سرخط خبرها

اليمين و القسم

بسمه تعالى

القسم هو الذي يقع وتجب معه الكفارة ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل ويسمى (يمين العقد)كقوله (والله لا صومنّ غداً)أو (والله لاتركن التدخين).
وهذا اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة ايام متواليات.
واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية.
اولا : يعتبر في إنعقاد اليمين ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين، نظير ما تقدم في النذر.
ثانيا : لا تنعقد اليمين الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلم بَلْ لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره.
ثالثا : لا تنعقد اليمين الا اذا كان المحلوف به هو الذات الالهية سواء بذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة (الله)وما يلحقه كلفظ (الرحمن)، أو بذكر وصفه أو فعله المختص به الذي لا يشاركه فيه غيره (مقلب القلوب والابصار)و(الذي فلق الحبة وبرأ النسمة)، أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلبُ إطلاقه عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وإن شاركه فيها غيره بل يكفي ذكرُ فعله أو وصفه الذي لا ينصرف اليه في حد نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
واذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلهية أو ما يلحق بها كما لو قال (وحق الله، أو بجلال الله أو بعظمة الله)لم تنعقد اليمين إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة.
رابعا : لا يحرم الحلف بالنبي (صلى الله عليه وآله)والأئمة (عليهم السلام)وسائر النفوس المقدسة والقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الامكنة المحترمة ولكن لاتنعقد اليمين بالحلف بها، ولا يترتب على مخالفتها إثم ولا كفارة.

مسائل شرعية

1-السؤال: هل يجزي دفع الخبز في الكفارات للفقراء ؟‏‎

الفتوى: نعم فالخبر طعام عرفاً ، فيجوز دفعه في مصرف سائر الكفارات للفقراء ، إلا في كفارة اليمين.. فالاحوط وجوباً كونها في الحنطة‎ ‎او دقيقها .‏‎

2-السؤال: شخص اقسم وهو في حالة غضب ان لا يمزح مع زوجته.. فهل ينعقد هذ اليمين ؟ وهل يمكن ان يتخلص منه ؟

الفتوى: لا ينعقد لانه مرجوح .

3-السؤال: ما حكم من اخذ على نفسه عهداً بأن لا يفعل معصية بقوله ( عاهدت الله ) ، وانه نسى ذلك العهد وأتى بالمعصية ثم تذكر عهد الله عز وجل وتاب ولم يعد يأتي بتلك المعصية ؟

الفتوى: حنث ولا كفارة عليه مع فرض النسيان .

4-السؤال: شخص حلف ان لا يفعل شيئاً معيناً في زمن معين فما حكمه لو فعله في هذه الفترة نسياناً ، وما الحكم لو فعله تعمداً بعد فترة ولكنه يشك هل انتهت الفترة أو لا ؟

الفتوى: لا تجب الكفارة في فرض النسيان وتجب في الفرض الثاني .

5-السؤال: الذي حلف على شيء من دون تعيين زمان ، كيف يتخلص من هذا اليمين لو أراد ذلك ؟

الفتوى: إذا خالف اليمين مرة ، وجبت الكفارة وبطلت اليمين .

6-السؤال: هل يحق للزوج أن يبطل يمين زوجته او نذرها ؟

الفتوى: يصح يمين الزوجة من دون إذن زوجها . ولكن إذا حلفت من دون إذنه كان للزوج حل يمينها فلا حنث ولاكفارة . ولكن لا يصح نذر الزوجة بدون أذن زوجها او إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها . وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته في غير الحج والزكاة والصدقه وبر والديها وصلة رحمها اشكال . ولكن إذا أذن لها الزوج في النذر فيما يعتبر إذنه فنذرت عن إذنه انعقد .. ولم يكن له حله بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به .

7-السؤال: ماحكم من أقسم بالله في وقت الغضب ورجع عن قسمه ؟

الفتوى: اذا اشتد به الغضب حتى سلبه قصده او اختياره فلا يمين له .

8-السؤال: اذا حلف يمينا بانه اذا لم يتحقق العمل الكذائي لا يتزوج بفلانة ..فهل هو ملزم بالعمل به ,وهل زواجه منها حرام اذا لم يتحقق العمل , وهل يجوز له الحنث ودفع الكفارة؟

الفتوى: لا تنعقد اليمين بذلك وزواجه منها حلال.

9-السؤال: ما مدى وجوب الإلتزام بحفظ النظام في البلد الذي يعيش فيه ؟

الفتوى: أما بالنسبة للبلدان الإسلامية فسماحة السيد لا يجيز مخالفة أي قانون وضع لمصلحة المجتمع ولم يخالف الشرع ، وأما في سائر البلاد فمن كان متعهداً برعاية قوانينهم كما مرّ يجب عليه رعاية قوانينهم ما لم يخالف الشرع ، وأما مثل قوانين المرور فيجب على الجميع رعايتها إذا كان عدم رعايتها يؤدي عادة إلى تضرر من يحرم الإضرار به .

10-السؤال: إذا كان هناك شخص قد عاهد الله عهداً بأن يصوم لمدة اسبوعين متتاليين مثلاً لغرض ما،وهو(أي العهد) فيه طاعة لله ولم يستطع الوفاء بهذا العهد فما الحكم ؟ أي هل هناك كفارة لرفع هذا العهد ؟

الفتوى: لا بد من الوفاء بالعهد لانه لم يقيده بزمان خاص فان لم يستطع الى آخر عمره لم يكن عليه شيء .

11-السؤال: أني قد وعدت نفسي ، أن أترك فعلا معينا ، لمدة أسبوع . و لكن بعد مضي يومان ، وجدت نفسي أني لا أستطيع أن أترك هذا الفعل ، لمدة أسبوع.. فهل يجوز لي أن أقطع هذا الوعد ، وأوعد نفسي بوعد آخر ، أي أوعد أني لا أفعل ذلك الفعل ، لمدة يوم أو يومين ؟.. فهل تجب الكفارة لذاك ؟.. وهل وعد النفس ، ينطبق عليه نفس أحكام وعد الغير من الناس ؟

الفتوى: لا أثر لوعد النفس ، ولاشيء عليك .

12-السؤال: لو حلف زوج على زوجته ، بانها لو فعلت كذا وكذا ، فانها تحرم عليه الى الابد.. فهل في مخالفتها لأوامره ، حرمة فعليه ام لا ؟

الفتوى: لا اثر لهذا الحلف .

13-السؤال: هل تجب الكفارة على الحلف ، إذا كان بصيغة المستقبل كأن يقول الشخص ( والله سأصبح طبيبا ) ؟

الفتوى: لا تجب الكفارة.

14-السؤال: اني قد عاهدت الله على أن لا أذهب الى الانترنت ,وهذا العهد كان ردة فعل لمجاهدة نفسي وإني الآن أحتاج الى الانترنت لما له من فوائد وأني قد خالفت العهد لاكثر من مرة مع نية دفع الكفارة, فما حكمي الشرعي ؟ وكيف يمكن التخلص من هذا العهد ?

الفتوى: عليك دفع كفارة واحدة ، وقد بطل العهد ، والكفارة صوم ستين يوماً أو أطعام ستين مسكيناً .

15-السؤال: هل يجوز عقد الصداقة مع من لا اعرفه مسلماً أو كافراً ؟

الفتوى: لا مانع منه في حد ذاته .

16-السؤال: اذا حلف الانسان وهو غاضب .. فماذا يجب عليه ؟

الفتوى: تنعقد اليمين وعليه الالتزام بموجبها مع تحقق الشرائط ، الا اذا كان ذلك إثر إشتداد الغضب به حتى سلبه قصده واختياره .

17-السؤال: ما حكم الحلف بقوله : والله العظيم انت هكذا اي التشبيه بالحيوان ، مع العلم اني كنت في حالة غضب ؟

الفتوى: لا كفارة عليك ولاتعودى لمثل هذا الحلف .

18-السؤال: ما حكم من اخذ على نفسه عهداً بأن لا يفعل معصية بقوله : ( عاهدت الله ) وانه نسى ذلك العهد وأتى بالمعصية ، ثم تذكر عهد الله عز وجل وتاب ولم يعد يأتي بتلك المعصية ؟

الفتوى: حنث ولا كفارة عليه مع فرض النسيان .

19-السؤال: شخص اقسم وهو في حالة غضب ان لا يمزح مع زوجته .. فهل ينعقد هذ اليمين ؟.. وهل يمكن ان يتخلص منه ؟

الفتوى: لا ينعقد لانه مرجوح .

20-السؤال: رجل تزوج من امرأة منهى عليها ( النهوة العشائرية ) فاخبروه عمومتها وقالوا له ان كنت لا تعلم بالنهوة فتبقى زوجتك عندك بشرط ان تقسم بابي الفضل العباس عليه السلام وان كنت تعلم في النهوة فتطلقها اجباراً منك, فهل يجوز له الحلف بانه لا يعلم بالنهوة مع عمله المسبق بها .

الفتوى: يجوز .

21-السؤال: لقد تجرأت ونقضت عهدي مع الله اكثر من مرة ولقد دفعت الكفارة, فما حكم العهد مع الله اذا كان في سبيل الامتناع عن المحرم كالامتناع عن مشاهدة الصور الفاضحة والبحث عنها والاستمناء ؟

الفتوى: ينبغي العهد بالحنث مرّة فلا تجب الكفارة في ما بعده ولكن يبقى عليك العهد من الله تعالى حيث قال : ( ألم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه كان لكم عدو مبين ) .

22-السؤال: إذا حلفت اليمين على دفع مبلغ معين إذا فعلت أمراً ما ثم حنثت .. هل ألزم بالدفع ، مع العلم أني لم آخذ إذن الوالد باليمين ؟ وعلى فرض إنعقاده .. هل يمكن للوالد أن يحله بعد الحنث ؟

الفتوى: تنعقد اليمين بدون إذنه ، ولكن إذا حلها انحلت فلا يجب الكفارة .

23-السؤال: رجل اقسم على التالي على القرآن متوضأ اقسم ان اطيع فلاناً واسمع كلامه وعلى ان لا يفرقنا إلا الموت واذا لم اطبق هذا القسم فأنا في النار مخلد فيها ؟

الفتوى: لا اثر لهذا القسم .

24-السؤال: أنا شاب مُبتلى بكثرة الحلف والقسم في أغلب الحوارات والمناقشات مثل قول ( والله سأمنعكم من قراءة كذا ومطالعة كذا إن لم تقوموا بعمل كذا ) للاطفال الصغار كنوع من العقاب ، ولكنني لا أستطيع منعهم للعاطفة ، فماذا يترتب عليّ في هذا النوع من القسم ؟ علماً بأنني كثيراً ما أكرر هذا النوع من القسم ؟

الفتوى: إذا كان متعلق اليمين أمراً واجباً أو مستحباً أو مباحاً راجحاً لدى العقلاء أو فيه مصلحة شخصية لك وجب العمل ، فإن لم تفعل وجبت الكفارة . نعم إذا كان الحلف في حالة غضب شديد سلبك القصد والاختيار لم يترتب عليه أثر .

25-السؤال: لو أقسم شخص على أمر بالصيغة التالية ( اقسمت عليك بضلع الزهراء ) على ترك كذا .. هل يكون ملزماً له ترك ذلك ، وكان القاسم غير الوالدين ؟

الفتوى: ليس ملزماً حتى لو أقسم بالله .

26-السؤال: انا مبتلى بكثرة الشك واعادة لتكبيرة الاحرام ، وعدة مرات احلف بطلاق زوجتي مني اذا اعدة التكبيرة .. ما رأيكم بهذا الحلف ، مع العلم من شدة الغضب اقول هذا الحلف ، ومن شدّ الاعصاب الذي يحدث لي وكيفية التخلص من اعادة التكبيرة ؟

الفتوى: لا أثر له ، فهو حلف باطل لعدم الرجحان .

27-السؤال: هل ينحلّ اليمين اذا حصل للحالف العجز عن الإتيان بما حلف به ؟

الفتوى: نعم ينحل .

28-السؤال: على أيّ من ألفاظ اليمين التالية تترتب الكفّارة : فعل الغير كقول :« والله لتفعلن » ، أو الماضي كقول :« والله لقد فعلت كذا » ، أو المستقبل كقول :« والله سأصبح طبيباً » ؟

الفتوى: لا تترتب على شيء منها ، بل تترتب على مثل أن يقول : والله لأ فعلن كذا ، أو لأتركن كذا .

29-السؤال: إذا اقسمت الأم على عدم حضور زواج بنتها .. فهل يجب عليها الالتزام به ؟

الفتوى: لا أثر لحلفها .

30-السؤال: زوجة إختلفت مع زوجها وكانت حاملاً ، فأقسمت بأنها سوف تتخلص من الجنين ولم تكن متأكدة من القسم .. هل هو ظاهري أو قلبي ؟.. هل يجب عليها الكفارة وما هي ؟

الفتوى: حلفها باطل ، ولا كفارة عليها .

31-السؤال: شخص اقسم على انه لو ارتكب العمل الكذائي ، فانه يصوم ثلاثة أيام ، فارتكب العمل وقرر الصوم ، وحينما نهض للسحور لم يجد طعاماً ، وهو يعلم بانه لا يمكنه ان يصوم من دون اكل شيء ، فلم يصم ذلك اليوم .. فهل عليه كفارة ؟

الفتوى: لاشي عليه ، وعليه ان يصوم ثلاثة ايام .

32-السؤال: انا مشغف بشرب المياه الغازية البيبسي وماشابه ، وفي يوم من الايام شعرت بألم في معدتى وخفت أن يكون هذا الالم من كثرة شرب المياه الغازية ، فعاهدت الله على عدم شرب هذه المياه الغازيه ، وقلت لله عليًَ عهد بعدم شرب المياه الغازية مرة أخرى .. وفيما بعد رجعت إلى شرب هذه المياه ، وذلك ظنا بأن هذا التحريم لايجوز لان المحرم والمحلل هو الله وحده .. فما الحكم من الرجوع الى شرب هذه المياه الغازيه ؟

الفتوى: إذا تبين لك فيما بعد أن شربها لا يضرك ، وليس لك مصلحة في ترك شربها ، فالعهد منحل ، ولايجب عليك العمل به ، ولاكفارة فيه .

33-السؤال: هل تجب الكفارة بالقسم إذا كان كاذباً فيه ؟

الفتوى: القسم بنفسه لا يوجب كفارة وإن كان كاذباً ، نعم هو معصية كبيرة ، وإنما يوجب الكفارة إذا أقسم بالله أن يعمل شيئاً ، او يترك ثم خالف .

34-السؤال: إذا حلف او نذر بانه إن مارس العادة السرية فعليه كذا عمل .. فهل يتحقق ذلك إذا تحقق بيد الزوجة أو بدنها ؟.. وهل عليه ان يترك ذلك أيضاً ؟

الفتوى: لا يشمله .

35-السؤال: إذا حلف بأن لا يدخل بيت فلان ، ولكنه خالف ذلك .. فهل عليه كفاره ؟

الفتوى: لاشيء عليه إذا كان الدخول راجحاً شرعاً ، كما إذا كان صلة لرحم ، وكذلك إذا لم يكن مرجوحاً شرعاً ، ولم يكن راجحاً لدى العقلاء ، ولاكان له منفعة خاصة به .

36-السؤال: ما حكم الحلف بغير صيغة الحلف الواجبة ، مثل قول : والكعبة ، وقول : والنبي ، وقول : والنعمة ، وقول : وديني .. هل يصح ذلك كونهم من عند الله ؟

الفتوى: لا يؤثر هذا الحلف .

37-السؤال: أقسمت يوما على ألا أعود لعمل قبيح قد قمت به ، وندمت عليه ، وكان القسم بلفظة « إن شاء الله أعمى أنا إن قمت بهذا العمل مرة أخرى » ، وقد قمت به مرة سهوا ، ومرات أخرى عمدا .. فما يكون حكمي ، مع العلم أني أريد التراجع عن هذا القسم لعلمي بأني لن أكون قادرا على الوفاء به ؟

الفتوى: ليس هذا قسماً ، ولايوجب عليك شيئاً ، ولكن حاول بقوة الايمان ان تتغلب على نفسك ، وتترك ذلك العمل .

38-السؤال: هل كلمة ” اقسم ” تعتبر قسما ؟ مثلا يعني قلت لشخص اقسم اني سافعل كذا ، من دون ان احدد المقسم به ؟

الفتوى: لا تعتبر قسماً .

39-السؤال: ماذا افعل لو طفت انني سوف اصلي الفجر ، وفاتتني ، أو حلفت على صحة شيء ، ثم تبين عكسه ؟

الفتوى: في الحالة الاولى تجب الكفارة ، إذا تعمدت التأخير ، ولا تجب إذا فاتتك عن عذر ، وفي الحالة الثانية ليس عليك شيء .

40-السؤال: كيف تبريء القسم الذي قد مضى عليه مدة من الزمن ، فقد كنت فيما سبق قد أقسمت على عدم شراء السيارة بالاقساط ، وذلك تحت ظروف تعرضت لها حيث قد حصل لي حادث بسيارة كنت قد اشتريتها بدفع الاقساط .. فهل يجوز لي الان بعد مضي 24 سنة تقريباً ان أبرء قسمي ؟.. وما هي الطريقة ، أو الحكم الشرعي في ذلك حيث اننا نرغب بشراء سيارة بالاقساط ؟

الفتوى: لا تجوز مخالفة القسم ، إلا إذا لم يكن متعلقه راجحاً لدى العقلاء ، ولا بحسب ظروفك الخاصة .

41-السؤال: لو أقسم الزوج بالله وهو في حالة من الغضب ، و لكن مع الوعي التام أن لايسمح لزوجته في الخروج من البيت ، ولكن بعد ذهاب فورة الغضب رأى أن الأمر غير عقلائي .. فهل تجب عليه كفارة حنث اليمين ؟ و على تقديره ما هي ؟

الفتوى: لا أثر لهذا الحلف لعدم رجحان في متعلقه من جميع الجهات .

42-السؤال: إذا أقسم شخص بالله على أن لا يقوم بعمل محرم ، ثم أتى به ، وقبل أن يؤدي الكفارة اللازمة ، أقسم مجدداً على أن لا يقوم بنفس العمل وأتى به من جديد ، وهكذا .. فهل تجب كفارة واحدة ، أم تجب الكفارة على كل قسم ؟

الفتوى: تجب الكفارة بعدد الحلف الذي حنث به مع الإمكان .

43-السؤال: هل يكفي في التحليل من النذر واليمين ان يقول الوالد أو الوالدة لولدهما : أحللتك من نذرك أو يمينك ، أم لا بد من نهيه عن فعله حتى يصير غير راجح فيبطل ؟

الفتوى: للأب ان يحل يمين ولده ، والنذر ينحل بنهي الوالد بنحو لا يعد بسببه راحجاً في حقه .

44-السؤال: إذا أقسم شخص على شيء ، ونقض يمينه فعليه كفارة .. فهل يسقط يمينه ؟.. أي هل ما زال عليه أن يلتزم بحلفه ؟ وإذا كانت الإجابة بانه لا يجب الالتزام بالحلف واليمين .. فهل يكون ذلك من قبل أداء الكفارة ، أم أنه يجب أداءها أولاً ؟ وإذا خالف يمينه أكثر من مرة قبل أداء الكفارة .. فكم كفارة عليه ؟

الفتوى: إذا نقض يمينه فلا يجب العمل به بعد ذلك ، وتجب كفارة واحدة وإن نقضه مرات ، إلا إذا قصد تعدد الالتزام والملتزم .

45-السؤال: لدي خادمة تعمل عندي ، وحسب العقد المبرم بيني وبينها وبين الوكالة التي جلبتها من عندهم عليها أن تعمل لدي لمدة سنتين ، وفي حالة إذا أراد أحد الطرفين الإخلال بالعقد ، فعليه الإلتزام بالتالي :

1 إذا كان من طرفي ، فعلي دفع جميع مصاريف مغادراتها إلى بلدها ؟

2 وإذا كان الإخلال من طرفها ، فعليها دفع قيمة التذكر لرجوعها إلى بلدها ، وعليها أن تدفع لي المصاريف التي أنفتها لجلبها ( هذا حسب ما هو وارد في العقد ، مع علمها بهذه الاُمور سالفاً والآن ) ، لأنها هي التي أخلت بالعقد فهي موافقة على دفع المصاريف التي ذكرتها سابقاً ، ولكنني أردت أن أعرف الحكم الشرعي لذلك .. هل يجوز أخذ باقي المصاريف ( غير قيمة التذكرة ) أو لا يجوز ؟

الفتوى: نعم يجوز .

46-السؤال: ما حكم من ينسى العهد ، ثم يخل من غير قصد ونسياناً ، علماً بأنه من بعد ذكره لم يعد الى العمل الذي عاهد ربه عليه ؟

الفتوى: لا كفارة عليه ، ويجب عليه العمل بمقتضى عهده بعد ذلك .

47-السؤال: اذا اقسم زوجي ان يطلقني قبل تاريخ معين ، وكأنّ القرآن بيده واقسم على القرآن ، وبعد 4 ايام عاد وكان لم يكن شيء ، اذا قلت له وذكرته ، فاني اخاف ان يرجع مرة أخرى لمسألة الطلاق ، وان لم أقل له احس بالذنب اني اعيش مع انسان قد حلف واقسم بطلاقي ، كما أنه قد سبق ، وقال لي انت اخت لي ولا استطيع ممارسة حقوقي الشرعية معك ، وايضاً بعد فترة رجع على طبيعته ، فانا محتارة مع زوجي ، علماً بانه كثير الحلف ، هداه الله ؟

الفتوى: لا يجب العمل بهذا الحلف لأنه لم يحلف بالله ، ولو حلف به تعالى فلا يجب العمل أيضاً إذا لم يكن العمل راجحاً ، ولو وجب العمل ولم يعمل فإن عليه الكفارة ، والزوجية باقية ، ولا شيء عليك .

48-السؤال: أنا شخص مصاب بالوسواس خاصة في تكبيرة الأحرام ، في بعض الأحيان أحلف أن أتصدق أو أتبرع بمبلغ من المال فيما لو كبرت تكبيرة الأحرام صحيحاً بدون تأخير ، لكنني أخفق في ذلك .. فهل يجب عليّ إيفاء الحلف بمعنى تطبيقه من ناحية إخراج المال للصدقة أو التبرع ؟

الفتوى: إذا كبرت بدن تأخير وجب العمل بالحلف ، وإلا فلا يجب .

49-السؤال: اليمين أثناء الغضب .. هل يعتبر نافذاً ؟.. وهل نقضه يوجب الكفارة ؟

الفتوى: إذا اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره ، فلا تنعقد اليمين له .

50-السؤال: ماذا يقصد ( راجح شرعاً ) ، ( النذر الغموس ) ؟

الفتوى: الاول يعني ما يرجح فعله بحسب الشريعة كالاعمال المستحبة ، والثاني يعني اليمين الغموس لا النذر الغموس هي : اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى .

 4,352 total views,  6 views today

درباره ی Mohammed Mahdi

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *