سرخط خبرها
خانه / الاُسئلة و الاُجوبة / الاُسئلة الفقهیة /  حكم الاجهاض في الشريعة

 حكم الاجهاض في الشريعة

 حكم الاجهاض في الشريعة

ونتعرض فيه لامور

الاول : تعريف الاجهاض

و أَجْهَضَتِ النَّاقَةُ : أَسْقَطَت، كما في الصّحاح، أَي أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامٍ([1]).

ويمكن تعريف فقهيا : سقوط الجنين من رحم المرأة سواء كان بفعلها او بفعل غيرها ولجته الروح ام لا قبل ولادته الطبيعة .

ويعرف الاجهاض أو السقط في الطب بأنه خروج محتويات الحمل قبل 28 أسبوعا تحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ([2]).

الثاني : راي العلماء الشيعة في الاجهاض

1- قبل ولوج الروح :

قال السيد الخوئي : ما هي موارد جواز إسقاط الجنين .

الخوئي : إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه .

وقال السيستاني : ويجوز اسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيا عليها([3]).

2- بعد ولوج الروح :

الخوئي : وأما إذا كان بعد ولوج الروح ، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا ([4]).

وقال السيستاني : لا يجوز للمرأة اسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب ([5]).

3- تشوه الطفل :

 السيد الخامنئي : في الأشهر الأولى للحمل أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأن في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل مشوها ، ولأجل ذلك أمر الطبيب باسقاط الجنين ، فهل هذا العمل جائز ؟ وهل يجوز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟

ج : كون الجنين مشوها ليس مجوزا شرعيا لاسقاطه حتى قبل ولوج الروح فيه ، وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل فإن كان مستندا إلى قول طبيب أخصائي موثوق به فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ([6]).

الثالث : راي علماء العامة

قال الغزالي -وهو من الشافعية- التحريم مطلقا، فلا يجوز الجناية على الجنين في أي مرحلة من مراحل نموه، وقد قال” وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا([7]).

وقال البوطي : ” أن الحكم الراجح في مسألة الإجهاض هو جواز إسقاط المرأة حملها إذا لم يكن قد مضى على الحمل أربعون يوما”([8]).

الرابع : دية الجنين

 قال السيستاني : وإذا اسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمّه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الأعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ـ على الأحوط لزوماً ([9]) .

الاسئلة والاجوبة

1- السؤال: هل يحقّ للأم أن تسقط جنينها من دون خطر على حياتها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح؟

الجواب: لا يبرّر لها ذلك إسقاط الجنين، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة، إلاّ إذا أوجب الحمل وقوعها في الحرج الشديد الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله فلا يحرم حينئذ قبل ولوج الروح.

2- السؤال: جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الأطباء أن يسقطوه؛ لأنّه لو ولد فسوف يكون مصاباً بعاهة خلقيّة فيعيش مشوّهاً، أو يموت بعد الولادة، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن يتحمّل الدية؟

الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو أنّه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه؛ فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة.
نعم؛ إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادة وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، حتى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.

3- السؤال: متى تُبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلّيّة الإجهاض وحرمته؟

الجواب: تلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل إن لم يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة، وفي حالات تضرّر الأم على نفسها أو وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط وجوباً.

 4- السؤال: هل يجوز للطبيب المسلم أن يجهض الجنين إذا كان أبواه كافرين غير ذميّين؟

الجواب: جوازه في غاية الإشكال ولاسيما مع ولوج الروح فيه، بل الظاهر عدم جوازه حينئذٍ.

5- السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لإيهام الطبيب بأنّ إسقاط الجنين حلال فقام الطبيب بإسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟

الجواب: إذا استند الطبيب إلى تلك الفتوى اعتماداً على صحّتها وكان من المناسب شرعا ان يستند اليها في اعماله كما اذا كانت هي فتوى الاعلم لذي نقلده فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الإرث.

6- السؤال: هل يحلّ للمرأة الحامل أو المرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأوّل حتى الفطام الطبيعي؟

الجواب: لا يجوز، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة.

السؤال: في بداية زواجي حصل لديَّ حمل، وكنت رافضة لهذا الحمل نفسياً لظروف خاصة، بدء الحمل بالنزيف بعد شهر واحد ولم أحاول إيقاف النزيف أو إنقاذ الجنين إلا في آخر الأيام، ولكن لم ينفع، وتوقّف النبض عندما كان عمر الجنين ثمانية أسابيع.
منذ تلك الأيام مرّت تسعة أعوام ولم أحمل مرّة أخرى، ولم يمر يوم في حياتي إلا وأنا أبكي ويتقطّع قلبي ندماً ليس فقط لأنِّي لم أحمل، بل لأجل الروح التي لم أعطها حقّها في الحياة، وكذلك لأجل ذنبي في التهاون وكيف سيكون عقابي عند الله!
ساعدوني ما هي كفارة ذنبي وهل أنا قاتلة لتلك النفس؟ هل يسامحني الله ويرزقني الذريّة مرّة أخرى، فلا يعلم أيّ شخص بآلامي وأحزاني، وقد بدات تظهر عندي بعض الأمراض نتيجة سوء حالتي.

الجواب: إذا تساهلتِ في التحفّظ من سقوط الجنين بما يلزم من استعمال الدواء والاستراحة البدنية فكان ذلك سبباً في سقوطه واقعاً كنت آثمة، ولكن لا تثريب عليك بعد التوبة والاستغفار؛ فإنّ الله تواب رحيم.
هذا؛ ولا تجب الدية والكفارة إلا فيما إذا أُحرز سقوطه لأجل ذلك وانتسب إليك عرفاً بحيث يقال: إنّكِ أسقطتِ الجنين كما لو مارستِ نشاطاتك الاعتيادية التي تؤدّى إلى إسقاطه.

8- السؤال: طفل مشوّه في الشهر الأوّل من الحمل، هل يجوز إسقاطه من قِبَل الطبيب؟ وهل تجب فيه الدية؟

الجواب: لا يحرم إذا كان في بقائه حرج شديد على الأم ولو من جهة صعوبة تربيته، والدية على المباشر للإسقاط، ويستحقّها الوالدان – ولو كان الإسقاط بطلبهما – ولهما العفو عنها.

9- السؤال: إذا كان هناك اعتداء جنسي على امرأة فهل يُسمَح لها شرعا بإسقاط جنينها؟

الجواب: كلا، إلاّ إذا خشيت على نفسها القتل ونحو ذلك من الأعذار فيجوز لها الاسقاط عندئذٍ قبل ولوج الروح، ولا يجوز بعده على الأحوط وجوباً.

10- السؤال: امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً وقد ولجت فيه الروح فكيف تكفِّر عن خطيئتها؟

الجواب: تستغفر ربها وتدفع الكفارة حتى اذا كانت تتضرر من بقائه او تقع في حرج شديد منه على الاحوط وكفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا لكل واحد ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ومع العجز عن بعض الخصال ـ كالعتق ـ تستغفر بدلاً. هذا بالاضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الدية.

11- السؤال: امراة حامل في الأسبوع الثاني قامت بالإجهاض لأنّ الحمل يشكّل حرجاً لها لا يصل إلى حدّ الموت من الجهة الصحّيّة، هل يتوجّب عليها كفارة وما مقدارها؟ 

الجواب: إذا كان بقاء الجنين في رحمها ضررياً على صحّتها بالحدّ المعتد به الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله للمراة الحامل فلا كفارة عليها بسبب الإجهاض وإن كانت الدية ثابتةً على كلّ حال.

12- السؤال: امرأة حملت بعقد زواج منقطع وتخشى على سمعتها والعار، وخاصة من أهلها ومعارفها، فهل يجوز لها إسقاط الجنين قبل الأشهر الأربعة أو حتى بعدها؟

الجواب: أمّا قبل ولوج الروح فيه فإن كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة ولم يكن هناك طريق للمنع من ذلك – ولو بأن تسافر إلى أيِّ بلد آخر وتسكن فيه حتى تضع الحمل – جاز لها الإجهاض، وأما بعد ولوج الروج فلا يجوز الاجهاض مطلقا حتى على الاحوط اذا كانت تتضرر أو تقع في حرج شديد من بقائه.

13- السؤال: يقول الأطباء إنّه إذا حصل الحمل في عمر الثمانية والثلاثين وما فوق ذلك فهناك خطر إنجاب طفل مشوّه (منغول)، واليوم يستطيعون معرفة ذلك من خلال إجراء فحص في الشهر الرابع من الحمل والحصول على النتيجة تطلب عشرين يوماً. وفي إجراء الفحص يمكن أن يتسبب الإجهاض، والطبيب يترك الخيار للأهل (الزوج والزوجة)، فما هو رأيكم حول إجراء الفحص؟

الجواب: إذا كان يحتمل أن يؤدّي الفحص إلى إجهاض الجنين وكان الاحتمال بدرجة معتدّ بها يصدق معه (الخوف) لم يجز القيام به.

14- السؤال: طبيبة ملتزمة ويتطلّب منهاف تخصصها الإشراف على إجهاض متعمّد، فما حكم ذلك؟ علماً أنّ المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة بالإجهاض؟

الجواب: إذا توقّف تعلّم الطبّ على ارتكاب بعض المحاذير الشرعيّة من قبيل تشريح جسد المسلم أو الإجهاض قبل ولوج الروح وغيرهما جاز ذلك بشرط أن يكون تعلّمه هذا مقدّمة لإنقاذ حياة نفس محترمة ولو في المستقبل.

15- السؤال: زوجتي في بداية الشهر الرابع من الحمل وبعد الفحص الطبّي أكّد الطبيب توقّف نمو الجنين منذ مدّة، وموت الجنين في رحمها، وقد بيّن أنّها أمام خيارين: إمّا تناول أدوية لطرح الجنين أو الانتظار حتى يسقط بشكل طبيعي، فهل تتناول أدوية أم تنتظر حتى يسقط الجنين طبيعياً؟ وما حكم الدم الذي ينزل علهيا حالياً؟ وما حكم الجنين من حيث الغسل والصلاة والتكفين؟

الجواب١- لا يجب عليها أحد الأمرين، فيجوز لها تناول الدواء مع عدم الضرر البليغ عليها، كما يجوز لها الانتظار كذلك.
٢- الدم نفسا.
٣- إذا كان قد تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يُصل عليه وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الاحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط لزوما جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

16- السؤال: ما هي دية إسقاط الجنين في كلّ مرحلة من مراحل تكوّنه؟

الجواب: يكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى، سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه على الأحوط لزوماً.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته ثمّ تحل فيه الروح الإنسانية، وفي تحديد مراحل تكوّنه إشكال، والمشهور في تحديد مراحله أنّه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة، ولكنّه محل إشكال أو منع، والأحوط مع الشكّ في انتقاله من أيّة مرحلة إلى أخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه، وإن كان الأقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الأقل ما لم يثبت الانتقال.

17- السؤال: امراة برضاها ورضا زوجها أسقطت الطبيبة جنينها، فإذا قلنا إنّ الديّة على الطبيبة إذا كان بفعلها، فهل للأب إسقاط الدية عنها؟ خاصة وأنّه راض بالفعل أو كان بأمره، أو يُحرَم منها الأب وتكون لغيره من الورثة؟

الجواب: تثبت الدية على المباشر للإسقاط وهي الطبيبة، وللأبوين إسقاطها عنها؛ فإنّ مجرد رضاهما بالإسقاط لا يوجب سقوط حقّهما في الدية.

18- السؤال: إذا كانت الأمّ حاملاً بتوأم، وكان في أحدهما مرض يستلزم بقائه موتَ الثاني، فهل يجوز إسقاط المريض قبل ولوج الروح فيه؟

الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت حضانة المريض بعد الولادة أمراً حرجياً على الأمّ بحدٍّ لا يُتحمَّل عادة يجوز إجهاضه قبل ولوج الروح فيه.

19- السؤال: هل يجوز معالجة الجنين في بطن أُمِّه من التعويق في الشهر السادس على أنّ العلاج قد يوجب إسقاط الجنين أو موته؟

الجواب: إذا كان هناك احتمال معتدّ به في استلزام ذلك إسقاط الجنين أو موته فلا يجوز وإن استلزم خروج الطفل معوّقاً أو مشوّهاً.

20- السؤال: ورد في المسألة ٧٣ من المسائل المستحدثة (لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها..)، فهل المراد بالضرر هنا الخطر على حياة الأم أم مطلق الضرر؟ وهل يختصّ بالضرر على نفسها أم يعمّ غيرها، كما لو كان بقاؤه يوجب حدوث مشاكل وإثارة فتن وطلاق نساء وغير ذلك؟

الجواب: المراد به مطلق الضرر المعتد به الذي لم تجرِ العادة بتحمّله للمراة الحامل أو الحرج عليها كذلك، و يختصّ بما يترتّب عليها فقط، وأمّا إصابة عشيرتها بشيء من الضرر أو أنّ نسائها تُطلَّق مثلاً قلا يكون مجوّزاً لمباشرتها للإسقاط.

21- السؤال: إنّي امرأه رأيت الدم ليلة واحدة ثم انقطع، فأخذت أضغط على بطني وأقفز حتى ينزل الدم ولم ينزل، وبعد أيام أخذت تحليلاً منزلياً وظهر أنّي حامل، وفي الشهر أو الشهرين تقريباً نزل الدم وذهبت إلى المستشفى وعملت تحليلاً، فقالوا بأنّي حامل، وسيعطوني حبوب تثبيت للجنين، ولكنّي لم آخذها؛ لأنِّي لا أريد الحمل، وفي اليوم الثاني سقط الجنين، وإنِّي أعيش حالياً حالة تأنيب ضمير، هل أنا الذي قتلته؟ صحيح أنّ نيتي أنّني لا أريد الحمل، لكن لم يكن قصدي أن أقتله، ساعدوني ماذا أفعل؟

الجواب: إذا لم يُحرَز أنّ استعمال حبوب التثبيت يمنع عن سقوط الجنين فلا شيء عليك، وإن أحرزت ذلك فالأحوط ثبوت الدية، وكذا الكفارة فيما كان إسقاط الحمل بغير عذر شرعي من حرج أو ضرر تخافيه.

22- السؤال: الجنين الذي يموت قبل ولادته يوجد ثلاث كيفيات لإخراجه من بطن أمّه:

١. إجراء عمليّة قيصريّة وإخراج جسمه سالماً، وفيه من المشقّة على الأم ما لا يخفى.

٢. إجراء ما يسمى بالكورتاج (تنظيف الرحم) وتقطيعه في جوفها لقطعتين أو أكثر ليتمكّن من إخراجه كذلك، وفي هذا أيضاً مشقّة على الأمّ ولكن أقل من الكيفية الأولى.

٣. ابتلاع الأم لحبوب توجب تفتّت جسم الجنين في جوفها وخروجه قطعاً صغيرة، وهذا أسهل الكيفيات لها.

هل يجوز للأم اختيار الكيفية الثالثة مع تمكّنها من الثانية أو اختيار الكيفية الثانية مع تمكّنها من الأولى؟

وهل يترتّب عليها الدية إن اختارت الكيفية الثانية أو الثالثة؟

الجواب: إذا كان قد ولجت فيه الروح ثم مات فلا يبعد جواز الكيفية الثانية دون الثالثة على الأحوط، وأمّا إذا تلف قبل أن تلج فيه الروح فلا يبعد جواز الكيفية الثالثة أيضاً.

23- السؤال: زوجتي ذهبت إلى إحدى الأخوات التي تعمل قابلة مأذونة وكانت لديها ولادة، فقامت القابلة بزرقها عدداً من الحقن ممّا أدّى إلى انفجار الرحم ووفاة الجنين الذي كان ذكراً، وبعدها تمّ نقلها إلى المستشفى وتم إجراء عمليّة فوريّة خلالها تمّ رفع الرحم وإخراج الطفل المتوفي، والتقرير الطبي أكّد تقصير القابلة نتيجة استخدام الحقن بالخطأ، فهل لنا حقّ شرعي على القابلة؟

الجواب: إذا ثبت الأمر المذكور فإنّ ذلك يوجب استحقاق دية الحمل، ويجزئ فيها – إذا كان قد ولجته الروح – خمسة الاف ومائتان وخمسون مثقالاً من الفضة إن كان الحمل ذكراً كما ذُكِر، وأمّا إتلاف الرحم ففيه الحكومة وينبغي التصالح على ما يقرب من دية الأنثى.

________________________________

([1]) تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 10  صفحة : 30

([2]) خلق الإنسان بين الطب والقرآن المؤلف : محمد علي البار    الجزء : 1  صفحة : 431

([3]) فقه للمغتربين ، السيد السيستاني ، ص263 .

([4]) صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) ، المؤلف : السيد الخوئي ، ج1 ، ص333 .

([5]) فقه للمغتربين ، السيد السيستاني ، ص263 .

([6]) أجوبة الاستفتاءات ، السيد الخامنئي ، ج2 ، ص66

([7])  الغزالي، إحياء علوم الدين، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، د.ت)، ج2/ ص51.

([8])  البوطي، مسألة تحديد النسل، ص 89.

([9])المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 536

 11,032 total views,  6 views today

درباره ی Mohammed Mahdi

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *