سرخط خبرها

الزنا

حرّم الإسلام الزنا وذلك لآثاره المدمرة على صعيد الفرد والمجتمع.

يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾.
وفي الحديث : عن الإمام علي عليه السلام: “إذا كان يوم القيامة أهبَّ الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتى إذا همَّت تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون لا وقد آذتنا وبلغت بنا كلّ مبلغ. قال عليه السلام: ثم يقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزّنا… فالعنوهم لعنهم الله فلا يبقى في الموقف أحدٌ إلا قال اللهم العن الزُّناة” .

وللزنا اثار وخيمة على الفرد والمجتمع منها اختلاط الأنساب ، والعزوفُ عن الزّواج ، وانتشارُ الرذيلة والإجهاض ،وانتشار الأمراض كالإيدز٬ والزُّهري٬ والسيلان وغيرها من الأمراض المُعدية وقد وردت الروايات في بعض اثاره .

– موت الفجأة: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: “إذا كثر الزنا بعدي كثر موت الفجأة”
– الفقر: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع”
– فساد الأنساب: عن الإمام الصادق عليه السلام: “حرّم الله الزنا، لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الأنساب وترك تربية الأطفال وفساد المواريث” .

وهناك عدة مسائل في الزنا .

1-السؤال: انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزنا ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخيراً باني محرّمة عليه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :
١ ـ هل الحكم هو الفسخ او الطلاق او شيء اخر؟
٢ ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
٣ ـ كيف يمكن اجباره علي ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزني؟

الجواب: ١ـ حرمة المزني بها ذات البعل علي الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علي الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الي فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالاعلم ـ وافتي بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الي الطلاق وان افتي بعدم الحرمة يبني علي صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الي الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢ـ مع الرجوع الي من يفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعاية الاحتياط لابد من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
٣ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزني فلا سبيل الي الزامه ببطلان العقد او لزوم رعاية الاحتياط من دون توفر الشهود علي الزني، وان كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.

2-السؤال: لو زني الاب او الابن بامراة هل تحرم علي الاخر؟

الجواب: لا تحرم وان كانت رعاية الاحتياط اولي.

3-السؤال: اذا كان الانسان متزوجاً ثم زني ـ والعياذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم عليه زوجته؟

الجواب: الزنا الطارئ علي العقد لا يوجب التحريم حتي اذا كان قبل الدخول بالزوجة.

4-السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟

الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.

5-السؤال: هل يجوز العقد على الفتاة المشهورة بالزنا ؟

الجواب: لايجوز العقد عليها على الاحوط الا بعد توبتها .

6-السؤال: ما هو تعريفكم للفتاة المشهورة بالزنا ؟

الجواب: هي التي تعلن استعدادها للزنا في أي وقت .

7-السؤال: ما حكم من زنا بخادمته وحملت منه وهي مطلقة ثم سافرت قبل الولادة ؟

الجواب: فعل حراماً والولد ولده وان لم يكن بينهما ارث.

8-السؤال: ما المقصود بالزنا ؟

الجواب: الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحيح شرعي.

9-السؤال: هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟

الجواب: إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .

10-السؤال: ورد في رسالتكم العملية المسالة التالية:”اذا زنا بذات بعل حرمت عليه ابداً علي الاحوط”

١- ما نوع الاحتياط الوارد في المسالة؟ هل هو احتياط وجوبي ام استحبابي؟
٢ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زني بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟

الجواب: ١ـ احتياط وجوبي.
٢ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ويمكنها البقاء بالرجوع الي غير سماحة السيد مع رعاية الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتياط.

11-السؤال: هل يجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

الجواب: يجوز والاحوط استحباباً تركه.

12-السؤال: رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجبت دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟

الجواب: يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.

 3,494 total views,  3 views today

درباره ی Mohammed Mahdi

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *