سرخط خبرها

أحكام الزكاة

1       السؤال:

ماهو نصاب النقدين الذي عند بلوغه تتعلق بهما الزكاة؟، أرجو بيان ذلك بالجرام أو أي وحدة يمكن فهمها ؟‏‎

الفتوى:

للذهب نصابان الاول ما يعادل 60/69 غراماً ، ثم كل ما يضاف 92/13 وللفضة نصابان الأول 780/255 ثم كل ما يضاف‎ ‎‏2205 غراماً.. ولكن ليعلم أنه لا موضوع لزكاة النقدين في عصرنا، فإن موضوعه الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة‎ ‎ولا وجود لهما خارجاً اليوم .‏‎

2       السؤال:

اذا أردت اعطاء زكاة هل يجب إخبار الشخص أن هذا المال زكاة أم فقط أعطي الشخص بدون ذكر ذلك ؟

الفتوى:

لا يجب إعلامه بذلك .

3       السؤال:

الاموال التي تتعلق بها الزكاة هل يجب فيها الخمس ؟ وايهما اسبق ؟

الفتوى:

الخمس يتعلق بالربح من حين تحققه وانما رخص للمالك ان يصرفه في مؤونته واما الزكاة فأنها تتعلق بالمال بعد الحول فاذا افترضنا انه ملك خمسين شاة فعند دخول الشهر الثاني عشر يخرج شاة واحدة زكاةً ويخرج عشرة منها خمساً .

4       السؤال:

هل يجوز اعطاء غير الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة مثل الصدقات من العامي الى الهاشمي ؟

الفتوى:

يجوز .. ولكن الاحوط وجوباً الترك في مثل الصدقات اليسيرة التي تدفع لدفع البلاء .

5       السؤال:

الطالب الذي يبقى في محل دراسته كل شهر رمضان او بعضه هل تكون فطرته على ابيه ؟

الفتوى:

اذا كان عيالاً على ابيه ففطرته عليه ايضاَ .

6       السؤال:

اذا شك في ان اباه ادى زكاة الفطرة اولا فهل يحق له تأخير اداءه حتى يعود الى وطنه ؟

الفتوى:

يلزمه اخرجه على الاحوط وجوباً .

7       السؤال:

اذا نزل ضيفاً على غيره قبل المغرب فثبت الهلال تلك الليلة فهل تكون فطرته على صاحب الدار ؟

الفتوى:

اذا بقى عنده ليلة العيد وكان ممن يعوله وجبت فطرته على صاحب الدار ومجرد الاكل عنده ليلة العيد لا يوجب ثبوت فطرته على صاحب الدار .

8       السؤال:

اذا نزل ضيفاً على غيره بعد الغروب من ليلة العيد فهل تكون فطرته عليه ؟

الفتوى:

اذا بقى عنده ليلة العيد وكان ممن يعوله وجبت فطرته على صاحب الدار على الأحوط وجوباً .

9       السؤال:

اذا اراد الضيف ان يدفع فطرته بنفسه فهل يوجب ذلك سقوط الواجب عن صاحب الدار ؟

الفتوى:

اذا كان ممن يعول وجبت فطرته عليه وان دفعها هو .

10     السؤال:

هل يجوز صرف الزكاة الواجبة والموقوفات العامة والوجوه الشرعية في بناء حدائق عامة وميادين رياضية تحتاجها الناس؟

الفتوى:

اما الوجوه الشرعية فلا يجوز صرفها في ذلك واما الزكاة فان صدق على ذلك عنوان سبيل الله أوعنوان المصلحة العامة جاز صرفها فيها بأذن الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً والموقوفات تدور مدار الجهة التي اوقفت عليها.

11     السؤال:

: هل تجيزون دفع الزكاة الواجبة لجمعية خيرية تعنى بزواج العوائل الفقيرة وذلك بتوفير مستلزماته المادية لهم؟

الفتوى:

يجوز لمن يثق بالمتصدين عليها انهم يصرفونها في موردها الشرعي ان يدفعها لهم ويعلمهم بانها زكاة واجبة.

12     السؤال:

عندنا تعيش الطوائف الاسلامية مع بعضها وتمثل الشيعة النسبة القليلة بينهم أي بنسبة 30% وقد تسلط الطالبان هنا وهم يأخذون الزكاة الواجبة من الناس بما فيهم الشيعة فهل تبرأ الذمة لذلك ؟ واذا لم تبرأ فما العمل ولا يمكن اداء الزكاة مرّة ثانية؟

الفتوى:

في الظرف الراهن تبرأ ذمة المالك بالدفع اليهم بعنوان الزكاة اذا لم يجد بداً من ذلك .

13     السؤال:

ما هو وزن الذهب المطلوب الذي يجب فيه الزكاة ؟ وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة ،مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس لا يخرج منه زكاة ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب فسوف يعتبر اكتناز وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الإقتصاد ؟

الفتوى:

لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان . ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة ، نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه كما لو إشترت المرأة حلياً ولم تلبسها ، أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها .

14     السؤال:

أنا اشتغل بالذهب أي اشتري سبائك ذهبية وليرات ذهبية وأتاجر بها ,فهل تجب في هذا الذهب الزكاة مع بلوغ النصاب أم يجب فيه الخمس فقط ؟

الفتوى:

لا تجب فيه الزكاة الا اذا بقيت عين البضاعة لمدة سنة من دون نزول في قيمتها السوقية ومع استمرار قصد الاسترباح طول السنة فان الاحوط حينئذ دفع الزكاة اذا بلغ 15 مثقالا صيرفيا من الذهب ومقدارها 40/1 مئة.

15     السؤال:

هل تجب الزكاة في السبائك المعروفة والمتداولة في السوق والقلادة والمعضد والقيراط والخاتم وما شابه ذلك من دون فرق بين المصنوع من الذهب او الفضة ، سواء ابتيعت للإدخار او للزينة ؟

الفتوى:

لا تجب .

16     السؤال:

الليرات الذهبية المسكوكة في زماننا لا يتعامل بها بيعاً وشراء إلا مع الصاغة والصرافين ، فهل يكفي هذا في وجوب الزكاة فيها ، أم يشترط أن تكون المعاملة بها رائجة بين الناس ؟

الفتوى:

انما تجب الزكاة في المسكوكات النقدية إذا كان التعامل بها متداولاً فلا تجب في مثل الليرات من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة .

17     السؤال:

إذا كانت المعاملة بهذه السكة رائجة بين الناس في بلاد معينة ، فهل يختص وجوب إخراج الزكاة بهذه البلاد أم يعم البلاد الاُخرى ؟

الفتوى:

يكفي كونها سكة المعاملة في بلدٍ آخر .

18     السؤال:

هل يجوز صرف الزكاة على بناء مركز للهاتف في القرية ؟

الفتوى:

يجوز .

19     السؤال:

ما هو وزن الذهب المطلوب ، الذي يجب فيه الزكاة ، وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة ؟ مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس ، لا يخرج منه زكاة ، ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب ، فسوف يعتبر اكتنازا ، وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الإقتصاد ؟

الفتوى:

لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان ، ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة . نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه ، كما لو إشترت المرأة حلياً ولم تلبسها ، أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها .

20     السؤال:

ما هو المقصود من مال التجارة فيما يجب فيه الزكاة ,وهل يشمل النقود ؟

الفتوى:

هو المال الذي يتملكه الشخص بشراء ونحوه قاصداً الاكتساب به والاسترباح طول السنة فلو طلب بنقيصته اثناء السنة لم تجب الزكاة فيه ، ويدخل في ذلك النقود ان قصد الاتجار بعينها مثل الصراف .

21     السؤال:

اذا دفع الخمس .. فهل يجب معه دفع الزكاة ايضاً ؟

الفتوى:

الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والغنم والبقر والإبل والذهب والفضة المسكوكين ، والأحوط تعلقها بمال التجارة إذا بقي سنة بقصد التجارة ومع الاحتفاظ بسعرها أو أزيد ، فإن الأحوط وجوباً أن يدفع منه 40/1 إذا بلغت قيمته 6/69 غراماً من الذهب أو 2/487 من الفضة ولا تجب الزكاة في غير ذلك ، ولايجزي الخمس عن الزكاة .

22     السؤال:

ما هو حكم الشرعي في اخراج زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس ؟

الفتوى:

لاتجب الزكاة فيه ، وانما يجب الخمس في غير الملبوس منه خلال السنة .

23     السؤال:

هل تجب الزكاة في التمر اذا كان يسقى من البئر بواسطة الماكينة ؟.. وما هو مقدار الزكاة ؟.. وهل يخرج من مجموع ما صرف على المزرعة في نفس العام من رواتب للعمال وفواتير الكهرباء والديزل واجرة المسؤول ؟

الفتوى:

تجب الزكاة في التمر ومقدارها 5% من مجموع الحاصل دون وضع المؤن على الاحوط وجوباً .

24     السؤال:

هل يجوز إعطاء أي مبلغ من الزكاة للسادة أم لا ؟

الفتوى:

لا يجوز إلاّ إذا كان الزكاة من سيّد ، أو في حال الضرورة وعدم وجود بديل .

25     السؤال:

اذا كان الاب مدمناً على استعمال المخدرات ، ودفع الزكاة للعائلة قد يستفيد هو منها لشراء حاجته من المخدرات .. فهل يجوزاعطاؤها لهم ؟

الفتوى:

يجوز اعطاء المواد الغذائية لهم ، واذا كانت هناك حاجة الى تبديل الاعيان الزكوية للملابس وغيرها ، فلا بد من استجازة الحاكم الشرعي في ذلك .

26     السؤال:

ما هو الواجب اخراجه من الزرع الذي يسقى بماء الاسالة ؟

الفتوى:

20/1 من الكل .

27     السؤال:

هل يجوز ان يكون صرف الزكاة في عمارة البلاد من الجسور وفتح الشوارع ونحوه ؟

الفتوى:

يجوز بإذن الحاكم الشرعي .

28     السؤال:

العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون انقص على سبيل الفرض :

1 هل ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات كزكاة التمرعند بلوغه النصاب مجزء ومبرئ لذمة المكلف إذا كان مقدار الزكاة المأخوذة مساوياً لما عندنا في الشرع ؟

2 وإذا كان المأخوذ مجزياً ومبرئاً وكان مقداره انقص مما هو عندنا في الشرع .. فهل يجب عليه إخراج الباقي ؟

3 وإذا كان ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات غير مجزئ ، ويجب عليه إخراج الزكاة .. فهل يخرج الزكاة عن مجموع ما عنده وما أخذته الحكومة ، ام يكتفي بإخراج الزكاة عن ما تحت يده فقط ؟

4 وإذا كان الواجب إخراج الزكاة عن ما تحت يده وكان ما تحت يده اقل من النصاب بسبب ما اخذته الحكومة منه .. فهل تسقط عنه الزكاة ؟

الفتوى:

يجزي ما يدفعه للحكومة إذا كان مجبوراً على ذلك ، وعليه دفع الباقي للمستحق إذا كان أقل من الواجب .

29     السؤال:

يعرف في بلادنا أن الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الاربع ، إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون أنقص على سبيل الفرض :

1 هل ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات كزكاة التمر عند بلوغه النصاب مجزٍ ومبريء لذمة المكلف ، إذا كان مقدار الزكاة المأخوذة مساوياً لما عندنا في الشرع ؟

2 إذا كان المأخوذ مجزيا ومبرئاً ، وكان مقداره أنقص مما هو عندنا في الشرع .. فهل يجب عليه إخراج الباقي ؟

3 إذا كان ما تأخذه الحكومة من زكات الغلات غير مجزيء ، ويجب عليه إخراج الزكاة .. فهل يخرج الزكاة عن مجموع ما عنده وما أخذته الحكومة ، أم يكتفي بإخراج الزكاة عن ما تحت يده فقط ؟

4 إذا كان الواجب إخراج الزكاة عن ما تحت يده ، وكان ما تحت يده أقل من النصاب بسبب ما أخذته الحكومة منه .. فهل تسقط عنه الزكاة ؟

الفتوى:

يجزي ما يدفعه للحكومة إذا كان مجبوراً على ذلك ، وعليه دفع الباقي للمستحق ، إذا كان أقل من الواجب .

30     السؤال:

نحن مزارعون ، ولدينا من التمور الكثير .. فهل نبيعه أولاً ، ونخرج خمسه ، ام نخرج الزكاة منه بعد حصاده مباشرة ؟.. وأيهما أفضل ؟.. وبماذا ترشدون اليه ؟.. وهل بيعه وادخال الثمن في عداد الأموال المكتسبة ؟

الفتوى:

يجب دفع الخمس أولاً إذا بلغ رأس السنة ، فإن كان ما بقي بمقدار النصاب وجبت الزكاة ، وإلا لم تجب .

31     السؤال:

يوجد لدي محل للمجوهرات استثمرت فيه أموالاً نقدية مخمسة ، كما انني مواظب على دفع الخمس في مواعيده وكذلك على العقار .. فهل يتوجب عليّ دفع الزكاة على البضاعة الموجودة في محلي وعلى العقار ؟

الفتوى:

لا تجب الزكاة .

32     السؤال:

هل يوجد زكاة على الذهب إذا مر عليه الحول ولم يستعمل ، إذا كان قد تم شراءه من مال مخمس ( تم استيفاء الخمس المشتق منه ) ؟

الفتوى:

لا تجب فيه الزكاة .

33     السؤال:

أود أن أعرف التعريف المبسط للزكاة وعلى من تجب .. فهل الأقربون أولى بالمعروف ؟ فأنا اعاني من مشكلة تكاد تؤرقني ، وهي أن والدي لا يحدد مقدارا معينا من الزكاة ، مع العلم بأنه شديد الكرم على الفقراء والمحتاجين ، ولا يبخل على أي شخص يطلب منه مالاً ، فهو مسؤول عن مساعدة أهلنا في العراق ، ويبعث إليهم المال سنوياً ، وعندما نسأله عن الزكاة يقول بأن ما يبعثه إلى الأهل أكثر بكثير من مقدار الزكاة .. فهل يجوز ذلك ؟.. وكيف يمكن لوالدي أن يحدد مقدار الزكاة إن كان له مصدر دخل واحد ، وهو مرتبه الشهري ؟

الفتوى:

الزكاة لا تجب إلا في الغلات الأربعة ، والانعام الثلاثة ، وفي مال التجارة على الأحوط ، ان بقي سنة بقصد الاسترباح ، ويطلب برأس المال أو بزيادة ، نعم يجب الخمس في كل ربح يحصل عليه ان لم يصرف في المؤونة السنوية ، وعلى أي حال فليس عليك إلا الأمر بالمعروف وتجنب التصرف في نفس العين التي تعلق بها الزكاة فقط .

34     السؤال:

شخص ما وجبت عليه الزكاة ، ولديه ابن فقير متزوج من ثلاث سنوات ، ولا يملك برّاد في منزله .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يعطي الزكاة لولده مطلقاً ؟ وإذا كان لا يجوز .. فهل يمكنه أن يعطيها إياه على ان تبقى بذمته ، وعند استطاعته لاحقاً يقوم الابن بدفعها للمحتاجين ؟

الفتوى:

لا يجوز على الأحوط اذا كان عنده من ماله ما يدفعه له .

35     السؤال:

ما هي الأشياء التي يجب أن أخرج زكاتها ؟.. وإلى من أعطيها ؟.. وما هي نسبة الزكاة ؟

الفتوى:

تجب الزكاة في الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة ، إذا بلغت النصاب ، كما يجب على الأحوط في مال التجارة ضمن شروط خاصة ، ومصرفها الفقراء المساكين وغيرهم من المصارف الثمانية المذكورة في آية : ( إنما الصدقات للفقراء …) والمقدار الواجب إخراجه يختلف باختلاف الأعيان الزكوية ، فلكل نصاب مقدار معين يلزم إخراجه .

36     السؤال:

هل يجوز إعطاء الهاشمي من الزكاة والصدقات ؟

الفتوى:

يجوز من زكاة الهاشمي أو فطرته ، وتحرم عليه زكاة غير الهاشمي الواجبة أو فطرته ، ولا تحل للمتصدق عليه ، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، واما غيرهما من الصدقات سواء كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم ، أم مندوبه فتحل عليه مطلقاً ، إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ، فان في جوازه إشكال .

37     السؤال:

هل يجوز إعطاء أهلي ( والدي والدتي اخواني اخواتي وبقية أنسابي من زوجتي ) من أموال الزكاة زكاة الأموال والأبدان أو من الصدقة والكفارات ؟ خاصة إذا كان في هؤلاء أيتام ومحتاجين فعلاً للمساعدة الدائمة والمستمرة ؟

الفتوى:

لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته عليك كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز لك ان تعطي زكاتك لها .

38     السؤال:

الزكاة على الذهب الأبيض والألماس .. هل يدفع .

الفتوى:

لا تجب .

39     السؤال:

ما هو حكم القوانين الوضعية في اتباعها ؟.. وما الحكم اذ وضعت الدولة قانونا للزكاة في دولة تتبع القوانين الوضعية ؟.. وما حكم عدم دفع الزكاة إذ وجد في القانون ثغرات في عدم الدفع ؟

الفتوى:

لا أثر لها في الشرع ، ولا تجب متابعته ، إلا إذا نفذها الحاكم الشرعي ، ولا يجوز متابعة أي قانون يخالف الشريعة ، ولكن ما تأخذه الحكومة بعنوان الزكاة الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها إذا لم يجد بُداً من ذلك .

40     السؤال:

هل يجوز مع وجود الفقراء صرف الزكاة في بناء الحسينيات واقامة مجالس العزاء أم لا ، والحال أن أهالي المحلة قادرون على بناء الحسينية من غير الزكاة ؟

الفتوى:

الأحوط وجوباً عدم صرف الزكاة في مثل ذلك وغيره من باب سبيل الله ، إلا بإذن الحاكم الشرعي .

41     السؤال:

هل قضاء دين الصوم بعد سنوات عدة لجهل الفرد بالامور الدينية توجب الكفارة ، والقضاء واجب ، وعند القضاء يكتفي بذلك ؟ وان كانت هناك كفارة .. فما هي ، وقضاء الصلاة ايضاً ؟ وعندي سؤال اخر .. ما المقصود بدفع المظالم ؟

الفتوى:

يجب عليه فدية تأخير القضاء عن عامه الاول ، ويكفي فيها دفع 750 غراماً لفقير حنطة او دقيقها لكل يوم ، ولايجب شيئ في تأخير قضاء الصلاة . والمقصود بالمظالم حقوق الناس والتي في ذمة الانسان ، ولايعلم مقدارها ولاصاجها .

 

 16,959 total views,  9 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *