سرخط خبرها

أحكام اللقطة

بسمه تعالى

 1      السؤال:

اذا وجدت ساعة او نحوها في الشارع .. فماذا يجب علي فعله ؟

الفتوى:

اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها – كما لو كانت جديدة ليس فيها اي علامة خاصة بمالكها – جاز تملكها ، وإلا وجب تعريفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها تصدق بها عن صاحبها .

2       السؤال:

ماهو حكم اللقطة في الغرب ؟

الفتوى:

اذا وجدت في محل يحتمل قوياً ان تكون لمسلم جرى عليها حكم اللقطة العام ، وإلا جاز تملكها .

3       السؤال:

ماهو حكم اللقطة من النقود وغيرها ؟

الفتوى:

اذا لم تكن للقطة علامة يصفه بها من يدعيها كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع في هذه الازمنة جاز للملتقط ان يمتلكها لنفسه وان كانت قيمتها اكثر من الدرهم واذا كانت ذات علامة كذلك ولو لبعض الخصوصيات مثل عدد النقود والزمان والمكان الخاص الذي وجد فيه النقود وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها فان لم يظفر به وكانت في الحرم (حرم مكة) وجب التصدق بها عن مالكها على الاحوط وجوباً واما اذا كانت في غير الحرم تخير بين حفظها لمالكها وله حينئذ ان ينتفع بها مع التحفظ على بقاء عينها او ان يتصدق بها عن مالكها وان كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب التعريف والاحوط وجوباً ان يتصدق بها عن مالكها ، واذا كانت في مكان يكثر فيه الكفار كبلاد الغرب مثلاً بحيث يحتمل احتمالاً قوياً ان لا تكون لمسلم فلا مانع من اخذها وتملكها مطلقاً .

4       السؤال:

ما هو حكم ما يجده الانسان من النقود في الطريق ؟.. فهل يجب عليه ان يتصدق بها عن صاحبها ؟

الفتوى:

اذا لم يعرف صاحبها ، فلا يجوز له التصرف فيها ، واما اذا كانت مالاً ضائعاً ، فان لم تكن ذات علامة يتمكن صاحبها الوصول اليها بها كالنقود ، فيجوز له ان يتملكها لنفسه.

5       السؤال:

الاقلام التي تبقى في المدرسة من الطلاب ماذا يصنع بها ؟ وكيف اذا كان الطفل قد انتقل من المدرسة ؟

الفتوى:

اذا لم يطمئن برضا اصحابها بالتصرف بها وامكن ايصالها اليهم فلابد من ذلك او من استئذانهم بالتصرف بها ، ويمكن الاستجازة بذلك من الاول وان لم يمكن ذلك فلابد من التصدق بها عنهم .

6       السؤال:

أفتح مجلسي لكثير من أصدقائي وقد ينسون فيه أشياء وإذا سألتهم عنها قالوا ليست لنا ، أو لا نذكر أنها لنا أو لا ندري ، فماذا أفعل بها علماً بأن منها شرائط وسبح وأفلام ؟

الفتوى:

لابد من الفحص والإعلام لمدة سنة فإن لم يعلم مالكها تصرفت بها .

7       السؤال:

شخص التقط قطعة ذهبية ولم يعرفها وباعها واشترى بثمنها سيارة وانتفع بها مدة..وهو الأن لا زال ينتفع بها وعليها مؤونة عائلة, في حكم وكيف يكون التخلّص ؟

الفتوى:

إذا كان مأيوساً من معرفة صاحبها يجب عليه التصدق بمثل الذهب حسب مادته, وإذا كانت لهيئته قيمة يجب التصدق بقيمتها يوم البيع .

8       السؤال:

اذا وجد نقوداً في الشارع في بلد كافر مثل هولندا ..فما هو حكمه ؟

الفتوى:

اذا كان ذلك في محلة يكثر فيها المسلمون بحيث يحتمل احتمالاً معتداً به ان تكون النقود لمسلم يجب التعريف لها ان كانت ذات علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل اليها بها, كما اذا كانت الكمية كبيرة ممتازة او كان المكان مميز واذا لم تكن ذات علامة او كانت النقود في منطقة يكثر فيها الكفار جاز تملكها .

9       السؤال:

احيانا يعثر السائق على بعض المفقودات داخل السيارة مثل التلفون النقال أو النقود او غيرها, هل يجوز له ان يأخذها ويتصرف بها او يسلمها الى الشرطة او الجهات المسؤولة اذا كان لم يعرف اصحابها ,وهل يسلمها الى اصحابها إن عرفهم ?

الفتوى:

يجوز ان يأخذها اذا لم يحتمل كونها لمسلم احتمالا قويا .

10     السؤال:

وجد احد الاخوة السائقين في مدينة ملبورن ، تليفوناً محمولاً ( الموبايل ) في سيارته ، وكان لاحد الاشخاص الاجانب ، ممن صعد معه في السيارة ونسيه ، وفي مثل هذه الحالة يسلم الى دائرة الامور المفقودة ، ولا يعلم ماذا يصنع به .. فهل يجوز لي استخدامه ؟

الفتوى:

يجوز تملكه .

11     السؤال:

شخص وجد حاجة في مكان عام أو في طائرة أو سيارة نقل عام في بلد غير مسلم, فماذا يجب عليه أن يفعل على كل الاحتمالات ؟

الفتوى:

إذا كان في مكانٍ يكثر فيه المسلمون بحيث يحتمل احتمالاً قويّاً كونه لمسلمٍ وجب الاعِلام وإلاّ جاز له تملّكه .

12     السؤال:

حصلنا على قطعة قماش ، وشيء من الاموال البسيطة ، وشيء من التراب من ضريح سيدنا ومولانا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين ، أبي السبطين الحسن والحسين : على ابن ابي طالب ( عليهم السلام) وذلك من خلال احد العمال في الحرم الشريف ، واخذناهم منه بعنوان البركة ، دون مقابل.. فهل يجوز لنا اخذ المذكور بعنوان البركة ؟ وإذا كان لايجوز ، وقد انتقلنا الى بلد آخر.. فهل يجب إرجاعها ، أم يكفي إعطائها احد الوكلاء إذا لم يوجد الفقيه ؟ وإذا وجب إرجاعها.. فهل يجب وضعها في الحضرة (الضريح) المقدس ، والحال ان ياخذها من لا يستحق ام ارجاعها الى نفس العامل ؟

الفتوى:

الاموال ، إدفعوها لفقير من زواره ، والباقي لكم .

13     السؤال:

طفل عمره 12 سنة ، وجد مبلغا من المال وصرفه .. ماذا يفعل أهله أزاء ذلك ؟

الفتوى:

لايكلفون شيء ، إلا إذا كان المبلغ ذا علامة ، يمكن ان يعرف بها صاحبها . فإن كان الطفل غير بالغ ، وجب التصدق من ماله ، ويقوم بذلك وليه . فإن لم يفعل وبلغ الطفل ، وجب عليه .

14     السؤال:

وجدت ليرة ذهب في الطريق ، وقد اعلمت عنها لمدة سنة ، ولم اتوصل إلى صاحبها.. فهل تاذنون بشراء مكبرة صوت ، للمسجد بها ؟

الفتوى:

إذا لم تكن ذات علامة ، يمكن لصاحبها التوصل بها اليها ، فيمكنك ان تملكها ، كما يمكنك صرفها في المورد المذكور. وأما إذا كانت معلّمة كذلك ، فالاحوط وجوباً أن تتصدق بها على الفقير ، او تحتفظ بها حتى يظهر صاحبها ، فتدفعها له .

15     السؤال:

قبل اربع سنوات جاءت امراة الى محل عمل كان صاحبه موجوداً فيه ، فسلمت لبعض موظفيه أمانة تحتوي على بعض المجوهرات والذهب ، ولم تظهر تلك المرأة المجهولة منذ ذلك الوقت ، ولايعرف صاحب المحل من هي ولاعنوانها ومكانها ، ويسأل هذا المؤمن الان .. ما هو تكليفه بالنسبة للأمانة المتروكة في محله ؟.. وهل عليه ان ينتظر فترة اخرى حتى تظهر صاحبتها ام ماذا ؟

الفتوى:

يجب الاحتفاظ بها ما لم ييأس من العثور عليها ، فإذا يئس جاز التصدق بها عنها ، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، وكذلك الاستئذان منه إذا أراد بيعها والتصدق بثمنها ، ويضمن ذلك لها إذا جاءت ولم ترض بالتصدق على الاحوط وجوباً .

16     السؤال:

شخص ترك بعض الاغراض امانة عندي ، ثم سافر الى بلاد الغرب ومضت مدة ولم يرد منه خبر .. فماذا اصنع بهذه الامانة ؟

الفتوى:

يجب أن تحتفظ بها ، فان خفت عليها من تلف ونحوه ، وجب مراجعة الحاكم الشرعي بشأنه .

17     السؤال:

عثرت على سلسلة ذهبية في شارع عام ولم أستطع معرفة صاحبها ، وأردت الاتصال في احدى الصحف للاعلان عن السلسلة ، لكنهم طلبوا مني ان أجلب السلسلة الى الصحيفة وتبقى عندهم لحين العثور على صاحبها ، لم أوافق على طلبهم .. والسلسلة الآن معي .. فماذا أفعل بها وما هو حكم الشرع في ذلك ؟

الفتوى:

اذا كانت في بلد اسلامي وكانت ذات علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها ، وجب الاعلان عنها باي وسيلة ممكنة ، فاذا مضت سنة واحدة ولم تجد من يدعي الملك ، فالاحوط وجوباً ان تتصدق بها .

18     السؤال:

في اللقطة .. هل يجوز التصدق على غير الفقير كالغارم مثلاً ؟

الفتوى:

بل لابد من التصدق بها على الفقير .

19     السؤال:

اذا وجدت ساعة او نحوها في الشارع .. فماذا يجب علي فعله ؟

الفتوى:

اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها ، كما لو كانت جديدة ليس فيها اي علامة خاصة بمالكها جاز تملكها ، وإلا وجب تعريفها سنة .. فان لم يعرف صاحبها ، تصدق بها عن صاحبها .

20     السؤال:

إن البحارة الذين يعملون لدى والد صديقي وجدوا في عرض البحرصناديق ، فقاموا بانتشالها من البحر ، واحضروها لوالد صديقي ، بعد فتحها اتضح إن بداخلها تروس سيارات .

السؤال هو : ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟.. وكيف يتصرف بهذه الصناديق ، مع العلم قد تكون هذه البضاعة لشخص في دولة اخرى ، وجرفتها امواج البحر الى الحدود البحرية لدولة البحرين ، وعدد هذه الصناديق يقارب 20 صندوقاً ، كما ان صاحب هذه البضاعة قد يكون غير مكترث بها ، لأنه قد يكون قد حصل على تعويض عن قيمة البضاعة ، حيث إن البضائع دائماً يتم التأمين عليها من المخاطر ؟

الفتوى:

هذه لقطة يجب التعريف بها والفحص عن صاحبها لمدة سنة ان احتمل معرفته ، فإن لم يعثرعليه وجب على الأحوط التصدق بها .

21     السؤال:

قد اودعت خادمة عملت لدينا مبلغاً من المال عند والدي المتوفى ليشتري بعض الاغراض ويرسلها إلى بلدها الذي سافرت إليه ، وقد خرجت خروجاً نهائياً ، ولإنشغال والدي بتلك الفترة لم يستطع القيام بتلك المهمة . وبعد وفاته وعدم معرفتنا بعنوان الخادمة لقد تعذر علينا إرجاع ذلك المبلغ اليها أو حتى معرفة عنوانها ، افيدونا بكيفية التصرف بذلك المبلغ علماً بأنها قد سافرت منذ ما يقارب السبع سنوات ؟

الفتوى:

مع اليأس عن العثور عليها يجب التصدق بالمال ، والأحوط ان يكون بإذن الحاكم الشرعي ، ونحن نأذن لكم في ذلك .

22     السؤال:

هربت من عندنا خادمة بعد أن قضت 12 شهراً في العمل ، وحسب العقد المبرم بيني وبينها أن لها في السنة شهر واحد إجازة من العمل ، وكنت أنوي أن أعطيها راتباً كاملاً بدل الإجازة ، الآن وبعد مرور ما يقارب العامين لا أعرف أي شيء عنها فما هو تكليفي الشرعي ؟

الفتوى:

تصدق بما بقى في ذمتك لها إن يئست من العثور عليها .

23     السؤال:

اذا وجدت مالاً في الشارع العام .. هل يمكنني أخذه باعتباره مجهول المالك ؟.. وهل يجب عليًّ البحث عن صاحبه ؟.. وما هي المدة التي يجب ان ابقى ابحث فيها ؟

الفتوى:

اذا لم تكن له علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل اليها بها جاز اخذه وتملكه ، وإن كانت له علامة كذلك ، فإن كانت قيمتها أقل من 436/2 غراماً من الفضة المسكوكة فالأحوط وجوباً ان تتصدق به ، وإن كان بالمقدار المذكور او اكثر وجب تعريفه لمدة سنة كاملة ، فإن لم تعثر على صاحبه فالأحوط وجوباً ان تتصدق به او تحفظه له .

24     السؤال:

لدي خادمة عملت عندي ما يقارب أربعة سنين ، وبعدها هربت ، واخذت كل جديد اشترته في السنوات التي كانت تعمل عندي ، وتركت بعض الحاجيات التي اعطيناها اياها ، السؤال .. هل يجوز لي التصرف في الاشياء ، علماً انها ملابس وعندي خادمة جديدة اريد ان اعطيها لها ؟

الفتوى:

إذا كانت هبة منكم لها جاز اخذها ، واما إذا كانت بعنوان الاُجرة أو دفعتم لها بعنوان الصدقة ، تقصدون به الحصول على الثواب فلا يجوز اخذها ، ولكن إذا يئستم من العثور عليها ، فنحن نجيز لكم دفعها لفقير مؤمن ، أو تقييمها ودفع ثمنها لفقير مؤمن .

25     السؤال:

ما حكم اللقطة في البلاد غير الإسلامية ؟ و ما هو المستند في ذلك ؟

الفتوى:

إذا لم يحتمل احتمالاً قوياً كونها ملكاً لمسلم جاز اخذها .

26     السؤال:

وجدت سجادة مستعمله كثيراً على بعد 10 أمتار من السياج الخارجي لجامع ، ولم أكن بحاجة إليها ، ولكن اعتقادي بأن الأهالي قد رموها فأخذتها ، ولكني بقيت في شك من أمري .. هل هي للجامع أم للأهالي ؟ ثم أصابتني ظروف جعلتني اتركها مع بقية أغراضي وأهرب ، ولم أتمكن من إرجاعها إلى محلها ، ونفس الظروف مستمرة معي لحد الآن مع العلم إن الحادثة جرت بالشهر العاشر سنة 1995 وحوالي الساعة العاشرة مساءاً ؟

الفتوى:

أنت ضامن لقيمتها تدفعها للفقراء صدقة عن مالكها .

27     السؤال:

لقد وجدت مبلغاً من المال وقدره دينار واحد ، وإلى الان لم أعثر على صاحبه .. فماذا يجب عليّ أن افعل بهذا المبلغ ؟

الفتوى:

إذا لم تكن له علامة أمكنك تملكها ، والأولى التصدق بها .

28     السؤال:

لقد وجدت 500 ريال في طريق عام أخذتها ، ثم خفت من أن تكون في ذمتي ، وكذلك فكرت بأن صاحبها قد يرجع للبحث عنها في الطريق دون السؤال ، فرميتها بمكانها في نفس الوقت بقصد إبراء ذمتي ، وبعدها سمعت بعد أيام أنه كان يجب عليّ أخذها ، والسؤال عن صاحبها لمدة عام ، ثم التصدق به عن صاحبها إذا لم أجده ، مع العلم بأني قد سمعت بذلك من قبل ، ولكنني متشكك من هذا الامر ، نأمل التوضيح ؟

الفتوى:

لا شيء عليك ، إن لم تكن لها علامة .

29     السؤال:

إذا التقطت خمسه ريالات في الشارع العام ، أي لا أعرف صاحبها .. هل يجوز لي التصرف بها حيث أن الخمسة ريالات مبلغ بسيط ؟ وإذا لايجوز .. ماهو الحد المسموح في التصرف فيه ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم تكن لها علامة .

30     السؤال:

قبل ثلاثة أشهر أجر أخي باقة زهور صناعية ليلة زفافه ، وأرجعها في اليوم التالي ، لكننا رأينا وردة أمام المنزل ولا ندري إن كانت منها أم لا ، إذ أنها تشبه الورود اللاتي في الباقة ، والآن ماذا نفعل مع تلك الوردة فهي عندنا في البيت والباقة قد اُرجعت إلى صاحبها ؟

الفتوى:

راجعوا صاحبها ، فإن ثبت إنها له دفعتموها إليه وإلا تصدقتم بها .

31     السؤال:

أنا وكيل مدرسة حكومية ابتدائية ، وترد عندي ساعات يد وبعض النقود والملابس ، وكنت أكلف العامل السؤال عن هذه الأشياء ومن له شيء منها ، فمن ادعى بانها له أعطيها اياه ، وهناك بعض الأشياء لازالت عندي على الرغم أننا نسأل في الفصول عمن هي له ، علماً بأن كل الطلاب يعلمون بأن كل حاجة تفقد فان من يجدها يسلمها إليّ ، والسؤال .. ما هو العمل في هذه الأشياء المتبقية من ساعات أو نقود ، أتصدق بها عنهم ، أم أتصرف بها كيف أشاء ؟

الفتوى:

إذا لم يكن للشيء علامة يعرف بها صاحبه ، جاز لك التصدق به .. وإن كان له علامة وجب التعريف لمدة سنة ، فإن لم يعثر على صاحبه جاز التصدق بعد ذلك .

32     السؤال:

جرت العادة أن يتجمع عندي الشباب في المنزل كل يوم جمعة من كل أسبوع ، وذلك لتناول وجبة الغذاء ، ويأتي كل فرد منهم بغذائه في صحنه لنتشارك جميعا ، وبعد الانتهاء يهمل بعض الشباب صحونهم وينسونها ولا يأخذونها ، مما أدى الى تراكم مجموعة من الصحون عندي ، وقد مرّ عليها زمن طويل ، ولايعرف لمن هذه الصحون .. فهل يحق التصرف بهذه الصحون ، وكيف ؟

الفتوى:

يجب إعلامهم بذلك ، فإذا تبين المالك ، وأذن بالتصرف جاز ، والإ فإن علمت بأنه لأحدهم جاز التصرف بإذنهم جميعاً .. وإن إحتملت كونه لغيرهم كان بحكم اللقطة .

33     السؤال:

وجد أحد الاخوة خاتماً رجالياً في احدى الحسينيات قبل خمس سنوات ، ولم يعرفه تعريفاً شرعياً ، ولكن لم يظهر له أحد ، فاعطاني هذا الخاتم وأنا ألبسه الأن .. فهل هناك اشكال ؟

الفتوى:

يجب التعريف به مع احتمال العثور على صاحبه لمدة سنة كاملة ، ثم يجوز بعده التصدق به ، ويضمن إذا وجد صاحبه ، كما يجوز الاحتفاظ لصاحبه ، ولايضمن حينئذ ، ويجوز الانتفاع به في هذا الحال ، والاحوط وجوباً عدم التملك .

34     السؤال:

ما هو حكم من أخذ شيئا من الارض بقيمة مالية وقدرها 500 ريال وتصرف فيها ؟

الفتوى:

اذا كانت له علامة خاصة يمكن لصاحبه ان يتوصل اليه به ، وجب عليه ان يعرفه سنة كاملة ، فان لم يعثر عليه ، فالأحوط وجوباً التصدق به ، واما اذا لم تكن له علامة تميزه يمكن لصاحبه التوصل اليه به ، فيجوز تملكه .

35     السؤال:

ذهبت زوجتي إلى الجمعية في أمارة الشارقة ، فوجد ابني الصغير مبلغا من المال قيمته 300 درهم على الأرض ، ولم يعرف صاحبها وخافت ابلاغ الموظفين ، لانهم من جنسيات مختلفة .. فما العمل بهذا المبلغ ؟

الفتوى:

إذا لم يكن لها علامة خاصة ، كما لو كانت في محفظة مثلاً ، جاز لك تملكها له .

36     السؤال:

س 1 نحن ثلاثة أشخاص ، وجدنا مبلغا من المال وقدره 500 ريال ، وقمنا بتقسيم المبلغ بيننا ، فأخذ الذي وجد المبلغ 200 ريال ، وكل واحد منا أخذ مبلغ 150 ريال ، وقمنا بصرف المال .. فما الحكم الواجب الآن علينا ؟

س 2 ولدي يبلغ من العمر حوالي الثلاث سنوات ، وعنده صندوق صغير يتم فيه جمع المال الذي يحصل عليه من جده ، جدته ، خالته أو من عندي ، وبين فترة واُخرى أقوم بجمع المال وإيداعه في البنك في حساب بإسمه لاستخدامه من أجله في المستقبل .. فهل يجب الخمس في هذا المال ؟

الفتوى:

ج 1 إذا لم تكن له علامة يعرف بها صاحبه جاز لواجده أن يتملكه .

ج 2 نعم يجب فيما مضى عليه سنة .

37     السؤال:

نحن ثلاثة أشخاص ، وجدنا مبلغا من المال وقدره 500 ريال ، وقمنا بتقسيم المبلغ بيننا ، فأخذ الذي وجد المبلغ 200 ريال ، وكل واحد منا أخذ مبلغ 150 ريال ، وقمنا بصرف المال .. فما الحكم الواجب الآن علينا ؟

الفتوى:

إذا لم يكن للمال علامة معينة يمكن ان يصفه بها صاحبه فيتوصل بها إليه ، فلا مانع من ذلك .

38     السؤال:

يوجد لدينا عامل بصفة مزارع يأتي إلى منزلنا كل يوم ساعة ، وعندما أراد السفر إلى بلده أودع في منزلنا بعض الحاجيات والأوراق في خزانة خاصة به .. والان وقد مضى على سفره أكثر من عامين ولا أظنه سيعود ، لأنّ عودته يحتاج إلى إجراءت سفر وفيزا وإلى كفيل والآن ماذا نفعل بحاجياته ، ولا نعرف له أحدا أو عنوان ؟

الفتوى:

إذا يئست من الوصول إليه فتصدق بها على الفقير المتدين ، والأحوط ان يكون باذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون .

39     السؤال:

ما حكم اللقطة التي عثر عليها في مكان عام يصعب الاعلان عنها فيه ؟.. وهل لي نصيب في اللقطة ؟

الفتوى:

إذا لم يكن لها علامة يعرف بها جاز له تملكها .. وإن كانت لها علامة فإن بغلت قيمتها 5/2 غرامات من الفضة تقريباً وجب التعريف بها سنة ، ثم الاحوط وجوباً أن يتصدق بها ، وإن لم تبلغ فلا يجب التعريف ، ولكن الأحوط وجوباً التصدق .

40     السؤال:

وجدت مبلغاً قدره ديناراً ، ولم احصل على صاحبه ، فدفعته الى لجنة تعليم القرآن في القرية على أن اعيده اذا حصلت على صاحبه .. فماذا في عملي هذا ؟

الفتوى:

أن لم يكن له علامة فهو لك .

41     السؤال:

والدتي استأجرت باص للمواصلات ، واتفقت مع صاحب الباص على مبلغ معين تسدده في آخر كل شهر ، وتم الاتفاق بينهم ولكن صاحب الباص قام بتوصيل والدتي إلى عملها حوالي 15 يوم ، وبعد ذلك إنقطع ولم يأتي بتوصيلها ، ولكن قالت والدتي انه من حقه ان يستلم نصف المبلغ ، ولكنه وللأسف لا يحضر إليها لتوصيلها ، ولا يحضر لأخذ حقه من التوصيل 15 يوم .. فماذا تفعل بهذا المبلغ ( قيمة 15 يوم ) هل تتجاهل الموضوع أو ماذا ؟

الفتوى:

يجب إيصاله إليه ، فإن لم تجده ويئست من العثور عليه تصدقت بالمال نيابة عنه .

42     السؤال:

ذهبت الى المسجد لأداء الصلاة ، وعندما أديت الصلاة وخرجت من المسجد ارتديت نعالاً بالخطأ ، وصاحب هذا النعال أخذ نعالي بالخطأ أيضاً لأن كلاهما متشابهان ما عدا اللون ، ولم أنتبه له إلا في اليوم التالي .. فما حكم هذا النعال الذي أخذته بالخطأ .. هل يجوز استعماله ، أم حرام عليّ ؟

الفتوى:

يجوز لك إستعماله مع إحراز رضا صاحبه به .

43     السؤال:

اشترت أختي من دولة اسلامية سجادة صلاة كهدية ، فإتضح بأن البائع وضع سجادتين سهواً .. فهل يجوز لي الانتفاع من السجادة الزائدة ؟

الفتوى:

لايجوز الانتفاع بها إلا إذا اوثقت برضا صاحبها ، ويجب ارجاعها الى البايع ، فان لم تتمكن او لم تعرفه فتصدق بها عنه .

 2,584 total views,  3 views today

درباره ی mohamed baqr

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *