سرخط خبرها
خانه / الاُسئلة و الاُجوبة / الاُسئلة الفقهیة / هل يشترط اذن الولي في زواج البنت البكر ؟

هل يشترط اذن الولي في زواج البنت البكر ؟

هل يشترط اجازة الولي في زواج البنت البكر البالغة الرشيدة

نتعرض في هذه المسالة الى عدة مطالب

اولا : من هو الولي .

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه،وبعلارة اخرى ، الولي هو الاب والجد للاب فقط ،فليس للعم ولا الخال ولا الاخ او الام ولاية على البنت التي لم تتزوج .

ثانيا : المرأة  الثيب

المرأة الثيب هي التي قد تزوجت مسبقا وقد مات زوجها او تطلقت منه ولا خلاف بين العلماء في هذا انه يجوز لها ان تتزوج من دون اذن الولي ولا  يحق لاهلها ان يمنعوها اذا ارادت الزواج .

قال العلامة الحلي (وإن كانت المراة بالغةً رشيدةً ، فإن كانت ثيّباً كانت الولاية لها خاصّة) ([1]).

وقال السيستاني ( لا ولاية للاَب ولا الجد للاَب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً) ([2]).

ثالثا : اراء العلماء في زواج البنت البكر البالغة   

قد ذكر العلماء عدة اراء  في خصوص البنت البكر البالغة ،والبكر البالغة هي التي لم تتزوج مسبقا  والمتحصل من ذلك رايان .

الراي الاول : لا ولاية  لاحد عليها    

لا ولاية للاب او الجد للاب على المرأة البكر البالغة الرشيدة وانه يجوز للبكر البالغة الرشيدة   الزواج بدون اذن الاب والجد .

وقال المحقق الحلي ( وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ، فيه روايات، أظهرها سقوط الولاية عنها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ([3]).

قال العلامة الحلي ( وإن كانت بكراً فكذلك على أقوى القولين ) ([4]).اي يجوز لها الزواج بدون اذن الولي .

وقال الاراكي ( وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ) ([5]).

وقال الروحاني ( لا يعتبر في العقد على البالغة الرشيدة أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها ، كما لا تشترط إجازة الأم والأخ و غيرهما من الأقارب ) ([6]).

الراي الثاني : رضا نفسها ورضا وليها معا   

ان البالغة الرشيدة يجب ان تستأذن اباها في الزواج ولا بد ان يتم الزواج برضا الاب والمرأة معا في اجراء العقد ولا يكفي رضا احدهما .

قال السيد الخوئي (يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط، ولا تشترط إجازة الام والأخ وغيرهما من الأقارب) ([7]).

وقال الشيخ اسحاق فياض ( و اما اذا كانت بكرا فلهما (الاب والجد) الولاية عليها، فلا يجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن وليّها، كما ان الاظهر انه لا يجوز للولي تزويجها بدون اذنها و رضاها، فيعتبر في صحة نكاحها رضا نفسها و رضا وليها معا، و لا فرق فى ذلك بين العقد الدائم و المتعة) ([8]).

وقال السيد السيستاني ( واما إذا كانت (المرأة ) بكراً فان كانت مالكة لاَمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لاَبيها ولا جدها لاَبيها ان يزوجها من دون رضاها على الاقوى، وهل لها ان تتزوج من دون اذن احدهما؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. واما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها ان تتزوج من دون اذن أبيها أو جدها لاَبيها على الاظهر، وهل لاَبيها أو جدها لابيها ان يزوّجها من دون رضاها؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ([9]).

وقال السيد الخامنئي ( يشترط في تزويج البنت الباكرة الرشيدة مضافا الى رضاها إذن الأب أو الجد للأب سواء في ذلك النكاح الدائم أو المنقطع) ([10]).

رابعا : اذا منعها الولي من الزواج

 ان كان العلماء اختلفوا في المسالة السابقة ، فانهم لم يختلفوا فيما اذا منعها الولي من الزواج من الكفوء لها مع حاجتها للزواج ،وعلى هذا فتسقط ولايته عنها ومن ثم يجوز للبنت البكر البالغة الرشيدة بالزواج من دون اذن الولي .

قال السيد السيستاني (يسقط اعتبار اذن الاَب أو الجد للاَب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوه ، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن احدهما ([11]).

وقال الشيخ زين الدين ( إذا منع الأب بنته البكر البالغة الرشيدة من التزويج بالكفؤ مع رغبتها بالزواج منه ، سقطت ولايته عليها ، فإذا زوجت نفسها منه بغير إذن الأب وقد منعها من ذلك ، صح زواجها منه ، وليس للأب أن ينقض عقدها الذي أوقعته أو أوقعه وكيلها .

وسقوط ولاية الأب في هذا المورد لا يعني سقوط ولايته في غيره ، فإذا لم تتزوج البنت من ذلك الرجل ثم زوجت نفسها من رجل آخر ليس بكفؤ ، صح للأب أن ينقض عقدها ([12]).

____________________________________________

([1])  تحرير الأحكام ، العلامة الحلي ، ج3 ، ص433 .

([2]) منهاج الصالحين ـ العبادات ،السيد علي السيستاني ،ج 3  ،ص28 .

([3])  شرائع الاسلام- ط استقلال ،المحقق الحلي ،ج 2 ،ص 502

([4])  تحرير الأحكام ، العلامة الحلي ، ج3 ، ص433 .

([5])  تحرير الأحكام ، العلامة الحلي ، ج3 ، ص433 .

([6]) المسائل المنتخبة ، الروحاني ، ص279 .

([7])  المسائل المنتخبة ، السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي ،ج 1 ،ص 295

([8])   منهاج الصالحين ، الشيخ محمد إسحاق الفياض ،ج3 ،ص 15

([9])   منهاج الصالحين ـ العبادات ،السيد علي السيستاني ، ج 3 ،ص 28

([10])   منتخب الاحكام ، السيد الخامنئي ، ص243 .

([11])   منهاج الصالحين ـ العبادات ، السيد علي السيستاني ،ج3 ،ص 28

([12]) كلمة التقوى ، الشيخ محمد أمين زين الدين ، ج 7 ، ص40 .

 5,093 total views,  1 views today

درباره ی Mohammed Mahdi

همچنین ببینید

أحكام الدين

1       السؤال: توفي رجل ، وعثر في حوزته على سند مفاده أن الرجل المذكور، يطلب ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *