السؤال: اذا فقدت امرأة بكارتها لسبب ما هل يصدق عليها حكم المرأة الثيب ام الباكر؟ واذا عقد على امرأة ثم طلقت دون الدخول بها هل حكمها ثيب أم باكر؟
الجواب: ينطبق عليها حكم البكر وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.(1)
السؤال: من هي الثيّب التي لا تتوقف صحة العقد عليها علي اذن الولي؟
الجواب: هي المدخول بها بزواج شرعي صحيح وان لم تفتضّ بكارتها.(2)
السؤال : هل الثيِّب بالزنا تستقل بالعقد على نفسها ؟ وهل الثيب بالزواج – حيث لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلِّدة لمن يجوِّز ، أو مقلِّدة لمن لا يجوِّز ، أو لم تُراعِ ذلك أصلاً – تستقل بالعقد على نفسها ؟
الجواب : لا تستقل الثيِّب بالزنا بالعقد على نفسها ، وكذا المتزوجة بغير إذن وليها ، إلا أن يكون وليها قد أمضى الزواج بعد وقوعه (3)
السؤال: اذا فقدت الفتاة بكارتها بحادث اتفاقاً ، ثم تزوجت من شاب متعة وبدون اذن وليها لاعتقادها انها ثيب فما حكم هذا الزواج ، وما حكم زواجها الثاني من نفس الشاب بعد انتهاء مدة زواجها الاول ؟
الجواب: في مفروض السؤال الزواج الأول باطل بإعتبار أنه بدون إذن الأب أو الجد من قبل الأب ، حيث إنها بكر والمراد بالبكر أنها غير مدخول بها من قبل رجل . وأما الزواج الثاني ، فهو صحيح لأنها بعد الزواج الأول ودخوله صارت ثيباً .(4)
____________________________
1-موقع السيد السيتاني.الاستفتائات.الثيب 2-موقع السيد السيتاني.الاستفتائات.الثيب 3-موقع السيد سعيد الحكيم.الاستفتائات 4-موقع الشيخ الفياض.الاستفتائات