة بنفسه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، إلا اذا كان جاهلاً قاصراً .

147   السؤال:

بالنسبة إلى من يعمل في بنك أو مؤسسة في القسم الربوي … هل يجوز الصلاة خلفه أم لا ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا إذا إحتمل كونه معذوراً شرعاً .

148   السؤال:

في حالة قراءة الامام للفاتحة والسورة .. هل يجوز لي متابعته بالقراءة سراً ؟

الفتوى:

لا يجوز في الاخفاتية على الاحوط ، وكذلك في الجهرية إذا كنت تسمع صوت الامام ولو همهمة .

149   السؤال:

هل يجوز لمن يقلد مرجعاً يقول بحرمة حلق اللحية الاقتداء في صلاة الجماعة بإمام يحلق لحيته ،لتقليده مرجعاً يقول بجواز الحلق ؟

الفتوى:

يجوز الإقتداء لو صح هذا الفرض .

150   السؤال:

إذا أتى المأموم بركوعين زائدين يعني المجموع ثلاث ركوعات وذلك للمتابعة في صلاة الجماعة وكان ذلك في ركعة واحدة ، فهل يضر ذلك بصلاته ؟

الفتوى:

لايضر .

151   السؤال:

إذا تعمد شخص وصار حائلاً في الصف الأول بين بعض المأمومين والإمام فهل يأثم بذلك ؟

الفتوى:

نعم .

152   السؤال:

إذا قرض أحدهم كتاباً من كتب الضلال ، فهل تقريضه هذا مخل بعدالته ؟

الفتوى:

تختلف الموارد فلعله لم ينتبه إلى محتواه ، إلا انه على كل حال مما لا ينبغي أن يصدر من مؤمن .

153   السؤال:

أذا أحدث المصلي جماعة هل يجب عليه الخروج من بين الجماعة ؟

الفتوى:

لا يجب إذا لم يكن بقاؤه موجباً لبطلان صلاة من بعده .

154   السؤال:

من صلى مأموماً في الاخفائية ( الظهر والعصر ) وقرأ الفاتحة والسورة جاهلاً وكان يصلي على هذا النحو جملة من صلاته في السنين السابقة ؟

1 هل تبطل صلاته وتجب الإعادة ؟

2 هل يجب عليه سجود السهو في كل صلاة ؟

3 هل يختلف الحكم لو كان متعمداً ؟

الفتوى:

1 لا تبطل .

2 لا يجب .

3 الاحوط وجوباً تركه فإن قرأ متعمداً فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة .

155   السؤال:

شخص معوق يصعب عليه وضع راحة يده على الارض حين السجود ، فهل يجب عليه ذلك ؟ وهل يصح منه ان يؤم الناس في الجماعة ؟

الفتوى:

لا يجب ، وتصح إمامته .

156   السؤال:

إذا تخيل المأموم ان الإمام في التشهد الاخير فكبر وجلس وتبين بعدها ان الامام في التشهد الاول فما هو الواجب عليه ؟

الفتوى:

يمكنه قطع الصلاة والإقتداء في الركعة التالية .

157   السؤال:

هل الصلاة مفرداً عند الامام المعصوم عليه السلام أفضل وأكثر ثواباً ؟ أم أن الصلاة جماعة عند غير المعصوم عليه السلام أفضل ؟

الفتوى:

الصلاة جماعة أفضل .

158   السؤال:

هل الصلاة المستحبة خلف الامام السني والتي يعبر عنها ان اجرها كأجر الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي متابعة ام ائتمام ؟ واذا كانت ائتمام فماهي كيفية هذا الائتمام ؟

الفتوى:

هي متابعة ولا يترتب عليها آثار الجماعة ولكن لا تضرّ نية الاقتداء .

159   السؤال:

بينما انا اصلي فرض العشاء خلف الامام في الركعة الثالثة ، تبين لي ان المصلي الذي امامي والأثنين الذين على جانبي يصلون المغرب ، فجلسوا للتسليم .. فما حكم صلاتي ؟ هل انقطع عن الجماعة ؟ وما حكم صلاتي ؟

الفتوى:

يكفي في الاتصال من يكون على جانبي الذي امامك اذا لم يكن الفاصل كثيراً ، وعلى كل حال فصلاتك صحيحة .

160   السؤال:

ما حكم الصلاة خلف إمام غير شيعي ؟.. وهل الصلاة خلفه مجزية أم يجب اعادتها ، مع ملاحظة انني اتوضأ بوضوئهم واصلي على السجاد ، واكفن ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كنت في حالة تقية او بدون تقية ؟

الفتوى:

تجوز الصلاة خلفه إذا اقتضته المداراة وحفظ الوحدة الاسلامية ، ولكن تجب القراءة لنفسك ولو اخفاتاً ، فان صعب عليك فاقرأ في نفسك من دون تحريك الشفة ، ولا يجوز التوضي بوضوئهم حتى للمداراة ، وانما يجوز لو كنت في موضع تخاف على نفسك ، وتجوز الصلاة على السجاد للمداراة إذا لم يكن في نفس المكان ما يصح السجود عليه ، كما لو كانت معه سجادة من حصير ، وأما التكتف فلا يجوز للمداراة لعدم وجوبه عندهم ، نعم يجوز في موضع الخوف .

161   السؤال:

ما حكم من ارتفعت جبهته عن محل السجود قهراً ، واستطاع حفظها من السقوط ثانية وهو يصلي مأموماً ؟.. هل ينتظر الامام ، او ينفرد ، او يرجع للسجود مع الامام متابعة ؟

الفتوى:

يتابع الامام فيسجد .

162   السؤال:

إذا تأخرت الخطبة في صلاة الجمعة نصف ساعة بعد الزوال أو أكثر, فما الحكم ؟

الفتوى:

يجوز له الاتيان بها .

163   السؤال:

هل الصلاة خلف أبناء العامة تعد اقتداءً فترتب احكام الجماعة ؟

الفتوى:

لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم .. ولكن من دون ترتب آثار الجماعة .

164   السؤال:

ما هو تكليف المأموم أثناء قيام الإمام بقراءة الحمد والسورة ,هل هو السكوت مطلقاً أو يمكنه أن يقرأ بعض الذكر ؟

الفتوى:

يجوز الذكر .

165   السؤال:

هل تصح قراءة امام الجماعة للآية الكريمة من سورة الجمعة ( قل يأيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ) بدون تشديد النون وضم الواو في كلمة ( فتمنوا ) ,واذا كان الإمام يعتقد بصحة قرائته المذكورة فهل تصح صلاة المأموم اذا كان مشتبها في صحة قراءة الإمام ,وعند تنبيه الامام إلى ذلك افاد بصحة قرائته وهو ذو تقوى وورع ؟

الفتوى:

لا تصح القراءة من دون تشديد ولا يجوز الاقتداء معها .

166   السؤال:

هل يجوز للامام الجماعة إقامتها في مراكز متعددة ؟

الفتوى:

لا يجوز اعادة الصلاة للامام على الاحوط وجوباً .

167   السؤال:

1 ما هي أقصى مسافة يجوز تركها بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء في صلاة الجماعة ؟

2 لو أقيمت صلاة الجماعة في مسجد كبير بعدد قليل من صفوف الرجال ، وكانت المسافة بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء اللواتي يصلين في آخر المسجد في الطابق العلوي تزيد على عشرة أمتار .. فهل تصح جماعة هؤلاء النساء ؟.. وما هو أقصى مسافة يجوز تركها في مثل هذه الحالة بحيث تصح جماعتهنّ ؟

الفتوى:

1 لا يجوز الفصل بما ينافي في اتصال الصفوف .

2 لا تصح الجماعة .

168   السؤال:

ما حكم قراءة سورتي ( الجمعة والمنافقين ) في صلاة ظهر يوم الجمعة بالنسبة لسماحتكم ؟ وإذا نسي قرائتهما .. ما حكم الصلاة ؟.. وما على المرأة إن لم تكن تحفظهما ، إذا وجب قرائتهما ؟

الفتوى:

يستحب ذلك .

169   السؤال:

هل يعتبر وجود الحائل بين النساء والرجال في الجماعة ؟

الفتوى:

اذا كان موقف النساء متأخراً عن الرجال ، ولم يكن خوف الوقوع في الحرام فلا يعتبر، وان كان وجوده اولى مطلقا .

170   السؤال:

هل يجوز الصلاة جماعة في مكان مسقف في زمان يحتمل فيه وقوع الزلزلة ؟

الفتوى:

اذا كان الاحتمال قوياً ومنطقياً ، فلا يجوز ذلك .

171   السؤال:

ما هي كيفية التجافي بالنسبة للمأموم إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعات ؟.. هل يرفع ركبتيه عن الأرض أم لا ؟

الفتوى:

يرفعها .

172   السؤال:

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في إمام الجماعة ؟.. وهل يجوز الايتام بأي جماعة قائمة ؟

الفتوى:

يجب أن يكون عاقلاً مؤمناً عادلاً صحيح القراءة ، حتى لو كان المأموم يقرأ مثله على الأحوط ، وأن يكون بالغاً ولا يكفي بلوغه عشر سنين على الأحوط ، وأن لا يكون ابن زنا ، وأن يكون ذكراً إذا كان المأموم أو بعضهم ذكوراً ، وهناك شروط اُخرى مذكورة في الرسالة العملية ليست مورداً للابتلاء العام ، وما لم تحرز تحقق هذه الشرائط في إمام الجماعة ، فلا يصح الاتمام به .

173   السؤال:

هل يجوز الابتداء بالخطبة قبل الزوال ؟

الفتوى:

لا يجوز على الاحوط وجوباً .

174   السؤال:

هل يجوز للزاني التائب إمامة الجماعة ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم يجري عليه الحد .

175   السؤال:

في صلاة الجماعة هناك بعض المامومين يركع او يسجد قبل الامام دائماً ، ويكون في الصف الاول ، ومع علمه واخباره بذلك إلاّ انه لايرتدع .. فهل تعد صلاته جماعة ؟.. وهل تصح صلاة المتصلين به ؟.. وهل يجوز نهره من الصلاة في الصف الاول ؟

الفتوى:

تصح جماعته وجماعة الآخرين إذا كان ذلك عن غفلة ، وأما إذا كان متعمداً فيشكل صحة جماعته وجماعة من يعلم بذلك ممن إتصل بواسطة ، ولا يجوز منعه من الصلاة هناك ، ولكن من علم بكون ذلك عن عمد لا يقف إلى جانبه .

176   السؤال:

هل يجوز لامام الجماعة أن يجمع في الركعة الثالثة و الرابعة بين الجهر بالبسملة والاخفات بها على أن تكون البسملة الاخفاتية هي الجزء للفاتحة ، بينما تكون البسملة الجهرية مقصود بها الذكر المطلق الذي هو جائز في الصلاة سواء بصورة الجهر أو الاخفات ؟

الفتوى:

يجوز ، ويجوز الجهر بالبسملة التي يقصد بها الجزئية أيضاً ، بل يستحب .

177   السؤال:

شخص صلى وراء امام ، وقرأ الامام سورة التكاثر المباركة ولم يكملها ، وبعد تمامية الصلاة وجّه احد المصلين سؤالاً الى الامام ، وأنه لماذا لم تكمل السورة ، فأجابه الامام بأنه قد اكملها ، ولايجب اعادة الصلاة ، وبعد خمس دقائق عاد الامام ، وقال بأن آي شخص من المصلين متيقن بأنني لم اكمل السوره عليه الاعادة في الصلاة .. ما هو حكمه ؟

الفتوى:

من سمعه لم يكملها كان عليه أن ينفرد على الأحوط ويكملها ، فإن لم يفعل فعليه الإعادة ، إلا اذا كان جاهلاً قاصراً .

178   السؤال:

هل يجوز لعب البطة (PLAYING CARDS) ولو بغير رهان لقضاء الوقت ؟..وهل تجوز الصلاة خلف الشخص الذي يلعب البطة بدون رهن ؟

الفتوى:

إذا كان مما يتقامر به في عرف المحل ، فلايجوز اللعب به بدون رهان على الأحوط ، ولايجوز الإقتداء إلا إذا إحتمل إن الشخص المذكور له حجة شرعية .

179   السؤال:

قد ورد في الحديث ان من صلى خلف المخالف كمن صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

هنا عدة اسئلة :

س1 .. هل هذا الحديث ثابت عندكم ؟

س2 .. هل يقصد بالصلاة معهم جماعة ام متابعة ؟

س3 .. هل الصلاة خلف الامامي جماعة افضل ، ام الصلاة خلف المخالف ؟

س4 على فرض انها جماعة .. هل تأخذ احكام الجماعة على وفق مذهبنا ، ام مذهب المخالفين ؟

الفتوى:

تجوز الصلاة خلفهم للمداراة معهم ، ويجب أن يقرأ نفسه ولو أخفاتاً ، فإن لم يكن ففي نفسه ، ولاتعتبر ذلك جماعة ، ولا تترتب عليها أحكام الجماعة ، ولايجوز الائتمام إلا بعادل .

180   السؤال:

لقد تم سؤالكم عن حكم الصلاة خلف امام يجهر في الركعتين الأخيرتين من عصر يوم الجمعة ، فكان الجواب يجوز اذا كان ذلك سهوا من الامام :

السؤال فيما اذا كان الامام غير ساهي ، وأنه اعتاد على هذا الترتيب ؟

الفتوى:

يجوز الاقتداء إذا كان معذوراً في جهله بعدم جواز تقليد الميت إبتداءً .

181   السؤال:

من شروط صلاة الجماعة صحة قراءة الامام وعدالته .. فكيف يمكن الاستدلال على عدالة الامام ؟

الفتوى:

تثبت بالمعاشرة ، ويكفي في ذلك حسن ظاهره ، وتثبت أيضاً بشهادة عدلين وكل ما يوجب الوثوق .

182   السؤال:

هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته والتفتيش عنه ، أم يكون ذلك من التجسس المحرم ومن تتبع عثرات المؤمن ، أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة ، وعلى السؤال عنه من اهل محلته ، وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة ؟.. وهل يجوز إختباره في المال والنساء والزعامات لينظر في امره ؟

الفتوى:

لا يجوز التجسس ، وتعلم العدالة من المعاشرة ، ويكفي حسن الظاهر .

183   السؤال:

ما حكم رجل كان يصلي ، ثم جاءت زوجته أو امرأة وصلت أمامه ، أو صلى خلفها بدون مراعاة المسافة الشرعية ؟

الفتوى:

عليه وعليها الإعادة على الأحوط وجوباً ، إلا إذا كان البعد بينهما أربعة امتار ونصف ، أو أكثر .

184   السؤال:

إذا لحقت بصلاة الجماعة متأخراً ، و كانت من الصلوات التي يتوجب على المصلي فيها الجهر مثل صلاة العشاء ، و كان الإمام قد وصل إلى الركعة الثالثة أو الرابعة بينما أنا لا زلت في إحدى الأوليتين .. فهل يجب علي الجهر بينما الإمام خافت ، و إلى أي درجة يجب علي رفع صوتي ؟

الفتوى:

لا يجوز رفع الصوت حينئذ ، بل لابد من الخفوت .

185   السؤال:

في صلاة الجماعة يشترط في الحاجز بين الرجال والنساء أن يكون ساترا .. فهل يصح ان يكون من الزجاج ، او أن يكون من الشباك بحيث يرى ما خلفه ؟.. وهل يصدق مع كون ارتفاعه ليس كبيرا ، فاذا وقف المرء يرى ما خلف الحاجز ؟

الفتوى:

لا يشترط وجود حاجز إذا كانت النساء خلف الرجال ، وأما إذا كن بجانبهم اعتبر وجود الحائل ، ولكن لا يعتبر فيه أنه يكون مانعاً من الرؤية .

186   السؤال:

ما هو رأيكم في مسألة الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر حيث سمعت من أحد علماء أهل الخلاف بأن ذلك غير وارد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟

الفتوى:

يجوز الجمع كالجمع بين الظهرين في سائر الأيام ، وأئمة أهل البيت عليهم السلام أعرف بسنة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يتبعهم العامة .

187   السؤال:

إمام جماعة أثناء الإقامة رأى في يده حاجباً ، وشك في تقدمه وتأخره على الوضوء ، وشك أيضاً في كون هذا الحاجب منياً يابساً ، أم مادة اخرى ، وقد صلى بالجماعة بهذا الشك ، ولم يخبرهم ، وقد مضى على هذه الصلاة أيام .. فما هو حكمه .. وهل يجب عليه إخبار المأمومين ، علماً بأن الإخبار حرج كبير عليه ؟

الفتوى:

وضوؤه وصلاته صحيحان .

188   السؤال:

ما هو الحكم لو دخلت في جماعة لاصلي المغرب ، ولكن الامام يصلي العشاء ، ولكنني سهوا اكملت الصلاة مع الامام اي اربع ركعات ، ولم اتذكر الاّ بعد الانتهاء من الصلاة ؟.. وما الحكم لو تذكرت بعد ركوع الرابعة او قبله ؟

الفتوى:

لو تذكرت بعد الانتهاء ، فيجزيك الإتيان بصلاة المغرب بعدها فقط ، وكذا إذا تذكرت بعد الركوع ، وأما إذا تذكرت قبل الركوع ، فيجب العدول الى المغرب ، ثم الاتيان بالعشاء .

189   السؤال:

أي الصلاة جماعة أفضل ؟.. هل مع أئمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة ، أم أفضل أن نقيمها في محل السكن أثناء تواجدنا هناك ؟

الفتوى:

المشاركة في جماعة المسلمين أفضل .

190   السؤال:

هل يجب إنصات المأموم حال إتيان الإمام بالبسملة جهراً في أوليتي الإخفاتية ، أم أن موضع إنصاته ما إذا قرأ الإمام في أوليتي الجهرية ؟

الفتوى:

الانصات ليس واجباً حتى حال القراءة ، وان كان اولى واحوط .

191   السؤال:

في حالة إذا كان من الضروري معرفة سيرة امام الجماعة قبل أن اصلي خلفه .. ما حكم الصلوات التي صليتها من دون علم هذا الحكم ؟

الفتوى:

لا شيء عليك بالنسبة إليها ، إذا كنت جاهلاً قاصراً .

192   السؤال:

إذا لم يستقر المصلي بحيث يرفع رجله عن الأرض ، أو يرفعها قليلاً أو يزحزحها ، وكان المصلي ممن أتصل به للإمام .. فما حكم صلاتي ؟

الفتوى:

لا يضر ذلك بصلاتك .

193   السؤال:

كنت اصلي في الطابق العلوي للجامع ، وكان مكان الاتصال بالامام شباك إرتفاعه متر مع وجود محل فوق الشباك لا يوجد فيه حائل :

1 هل يعتبر حائلا ؟

2 إذا كنت عالماً به من قبل ، ثم صليت ساهياً لإن من قبل كنت أقلد مرجعا فتواه على الاحوط الشبابيك حائل .. فما حكم صلاتي ؟

الفتوى:

يشكل صحة الاقتداء .

194   السؤال:

لو نسي المكلف هاتفه النقال مفتوحاً أثناء الصلاة ، ورن الهاتف النقال في أثناء القراءة على سبيل المثال ، وكان الامام على سبيل الفرضية في سورة الجمعة مما يثير صوت الهاتف اسماع المصلين .. فهل يجوز للمأموم الانحناء أثناء الصلاة لاغلاقه بعدم نية ان هذا الانحناء جزء من الصلاة ؟

الفتوى:

يجوز .

195   السؤال:

هل تجوز الصلاة مع أهل الخلاف بوضوئهم ، مع العلم انني طالب معهم في الثانوية ؟

الفتوى:

إذا لم يكن الظرف ظرف تقية خوفية ، فلم تثبت التقية المداراتية في مقدمات الصلاة كالوضوء ، واما في التقية الخوفية فيعتبر فيها صدق الاضطرار الى التوضوء على طريقتهم ، وعدم امكان الاتيان بالوضوء الصحيح قبل ولا بعد الوقت حتى ينتهي .

196   السؤال:

إذا كان التدخين حرام .. هل يضر بعدالة الرجل ؟ وإذا كان رجل دين .. هل لي ان اصلي خلفه أو لا ، وإذا كان قادراً على الامتناع عنه ؟

الفتوى:

إذا كنت تحتمل وجود معذر له على ذلك ، فلا يضر بعدالته .

197   السؤال:

اجبتم بأن وجود شخص واحد لا يصلي ، وانما جالس في الصف الاول من صفوف الجماعة يعد حائلاً .. فماذا لو كان في الصف الاول من اعرف ان وضوءه باطل .. فهل يعد أيضاً حائلاً ؟

الفتوى:

إذا كان وضوؤه باطلاً واقعاً ، كما لو لم يغسل المقدار الواجب ، أو ان لا يمسح المقدار الواجب فهو حائل ، واما اذا كان الاخلال بشيء لا يوجب الاخلال به بطلان الوضوء ، إذا كان عن جهل قصوري ، كما لو كان يمسح برطوبة جديدة ونحو ذلك ، فلا يعد حائلاً .

198   السؤال:

هل يجوز للمأموم أن يجهر بالأذكار والأدعية والتشهد بحيث أنه يسمع الإمام صوته ، أو يكون صوته أعلى من صوت الإمام ؟

الفتوى:

يجوز ، ولكنه مكروه .

199   السؤال:

ما هي نية صلاة الجماعة بالنسبة لامام الجماعة ؟

الفتوى:

ان يقصد الإمامة في الصلاة ، ولا تجب إلا :

1 في الصلاة المعادة فيما إذا كان المعيد إماماً .

2 صلاة الجمعة .

3 صلاة العيدين حين وجوبهما .

200   السؤال:

بالنسبة لصلاة الآيات ، من المعلوم استحباب اعادتها خصوصاً في الكسوف والخسوف في حال الإنتهاء منها قبل مضي وقتها ، فلو صلى الإمام جماعةً ، وأراد إعادتها .. فهل يستحب وتشرع إقامتها جماعة في حال كون المأمومين أنفسهم ، أو في حال كون المأمومين لم يصلوا بعد ؟ وفي حال الجواز .. فكيف يمكن التغلب على الأصل العملي وهو عدم المشروعية ، إذ أن الاطلاق في المقام محل تأمل ، إذ أن الاطلاق في النصوص إطلاق إفرادي لا أحوالي ؟

الفتوى:

نعم لم تثبت مشروعية اعادتها اماماً ، لمن صلاها اماماً للجماعة .

201   السؤال:

هل يجب أن يكون هناك توافق بين حركة الإمام والمأموم ؟.. فهل يجوز أن يسجد الإمام ولا يزال المأموم في الركوع ؟

الفتوى:

تجب متابعة الإمام .

202   السؤال:

هل يجوز لمن لا يرى من نفسه العدالة ان يتصدى لامامة الجماعة ؟

الفتوى:

يجوز ، وان كان الأحوط استحباباً ترك تصديه لها .

203   السؤال:

اصلي صلاة جماعة خلف امام عادل ، ولكنه يجهر في التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة ، وانا اخفت فيهما .. فما هو حكم صلاتي خلف الامام .. هل اواصل في صلاة الجماعة ، أم اتوقف عنها واصلي فرادا ( وما هو حكم صلواتي السابقة ) ؟

الفتوى:

هذا لا يمنع من الاقتداء ، إذا كان عادلاً صحيح القراءة ، فلعله يقلد من يجوزه .

204   السؤال:

لو عارضت جهات الاستحباب في صلاة الجماعة ، كما لو تعارض التيامن مع الاقربية للامام .. فأيهما يقدم ؟

الفتوى:

لم يثبت ترجيح في ذلك فيتخير .

205   السؤال:

هل يستحب للمأموم بعد فراغ الإمام من سورة التوحيد أن يقول : ( كذلك الله ربي ) ، أم أن الاستحباب مختص بالإمام والمنفرد ؟

الفتوى:

يختص بمن يقرأ التوحيد .

206   السؤال:

عندما أدخل المسجد لكي أصلي جماعة خلف الإمام ، ألتحق بالصفوف التي تلي الإمام بينما الصف الأول غير مكتمل .. ما حكم هذا العمل .. وهل يؤثر على الصلاة جماعة ، أم ماذا ؟

وإن كان يؤثر .. لماذا لا يتكلم الإمام عن تلك المسألة ، أم لا يجب عليه ذلك ؟

الفتوى:

لا يؤثر ما دام هناك واسطة إتصال بالإمام .

207   السؤال:

1 هل يجوز لإمام الجماعة ان يكرر صلاة العيد جماعة لعدة مرات ، لازدياد عدد المصلين وضيق المكان ؟

2 وهل يجوز له تكرار الصلاة الواجبة ؟

3 وهل يجوز ان يصلي الإمام قصراً والمأموم تماماً ؟

الفتوى:

1 يشكل جوازه لمن صلى جماعة ان يعيدها جماعة ، إماماً أو مأموماً .

2 يجوز لمن صلاها منفرداً ان يعيدها جماعة إماماً أو ماموماً بل هو مستحب .

3 يجوز على كراهة .

208   السؤال:

في صلاة الجماعة .. ماذا لو ركع المأموم في حالة أن الإمام كان يرفع رأسه من الركوع .. هل تحتسب صلاته جماعة ؟

الفتوى:

لا يصح الاقتداء ، إذا كان ذلك في الركعة الأولى من صلاة المأموم .

209   السؤال:

هل تجوز الصلاة جماعة في مسجد وإمامه من أهل السنة ، مع العلم أنني على مذهب أهل البيت عليهم السلام في دولة أجنبية ؟

الفتوى:

يجوز إن كان ذلك مقتضى التقية المداراتية ، ويقرأ الحمد والسورة لنفسه ولو إخفاتاً .

210   السؤال:

بناء على رأيكم ان الشخص الواحد في الصف الأول من صلاة الجماعة يعد حائلاً إذا لم يكن يصلي .

السؤال الاول : هل يعد الذي يصلي بنية الفرادى وافعاله من قيام وسجود وغيرها متوافقة مع الامام وبقية المأمومين .. هل يعد حائلاً أم لا ؟

السؤال الثاني : هل يعد الشخص الذي ليس بمجنون ، وانما ليست لديه حواس بحيث بعض الأحيان يقوم عند الانتهاء من الفرض الأول إعتقاداً منه انه إنتهى تمام الفرضين ، والحال ان هذا الشخص يتابع مع الإمام ويواصل معه في صلاته بدون نقص ؟

الفتوى:

1 يعد حائلاً .

2 لا يعد حائلاً إذا كان ملتفتاً للصلاة .

211   السؤال:

هل يصح في صلاة الجماعة الائتمام بإمام الجماعة على جانبيه فيما يعبر عنه بالجناح ؟

الفتوى:

يجوز بل هو الأفضل إن المأموم واحداً ، حيث يستحب له ان يقف على يمين الإمام وإلى جانبه .

212   السؤال:

هل يجوز التكبير حالما يكبر الإمام في صلاة الجماعة ، أم الانتظار حتى يكبر الذي يلي الإمام ؟

الفتوى:

لو كبر الإمام فيجوز للمأموين التكبير ، وإن لم يكبر المتقدم عليهم إذا كان في حالة التهيؤ للصلاة .

213   السؤال:

هل يجوز لي الصلاة خلف إمام أجهل عدالته ، لكون أن هناك عدد لا بأس به من المصلين خلفه ؟

الفتوى:

لا يكفي ذلك ، إلا إذا أوجب لك الوثوق بالعدالة .

214   السؤال:

هل يستحب في جماعة النساء ان يكون الإمام امرأة أيضاً ؟

الفتوى:

ليس بمستحب .

215   السؤال:

س 1 هل يجوز إمامة الجماعة لغير المعتقد بعدالة نفسه أو الشاك فيها ؟.. وهل يجوز ترتيب آثار الجماعة مع ذلك ؟

س 2 بالنسبة للمسبوق إذا كانت ثالثة الامام وثانية المأموم ولم يمهله الإمام لقراءة السورة .. فهل تسقط عنه السورة ، أو يلحقه بعد إنتهائه من الركوع أو ينفرد ؟

الفتوى:

ج 1 يجوز .

ج 2 قطع قراءته حيثما كان ، وتابع الامام في ركوعه .

216   السؤال:

س 1 ورد في نافلة العشاء ركعتين من جلوس .. ما معنى ذلك ، وكيف اؤديها ؟ وارجو شرح صلاة الاحتياط شرحاً وافياً مع بيان كيفية ادائها ؟

س 2 ما هي المواضع التي من الممكن دخول صلاة الجماعة فيها ؟

الفتوى:

ج 1 يعني يقرأ ويركع ويسجد وهو جالس ، فيكون ركوعه بالانحناء بمقدار يكون وجهه مقابل ركبتيه .

ج 2 يجوز الدخول في الجماعة ما دام الامام لم يقم من ركوعه بعد ، فيجوز الالتحاق بالجماعة حال قراءة الامام وحال ركوعه .

217   السؤال:

هل يجوز الصلاة جماعة مع الزوجة ؟.. وكيف يتم ذلك ؟

الفتوى:

يجوز ان يؤمها الزوج مع احرازها عدالته وصحة قراءته ، وتتأخر هي عنه على الأحوط ، ويكفي ان يكون محل سجودها عنه مكان ركبته وهو جالس .

218   السؤال:

أنا من الأشخاص الذين يتأثرون جداً بقراءة الفاتحة ويأنسون بها وخاصة في الصلاة ، وأحب كثيراً قرائتها في صلاة الجماعة الإخفاتية ( الظهرين ) في الركعتين الأولى والثانية ، بدلاً من التسبيحات الأربع عندما يكون الإمام في حالة صمت .. فهل من سبيل ومخرج لتحقيق ذلك ، مع العلم ان بعض العلماء قالوا لي أن الأساس في هذا الموضع هو الصمت ، ويمكن الإشتغال بالتسبيحات الأربع ، ولا يمكنك الإتيان بالفاتحة ؟

الفتوى:

الأحوط وجوباً تركه .

219   السؤال:

بالنسبة إلى صلاة الجماعة .. هل تستحب مبادرة الشخص إلى إمامة أولاد ( بالغين وأطفال ) بهدف تعليمهم وحثهم على صلاة الجماعة ؟.. وهل تتحقق الجماعة إذا كان المأمومون جميعهم غير بالغين ؟.. وهل تجوز المبادرة إلى الإمامة في حال عدم اطمئنان الإمام بعدالته الشخصية ؟

الفتوى:

نعم تستحب ، وتتحقق الجماعة إذا كانوا مميزين ، ولا يجب أن يعتبر الامام نفسه عادلاً .

220   السؤال:

هل تجب الاقامة للصلاة عندما يكون المصلي قد حضر إلى المسجد والإمام قد انتهى من الفرض الأول ، وهو يريد أن يصلي الفرض الاول ؟

الفتوى:

لا تجب مطلقاً ، وفي هذا الفرض لا يتأكد استحبابها .

221   السؤال:

عندما يأتي المؤمن الى المسجد بين الفريضتين المغرب والعشاء .. فايهما افضل : يصلي صلاة المغرب لوحده ، او يصليها مع الامام ويكمل معه صلاة العشاء ؟

الفتوى:

الأفضل مراعاة وقت فضيلة صلاة المغرب ، فإن لم يستلزم فواته فلعل الثاني أفضل .

222   السؤال:

هل يكفي مجرد الشعور بعدالة شخص لكي أصلي الجماعة خلفه ؟

الفتوى:

لابد من إحراز العدالة ، ولو لالتزام المؤمنين العارفين بالمسائل الشرعية بالصلاة خلفه بحيث يطمئن بذلك بعدالته .

223   السؤال:

1 اذا دخلت في صلاة الجماعة وهم في صلاة العشاء ، وانا في صلاة المغرب منذ البداية ، ووصلنا حتى الركعة الثالثة لا اقوم معهم للركعة الرابعة ، بل اجلس للتشهد ، فاذا قمت للركعة الاولى من صلاة العشاء والامام في الركعة الرابعة انوي واكبر تكبيرة الاحرام ، ثم ادخل في فرض العشاء .. فهل اقرأ الفاتحة وسورة ، ام ان الامام يقرأ عني في هذه الركعة ؟

2 اذا كنا في الركعة الاولى والثانية في صلاة الجماعة الامام يقرأ ، ونحن نستغفر ونسبح .. فهل هناك عدد محدد للتسبيح او الاستغفار كما في الركعة الثالثة والرابعة ، واذا كنا في الركعة الثالث والرابعة من صلاة المغرب والعشاء وانتهيت من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاث مرات ، والامام لم ينتهي من القراءة .. فهل استمر في التسبيح اكثر من ثلاث مراة ام ماذا ؟

الفتوى:

1 يمكنك ان تنتظر حتى يركع الامام فتكبر وتركع معه ، كما يمكنك ان تكبر وتدخل معه ، فتقرأ الحمد والسورة ما امهلك الامام فاذا ركع قطعت القراءة وركعت معه .

2 يجوز لكم الذكر والتسبيح ولا عدد خاص له ، فهو خير في الصلاة مطلقاً .

224   السؤال:

خرجت من قريتي إلى قرية اُخرى في نفس المنطقة ، وحان وقت الصلاة ودخلت المسجد ، ووجدت صلاة الجماعة قائمة ، وكوني لا أعرف أحداً من القرية التي ذهبت إليها .. هل اصلي الجماعة أم فرادى ؟

الفتوى:

يعتبر في الائتمام الوثوق بعدالة الإمام وصحة قرائته ، ولو لأجل التزام المتدينين العارفين بالصلاة خلفه .

225   السؤال:

ما حكم من صلى خلف امام كان يصلي نافلة ، باعتقاده يصلي فرضاً ؟

الفتوى:

تصح صلاته .

226   السؤال:

ماذا لو كنت غريباً ، وحضرت الصلاة في مسجد ما ، وصليت في المحراب ، ومن ثم أتى الإمام وأراد أن يصلي .. فماذا أفعل ؟

الفتوى:

أكمل صلاتك ، وعليه ان يصبر أو يصلي في مكان آخر .

227   السؤال:

ماذا لو حضرت لصلاة الجماعة ، والإمام يسلم في الركعة الأخيرة من الصلاة .. فهل هناك طريقة للدخول معه في الصلاة ؟

الفتوى:

فاتك موضع اللحوق .

228   السؤال:

ما حكم الجهر عمداً بالتسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة ؟

وما حكم الإقتداء جماعة بإمام يجهر بالتسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة تقليداً ؟

وما حكم الجهر عمداً بالبسملة في الركعتين الثالثة والرابعة ؟

وما حكم الإقتداء بإمام يجهر بالبسملة في الركعتين الثالثة والرابعة تقليداً ؟

الفتوى:

1 تبطل الصلاة على الاحوط مع العلم بالحكم .

2 يجوز .

3 يجوز .

4 يجوز .

229   السؤال:

إذا كان عالم الدين غير عادل بين زوجاته ، إذ انه ترك اُم أولاده وأصبح يزورهم ، كما لو أنه يزور الأرحام البعيدة .. فهل تجوز الصلاه خلفه ؟

الفتوى:

إذا لم يحتمل وجود معذّر له ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يؤدي الحقوق الزوجية الواجبة .

230   السؤال:

ما هو المقصود بالعدالة المطلوبة في إمام الجماعة ؟.. وكيف تتحقق عدالة الإنسان العادي الذي يريد ان يصلي جماعة في أهله أو عياله أو إخوانه أو أصدقائه ؟.. وهل لها معايير خاصة ؟

الفتوى:

العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب ، أو فعل حرام من دون مؤمَّن .

231   السؤال:

ما حكم من يصلي منفردا في المسجد ، وصلاة الجماعة قائمة مع العلم ان إمام الجماعة لا يقرأ القراءة الصحيحة ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا كان فيه هتك لإمام الجماعة فيما إذا كان لا يستحق الهتك ، ولكن صلاته صحيحة .

232   السؤال:

إذا ترك الإمام ( في صلاة الجماعة ) سهواً الآية الأخيرة من السورة ، وركع قبل أن ينبهه المأمومون .. فهل :

1 يرجع الإمام إلى القيام ويتدارك تلك الآية ؟

2 ماذا يقول المأموم لينبه الإمام في مثل هذه الحالة ( إذا كان لابد من رجوع الإمام إلى القيام لتدارك الآية ) ؟

3 ما وظيفةالمأمومين إذا الإمام مضى في صلاته ؟

4 هل تنطبق على الإمام في مثل هذه الصورة ما ينطبق على المأموم ( في أنه يرجع إلى الركوع إذا رفع منه سهواً قبل الإمام ) .. فهل الإمام يعود إلى القيام لإكمال القراءة إذا ركع سهواً ( كما هو في مفروض السؤال السابق ) .

الفتوى:

لا يجوز للامام الرجوع بل يمضي في صلاته ، ومن تنبه من المأمومين الاحوط وجوباً أن ينفرد ويقرأ لنفسه ويتم صلاته منفرداً .

233   السؤال:

ما هو تكليفك الشرعي اذا حضرت مسجدا يصلي فيه جماعة ، ولم تعرف الامام ؟

الفتوى:

لا يجوز الاقتداء .

234   السؤال:

اذكر حكم صلاة الصفوف في الجماعة ، اذا انفض بعضها قبل اتمام صلاة الجماعة ؟

الفتوى:

ينفرد من كان واسطة اتصاله قد انهى صلاته او انفرد .

235   السؤال:

إذا حضر قارئ قرآن في جماعة وكان أوضح من إمام الجماعة .. فماذا يعمل القارئ ؟

الفتوى:

يأتم ان كان الامام صحيح القراءة ، وان لم يراع قواعد التجويد .

236   السؤال:

ما حكم البسملة في الاخيرتين في الجهر والإخفات بالنسبة للإمام إذا اختار القراءة ؟

الفتوى:

يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد ، إلا في القراءة خلف الامام ، فان الاحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها .

237   السؤال:

هل يجوز الصلاة خلف إمام في لسانه لكنة ، كأن لايستطيع نطق حرف الراء بالشكل الصحيح ؟

الفتوى:

لايجوز اذا لم يتمكن من اداء الحروف بنحو صحيح ، ويمكن الالتحاق به في ركوع الركعة الثانية .

238   السؤال:

ما حكم الصلاة خلف امام يجهر بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتاً ابتداءً ، او خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟

الفتوى:

لامانع منه إذا كان عادلاً . وإذا كان مقصراً في جهله ، اي كان جهله مستنداً إلى تقصيره في التعلم ، فإنه يضر بعدالته بخلاف ما إذا كان معذوراً في جهله .

239   السؤال:

هل تجوز اقامة صلاة النافلة في المسجد خلف الامام ومتابعة له مع وجود عدد كبير من المصلين المتابعين للإمام ، وكل يقوم بالقراءة لنفسه مع مراعاة ان تكون النية في الصلاة فرادى ؟

الفتوى:

يجوز .

240   السؤال:

ما حكم الصلاة وراء امام والمؤتمين فيه منحرفين عن الإمام والانحراف بائن جداً بينهم مع العلم أن كليهما القبلة مستوعبة بين الكتفين ؟

الفتوى:

يجوز الاقتداء حتى خلف المأمومين المنحرفين ، إذا لم يكن الاختلاف بحد يمنع من صدق الجماعة .

241   السؤال:

هل يجوز الصلاة خلف إمام الجماعة الذي لا علم لي بعدالته مع معرفتي به ، أو إذ لم أكن أعرفه ؟

الفتوى:

لايصح الاقتداء إلا بمن تثق بعدالته وصحة قراءته .

242   السؤال:

دخلت المسجد والإمام قد فرغ من صلاة المغرب‏ .. ما الأفضل إنتظار الإمام حتى يصلي العشاء والإئتمام به في صلاة المغرب ، والدخول معه في صلاة العشاء في رابعته ، أو اصلي المغرب منفردا والإئتمام به في صلاة العشاء ؟

الفتوى:

الثاني افضل لدرك فضيلة الوقت .

243   السؤال:

أنا إمام مسجد وفي بعض الأحيان أواجه ظرفا يمنعني من الحضور للمسجد ، فيتقدم أحد المأمومين لإمامة الجماعة مع العلم أنه ليس من طلبة العلم ، إلا أنه من المؤمنين العارفين بالمسائل الشرعية ، ومع مراعاة أنه توجد جماعة أخرى في نفس القرية .. فهل يجوز لهذا المؤمن إمامة الجماعة ؟.. وهل يجوز لهم الاقتداء به ؟ ثم لو حضرت متأخرا وقد تقدم هو لإمامة الجماعة .. هل يمكنني الاقتداء به ؟

الفتوى:

إذا لم يكن فيه إهانة لعالم الدين في البلد ، فلا مانع من ذلك .

244   السؤال:

ما هو الحكم فيما اذا قصد المأموم الملتحق بالجماعة الانفراد بعد ذكر السجدة الثانية من رابعة الامام قبل ان يكبر للاحرام . ( هذه الحالة تكون عندما اصلي المغرب في جماعة يصلون العشاء وارغب في ادراك الركعة الاولى من العشاء جماعة ) وذلك على رأي السيد الخوئي ، حيث انه معلوم لدينا رأي السيد السيستاني في هذه المسألة ؟

الفتوى:

يجوز الانفراد بعد الانتهاء من السجدة الثانية ، ويجوز قبله ايضاً على رأي السيد الخوئي (رحمه الله) الا ان الاحوط وجوباً ان لا يقصد ذلك من اول الصلاة ، والا اشكل صحة جماعته .

245   السؤال:

صلاة المرأة جماعة مع وجود حاجز يحجزها عن الرجال المصلين .. هل يجب على الرجال او يكونوا ملاصقين او قريبين من الحاجز او الستارة التي تحجز الطرفين عن بعضهم لتكون صلاة النساء جماعة صحيحة ، او يكفي سماع الصلاة ؟

الفتوى:

نعم لابدّ من النساء أن يحرزن الاتصال بالجماعة . ولا بأس بالحائل بينهما وبين بقية المأمومين من الرجال ، مع كون الإمام رجلاً شرط ان تتمكن من المتابعة بان تكون عالمة بأحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها .

 13,230 total views,  6 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *