سرخط خبرها

الخمس – مصرفه

1       السؤال:

أنا متزوجة ، ووجب علي اخراج الخمس وزوجي عليه ديون ، فهل أستطيع اخراج الخمس وأعطيه لزوجي ليسدد ديونه ؟‏‎

الفتوى:

اما سهم السادة فمصرفه السادة الفقراء، وبالنسبة لسهم الامام عليه السلام فامره الى الحاكم الشرعي .‏‎

2       السؤال:

شخص مرت عليه سنوات لم يكن يخمس ، جهلاً منه بالحكم ، ولايدري الآن كيف يخرج السهمين ، ومما لا شك فيه ان الخمس قد تعلق بامواله وقد صرفها من دون تخميس ،فماذا يجب عليه ليبرى ذمته الآن ؟

الفتوى:

يضمن ما صرفه من الخمس طوال السنوات الماضية ، ويصالح الحاكم الشرعي في موارد الشك بنسبة الاحتمال على الاحوط فاذا كان قد اشترى ثلاجة مثلاً ولايعلم هل اشتراها بارباح سنة الشراء والاستفادة ،او بارباح السنوات الماضية ،فالأحوط ان يصالح الحاكم الشرعي بنسبة إحتمال الشراء بارباح السنوات لماضية،فان كان الاحتمال بقيمة 50% صالح الحاكم ب 10% من قيمتها .

3       السؤال:

بناء على فتوى الفقيه الذي يشترط البلوغ في دفع الخمس (كالسيد الخوئي قدس سره) ، هل يجوز للولي دفع خمس مال ابنه أو ابنته غير البالغة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الولد أو البنت غير البالغين يقلدون مرجعا يرى اشتراط البلوغ في الخمس أو لا يشترطه؟

الفتوى:

إذا كان الولي يقلد من يشترط البلوغ فليس له دفع الخمس من مال الطفل ، وإن كان هو مميزاً ويقلد من يقول بالوجوب إذ لا تكليف على الطفل .

4       السؤال:

مصارف المكلف الذي ليس له زوجة , ومحتاج اموال للزواج , وله مهنة ولكنها لا تفي لتوفير المال الكافي لزواجه .. فهل يستطيع ان يأخذ من الحقوق الشرعية ؟

الفتوى:

اذا كان سيداً جاز له الاخذ من سهم السادة , واما سهم الامام عليه السلام , فلا بد فيه من الاستجازة من الحاكم الشرعي .

5       السؤال:

هل يجوز تبديل الاموال المخصصة للحقوق بمثلها , أو بغيرها لكن بنفس القيمة ؟

الفتوى:

لا يجوز ان كان لغيره ودفع اليه ليوصله الى الحاكم او المستحق , ويجوز اذا كان لنفسه .

6       السؤال:

هل تجيزون دفع الخمس الى مرجع آخر مع اتحاد المصرف ؟

الفتوى:

الاحوط وجوباً دفع الخمس الى المرجع الذي تقلده ، او صرفه في موارده المقررة باذنه .

7       السؤال:

شخص من السادة المحتاجين ، لكن لا يرضى بأخذ سهم السادة أو أي مساعدة وهذا ما يجعل أسرته وعياله في ضيق وحرج ، ولكنه يأخذ المال من صديقه فقط وذلك بعنوان القرض ، وقد قام هذا الصديق بجمع سهم السادة من بعض المؤمنين وكلما احتاج السيد المحتاج الى مصروف أعطاه بعنوان سهم السادة واحيانا تكون للسيد معاملات لدي الحكومة وتحتاج هذه المعاملات الى رسوم مالية فينجزها له صديقه ويدفع مكانه من سهم السادة الذي عنده ، والسؤال: هل يجوز لهذا الصديق ان يقوم بمثل هذه التصرفات أم لا؟

الفتوى:

لا يجوز الا باذن الحاكم الشرعي.

8       السؤال:

ذهبت الى الوكيل في المنطقة كي أخرج الخمس فقال خمسك ( ثمانية عشر ألف ريال ) .. فهل تسمحون لنا باقتطاع جزء من المال لبعض أفراد العائلة المحتاجين ؟

الفتوى:

يجوز دفع نصف الخمس الذي هو سهم السادة للسادة الفقراء ولا يجوز أعطاؤه لمن تجب نفقته عليك على الاحوط واما نصفه الاخر اي سهم الامام عليه السلام فنجيز لك بصرف ثلث ما يجب عليك على الفقراء المستحقين للصرف في ضرورات حياتهم .

9       السؤال:

سيد فقير من طلبة العلوم الدينية يعيش في فاقة وهو مديون لمؤونة هل يجوز له ان يأخذ الوجوه الشرعية من أبي زوجته واُمها وكذا الكفارات التي عليهم ؟

الفتوى:

اذا لم يتمكن من رفع فاقته بالعمل جاز له اخذ سهم السادة وكفارة الصوم منهم وأما سهم الامام عليه السلام فلابد ان يكون باجازة من الحاكم الشرعي .

10     السؤال:

أحد الأخوة بقي لأكثر من سنة يبعث ب « سهم السادة » الى « الميرزا » إعتقاداً منه أن الميرزا هاشمي فهل تبرأ ذمته بهذا التصرف؟

الفتوى:

إن كان المراد أنه دفعه إلى فقير ينتمي إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قبل اُمه فقط فهو ضامن ، وعليه أن يدفع مرة اُخرى .. وإذا كان الآخذ عالماً بأنه خمس وجب عليه أن يرده فإن كان تالفاً وجب رد بدله.

11     السؤال:

هل يحق للمكلف ان يصرف سهم السادة للفقراء منهم دون مراجعة المرجع في ذلك ؟

الفتوى:

يجوز له صرفه على المستحق شرعاً .

12     السؤال:

هل يجوز تبديل سهم السادة ثياباً تدفع الى فقرائهم ؟

الفتوى:

لا يجوز إلاّ بأذن الحاكم الشرعي .

13     السؤال:

هل يجب اعلام السيد بان ما يدفع اليه من سهم السادة فلا يجوز دفعه له بعنوان الهدية ؟

الفتوى:

لا يجب الاعلام ويجوز دفعه له بعنوان انه هدية

14     السؤال:

هل يجوز صرف السهمين في بناء مسجد ؟

الفتوى:

لا يجوز صرف سهم السادة إلاّ في السادة الفقراء وأما سهم الامام فيجوز مع اجازة المرجع .

15     السؤال:

هل يجوز صرف الحقوق الشرعية على المحتاجين قبل صرفها على طلاب العلوم الدينية ؟

الفتوى:

يجوز صرف سهم الامام عليه السلام في رفع حوائج المؤمنين الضرورية جداً ولا شك ان صرفه في رفع كلمة الاسلام هو الاولى .

16     السؤال:

هناك سادة لا نعلم بحاجتم الى الحقوق ولكن يظهر عليهم الفقر وفي بعض الاحيان يبدون حاجتهم ، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة رغم عدم تيقننا من حاجتهم ؟

الفتوى:

لابد من ثبوت الفقر حتى لو لم يعلم حالته السابقة على الاحوط .

17     السؤال:

علوية تركها زوجها ولم يعد يصرف عليها ولا على اولادها فقام ابوها بسد حوائجها بما فيها ايجار المنزل ، فهل يجوز اعطاؤها من حق السادة لشراء كماليات المنزل كالتلفاز والبراد والطباخ وما إلى ذلك أو حتى شراء منزل جديد تستقر فيه ؟

الفتوى:

يجوز اذا كانت بحاجة اليها .

18     السؤال:

علوية تركها زوجها مع اطفالها إلا انها تسكن في بيت ابيها القائم باحتياجاتها مع بنتيها ، فهل يجوز مساعدتها من حق السادة ؟ أو شراء بيت لها من حق السادة لتستفيد منه في المستقبل وتؤجره الآن لتستفيد من ايجاره ؟

الفتوى:

لا يجوز شراء البيت لها من سهم السادة لعدم حاجتها فعلاً .

19     السؤال:

متابعة لموضوع اخد المصالحة للخمس عن طريق الإنترنت ، وكيفية التخميس في رسائلنا الإلكترونية التي بعثناها إلى مكتب سماحتكم . السؤال لقد تم احتساب قيمة الخمس حسب الطريقة التي وجهتمونا إليها ، واصبح المبلغ كبيراً بحيث لا يمكن دفعه بأكمله إلا بتجزئته على دفعات بمبلغ قليل بحيث يناسب حياتي المعيشية والظروف المالية ، وأيضا لو اخدنا المبلغ الذي في ذمة التخميس حاليا أي الذي يجب تخميسه فورا أيضا سوف يصبح المبلغ كبير جدا . السؤال هل يمكن توزيع قيمة دفع الخمس على شكل أقساط أو دفعات بما يناسب ظروفي المالية ؟

الفتوى:

إذا كان الخمس متعلقاً بالذمة فيمكن دفعه تدريجاً ومتى تمكنت . وإن كان متعلقاً بعين المال سواء كان نقداً أم عيناً ، فلابد من المداورة مع وكيل الحاكم ينتقل الى الذمة ويصبح التصرف في المال بلا مانع . ثم تدفعه تدريجاً بحيث لايكون تسامحاً ولايوجب عليك حرجاً .

20     السؤال:

هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام إلى طلاب العلوم الدينية لتعلم برمجة الكمبيوتر لإنشاء برامج لخدمة المذهب؟

الفتوى:

يجوز بأجازة الحاكم الشرعي.

21     السؤال:

كيف يقسّم الخمس ؟ وهل يجوز صرف حق الامام في شؤون المسلمين ؟

الفتوى:

نصفه يدفع للسادة الفقراء غير المتمكنين من مزاولة عمل يسد حاجتهم ، ونصفه الآخر يدفع للحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً أن يكون هو الأعلم ليصرفه فيما يراه . ولا يجوز لأحد صرفه بدون إذنه .

22     السؤال:

أنا من طلاب العلوم الدينية وقد تكفل أحد الاخوة على أن يدفع لي مبلغاً معيناً ليعينني على مواصلة الدراسة الحوزوية . إلا أن هذا المال هو حق إمام وحق السادة قد دفعه ، فهل تجيزونني في أخذه وصرفه على نفسي ؟ حيث أنني لا أملك ما أعيل به عائلتي شهرياً حتى يتسنى لي مواصلة

الدراسة ؟

الفتوى:

أما سهم الامام عليه السلام فلابدّ من ذكر مقداره لينظر هل يجاز أم لا . وأما سهم السادة فيجوز لك صرفه أن كنت فقيراً لا تملك قوت سنتك ولا يمكنك العمل لتحصيله ، ومواصلة الدراسة ليست عذراً في ترك العمل ، ويجوز صرف سهم السادة إلاّ إذا كانت الدراسة واجباً عينياً عليك .

23     السؤال:

هل يجوز إستخدام حق الإمام من الخمس في شراء أدوات طبية لاستخدامها في المستشفى لعلاج المرضى ؟ حيث أن هذه الأجهزة ضرورية ويمكن عن طريقها أنقاذ المرضى علماً بأن أكثر المرضى الذين يراودون المستشفى هم من أبناء المذهب ؟

الفتوى:

لا يجوز إذا كان هناك مورد آخر يمكن صرفه في ذلك . وعلى تقدير الجواز فلابد من ذكر المبلغ لنستجيز من سماحته .

24     السؤال:

نحن مجموعة من الشباب متطوعين للعمل في جمعية تابعة للشؤون الإجتماعية لخدمة مجموعة من الفقراء الذين اضر بهم وضعهم . فنحن نستقبل الصدقات والتبرعات والكفارات ، هل يمكن ان تأذنون لنا في استلام زكاة الفطرة نيابة عن الفقير والتصرف فيها فيما يعود عليه بالمنفعة ؟ مع العلم انه مع التسليم ربما يتصرف فيها فيما لا فائدة له مع الحاجة ، وكذا سهم السادة زادهم الله شرفاً ، هل من الممكن ان تأذنون في التصرف فيما هو مصلحتهم من شراء كسوة او مصالح معيشتهم مع ملاحظة وجود ممن يصدق عليه السفاء في الترف في الأموال ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك .

25     السؤال:

سيد عليه دين (60000 ) دولار ولا يعمل فهل يوجد طريقة لسداد دينه بحيث يكون عليه حرج شديد ان يسئل الحاكم الشرعي؟

الفتوى:

للمؤمنين ان يساعدوه من سهم السادة إذا كان لا يقدر على العمل او كان ما يقدر عليه لا يفي بدينه ومؤونته .

26     السؤال:

هل يجوز دفع حق السادة لمن يدعي الفقر من السادة ولكن تصرفاته لا تنبئ عن ذلك من حيث مصارفه اليومية وتنقلاته في البلدان,كما وأن وضع اولاده وعائلته لا يتناسب وفقر الشخص وحاجته ولكن من المحتمل أن لا تكون التصرفات المذكورة ملبيةً للحاجة بحسب شأنه ووضعه الإجتماعي؟

الفتوى:

إذا لم يعلم حاله سابقاً من الفقر والغنى فالأحوط عدم الدفع إليه إلاّ مع الوثوق بفقره .

27     السؤال:

عندي ابن اُخت وهو شاب جامعي سينهي دراسته هذا العام وعنده زوجته قد عقد عليها ولم يتمكن من الزفاف نظراً لضيق الحال ووالده متقاعد وعاجز وراتبه قليل قد لا يسد حاجة عائلته..فهل تجيزون لي صرف ما عليّ من سهم الإمام عجل الله فرجه لتوفير بعض المصاريف الضرورية لزواج هذا الولد وأن أقرضه الزائد عن المقدار الواجب لأحتسبه بعد ذلك من الحق الشرعي الذي يتعلق بأموالي في المستقبل ؟

الفتوى:

أنت مجاز بذلك ويمكنك أن تقرضه المقدار الزائد عن المقدار الواجب وأنت مجاز بإحتساب ما عليك من الحق الشرعي من الدين الذي لك عليه وكأنما قد وفاه لك فيجب عليك إداء خمسه إيضاً .

28     السؤال:

ورثت احدى المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه على المحتاجين فهل تجوزون لهم ذلك ؟

الفتوى:

يجاز لها بصرف النصف مما يتعلق بها من الخمس في مورده الشرعي فتدفع نصف سهم السادة للسادة الفقراء ونصف سهم الامام عليه السلام يُصرف في موارده شرعاً التي منها رفع حاجة المؤمنين فيما إذا كانت ضرورة ملحة .

29     السؤال:

مؤمن أقرض مؤمناً مبلغاً من المال, والأن هو عاجز عن تسديده وطلب مني أحد الوكلاء احتسابه على المدين خمساً من سهم الأمام..فهل يأذن سماحة السيد في ذلك أو يكون الإحتساب بنسبة ما للوكيل من صلاحية ؟

الفتوى:

أمّا بالنسبة إلى الحصة المقررة التي يرسلها الوكيل من الحق الشرعي فالسيد دام ظلّه لا يجيز صرفها في ذلك أبداً وإذا أراد الوكيل تسديد الدين المذكور من حصته فيتشرط في مثل ذلك أن تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة لذلك كأن كان الدّاين يضيّق عليه ولا يمهله ويضغط عليه ويهدد كرامته بل قد ينجر الأمر الى الحبس والضرب وأمثال ذلك فحينئذٍ تتحقق الضرورة وجاز صرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه وإلاّ فمجرّد إشتغال ذمّة شخص بدين ومهما كان قدره وكان لا يقدر على ادائه لا يكون مبرّراً ليصرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه ..كيف ووظيفة الدّائن ان يمهل المدين المعسر حتّى الميسرة .

30     السؤال:

شاب متدين لديه اموال من سهم الإمام المبارك .. وعنده اخ لامه وأبيه .. وأخوه هذا يعمل في بناء المنازل .. وقد شرع ببناء منزل ثم عجز عن إكماله بسبب الحالة الإقتصادية التعيسة في بلده .. السؤال : هل يجوز ان يعطي الاخ اخاه من السهم المبارك لاكمال المنزل ,ام لا ؟

الفتوى:

لا يجوز إلاّ باجازة خاصة من الحاكم الشرعي بل المجتهد الاعلم على الاحوط وسماحة السيد لا يجيز صرف سهم الامام عليه السلام في هذه الموارد .

31     السؤال:

شخص يتكفل بالنفقة علىأخته المتزوجة ، هل يجوز دفع الخمس الذي يخرجه لهذه الأخت ؟

الفتوى:

إذا كانت هاشمية وفقيرة لفقر زوجها أو لعدم انفاقه وعدم تمكنها من اجباره عليه جاز له دفع سهم السادة اليها . وأما سهم الامام عليه السلام فيتوقف جواز التصرف فيه على اجازة خاصة .

32     السؤال:

هل يجوز صرف الوجوه الشرعية في سبيل اعداد أجهزة الاتصال الكمبيوترية ومستلزماتها لغرض خدمة المذهب ؟

الفتوى:

أما سهم السادة فلا يجوز صرفه إلاّ على السادة الفقراء ,وأما سهم الامام فيجوز بأذن الحاكم الشرعي وكذا الحال بالنسبة الى صرف الزكاة بعنوان سبيل الله فانه يجوز ايضاً بأذن الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً .

33     السؤال:

شيعي متزوج من امرأة سنية ، وهي سيدة هاشمية ..هل يجوز اعطائها الخمس ؟

الفتوى:

لا يجوز إعطاؤها من الخمس .

34     السؤال:

لقد ارسلت مبلغ من سهم السادة الى علوية وبينت لها اعطاء مبالغ محددة الى اربعة عوائل مقدار اقل من مؤونة سنة واعطيت لها حرية اعطاء مبالغ اخرى الى من تعرفه من العوائل الفقيرة والايتام لبقية المبلغ الذي ارسلته اليها.. ونظراً لخوفي من ذكر ذلك في الرسائل او التلفون فقد بدأ قلقي وشكي يزداد يوماً بعد يوم خاصة بعد ان طلبت من العلوية ان ترسل لي تفاصيل ما تصرفت به وفقاً للجزء الثاني من المبلغ المرسل وعلى مدى سنة ونصف دون جدوى واني ارى الان احد أمرين الاول ان المبلغ هذا وزع الى مستحق السهم المذكور والثاني ان هذا الجزء قد صرفت كلاً أو جزءاً في غير محله ,فهل عليّ ان ادفع هذا الجزء مرة اخرى الى من يستحقه ..علماً إن هذا المبلغ ليس قليل وقد ذكرت العلوية انها قد وزعته على المحتاجين وعلى اجراء ثلاث عمليات جراحية لثلاث مرضى ,إلاّ أني اشك واحتاج الى الدليل خاصة بعد عدم اعطاء التفاصيل وقد يكون هذا الشك في غير محله … والخلاصة :

1 هل عليّ ان ادفع ذلك الجزء مرة اخرى .

2 هل أنا مسوؤل فيما لو دفع المبلغ في غير محله .

3 هل يجب عليّ البحث مدة طويلة كي احصل على الحقيقة .

4 هل يجب عليّ ان اعتني بالشك المبني على ان هذه العلوية لم ترسل لي التفصيل ولها كذبة أو اكثر في ما مضى من العمر .

الفتوى:

إذا كنت واثقاً بها حين الارسال, فلا يجب عليك شيء لمجرّد الشكّ .

35     السؤال:

هل يجوز دفع سهم السادة الى الاب ، اذا كان فقيراً ؟

الفتوى:

لا يجوز على الاحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي ، جاز ذلك .

36     السؤال:

سيد يدعي عدم جواز زواج غير السيد بالسيدة هل يعد منكراً للضروري ,وهل يجوز دفع الخمس له?

الفتوى:

هذا ليس من انكار الضروري واذا كان من بقية الجهات يستحق الخمس جاز دفعه له .

37     السؤال:

هل يجوز للشخص ان يدفع خمسه مباشرة ، لجمعية موثوق بها من قبل بعض الوكلاء ؟ وإذا كانت الإجابة ب (لا) .. هل يجوز دفع جزء من الخمس للجميعة ، والباقي للوكيل الشرعي؟.. ما هي أكبر نسبة يمكن دفعها للجمعية من الخمس ، علماً بأن هذه الجمعية تقوم بخدمة مجموعة كبيرة من الفقراء والايتام المحتاجين ، وتقوم بدور رائد في المنطقة ؟

الفتوى:

إذا كانت الجمعية تساعد السادة الفقراء أيضاً ، فبامكانك دفع نصف الخمس ، وهو سهم السادة لهم ، مع الوثوق بعدم صرفه إلا في مورده . وأما سهم الامام عليه السلام ، فلابد من ذكر المقدار المطلوب دفعه لهم ، لنستجيز لكم .

38     السؤال:

هل يجوز للسيد الفقير، الذي لا يمتلك قوت سنته له ولافراد اسرته ، أن يأخذ من سهم السادة ما يكفيه وأفراد اسرته ، لمدة سنة أم لا يجوز ؟

الفتوى:

يجوز مع توفر سائر الشرائط الأخرى.

39     السؤال:

لو وجد حق للسادة وقامت الجمعية بصرف شيك مساعدة للسيد وتم حسمه من الصدقات العامة وبعد فترة رأت الجمعية أن تحسم ذلك من حق السادة بسبب عجز في الصدقات العامة, فهل يجوز ذلك ؟ مع ملاحظة أن جميع المبالغ موجودة في البنك وغير موضح تفصيلها . فقط هذا التفصيل موجود لدى الجمعية حيث موضح ايراد كل حساب مثل الصدقات العامة والترميم وحق السادة وحق الايتام والكفارات وغيرها ؟

الفتوى:

يجوز التغيير إذا لم يكن قد استلم المال من البنك فيقصد الدافع توكيله في الاخذ بالقصد الجديد .

40     السؤال:

e have gave one of my friend amount of money as a loan, after few months, his sitration was very bad that he can’t give me back the money , he is a seyed.

My question is :

I have some money to give from my ” Komos” for this year , can I deduct this amount from the ” Komos of the seyed’s ” ?

الفتوى:

نجيز لك أن تحسبه من سهم السادة الواجب عليك ان كان فقيرا.

41     السؤال:

إذا لم يعلم انه سيد أو لا وبعد الفحص لم يتوصل إلى نتيجة, فماذا يفرض نفسه ؟

الفتوى:

يبني على عدم كونه سيداً .

42     السؤال:

إذا اختلف الناس في شخص فبعض يعتبرونه سيداً وبعض يعتبرونه غير سيد, فما حكمه ؟

الفتوى:

إذا عرف في المنطقة بالسيادة فهو سيد .

43     السؤال:

عادة ما يجيز المراجع لوكلائهم في قبض الاخماس ، التصرف في ثلث سهم الامام .. فهل هذا التصرف يعني ان يمتلك الوكيل هذا المال لنفسه ، ام المقصود بالتصرف فيه في مصارف الخمس المعروفة ؟

الفتوى:

لا يملكه بل يصرفه في موارده .

44     السؤال:

لو وكل المالك شخصاً من أهل العلم لثقته به في ايصال الحق الى مستحقه وفعل الوكيل ذلك ، فان لم يجز هذا فالرجاء الاجازة عما مضى من تلك التصرفات ؟

الفتوى:

إذا اطمئن بان الوكيل قد أوصل الحق الى مستحقه فلا شيء عليه .

45     السؤال:

ما هي الشروط التي تنطبق على مستحق الخمس وهل حالق اللحية عارفاً بحرمتها يعتبر فاسقاً ولايجوز اعطاءه الخمس ؟

الفتوى:

يجوز مع إحتمال كونه معذوراً او مستنداً في ذلك الى فتوى من يجوزه نعم إذا كان معروفاً عند الناس بأنه يحلق لحيته من دون عذر شرعي فإن أعطائه الخمس حينئذ محل إشكال .

46     السؤال:

طلب مؤمن في دبي من مؤمن آخر في مسقط ان يمكن شخصين اخرين في دبي من ادا الحج وأخبره ان بامكانه ان يدفع لهم مصاريف أداء الحج من سهم الامام ، والمؤمن يثق ويعتمد على كلام المؤمن في دبي ، ولكنه لايعلم ما اذا كان الشخصان الآخران سيؤديان فريضة الحج الواجب ام النافلة ؟ والسؤال هو .. هل بامكان هذا المؤمن ان يدفع مصاريفهما من سهم الامام (ع) ام لا في حالتي الحج الواجب او المندوب ؟.. وهل يجب عليه السؤال فيما اذا كان حج الشخصين هو الحج الواجب أم المندوب ؟

الفتوى:

لا يجوز دفعه من سهم الإمام عليه السلام إلا بإجازة الحاكم الشرعي .

47     السؤال:

هل يجوز وضع سهم السادات المجاز في تصرفه من قبل المجتهد العادل (المرجع) في قرار المضاربة الشرعية ، وذلك لغرض توزيع منافعه على السادة الفقراء المستحقين ، ومثله بالنسبة لسهم السادات المجاز في تصرفه وكالة عن صاحب المال ؟

الفتوى:

بالنسبة لما دفع الى المستحق أو قبض وكالة عنه ، يجوز التصرف فيه بإذنه ولكن لايجوز على الاحوط أن يدفع الفقيرأكثر من مؤونة سنته ، وأما ما يتصرف فيه بإذن المجتهد ، فلابد من الاستئذان منه في ذلك .

48     السؤال:

اذا كانت امراة متزوجة من طالب علم ، وهو مسجون لفترة طويلة وليس عنده مال ينفق عليها منه وهي فقيرة .. فهل يجوز الصرف عليها من حق الامام (عليه السلام) تطبيقاً على زوجها ام لا ؟

الفتوى:

ينبح اذن الحاكم الشرعي ، ويجاز في دفع سهم الامام ( عليه السلام) اليها لدفع حوائجها .

49     السؤال:

هل يجوز اعطاء الحق الشرعي كراتب الى رجال الدين الذين يتعاملون مع المركز الاسلامي في الامور الدينية ؟

الفتوى:

يجوز ذلك من سهم الإمام عليه السلام بإذن الحاكم الشرعي .

50     السؤال:

كثير من الناس الذين يريدون انه يخمسوا اموالهم يطلبون من الوكيل ان يعطيهم مبالغ من حق الامام (ع) ليصرفوها على ذويهم ومعارفهم الفقراء ، واذا امتنع الوكيل عن ذلك يرفضون التخميس عنده ، ويحتجون عليه بأن غيره من الوكلاء يعطونهم ذلك .. فهل يجوز اعطائهم حق الإمام وهم يعتقدون ان مجرد الفقر يكفي للاستحقاق كما هو في مورد الزكوات وهكذا في موارد أخرى لايطمئن الوكيل بكونها من مصارف الامام الفعلية ؟

الفتوى:

يجوز للوكيل ان يعطيهم من حصته المفرزة حسب اجازة الحاكم الشرعي المدرجة في اجازته ، مع بيان مصرفه شرعاً وان منه دفع ضرورات المؤمنين كتزويج الشباب مع الحاجة الملحة والمأكل والملبس للفقراء كذلك ونحو ذلك فيما اذا وثق بهم وبالصرف .

51     السؤال:

ترسل بعض الاخماس الى صناديق الخيرية دون ذكر اسم المرجع الذي يقلدوه ، او دون تقييد الخمس .. هل هو للامام ام للسادة ؟.. فما العمل في الفرض ؟

الفتوى:

اذا لم يكن قرينة على إرادة احد السهمين ينبئ على كونه منها وعلى من تسلمه الاستيذان في صرفه وفق تقليده .

52     السؤال:

أنا متزوجة ووجب علي اخراج الخمس وزوجي عليه ديون .. فهل أستطيع اخراج الخمس وأعطيه لزوجي ليسدد ديونه ؟

الفتوى:

اما سهم السادة فمصرفه السادة الفقراء وبالنسبة لسهم الامام عليه السلام فامره الى الحاكم الشرعي .

53     السؤال:

اريد الاستفسارعن إمكانية دفع المال المخصص للخمس لإبني الذي لا يملك مصدرا للمال ، ويدرس في الجامعة على نفقتي الخاصة ، لقوله تعالى : ( الاقربون اولى بالمعروف ) وحيث اني اعتمد على راتبي في اعالة عائلتي ، ولم اخمس من قبل ولم اعين رأس سنة للخمس حتى الآن ؟

الفتوى:

الخمس يقسم الى نصفين : نصف منه للسادة الفقراء ، ونصف منه يدفع للمرجع او وكيله او يصرف بإذنه ، ولو فرض انطباق العنوان الاول ، اي السيد الفقير على ابنك ، فلا يجوز دفع الخمس له إذا كان يستطيع العمل ، وانما يمنعه منه الاستمرار في الدراسة ، فإن هذا لا يبرر التصرف في الخمس ، وحتى لو تم كل هذه الشروط ، فالاحوط وجوباً عدم الدفع لمن يستحق النفقة كالولد والابوين .

54     السؤال:

شخص يرغب في التصرف بخمس امواله كاملاً بنفسه ، على ان يقوم بصرفه في بلده ضمن الشرائط الشرعية المبرئة للذمة ، حيث انه من السادة ولا يرغب في ان يطلع احد على مقدار خمس امواله ويريد ذلك من اطمئنان ان هو قام بصرفها بنفسه على المصارف الشرعية ؟

الفتوى:

لا يجوز له ذلك ، وإنما يجوز صرف سهم السادة للسادة الفقراء وأما سهم الإمام عليه السلام فلابد من إيصاله الى الحاكم الشرعي أو الصرف بإذنه .

55     السؤال:

هل يجوز لنا أن نعطي سهم السادات للمستحقين المحتاجين من السادة ؟.. وهل يجوز إعطاء الصدقة للفقراء كقرض الحسنة ؟

الفتوى:

يجوز لصاحب المال أن يعطي نصف خمسه وهو سهم السادة للسادة الفقراء ، بشرط أن لا يصرفه في الحرام ، والأحوط وجوباً ان لا يكون السيد تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالفسق ، وان لا يعطي أكثر من مؤونة سنته ولا يعد صدقة ، وإن كان من المتبرعين لم يجز .

56     السؤال:

كثر في هذه الأيام اللذين يطلبون الإغاثة للزواج أو لسد فقرهم أو غير ذلك من شؤون الحياة المهمة كما أن هناك بعض المساجد والحسينيات التي بحاجة للإعانة المادية ، فهل يصح أن أصرف لهم حق الإمام أو بعضاً منه في ذلك ؟

الفتوى:

لابد من الإستجازة مع ذكر المقدار .

57     السؤال:

ما هي مصارف ثلث سهم الإمام المجاز التصرف فيه للوكيل ؟

الفتوى:

رفع ضرورات فقراء المؤمنين وترويج الدين ومؤونة أهل العلم المروجين للشريعة .

58     السؤال:

يعمل الوالد في شركة مملوكة للدولة ، وقد احالته هذه الشركة على التقاعد منذ ما يقارب العشر سنوات ، وعلى ضوء ذلك اعطيت له مستحقاته التقاعدية ، وقام بمجرد استلامها باخراج خمسها ، وقد دفع نصف الحق الى مستحقيه من السادة ، ومقداره ( 2500 دينارا ) ودفع من سهم الامام ( ع ) ( 1500 ديناراً ) الى الوكلاء ، كما قام بدفع ( 1000 ديناراً ) من حق الامام من اجل تشييد وبناء أحد المآتم التي ليس لها اوقاف ، باعتبار ذلك أحد وجوه الخير ، ولكن بدون اجازة أحد من الفقهاء .

السؤال : هل هذا التصرف شرعي ؟ واذا كانت المسألة متوقفة على الاجازة .. فهل تجيزونه في ذلك ؟

الفتوى:

لا يجوز التصرف في سهم الامام عليه السلام من دون استئذان ، ونجيز له ذلك إذا كانت المنطقة بحاجة الى ذلك المأتم ، ولم يكن مال آخر للصرف عليه ، ولم يكن مورد آخر أهم منه لصرف سهم الامام عليه السلام .. وليعلم ان دفع الحقوق الشرعية للوكيل لابد ان يكون مع المطالبة بالوصل ،وإلا لم تبرأ الذمة .

59     السؤال:

هل يجوز صرف حق الامام في احياء مواليد الائمة عليهم السلام ووفياتهم ، اذا لم يكن هنالك من يقوم بهذا الامر ، وادى ذلك الى ضعف الاعتقاد بهم سلام الله عليهم ؟

الفتوى:

يجوز بالإذن من الحاكم الشرعي .

60     السؤال:

يذكر الفقهاء ان حق الامام يصرف في ترويج الدين ، ومن ترويج الدين نشر الكتاب بين المؤمنين ، فاذا تطلب نشر الكتاب الى اموال كبيرة لغرض شراء آلة الطباعة وباقي المتطلبات .. فهل يجوز الصرف من حق الامام في مثل هذا المورد دون اخذ الاجازة من الفقيه ؟ واذا فرض وجود الاجازة من مجتهد آخر لا يرى وجوب الاجازة من المقلد .. فهل هذا مبرء للذمة ؟ واذا كان الجواب بعدم الجواز .. فهل يأذن لنا سماحة السيد في مثل هذا العمل ؟

الفتوى:

يجوز بإذن الحاكم ، ولابد من ذكر المورد والمقدار حتى نستجيز من سماحته .

61     السؤال:

هل يجوز إعطاء سهم السادة لمن يبث فضائل أهل البيت عليهم السلام على الفضائيات ، وهو بحاجه اليها ؟

الفتوى:

لا يجوز.

62     السؤال:

هل يجوز للشخص ان ياخذ جزءا من خمسه بأذن الوكيل ، فيضعه في الصندوق الخاص بالعائلة حيث تصرف ايرادات هذا الصندوق في المشاريع الخيرية .

الفتوى:

يجوز إذا كان المصرف مما يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام فيه ويحسب ذلك من سهم الوكيل .

63     السؤال:

ماهى أقسام الخمس ؟.. وماهى مصارفها ؟

الفتوى:

الخمس يجب في موارد الغنيمة والكنز والمعدن والغوص والحلال المختلط بالحرام وأرباح المكاسب ، ويقسم نصفين : يدفع أحدهما للسادة الفقراء ، والآخر للحاكم الشرعي ، أو وكيله ، أو يصرف بإذنه .

64     السؤال:

هل يستحق من يدرس دراسات عليا الخمس ، علماً بأنه عليه خمس سابقاً ؟

الفتوى:

إذا كان سيداً فقيراً لا يستطيع العمل ، أولا يناسبه ، أو وجبت عليه الدراسة وجوباً عينياً ، جاز له أخذ سهم السادة من الغير ، ويؤدي ما عليه عند التمكن .

65     السؤال:

طالب علم استمر في دراسته سنوات ، ومن ثم توقف عن الدروس لظروف من التعب والملل .. فهل يجوز له في مثل هذه الحالة أخذ الحقوق الشرعية ؟

الفتوى:

يتبع ذلك قانون المكتب الذي يدفع الراتب ، وأما سهم الإمام عليه السلام فيجوز صرفه له إذا كان يخدم الشريعة بوجه ما ، أو يهيء نفسه لخدمتها .

66     السؤال:

هل أستطيع اعطاء والدي المحتاج سهم السادة ، وخصوصاً انه سيد ومحتاج ؟

الفتوى:

لا يجوز ، إلا إذا كانت لديه مصارف ليست من النفقة الواجبة على الولد .

67     السؤال:

انا وزوجتي نعمل في ليبيا منذ خمسة سنوات ، ورواتبنا تحول الى مصرف فى عمان ، ونحن لم نستلمها بايدينا ، ولم نذهب الى عمان طول هذه الفترة ، وخرجنا من وطننا فى عوزة ، واستلفت وخرجت ، وبفضل الله وفيت الدين ، واشترينا بيتا فى وطننا ، ولكن ما زلت محتاج المال ليأمن تكملة دراستي ، والاختصاص في الطب ، ويوجد عندي تسعة اخوة واقارب محتاجون ، واننا نوينا هذة السنة الحج ، ونفكر بالخمس ، واصبحنا على اختلاف انا وزوجتي ، انا اقول نحن محتاجون خصوصاً الدراسة تكلف ، وهي تقول نأخذ مشورتكم بالتصرف ، والاذن باخراج الخمس وتقسيمه الى المحتاج من أهلنا ، أما سهم السادة فزوجة خالي علوية ، وهم محتاجون ، وتستحق الخمس ؟

الفتوى:

يجب عليكما دفع الخمس عن كل مال مر عليه سنة أو أكثر ، والسنة الخمسية تبدأ ببدء العمل ، ويمكنك دفع سهم السادة للسيد الفقير بنفسك ، وأما سهم الامام ، فلابد من دفعه لوكيل المرجع .

68     السؤال:

لماذا حظى السادة بالخمس دون غيرهم ؟

الفتوى:

اختصاص نصف الخمس بالسادة لحرمانهم من الزكاة ، كما ورد في بعض الروايات .

69     السؤال:

هل يجوز صرف الخمس على اخواتي اللاتي لم يتزوجن واللاتي توفي عنها زوجها ، أو بناتي ؟.. وهل يجوز صرفه في الأعمال الخيرية مثل كفالة اليتيم ، أو علاج مريض ، أو إقامة المآتم الحسينية ؟

الفتوى:

نصف الخمس سهم السادة الفقراء يجوز إعطاؤه لاخواتك ، ان كن من السادة الفقراء وإلا فلا يجوز ، ولا يجوز لك إعطاؤه لاولادك حتى لو كانوا فقراء على الاحوط ، ونصفه الآخر يجب ان تدفعه للمرجع ، أو تصرفه بإذنه .

70     السؤال:

إمراة هجرها زوجها ، وترك لها عدة أولاد فعادت مع أولادها إلى بيت أبيها .. فهل يجب على أبيها النفقة عليها وعلى أولادها إذا كان غنياً ، مع العلم أن زوجها لم يترك لها مالاً لتعتاش به ؟.. وهل يجوز في هذا الفرض أن تعطى من الحقوق الشرعية ؟

الفتوى:

نعم يجب على الأب الانفاق عليها ، والاحوط وجوباً الانفاق على أولادها ، ولكن بالنسبة الى نفقة المرأة يمكنه ان يستأذن الحاكم الشرعي ، فيدفع النفقة لها ديناً على ذمة زوجها ، فإذا وجد جاز له المطالبة ، بل له المطالبة من تركته إذا مات ، وأما اعطائهم من الزكاة والخمس المتعلق بأموال ابيها ، فلا يجوز بالنسبة الى المرأة ، بل كذلك بالنسبة الى أولادها على الاحوط ، نعم يجوز إعطائهم منهما لحاجة لا تجب عليه ، ويعتبر في إعطاء سهم الإمام عليه السلام الاستيذان من المرجع .

71     السؤال:

اُعطي مبلغ من الخمس لاحد المؤمنين على أن يتزوج بهذا المبلغ ، ولكنه حاول الزواج ولم يتمكن ، وقد استغنى حاليا عن الزواج .. فهل يجب عليه ارجاع مبلغ الخمس ام يتملكه ، علما انه سيد هاشمي ؟

الفتوى:

يملكه إذا كان فقيراً حين الاخذ .

72     السؤال:

أنا سيدة علوية ، أعمل وأستلم راتباً شهرياً ، ولكن هذا الراتب لا يكفي لمؤونة سنة .. هل يجوز أن آخذ من الأخماس ؟

الفتوى:

يجوز .

73     السؤال:

امرأة من السادة الكرام متزوجة من أحد العوام ، ولها ثلاث أولاد وزوجها مُقعد لا يستطيع العمل ، وهي تقوم بنفسها بإعالة وإدارة شؤون العائلة عبر مساعدات تأتيها من المحسنين .. فهل مع بقاء حاجتها يمكن إعطاؤها من سهم السادة لتصرف على نفسها وعلى زوجها وأولادها الذين ليسوا من السادة ؟

الفتوى:

يجوز وهي من مصارفه .

74     السؤال:

لو سلمني شخص مالاً من الحقوق الشرعية ، ووكلني في ايصاله ، ثم اشتبه عليّ حال هذا المبلغ : هل هو زكاة أو خمس أو كفارة ، ولم أتمكن من تحصيل العلم باليقين ، لان الشخص الذي سلمني المبلغ غائب ، أو ميت ، أو مجهول .. فكيف يتم التصرف فيه ؟

الفتوى:

تدفعه للحاكم الشرعي مع ذكر الحال المذكور .

75     السؤال:

شخص عنده سهم سادة ، وكّلَ من يثق به في توزيعه على السادة الفقراء .. هل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه ، وهم السادة الفقراء ، ويحق له توكيل من يثق به لايصاله إليهم ، وهو الضامن له ان لم يوصله وكيله إليهم ، أو تلف عنده .

76     السؤال:

لدي مبلغ من المال قيمته إثنان وعشرون ألف دولار بضاعة ، ومطلوب حوالي ألفين دولار .. هل يحق لي دفع الدين من الخمس ؟.. وهل يحق لي دفع المبلغ بالتقسيط وإعطاء حق السادة للسادة وسهم الإمام للفقراء ؟

الفتوى:

إذا كان الدين لمؤونتك ، فيمكنك أن تستثني مقداره من الربح وتخمس الباقي ، ويجوز لك دفع سهم السادة منه إلى الفقراء منهم .

77     السؤال:

طفلة علوية معوقة تعيش الأن في اوربا ، وعائلتها تعيش على المساعدات الانسانية فقط .. هل يجوز شراء دار لها من سهم السادة في دولة عربية ، لغرض اسكانها فيه عند بلوغها لغرض المحافظة على دينها والتزامها الشرعي وحجابها ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك ، إلا عند حاجتها .

78     السؤال:

هل يجوز إعطاء الخمس للمرأة القرشية المتزوجة من غير القرشي ، إذا كان وضعه المادي ضعيفاً ؟.. وهل يجوز شراء بعض الحاجيات الضرورية ، أو تسديد اجور المنزل بدلاً من إعطاء المال لها مباشرة ، مع العلم بأنها سوف لن تصرفه في وجوهه الصحيحة ؟ وإذا كان يجوز ذلك .. فهل يجب إخبارها بأن تلك الحاجيات المشتراة هي من مستحقات الخمس ؟

الفتوى:

يجوز دفعه لها ، ولا يجوز الشراء ، إلا ان توكلك في القبض عنها فتملكها هي بقبضك ، وتوكلك أيضاً في الشراء لها .

79     السؤال:

تم اتفاق بين مجموعة من الأشخاص لعمل جمعية خيرية بينهم ، لمساعدة بعضهم مالياً في حال تعرضه لدفع دية ، أو لالتزامه بمصاريف عزاء ، أو في حال حاجته لقرض ، وغير ذلك من الاُمور ، على ان يدفع مبلغا شهريا يتم دفع تلك المصروفات والالتزامات من مجموع هذه المبالغ الشهرية التي تدفع .. هل هذا الاتفاق الذي اطلع عليه الأعضاء ووافقوا عليه ملزم لهم ؟.. هل يأثم من يخل بهذا الاتفاق ؟

هل تكون قرارات مجلس إدارة هذه الجمعية المنتخبين من الأعضاء ملزما لباقي الأعضاء إذا كانت مطابقة للصلاحيات الممنوحة لهم ؟

هل يأذن لنا سماحة السيد بدفع شيء من الخمس لهذه الجمعية ؟

الفتوى:

إذا تم الاتفاق بين مجموعة أشخاص على الاشتراك في صندوق بولاية معينين للصرف في جهة خاصة ، ووفق شروط معينة صح الاتفاق ولزمهم العمل بموجبه .

ولا يجوز تأخير إيصال الحق الشرعي إلى مستحقه .

80     السؤال:

هل يجوز الدفع من أموال الخمس لنقل جثمان رجل دين معمّم من بلد الاغتراب إلى بلده ، مع العلم أن أهله لا يملكون شيئا حتى نفس الشيخ لا يملك من الأموال لتغطية النفقات المترتبة لنقل الجثمان حتى يدفن في بلده ؟

الفتوى:

لا يجوز .

81     السؤال:

شخص يستلم حق السادة من الناس بناءً على ثقتهم به ، وبناءً على رأي مرجعهم المجيز لهم ذلك ، ليقوم بصرف هذه الحقوق في مواردها ، ولهذا الشخص القائم على صرف الأموال زوجة من السادة .. فهل يمكنه أن يعطيها ما تصرف به على حاجاتها ، هذا مع العلم أن زوجها القائم على صرف الحقوق ضعيف الحال ، لا يمكنه تأمين ما تحتاجها ؟

الفتوى:

يجوز .

82     السؤال:

س 1 هل يجوز إعطاء الخمس للفقراء والمحتاجين من أهل بلدي ؟

س 2 وهل يجوز إعطاء الخمس أيضاً للمسجد ، أو المأتم الحسيني ، ذلك لتعذر إرساله للخارج ؟

الفتوى:

ج 1 أما بالنسبة إلى سهم السادة فيمكنك ان تستقل بدفعه إلى السادة الفقراء ، ولا حاجة إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي ، واما بالنسبة إلى صرف سهم الإمام ( ع ) في موارده المقررة شرعاً ، فلابدّ من الاستجازة فيه ، والأحوط ان تكون من المرجع الأعلم .

ج 2 لابد من الاستجازة في ذلك بالنسبة إلى سهم الإمام ( ع ) ، ولا يجوز في سهم السادة بتاتاً .

83     السؤال:

إذا تعلق الخمس بالأرض المشتراة ، فساعدت الزوجة زوجها في دفع أقساط الأرض ، علماً بأن وثيقة الأرض مسجلة بإسم الزوج .. فهل تشترك الزوجة مع زوجها في دفع الخمس ؟

الفتوى:

لا تشترك .

84     السؤال:

ما هي النسبة التي أستطيع التصرف فيها من الخمس دون الرجوع الي الفقيه ، حيث بلادنا مليئة بالفقراء والمساكين ؟

الفتوى:

يجوز لك الاستقلال في صرف النصف من الخمس ، وهو الذي يختص بالسادة الفقراء في مصرفه .

85     السؤال:

إذا كان والدي فقيرا جداً .. فهل يجوز لي صرف جزء من الخمس لقضاء حاجياته اليومية الملحة ، وخصوصاً انه من السادة ؟

الفتوى:

لا يجوز على الأحوط ، نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليك جاز ذلك .

86     السؤال:

إذا كان لديك أقارب ( سادة ) .. هل تستطيع ان تسلمهم حق السادة من غير الرجوع إلى المرجع أو الوكيل ، علماً بأنهم محتاجين وفي أمس الحاجة للمساعدة ؟

الفتوى:

يجوز ما لم يكونوا واجبي النفقة .

87     السؤال:

أنا أمرأة علوية ( سيدة ) أرملة ، أقرأ تعزيات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام ، وأسكن مع اخواني من ذوي الدخل المحدود ، وأحصل على بعض من المال هدية مقابل قراءة التعازي ، قسم من هذا المال أصرفه على شؤوني الخاصة ، وبعض أحتفظ به من أجل شراء منزل للسكنى حيث يحول الحول على هذا المبلغ .. فهل في هذا المبلغ المراد جمعه لشراء سكن لي فيه خمس ، أم لا ؟

الفتوى:

نعم يجب الخمس فيما يبقى منه سنة كاملة بعد قبضه ، ان لم تصرفيه في مؤونتك .

88     السؤال:

هل يشترط في أداء الخمس ارساله الى المرجع ، أم تبرأ الذمة بصرفه في موارده الشرعية ؟ واذا اشترطتم دفعه الى المرجع .. فهل يجزي دفعه الى أي مرجع ؟

الفتوى:

يلزم على الأحوط تسليمه الى المرجع الأعلم ، او ان يصرف في موارده المقررة شرعاً باجازة منه ، واما سهم السادة فللمالك ان يتولى دفعه الى السادة الفقراء ، وان كان الاحوط استحباباً فيه دفعه الى المجتهد الاعلم ايضاً .

89     السؤال:

لدي سؤالين حول الخمس ، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما :

1 اننا نستخرج نهاية كل حول الخمس .. فهل يجوز اعطاء بعضه الى المستحقين من الأرحام وغيرهم من المحتاجين قبل ان يحول عليه الحول على ان يستقطع من قيمة الخمس بعد ان يدور عليه الحول ؟.. وهل مثل هذا الامر بحاجة الى تخويل خاص من سيادتكم ؟

2 هل يحق لدافع الخمس ان يعطي من مال الخمس الى المحتاجين من ذوي رحمه ( من غير الابوين والزوجة ) وغيرهم من ضعيفي الحال بدون اخذ الاذن الشرعي من الامام ، او بعد اخذ الاذن الشرعي ؟.. وهل هناك نسبة او مقدار معين من مال الخمس يحق له التصرف فيه ، ام يحق له التصرف بكامل المبلغ ، بعد اخذ الاذن الشرعي من الامام ، او بدون الحاجة لذلك ؟ واذا كان يحتاج لأخذ الاذن الشرعي من الامام .. هل يفعل ذلك كلما يدور الحول ، ام مرة واحدة ؟

الفتوى:

ج 1 يجوز ان يدفع المال لهم بعنوان الدين ، فاذا حل رأس السنة يجوز ان يحتسب الدين من الخمس باذن الحاكم الشرعي ، ويجوز ايضاً ان ياخذ من المستحق الوكالة في ان يقبض المال بعد حلول الحول بعنوان الخمس ، ثم يدفعه لنفسه ثانية بعنوان اداء الدين ، هذا بعد فرض ثبوت استحقاقه طبعاً .

ج 2 يجوز لكم ان تدفعوا سهم السادة ، وهو نصف الخمس الى السادة المستحقين من الفقراء ، واما سهم الامام فلابد من اخذ الاذن في التصرف فيه من الحاكم الشرعي في كل مرة مع تعيين المقدار والمصرف .

90     السؤال:

إذا تزوجت المرأة من زوج هاشمي ، وكان ممن يستحق الخمس .. هل تستطيع إعطاءه الخمس أو صرفه على أولادها بعد إخراج حق الإمام ؟

الفتوى:

يجوز .

91     السؤال:

هل يجوز اعطاء سهم السادة عيناً (الى احدى العلويات) ، وسهم الامام نقداً ؟ والى من اسلم سهم الامام ؟

الفتوى:

يجوز إذا كانت فقيرة ، وسهم الإمام عليه السلام يدفع للمرجع ، أو وكيله مع مطالبة وصل مكتب المرجع .

92     السؤال:

أنا شاب أحاول جمع المال لشراء أرض ، لكن مخطط الأراضي سيكون جاهزاً بعد حلول الخمس ، فاذا أديت الخمس فلن أستطيع شراء الأرض .. فما هو العمل في رأي سماحتكم ؟

الفتوى:

يجب الخمس ، واذا كنت تقع في حرج فيمكنك دفع الخمس للوكيل المخوّل ، ثم استقراضه منه لتدفعه بعد ذلك بالتدريج .

93     السؤال:

المأذونية التي تؤخذ عند الخمس .. ما المقصود بها ؟.. ولماذا المبلغ الذي يؤخذ ؟

الفتوى:

باعتبار ان صرف سهم الامام في موارده لابد أن يكون بأذن الحاكم الشرعي فلذا يستأذن في ذلك ، ولاتختلف كمية المبلغ في ذلك .

94     السؤال:

إذا كان عند الشخص أمانات متعددة : منها سهم السادة ، ومنها سهم الإمام ، ومنها مساعدات مستحبة ، وغير ذلك اعطيت له ليوصلها لأشخاص متعددين .. هل يجب عزل كل امانة على جانب ، أم يجوز خلطها والتعين عند الدفع عن نية صاحبها ؟

الفتوى:

لا مبرر لخلط الحقوق بعضها ببعض ، نعم إذا اختلطت في مورد ولم يمكن التمييز فلا مانع من تسلم المال بنية المال المشترك بإذن سماحة السيد حفظه الله ، واما مع تعمد الخلط فسماحة السيد لا يجيز ذلك .

95     السؤال:

ما هو تعريف الفقير والمسكين ؟.. وما حقهما من الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والصدقات والتبرعات ؟

الفتوى:

الفقير من لا يملك قوت سنته اللائقة به ، والمسكين أسوأ حالاً ، ويجوز دفع سهم السادة من الخمس له إذا كان هاشمياً ، والزكاة إذا لم يكن هاشمياً أو كان ، وكان الزكاة لهاشمي والصدقة والتبرعات يشملهما وغيرهما ، ويتبع قصد المتبرع .

96     السؤال:

بذمتي مبلغ من الخمس .. هل أستطيع دفعه ( كمساعدة ) إلى أحد أقاربي المؤمنين لغرض زواجه ، علماً أن حالته المادية ضعيفة وذو دخل محدود .. هل هذا العمل مجز لي ، أرجو مساعدتكم وجوابكم لي يرحمكم الله ، علماً بأني سوف اعطيه أيضاً مبلغا ثاني كمساعدة مني شخصياً ؟

الفتوى:

يجوز مع الاستيذان من مرجعكم أو وكيله .

97     السؤال:

يوجد بحوزتي كتب كثيرة كنت قد اشتريتها ، وقد مر عليها حول كامل .. فهل يجب تخميسها ، علماً بأن هذه الكتب لا توجد في بلدنا ، وتقام مثل هذه المعارض كل عام مرة ولم أكن أعلم بأنني لن أستطيع قراءة هذه الكتب ؟

الفتوى:

يجب تخميسها بقيمتها الفعلية .

98     السؤال:

يوجد بحوزتي كتب كثيرة كنت قد اشتريتها ، وقد مر عليها حول كامل .. فهل يجب تخميسها ، علماً بأن هذه الكتب لا توجد في بلدنا ، وتقام مثل هذه المعارض كل عام مرة ولم أكن أعلم بأنني لن أستطيع قراءة هذه الكتب ؟

الفتوى:

يجب تخميسها بقيمتها الفعلية .

99     السؤال:

أنا سيد ولدي عائلة وأنا بدون عمل ، وادرس في الجامعة وليس لدي دخل ، وقد أعطاني أحد الاخوة مبلغاً من الخمس ( حق الإمام ) وقد صرفته .. فهل يجوز لي ذلك ، أم عليّ ارجاع هذا المبلغ إلى أحد وكلائكم ؟

الفتوى:

إذا كنت مصرفاً له كما لو كنت في عازة شديدة فلا مانع .

100   السؤال:

هل يجوز صرف شيء من الخمس أو الزكاة على إحياء شعائر الإمام الحسين ( ع ) ، وبناء الحسينيات ، أو الحفاظ عليها ، وعلى الشعائر ؟

الفتوى:

لا يجوز بالنسبة لسهم السادة ، وأما سهم الإمام عليه السلام فيجوز بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا الزكاة على الأحوط .

101   السؤال:

أنا أول مرة أخرج الخمس ، وقمت بتحديد يوم للخمس وحددت المبلغ المترتب على بمساعدة الوكيل الشرعي لسماحة السيد السيستاني ، إلا أن الوكيل مرض في يوم دفعي للخمس .. فهل يكفي عزلي للمبلغ إلا أن أقوم بتسليمه لاحقاً ؟.. وهل يجب عليّ تخميس أي مبالغ لاحقة ؟.. وهل يمكن تغيير يوم الخمس السنة القادمة كتقديمه يوم واحد على سبيل المثال ؟

الفتوى:

لا يكفي العزل بل لابدّ من الإيصال إلى أحد الوكلاء مع مطالبة وصل مكتب سماحة السيد . ويمكن تغيير رأس السنة بدفع ما عليك في يوم من الأيام قبل الموعد الحالي ، فيكون اليوم الذي بعده رأس سنتك الآتية ، ولا يجوز التأخير عن الموعد الحالي . ويجب عليك دفع الخمس عما يتبقى لديك من أرباح على رأس السنة كل عام .

102   السؤال:

هل ينبغي لطالب العلوم الدينية أن يفرغ نفسه لطلب العلم ليكون مستحقاً للحق الشرعي ، أم يكفي أن يعتبره العرف طالباً للعلوم الدينية ؟ ومن كان يعمل ، وهو يشتغل بطلب العلم .. هل يكون مستحقاً للحق الشرعي ، بحكم أن ما يحصل عليه من العمل شيء وما يستحقه باشتغاله بطلب العلم شيء آخر ؟

الفتوى:

مصرف سهم الإمام عليه السلام هو دفع ضروريات المؤمنين وخدمة شريعة سيد المرسلين (ص) ، فمن يقدم خدمة للدين أو يؤهل نفسه لخدمة الدين الحنيف استحق منه مما يناسب والخدمة التي يقدمها ، أو بحجم ما يؤهل نفسه لذلك .

103   السؤال:

هل قضاء دين الصوم بعد سنوات عدة لجهل الفرد بالامور الدينية توجب الكفارة ، والقضاء واجب ، وعند القضاء يكتفي بذلك ؟ وان كانت هناك كفارة .. فما هي ، وقضاء الصلاة ايضاً ؟ وعندي سؤال اخر .. ما المقصود بدفع المظالم ؟

الفتوى:

يجب عليه فدية تأخير القضاء عن عامه الاول ، ويكفي فيها دفع 750 غراماً لفقير حنطة او دقيقها لكل يوم ، ولايجب شيئ في تأخير قضاء الصلاة . والمقصود بالمظالم حقوق الناس والتي في ذمة الانسان ، ولايعلم مقدارها ولاصاجها .

104   السؤال:

هل يجوز التصرف بمبالغ الخمس بعد اخراج سهم الامام ، لتوزيعها على المحتاجين من جماعتي ؟

الفتوى:

يمكنك ان تصرف سهم السادة منه على السادة الفقراء .

 9,373 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *